اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك وسأسد أنا المتبقي من ثمنها وعندي مال بحيث…

هذا الأخ  يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
 
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
 
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.

السؤال الخامس أخ يسأل ماحكم التعويض عن أضرار المماطلة في الدين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171003-WA0031.mp3الجواب: واحد له على الآخر دين اشترط عليه ان يدفع خلال سنة، أنا اصبر عليك سنة، بعد السنة تكون هناك غرامة، هذا يُفضي للربا، وهذا يخالف قول الله عزوجل: *فإن كان ذو عُسرة فنظرةٌ إلى ميسرة*، ونظرة مصدر وهي جواب الطلب، وهي من صيغ الأمر، فأوجب الله تعالى على الدائن أن يصبر، وأن يُنظر أي: يُمهل صاحب الدين الذي لا يقدر على السداد، ثم عَلّقَ النبي – ﷺ – حكماً على من قَدِرَ السداد فلم يفعل فقال: *مطلُ الغنيُ ظلمٌ يُحِلُ شكايته*.
قال وكيع : يُحِلُ شكايته، أي يحل سجنه، فيجوز للرجل الذي داين آخر وذاك الرجل مماطل يستطيع الدفع ولم يدفع أن يَشْكُوَهُ لجلسائه يقول في المجالس، فلان ظالم، فلان مماطل، فلان لا يتقِ الله في أموال الناس، لي عليه دين ويماطلني وهو يستطيع السداد هذه عقوبته، وليست عقوبته أن يُزاد عليه.
اليوم مسألة الضمان الإجتماعي إذا دفعت الضمان قبل 15 الشهر تدفع النصيب المطلوب منك وان تأخرت بعد الـ 15 تدفع مبلغ وعقوبه عليك زيادة.
ما العقوبة هذه؟
ربا، العقوبة هذه ربا، يعني أنت دفعتها بسبب تأخير، بسبب الزمن فلو جوزنا العقوبة كما يسأل الأخ ما حكم التعويض عن أضرار المماطلة؟
*فلو جوزنا الزيادة بسبب المماطلة فهذا أمرٌ يُفضي للربا، والله تعالى أعلم.*
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري
٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

ما حكم شراء البضائع من الجمعيات والنقابات وذلك بأخذ بطاقة في الشيء الذي يراد شرائه…

هذه الجمعيات أو النقابات تقوم بإعطاء ورقة بالشيء الذي يريد الشخص شرائه، فيستلمها هو من التاجر ويخصم عليه مبلغ كل شهر، وبلا شك أن الجهة التي رتبت هذا الأمر تزيد على السعر الذي يكون لو أنه اشتراها من التاجر مباشرة بالنقد.
 
ولا فرق عندي بين أن تأخذ مئتي دينار من هذه الجمعية أو النقابة، ثم تسدها إليهم مئتين وخمسون ديناراً وبين أن تأخذ الثلاجة من التاجر التي قيمتها مئتي دينار، ويقتطع منك مبلغ مئتين وخمسون ديناراً بل إن أخذك مئتي دينار وردها مئتين وخمسين ربا على الأرض، وأخذك للثلاجة بقيمة مئتين وخمسين ديناراً وثمنها مئتي دينار ربا على السلالم، والربا على الأرض أحسن من الربا على السلالم.
 
والسلعة في هذه المسألة كالتيس المستعار في الزواج فهو يطأ ويوجد عقد ورضا ولي أمر، لكن الأحكام الفقهية الشرعية لا تعلق بالشكل، وإنما تعلق بالحقيقة والمضمون.
 
وهذه الصورة ربا، والبائع لا يملك السلعة التي باعك إياها، ولا يغرمها، ولا يتعرض لأن يخسرها، فأنت تلجأ إليه ليس لأنه صانع أو بائع، إنما تلجأ إليه لأن عنده مال، ويملك ثمن السلعة الموجودة في المعرض، فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، وهذه معاملة غير جائزة، وحتى تكون جائزة، الجمعية أو النقابة تشتري هذه السلع وتقتنيها ثم أنت تشتري منها، والله أعلم.

السؤال الحادي عشر أخ يقول محبكم أبو عبد العزيز من جدة هناك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/11.mp3الجوابُ : في مثلُ هذهِ الأسئلة ، ( العادةُ مُحكَّمة ) ، فإذا كانت العادةُ الجاريةُ بين أهلِ الديانةِ من مثلِ هذهِ المهنة – إذا كانت تقضي أن الإنسانَ حتى بعدَ وفاته يُعطى: فيأخُذْ، وإلا فلا.
وهذه تسمى عند العلماء ِ:
(( العادة مُحكَّمة )) .
والله تعالى أعلى وأعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال العاشر – رجل إستدان مني مالا وعندما طلبته وجدته مستدين من أكثر من واحد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170719-WA0030.mp3الجواب:-
قطعا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي اليسر رضي الله عنه « من أنظر – أي أمهل – معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »
من أسباب أن تكون تحت ظل العرش يوم القيامة وليس سبعة كما تظنون كما في الحديث سبعه يظلهم الله فقط
الإمام السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة إسمها ” تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش”.
ذكر فيها اثنان وسبعون خصلة وردت في الأحاديث والآثار توجب ظل العرش ومن بين ما ذكر قول النبي صلى الله عليه و سلم : « من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله »
«وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ»
نظرة مصدر مسبوقة بالفاء جواب الشرط و المصدر من ألفاظ الوجوب فإذا كان لك دين على رجل وحل الموعد حل الوقت ووجدته معسرا فالواجب عليك أن تنظره إلى أن يصبح موسرا، الواجب واجب فرض عليك، و هذا تدبير رباني في محاربة الربا
الإنسان متى يرابي متى يذهب إلى البنك ويأخذ الربا لما يرى أنه ملاحق بالديون.
فالتدبير الرباني في محاربة الربا أنه أوجب على صاحب الدين إن علم أن المدين معسرا فالواجب عليه أن ينظره إلى ميسرة،
طيب إذا كان ميسورا فحينئذ يقال قال النبي صلى الله عليه و سلم « مطل الغني ظلم يحل شكايته».
كما عند أبي داود
قال وكيع و هو من رواه الحديث أي يحل حبسه تشكيه للوالي وتحبسه
يعني إنسان عنده مال و ماطل و معك شيك يشرع لك أن تحبسه؟
نعم يشرع لك أن تحبسه ،ولكن إن صبرت عليه أحسن إن سامحته أحسن، لكن أن تحبسه لا حرج في ذلك أو أن تحل شكايته قال أن تجلس في المجالس و تقول فلان ظالم, تشيع في المجالس فلان ظالم لي عليه دين و ما أعطاني إياه وحل موعده وهو مقتدر، أما إذا كان غير مقتدر فالواجب فنظرة إلى ميسرة و الله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 14 ميلادي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر لي زوجه عندها بيت مسجل باسمها إلا أن زوجها صرف من ماله…

 
 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170719-WA0039.mp3الجواب: على حسب حصصهما في الشرع، وهو لها في القانون، هو في القوانين لها لكن في الشرع كم هي “بالمحاصصة” كما بقول الفقهاء “بالمحاصصة”، كم هو أنفق له، وكم هي أنفقت لها، خاصة أنه وقع شقاق بينهما إلى حد الطلاق، انا دائما اقول للآباء وللازواج، اقول : البيان يطرد الشيطان ، لا تتساهل مع اولادك ولا تجعل مالك فوضى، ولا تتساهل في مال الأولاد، كثير من الآباء وهو حي من باب بر الأبناء له يعطونه الأموال فيخلطها وربما واحد أعطاه عشر أضعاف الآخر واحد أعطاه والآخر ما أعطاه، ثم يموت ثم تقوم القيامة بعد وفاته، تقوم القيامة بينهما، فذهب الكبير الذي يجمع والذي يفصل، فتقوم بينهما المشاكل ، فالوارد في حياة الأولاد، يُوَضِح، جزاكم الله يا أبنائي على البر، انت لك كذا وهو له كذا، إذا ولدك بنى طابق والبيت باسمك وبنى طابق على ظهر بيتك سجل البيت باسمِه، اعدلوا في الأولاد، اعدلوا بين أبنائكم كما ثبت في الحديث، فالزوجة ما أنفقت لها في هذا البيت، الزوج يقدر الطابق الثاني في البيت الأول ويقدر التصليحات التي أجراها، وهذه التصليحات لها أثر في ثمن البيت عند بيعه، فيقدر مال الزوج ثم ينظر هل زاد لما اشتروا البيت الآخر، هل زاد أم لم يزد، إذا ما زاد، يقدر أيضا كم وتكون محاصصة بنسبة البيت، لا تكون محاصصة في المال، يعني له الربع له الثمن له الثلث له النصف من البيت، البيت الذي هو اشترناه بمبلغ وبعد قليل يصبح له مبلغ آخر، فتكون محاصصة بالنصيب من البيت، الزوج له كذا والزوجة لها كذا، الزوج له الربع والزوجة لها ثلاثة أرباع، وهكذا، قد تكون هذه الزوجة متزوجة من زوج قبله، فلها ورثة، وله هو ورثة، قد يموت قبلها فتتزوج غيره، فنصيبها يؤول إلى أشخاص يرثونها ولكنهم لا صلة لهم بالزوج وهكذا، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 14 ميبلظاظي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

ما حكم الاشتغال بالوظائف أو الشركات الجمركية

أما الشركات فلا حرج ؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك ، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل ، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية .
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه وقال له : {لقد تابت توبة  لو تابها صاحب مكس  لغفر له } فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قوله: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك} وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن .
لكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في “الموافقات” فقد بحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال : إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا( أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية}. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس ، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين ، هذا الذي أراه صواباً . والله أعلم

السؤال الثامن أخ يقول شيخنا المبارك نرجو أن تتكرموا علينا سلمكم الله وحفظكم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161023-WA0014.mp3الجواب : هل في شيء في هذا ، لماذا طوّلت على نفسك ، لماذا هذا التطويل، اتفقوا على نسبة مجزئة بينك وبينه ، لماذا ، و ما الفرق ؟
طبيعة العلاقة بين الإثنين شركة مضاربة، المال ملك شخص ، واستثمار المال من قبل شخص اخر ، العلماء مجمعون أنَّ الذي يستثمر مال غيره لا يجوز أن يخسر من جيبه إلا إن قصر ، نحن الآن نتكلم في شركة دون تقصير، بمعنى أنا الخسران ومطلوب تعطيني راتب ، الربح صحيح ثلاثة أرباع للمالك وربع له، إذا حصل الربح حصل وأخذ ،وإذا ماحصل الربح ما في أخذ، لكن الراتب إذا ما بعنا ، كيف تدفع لي راتب شهري وأنت ما قصرت والله عز وجل ما رزقك ، كيف تعطيه راتب ، كيف أجمع عليه خسارة جهد وخسارة مال؟
في شركة المضاربة الذي يستثمر المال يحرم أن تجتمع عليه الخسارتان ، خسارة مال وخسارة جهد ، فاتفقوا على نسبة وتكون النسبة مجزئة ، للمالك ومجزئة للمستثمر ، أما إذا عملتم بهذا الإتفاق ، وما غرم المستثمر من جيبه فالمحظور غير حاصل ، متى يحصل المحظور ؟
لما مايحصل بيع بمقدار الراتب ، قد لا يبيع بمقدار الراتب ، فلو أنه لم يبع بمقدار الراتب كيف تعطيه الرواتب لك أو له ؟
فأنتم حمتم ولا أقول وقعتم ، حمتم حول محذور قد يقع بملابسات معينة فحتى تخرجوا من هذا المحذور إتفقوا على نسبه .
مداخلة من أحد الإخوة : شيخنا الله يحفظكم كأني والله اعلم وأرجو أن يسددني الله إن كنت مخطئاً فهمت من هذا السؤال موضوع الرجل الذي استثمر ( صاحب المال ) صاحب المال يأخذ راتباً وهو غير مشارك يعني هذا المال لماذا يأخذ صاحب المال راتب وهو غير موجود وليست له مشاركة إلا أنه له المال وسيأخذ نسبة أرباح .
إجابة الشيخ مشهور : تجويز وتمويه على النسبة العالية لو اتفقوا على نسبة لو اتفقوا على نسبة فستكون نسبة صاحب المال الأصيل عالية جداً فهو حتى يغطي هذه النسبة العالية جداً ماذا صنع ؟
غطاها براتب ثم بعد راتب قال ثلاث أرباع لي و الربع له، ولذا الأصل أن تكون هنالك نسبة، وهذه هي أصلاً طريقة معاملة شركة المضاربة ، شركة المضاربة تكون هكذا ، ويا ليت البنوك الإسلامية يا ليت أتمنى على الله عزوجل على البنوك الإسلامية أن تترك ما يسمى بالمرابحة وتشتغل بالمضاربة ، المضاربة ما فيها محظور ، محظورات المضاربة قليلة لأن المضاربة أصلاً قائمة على خلق، وهوخلق الثقة بين المتابيعيين ، واليوم ما في ثقة للأسف ولذا موضوع المضاربة البنوك الإسلامية تبعد عنه ،فلو أنها أقامت المضاربة تحيي المجتمع،و الجالسين عن العمل يعملون ،فكم من إنسان عنده مقدرة على العمل لكن ما عنده مال فالبنك عنده مال وهذا عنده مقدرة على العمل فيجتمع الأمران ويجتمع الخيران ويظهر الخير والبركة للبلاد والعباد ،فيا ليت البنوك الإسلامية يعملون بالمضاربة ويتركون ما يسمى بالمرابحة ، المرابحة مال بمال والسلعة بينهما كما كان يقول عبدالله بن عباس ( درهم بدرهم بينهما حريرة) دخلنا الحريرة والعبرة ليست بالحريرة ليست بالسلعة العبرة مال بمال ، فابن عباس كان يقول التحايل على الربا من خلال المرابحة أظهر وأسهل من التحايل بالمضاربة ، المضاربة الحيلة ضعيفة جدًا لا يمكن أن تقع حيلة في موضوع المضاربة ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 14 افرنجي

السوال الثالث عشر يوجد أرض أريد أن أشتريها ولا يوجد معي المبلغ كافي وصاحبه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0048.mp3الجواب :
مال بمال ،كما قال ابن عباس، درهم بدرهم بينهم حريرة، الحريرة هي السلعة ،هذا مال لا يخسر ، نهي النبي عن بيع ما لم يضمن، فلا يخسر، فبدل ما يعطيك مثلا مائة ألف درهم ويأخذهم مائه وعشرين ألف درهم، قال لك الأرض هذه انا بشتريها وأبيعلك إياها، هذه الارض انا أشتريها وانا لا علاقة لي فيها ولولا انك اشتريتها لما اشتريتها انا.
فهذا درهم بدرهم ،واضحة جدا المسأله، ابن عباس لم كان يسال عن مثل هذا كان يقول درهم بدرهم يعني مال بمال مع الزيادة، يعني ربا ،بينهم حرير الحرير أدخلت إدخالا، الحرير في هذه المعاملة كالتيس المستعار في الزواج ،تعرفون ما هو التيس المستعار، يعني واحد طلق زوجته ثلاثة ،فحتي ترجع آلية يبحث عن واحد لا يسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه لكن دير بالك يومين أسبوع أسبوع وتطلق هذا التيس المستعار ، أيهما أشد عند الله المحلل ولا نكاح المتعة؟
المحلل أشد لأن التحلل ما كان في يوم من الأيام حلالا، وأما المتعة فكانت حلالا، فيقول أئمة الهدى المحلل أشد حرمة من نكاح المتعة ،مع ان النبي عليه السلام في آخر عهده حرم نكاح المتعه ،كما ثبت عن علي في صحيح البخاري، والحمد لله مرتين بل مرات ان راوى الحديث علي، وأن الحديث في البخاري في حرمة نكاح المتعة ،فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أن هذه السلع أدخلت كذاك التيس المستعار في الزواج ،تمثل وليست حقيقة ،مال بمال فهذا أمر ممنوع والله تعالي أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر شيخنا لدي سؤال من العيون المغرب عن شراء سلعة من المقتصدية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-16-at-11.34.38-AM.mp3الجواب: البيع بالتقسيط جائز، والممنوع من بيع التقسيط الزيادة على أحد قولي العلماء، ولذا اشتري نقدًا فهذا خير لك في الدين والدنيا، هذا أبعد عن الشبهة وأحسن وأوفر في الدنيا، ما تشتري بالسعر العالي، اشتري بالسعر الرخيص، كيف تشتري بالسعر الرخيص؟ ما تشتري دَينًا، اشتري نقدًا، هذا خير لك في الدين والدنيا.
مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي