http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0012.mp3الجواب: السؤال ناقص، الفلوس التي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها و ما مآلها؟
الأصل الميراث، ولا يجوز للإنسان أن يتصدّق عن الآخر مقابل الحياء.
مثلا واحد سرق من واحد شيئا فيقول والله أنا استحي أن أقول له سرقت، واستحي أن أردّ له المال، فأريد أن أتصدق عنه.
فنقول له: لا؛ لا يحل لك أن تتصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغلت ذمتك فيه إلا بأن تجهله، مثلا واحد ما أعرفه وأخذت منه مالا أو عمل عندي عملاً وسافر وما أعطيته إما عمدا أوظلما أوتعديّا ومن ثم وقعت لي التوبة، وإما لملابسات معيّنة يرجع فيأخذ ثم هو حصل معه شيء ما؛ فغاب، أو مات أوسافر ما أعرف، حتى الصورة الثانية علماؤنا رحمهم الله يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره وتقول له: أنا تصدّقت عنك؛ فإن أمضى الصدقة برأت ذمتك، وله أن يقول أنا لا أريد صدقة أنا أريد مالي.
تتصدق وتعلّق الصدقة على استئذانه، فإن أمضى الصدقة وقعت الصدقة، فإن لم يمضِ الصدقة فله الحق أن يقول لك أريد مالي.
فيا أختي لا تتصدقي إلا إذا ما وجدتي وارثا لها.
والأصل في عدم وجود الوارث أن يكون الميراث في بيت المال،
وبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة.
فأنتِ إن يئستِ فحينئذ تتصدقي.
ثمّ دائما وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري يقول : *أقرب ذكر وارث*.
أقرب ذكر هو الذي يرث دائما كما في القاعدة التي دلّ عليه حديث البخاري.
دائما أقرب ذكر يرث ولو ابن العم وابن ابن العم ؛ ويرث *بالتعصيب* وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم؛ وهذا يأخذ الباقي .
والله تعالى اعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الخامس عشر: يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع فلوسها عندي وتقول لي: إذا احتجتِ من هذه الفلوس خذي منها، وفي يوم احتجت فلوسا وأخذت منها على أساس سلفة وأرجعها، وماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن اسلّم ديْني، لكن لا أدري ما أفعل؟ ولمن أعطي هذا المال؟ وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان؛ لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عمّ لها أفتوني جزاكم الله خيرا؟
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0013.mp3الجواب : أجرني الثلثين، يحل و لا يحل، من يقول يحل بإطلاق مخطئ، ومن يقول ما يحل بإطلاق مخطئ.
من شروط المبيع في الفقه الإسلامي أن يكون معلوما وأن يملكه المشتري؛ فإذا كنت أنت لا تملكه أو كان مشاعا فهذا المبيع أنت ما تملكته يعني هو باعك ثلث البيت، ثلث البيت مشاع، ولا ثلث البيت معروف، يعني ممكن يكون البيت كبير وباعك ثلث البيت.
مثلا بيت فيه (6) غرف وباعك غرفتين بمنافعهم وهذاك لك: ما في حرج، تريد الثلثين تتأجرهم ما في حرج؛ الأمر مشروع، لكن هو باعك ثلث البيت وثلث البيت مشاع والبيت وِحده واحدة فالمبيع غير واضح، وأنت لما اشتريت المبيع ما اشتريت هذا الثلث؛ أنت اشتريت البيت، الصوره الأولى أنت لما اشتريت البيت اشتريت هذا الجزء من البيت هذا حلال؛ المبيع واضح والمبيع منفصل والمبيع تملكت منافعه لا حرج في ذلك، الصورة الثانية أنت لمّا اشتريت الثلث أنت ما اشتريت الثلث أنت اشتريت البيت، فيريد أن يتحايل على الربا فبدل من أن يقول لك أعطني حتى تدفع المبلغ ربا بنسبة كذا، يقول لك: أنا أجرك، أنا ما أقبل اشتري هذا الثلث وحده أنا مشتري البيت.
فإن صار زلزال والبيت راح ،قال أنت اشتريته، فكيف أنا اشتريته وأنا أدفع لك أجر؛ البيت لا يتجزأ، فهذا ربا وهذه صورة من السبعين صورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعِش سيجد؛ والله أسئلة الناس تُعلِّم الفقيه معنى بعض الأحاديث؛ يعني أنا لما أريد أن أعد سبعين صورة كيف أعد سبعين صورة؟ من أسئلة الناس أبدأ أعد السبعين!
فهذه الصورة ربا، وليست هذه مشروعة؛ أنا لما اشتري بيت ولا أريد إلا البيت كاملا ولكني لا أستطيع أن أدفع، فدفعت جزءًا فتريد أن تؤجرني الجزء الثاني: هذا ربا، وإن سميت الأسماء بغير مسمياتها، ولا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، أنت سميت الربا أجارًا، ولا أظن الناس إلا يسألون عن الصورة الثانية ولا يسألون عن الصورة الأولى.
الشياطين ينفثون بعقول الناس ويزينون لهم المال، والناس عندهم تكالب على المال ولا يعرفون الحلال من الحرام إلا القليل، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في صحيح الإمام البخاري: (لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام ) ! نسأل الله جل في علاه العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0005.mp3الجواب : الأثر ضعيف ، علقه البخاري وفيه انقطاع ، الراوي عن معاذ لم يسمع منه ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170802-WA0034.mp3الجواب : لا، إلا إذا أعطاهم مبلغ مقطوعا، نحن نعطيك مائة ألف من مال الأيتام وأنت تعطينا على المائة ألف مثلا خمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا هو الربا.
أما أن تعطيني عشرة في المئة من ربحك أو تعطيني عشرين في مئة من ربحك أو تعطيني واحد في المئة من ربحك ،واذا وقع الخسارة فكذلك يتحملون الخسارة فهذا الامر لا حرج فيه.
وقد ثبت عن عائشه رضي الله تعالى عنه أنها قالت إتجرو في أموال اليتامى، وفي زيادة حتى لا تأكلها الصدقة وهذا عند جماهير أهل العلم في أن مال اليتيم عليه زكاة لقول عائشة حتى لا تأكلها الصدقة.
والإمام أبو حنيفه رحمه الله قال مال اليتيم والمجنون لا زكاة فيه.
والراجح من أقول أهل العلم في أن المال واجب في الذمة وليس واجب في المال.
فمال اليتيم ومال المجنون لا زكاة فيه على أرجح الأقوال، لأن الأصل في المال الحرمه فإذا أردنا أن نسلبه من صاحبه فنحتاج إلى نص صحيح صريح.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170803-WA0020.m4aالجواب: بيع الشيك لا تباع الورقة، أنا ابيعك الشيك هذا بمئة الف ورقة وتشتريها هذا بيع مال وله حقوق معنوية مكتسبة ،هذا الشيك لك باسمك فأنت لما تبيع المئة ألف بتسعون ألف أو بخمسة وتسعون ألف أو بتسع وتسعون ألف هذا البيع ربا، ولذا لا يجوز شراء الذهب بالشيك.
الذهب يد بيد، والشيك ليس يد بيد، إلا لشيك المصدق فالشيك المصدق يباع ويشترى فيه بالذهب، والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 5 ذو القعدة 1438هـ
28 يوليو 2017 م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161004-WA0003.mp3الجواب : لا ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول “أد الأمانة إلى من إتمنك ولا تخن من خانك ”
، هذا يريد أن يخون من خانه ، وهذا الأمر ممنوع وهذا الباب إذا فتح على مصراعيه تكون هنالك شرور ويكون هنالك استرسال مع الهوى ومع المصلحة على وجه لا يمكن أن ينضبط .
أولا : المسلمون عند شروطهم ، والشروط مقاطع الحقوق ، فلك أن تطالب بالشروط أو لك أن تعتذر، وإذا أخلوا بالشرط فسخ العقد فحينئذ لك أن تعتذر.
فإذا حصل بينك وبينهم إتفاق لاحق وأظهرت القبول فالعلماء يقولون الاتفاق اللاحق كالشرط السابق .
فأنت أبديت موافقة يعني شركة كانت عندها مثلا : سياسة مالية معينة وتتوقع أرباحا معينة فصار فيها ركود وما في ربح فتحصيل حاصل الشركة ستبدأ تبحث عن الأسباب ومن ضمن الأسباب التي ستكون هو تخفيض أجرة العاملين عندها فعرضت هذا الأمر فأنت أبديت موافقة .
فليس لك أن تبقى تحسب الحساب الأول ، فباتفاقك اللاحق معهم الغى الشرط السابق الأول .
أو تقول أنا لا أقبل أنا لا أريد أن أفسخ العقد لك ذلك ،أما أن تظهر القبول ثم بعد أن تظهر القبول ترجع إلى الأمر الأول وتتفق مع زميل لك يبيع دواء للمستشفى والدواء يصبح لك ، هذه خيانة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول “ولاتخن من خانك ”
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
29 ذو الحجة 1437 هجري
2016 – 9 – 30 افرنجي
الجواب :
طيب، دعونا نمسك المسألة من أصلها
رجل عنده مال لغيره فنمي المال ،هذا النماء لمن؟
له أم لغيره ؟
دعونا من الربا الآن نتكلم في أصل، رجل عنده مال فهذا المال نما، هو ليس له وهو عنده أمانة إذن لمن المال؟
هنالك تفصيل.
التفصيل :
إذا كان المال ينمو بنفسه مثل الدواب والمواشي والأنعام فهذا لصاحبه؛لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا قصة الغار فذكر كل واحد تقرب إلى الله بأحسن أعماله، واحد قال كان عندي أجير له عندي شاة، قال فجاء يطالبها فقلت له ذلك الوادي لك، قال لا تهزأ بي قال:هو لك، الآن الشياه تنمو بغيرها أم بنفسها؟
نمو الشاة بالنفس أم بالغير ؟
بالنفس، أنت الآن عندك شاة لغيرك رهن ماذا تعمل تطعمها وتأخذ لبنها؟ ، اللبن لك ما دمت قبلت الرهن، خذ الحلوب ،فتطعمها وتأخذ حليبها والشاة لصاحبها فإن ولدت فابنها لمن؟
لصاحبها؛لأنها نامية بنفسها .
طيب، هذا المال الربا لا يحل لصاحبنا أن يأخذه ولا أنت أن تأخذه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
هذا باب خبيث من الربا، طيب إن أكله، الواجب عليه أن يتصدق بمقدار قيمته ليس اثني عشر دينارا وإنما بمقدار القيمة، و يتصدق حتى يغلب على ظنه أنه تصدق بمقدار ما أخذ في ذاك الزمان وليس العبرة إلا بهذا.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
بالنسبة لليانصيب وهو قمار، فالواجب عليه أن يتصدق بمقدار ما أخذ، وهذا لله في ذمته، يدفعه عندما يتيسر له، ولو أنه في كل فترة دفع شيئاً منه، حتى يبرئ هذه الذمة، فأرجو أن يزول الإثم عنه.
أما ما يخص بعض المخلوقين إن أخذ منهم مالاً بالطرق غير المشروعة، فيجب عليه أن يستسمح منهم، أو أن يجدول هذا الدين معهم حتى يقدر على السداد.
وأما المخالفات بسبب تطفيف المكيال والأيمان والغش، فهذا أمر بينه وبين الله، ويجب عليه أن يكثر من الطاعات التي تغلق مداخل الشيطان، فيكثر من الصدقات ويخرج هذه الأموال في عموم سبل الخير، حتى يبرئ الذمة، فإن كنت لا تستطيع الآن وصدقت الله وعلم الله منك صدقاً، وعزمت على ذلك، فأنت إن شاء الله على خير، وبإذن الله تسد ما أخذت وابدأ متى توسعت بالسداد .
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170803-WA0025.mp3الجواب: غيب، لكن من اقتنع بتحليل رآه هو أن له حظ من النظر فأخذ بالأجراءات والتدبيرات لا حرج، أما أن يقوم ويقعد ويشغل الناس ويصبح هذا حديث وديدنه وهجيره، هذا أمر ليس هكذا، ففرق بين من أن يكون هناك وجهة نظر وبين الغيب الذي يقوم وفق نص شرعي ، النص ما يوجد نص على هذا، البشرية في سنة التسع والثلاثين قبل الحرب العالمية الثانية مرت بانهيار أقتصادي عجيب، وقالوا أن رجل كان يبيع خزنة المال والمال الذي بداخل الخزنة يرميه ويبيع الخزنة الحديد، فيكون ثمن الخزنة أشد من ثمن ملئها مالا، بل قالوا: بركة لو كان فيها دولارات أو كان فيها ماء ، فالماء أثمن من ملئها من المال، ولذا لما قرأت مجلة الشيخ أحمد السوركتي الأندونيسي، وكذلك قرأت مجلة الشيخ محمد رشيد رضا لما كانوا يشترون الورق للطباعة وذكر هذا في مجلة المنار، لعل ثمن ورق طباعة الكتاب تضاعف عشرات الأف المرات بسبب انهيار العملة، فالنظام الرأسمالي لا يمكن للبشرية أن تهنأ به أو تسعد، الأمة متى ابتعدت عن دين الله عز وجل فلا بد لها من أن تدفع ثمن وضريبة بعدها عنه، أما أن أقول في هذا العام كذا وفي ذاك العام كذا فهذا افتئات على الغيب، والعام والعامين أمرهم واسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
28 – 7 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
الذهب ينبغي أن يباع يداً بيد مثلاً بمثل، وأحكام النقود كالذهب، والمعتد بهم من الفقهاء يوجبون الزكاة على النقد، الذي بين أيدينا، لأنها في حكم الذهب فلما تشتري ذهباً بنقود ينبغي أن يكون يداً بيد، فلا يجوز شراء الذهب ديناً، والله أعلم.