السؤال السادس عشر اشتريت كتبا من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن وأخذت بالخطأ…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0015.mp3الجواب :
 
ما فهمت ماذا تقصد ب _لا فائدة _
هل تقصد  ما أحد ردّ لك خبرا؟.
 
على أيّ حال تتصدق بثمن هذه الكتب و تعلّق الصدقة على  صاحب هذه الكتب، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السادس عشر: اشتريت كتباً من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن ؛وأخذت بالخطأ كتباً في أكياس ليست لي؛ ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدها للإستعلامات ؛وثمنها ما يقارب أربعةً وأربعين ديناراً أردنيا فماذا أصنع؟ وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السائل من الكرك أخ يقول عندهم معاملات مع احدى الشركات تبيعهم أدوات كهربائية ومنزلية…

الجواب : أولاً : الفقه رخصة بالثقة كما يقول قتادة ، و ثانياً : ينظر إلى اللجوء إلى البنك فغالب الناس عندهم اضطرار بحكم أن راتبه بالبنك و ما شابه ، و ثالثاً : ينظر إلى الدنانير الثلاثة هذه فإذا كانت بحق و حقيقة مقابل خدمة و الظاهر كذلك لأنها تنظم علاقة بين البائع و المشتري ، فإذا كان هذا الأمر ليس مجرد زمن وإنما مجرد مقابل خدمة فكما أننا نحلل المعاملة مع الكتابي ، فالأحكام لا تتعلق بذات البنك تتعلق بطبيعة المعاملة فما أحله الله فهو حلال ، فالأمور اذا بقيت على هذا الحد أظنه و الله أعلم أن الامر فيه سهولة .
السائل : شيخنا بالنسبة للمسألة التي سألها أخونا أبو أحمد السابقة غاليا اذا اشترط البنك تحويل الراتب فيأخذون الراتب كامل ثم من ذلك يقتطع للجهاز فيأخذون مثلا مبلغ إذا قلنا ثلاثة دنانير على كل الف من الجهاز و لكن غالبا البنك يستفيد من الراتب المحول ، فيكون عندهم في الحسابات فيعمله في الفوائد ، فهل ما بين اقتطاع مبلغ الجهاز لو قلنا الف يأخذ البنك ويدفع ثلاثة دنانير أو يأخذ الراتب .
الشيخ : أولا يقولون يثبت بالتبع ما لم يثبت بالأصل .
ثانيا هو اقتطع لا ليأخذ الربا ولا ليحاسب و إنما اقتطع ليوصل ، فأخذ مقابل هذا الوصل كالحوالة ، فأخذ مبلغ فأرجو الله تعالى أن يكون الأمر فيه سهولة ارجو الله تعالى فيه كذلك ، خطر الآن في بالي قصة لعلامة كبير من علماء الأمة و هو الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله كبار علماء الأمة ، خرج فوجد حاجة للتبرع فأراد أن يتبرع ، فبحث في جيبه فلم يجد إلا خمسمائة ريال ، و أراد أن يتبرع بمئة ريال فلما رأى الرجل الذي يطلب ذلك ، فقال ، هذه خمسمائة اعطنى أربعمائة ، فجاءه واحد من التلاميذ الصعبين ، بعض التلاميذ صعبين يبحث عن أي شيء على شيخ ، يبقى يبحث له على حاجة ، يبقى يدور على لون جاكيت ، أو لون الدشداشة ، هذا اللون مشروع ولا ممنوع ، يدور على أي حاجة للمشايخ فقالوا يا شيخ : اليس الصرف نوع من أنواع البيوع و البيع في المسجد حرام وأنتم علمتونا أن البيع حرام ، وانت الآن تصرف ، قال : يا ابني يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل يثبت ، انا لا أريد أن أصرف انا أريد أن أتبرع ، يعني انا اعطيته خمسمائة ريال وأريد أخذ أربعمائة ، ليس بيع وشراء تجارة ، انا مقصدي من هذا أن أتبرع بالمئة ريال ، وليس مقصدي بيع و شراء ، فيثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل و الله تعالى أعلم .

السؤال الخامس عشر رجل يعمل تاجرا للسيارات فيأتي المشتري فيتفق معه على ثمن سيارة ما…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171215-WA0042.mp3الجواب: هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح المنع، وفصّلناه في هذا المجلس أكثر من مرة.
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلماء الكبار مختلفون فيها، والذي نراه هو المنع، وبيّنّا هذا وفصّلناه أكثر من مرة.
هذا واللّه تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 ربيع الأول 1439 هجري
8 – 12 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توافر الباقي…

لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.

تجارتي قائمة على البيع بالديون فكلما قبضت الدين قبل أن يحول عليه الحول قمت بشراء بضاعة جديدة ، فهل في ذلك زكاة ؟

الجواب : الظاهر من سؤال الأخ أن النصاب عنده يبقى طوال العام، لأنه يزداد، والدين إن مضى عليه الحول، وقبضه صاحبه، وكان بجملته قد بلغ النصاب، يزكيه حال قبضه، فمن كان له دين وقبضه بعد عدة سنوات، فإنه يزكيه على أرجح الأقوال مرة، والمال الذي لا يسد لصاحبه فلا زكاة  فيه، وإن أراد أن يجعله صاحبه مالا يزكى كل عام فهذا أمر حسن، لكن ليس بواجب عليه.
وبالنسبة لعروض التجارة، فإن مذهب جماهير أهل العلم وهذا الذي أراه راجحاً أنها تقوم، ويدفع اثنين ونصف بالمئة منها، فإن كانت تجارتك في أشياء تناسب الفقراء كأن تكون في المطعومات أو الملبوسات فتزكي عروض التجارة من جنسها وأما إن كانت لا تصلح فلا بد من قيمتها، وذلك بعد أخذك للدين بعد مضي الحول عليه، وأما المال المكتسب أثناء الحول، فأرجح الأقوال أن له حكم الحول، والله أعلم.

السؤال الثالث عشر هل شرط الخيار في البيع والشراء يورث أم لا …

الجواب : لا ، لا يوّرث ، ما هو شرط الخيار ؟ ثبت في مسند أحمد وغيره أنّ حبّان بن منقذ كان إذا باع واشترى كان يغرر به ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لحبّان : اشترط ، أي أنّه معه الخيار فيقول : اشتري منّك هذه السلعة ومعي ثلاثة أيام أو خمسة أيام فليَ أن أردّها في هذا الوقت، فلو اشتراها منه ثمّ مات ، فهل الخيار ينتقل لورثتهِ ؟ الجواب : لا ، هذا حقّ شرعيّ خالص ، وهذا حقٌّ لا يقبلُ الميراث والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

ما حكم الإكرامية التي يأخذها الموظف دون طلب منه وهي خارجة عن راتبه الذي يتقاضاه

الواجب على العامل أن يتقن عمله {إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه} فإذا أتقنه ولم تستشرف نفسه هذ المال ، ولم يقصر، ولم يصرح، ولم يلوح، فأعطي بطيب نفس شيئاَ من المال فلا حرج في هذا .
 
أما إن قصر حتى يعطى هذا المال، وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمح فهذا حرام ، والله أعلم.

جاء في الحديث ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم رجل كانت تحته امرأة…

نعم؛ فكتابة الدين واجبة، وهذا مذهب الحنابلة وهو أرجح الأقوال، على خلاف مستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا إن وجد الرهن، أو إن كان الشيء قليلاً يتساهل الناس فيه إن لم يقض، وهو ليس من باب الدين، وأرى إلحاق صورة ثالثة، لو أن رجلاً أعطى آخر ديناً، وهو في نيته أن يتصدق عليه إن لم يرجعه، فما كتب لهذا الملحظ فهذا الأمر واسع.
أما المرأة السيئة الخلق فتطلق، وسوء الخلق له معانٍ كثيرة، الشتم واللعن، والشكوى، وعدم الرضا، وإظهار القبائح والسيئات، وعدم العفو عن الزلات، والتقصير البشري المعتاد وما شابه، وفي قصة ابراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه اسماعيل لما سألها عن حالها، قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر حال وشكت منه ،فهذا سوء خلق، فقال ابراهيم عليه السلام: إن جاء اسماعيل فأقرئيه السلام، وأخبريه أن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك، فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها اسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها.
ويقع بين الأزواج ما وقع بين النبي وأزواجه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعاً في المسجد شهراً كاملاً، وخرج عليهم في اليوم الثلاثين، فلما قيل له: لم تتم الشهر، قال: {الشهر تسع وعشرون}، [فقد يقع مثل هذا]، لكن تكون الحياة في الجملة على وجه فيه خير وتقدير واحترام.
ومن أسباب استقرار حياة الأزواج أن يحترم الزوج أهل زوجته، وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فلا يذكر الزوج أهل زوجته إلا بخير، وألا تذكر الزوجة أهل زوجها إلا بخير، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعرف حقه، فتعلم الزوجة أن حماها بمثابة أبيها، ويعلم الزوج أن حماه بمثابة أبيه، فإن وجد هذا فما بعده هين، أما إن غابت هذه الأخلاق ولم يحترم الصغير الكبير، واعتدى عليه، ولم يوقره، فهذا من أهم أسباب الطلاق في هذا الزمان ،والله أعلم.

السؤال الرابع من استهلك شيئا من ثلاجة الفندق هل له أن يشتري بديلا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-4.mp3الجواب : أنت لما استحلَلْت أخذ هذا الشيء من الفُندق لابُدَّ أن يكونَ له تكييف فقهي .
التكييف الفقهي : هو البيع بالمعاطاة.
ثلاجة موجودة والغرض موجود والأسعار موجودة وتريد  أن تأخُذ شيء تشتريه وتشربه وأنت قبلت حصل الإيجاب والقبول بهذا الباب.
فإذا كان شراءً فليس لك أن تُقدم بديلاً عنه طالما استحلَلتَ هذا العصير أو هذا الغرض فأكلته فأنت قبلت ضمنا أن تشريه وقبلت ضمنا بهذا السعر فليس لك شرعاً أن تشتري شيئاً جديداً وأن تضعه بدلاً منه في الثلاجة وإلا كيف استحلَلته!.
أول سؤال يُسئل دائماً في الفقه إذا أراد الفقيه أن يُصيبَ حُكمَ الله تعالى فلا بُدَّ من تكييف النازلة فإن كُيِّفَت صواباً كان الجواب صواباً مثل الطبيب لمَّا كَيَّف المرض صواباً كان العلاج.
فأنت لما شربت أو أكلت هذا الغرض ،أكلته حلالاً بناءً على ماذا؟ ما هو العقد الذي أحلَّ لك هذا الأمر؟ هو البيع ، هو يقولك اشتري أنا ما آذنُ لك إلا بأن تشتري فإذا اشتريتَ فأكلت  فليس لك شرعاً أن تَبِيعَه فإذا أردت أن تبيعه فينبغي أن يكون هنالك إرادة من جهة المشتري فأصبحت أنت البائع الآن فلا يجوز شرعاً من استهلك شيئاً من ثلاجة الفندق ليس له شرعاً أن يضع بديلًا عنه والواجب في ذمته أن يدفع ثمنه .
طيب السعر غالي .. لماذا قبلت ؟  لا تشتري .. اذهب على البقالة واشتري وكُل  مثل ما أردت لكن أنت قَبِلتَ باستهلاكك لهذا الغرض أنت قَبِلتَ فإن قَبِلتَ فيحرُم عليك شرعاً أن تضع بديلاً .
من أتلفَ لغيره شيئاً فالواجب في حقه المثِل والمثِل باتفاق الفقهاء مُقدَّم على القِيمة فإن تعذرت المثلية فحينئذ يأتي الثمن وهذا ليس في البيع والشراء هذا في الإتِلاف يعني إنسان أتلفَ لك شيئاً أتلفَ لك غرضاً ما هو الواجب عليه ؟ أن يأتيك بمثله فإن تعذَّرَ المِثل أو اصطلحتم فيما بينكم على الثمن فحينئذ تأخُذ الثمن والدليل على هذا قصة عائشة مع أُمِّ سَلمة أيضاً هي عند أحمد في المُسند وفي سنن أبي داود جاء مِضياف للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في بيت عائشة شيء لم يكن طعام ،وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فسمعت أُمُّ سلمة وكانت أُمُّ سَلمة جارة لعائشة فكانت حُجرتُها بجانب حِجرتِها فكان عندها طعام فوضعته في صُحفَة وأرسلته إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما أرسلته لبيت عائشة فأخذته عائشة فغارت فضربت الصُّحفَة في الأرض فكسرتها .. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام في صُحْفَة ودخل على أصحابه وقَدَّم لهم الطعام وقال غارت أُمُكُم غارت أُمُكُم غارت أُمُكُم .
صاحب الزوْجتين هكذا ينبغي أن يتصرف ، المُعدِد ينبغي أن يُراعي حال النِّساء.
فلما طُعِموا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصُّحفَة السليمة من بيت عائشة وأرسلها لأُمِ سَلمة وأبقى الصُحْفَة المكسورة في بيت عائشة قال العلماء من أتلف شيئاً لآخر فالواجب عليه المِثل فإن تعذَّر المِثل فحينئذ يكون الثمن .
 
مجلس فتاوى الجمعة
29_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الخامس بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة يستاجر البنك مقعد جامعي للطالب من…

 
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor