ما هو حكم بيع الدخان

الدخان حرام، وقد أفتى مئات من أهل العلم بحرمته وربنا يقول: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} فالدخان خبيث.
 
وهناك أدلة فطرية سهلة تدلل على خبث الدخان؛ فلو أن إنساناً صائماً في رمضان وأذن وهو في المسجد وهو مولع بالدخان هل يجرؤ أن يتناول الدخان في المسجد ؟ والجواب قولاً واحداً: لا، لكن هل يجرؤ على تناول الدخان في الحمام ؟ الجواب : نعم.
 
وهل توجد نعمة بعد أن يشربها الإنسان يدوس المتبقي فيها برجله؟ ومن الحقائق – وهذا من سنة الله الكونية- أنه لا يوجد دابة ولا بهيمة ولا حشرة تقرب شجرة الدخان قبل التصنيع فتأكله، ومن سنة الله أيضاً: أن الأرض التي يزرع فيها الدخان لا تقبل نبتة أخرى.
 
والدخان من المسلمات اليوم أنه ضار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا ضرر ولا ضرار}، وضرر يتعدى للغير فهو ضار، وبالاقتصاد، ويتعدى ضرره للولد، فمن الأدلة التي أصبحت شبه يقينية اليوم أن ولد غير المدخن أذكى بكثير من ولد المدخن وولد غير المدخن عنده مناعة للأمراض أكثر بكثير من ولد المدخن.
 
فالدخان حرام، أفتى بحرمته جمع من الأقدمين والمعاصرين لخبثه وضرره، وما حرم تناوله حرم بيعه وشراؤه وزراعته وصناعته، فهو حرام بيعاً تناولاً شراءً صناعة زراعة، والمال المجني منه حرام، والذي يشتغل في تصنيعه ماله حرام.

السؤال السادس عشر اشتريت من البقالة بيضتين بثمن مرتفع نوعا ما لأنهما كما قال…


الجواب : بيع البطاطا، وبيع الاغراض التي في الأرض -في بعض الأشياء في الأرض أنت لا ترى ما فيها- وبيع الجوز ،وبيع اللوز ،وبيع البيض ،هذا كله من الغرر المعفو عنه، لماذا؟
لأن الغالب فيه السلامة ، فهنالك مقدار من الغرر قائم على المسامحة، وليس على المشاحة ،وهذا أمر لا حرج فيه ، أنت لما تشتري البيت ،أساسات البيت ما تعرفها فيها غرر ، تشتري الجاكيت هل توجد جاكيت لا تعرفها هذا فيه غرر، لكنه معفو عنه ، فليس كل غرر ممنوعا .
البوفيه المفتوح فيه غرر، واحد يأكل بعشرة أضعاف الثاني ، والسعر واحد لكن هذا قائم على المسامحة وليس على المشاحة ، فالعلماء في اتفاقهم يجوزون شيئا من الغرر .
ومن ها هنا توسع شيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله في جواز التأمين ، توسع من المقدار الذي يتسامح فيه العلماء في موضوع الغرر .
لكن جماهير أهل العلم يمنعون التأمين ويجعلون التأمين غررا داخل فيما أورد الإمام مسلم بسنده إلى أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس ما حكم من يبيع زجاجات الخمر وهي فارغة لتصهر ويعاد تصنيعها …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-6.mp3الجواب : النبي صلى عليه وسلم لعن حامل الخمر ، فإذا بقيت الزجاجة أو المعدن ولا يوجد فيها خمر ولا سيَّما إذا طمست معالم هذه الزجاجة وأنها ليست  خمراً وأُعيد تصنيعها فهذا من المحافظة على المال وهذا لا حرج فيه ، الحرج أن تجعل نفسك في تهمة والحرج أن تحمل خمراً، فإذا زال كونك في تهمة يعني يراك إنسان تحمل زجاجة خمر فيظن بك سوء فالواجب عليك أن تذدَّ عن نفسك هذه التهمة أولاً، ويَحرُم عليك شرعاً أن تحمل زجاجة خمر وما عدا ذلك فالأمر فيه سَعة إن شاء الله .
 
فتاوى الجمعة  : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

ما هو حكم البيع بالتقسيط وما الأدلة على ذلك وهل هناك شروط وقيود في البيع…

بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
 
وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا..
 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم .

السؤال الرابع ما حكم ما يسمى في الأردن بالجمعية ويسمى عندنا دار وهل هو قرض…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170806-WA0049.mp3الجواب :
هذه الجمعيات التي يفعلها الناس هذه الأيام بسبب الحاجة والفقر أوعدم السعة فيجتمع عشرة مثلا كل واحد يدفع ٢٠٠ دينار وكل شهر يتناوب واحد فيأخذ ٢٠٠٠ دينار،
إيش حكم هذه الجمعية ؟؟
منهم من يمنع فقالوا هذا قرض ،أنا أقرضك بشرط أن تقرضني .
ومنهم من يمنع قال هذا قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا
أولا_ كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم
وإنما ثبت كما في مصنف عبد الرزاق _ عن قتادة :
ليس هو بحديث
هذا واحد
ثانيا:
أنا أدفع ٢٠٠وآخذ ٢٠٠ فكيف يكون قرض جر نفعا، قالوا تواطؤكم فيما بينكم بحيث تؤخذ ٢٠٠٠ مرة واحدة هذا الجمع لل٢٠٠٠ مرة واحدة هو نفع القرض ،والأمر لا يظهر والأصل في المعاملات الحل ،والذي نهى عن القرض و النفع هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ورأيت في حواشي القليوبي على شرح المحلي على المنهاج النووي رأيت أن النساء في زمنهم كانوا يصنعون هذه الجمعيات ،ورأيت الحِل والجواز ،فهذا كان معروف و قديم وكتب الشافعية التي إعتنت بالفروع التي كانت تقع قديما، فيها جواز مثل هذه الجمعية
فالأمر واسع إن شاء الله تعالى
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس هل وضع المال في البنوك الإسلامية أفضل من غير الاسلامية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-19-at-10.44.17-PM.mp3الجواب:
البنوك الإسلامية وغير الإسلامية خاضعة للبنك المركزي، والبنك المركزي يوجب على البنوك أن يبقى مقدار الثلث كإحتياطي لو فلّس البنك فالبنك المركزي يغطي ، ويقولون هنالك عقود أن البنوك الإسلامية المال الذي يبقى محبوسا لايرابا فيه بخلاف البنوك الأخرى ، فإذا هذا كان يجري وليس على الورق ،وكان له جريان حقيقي، لكن ما أحد له سلطة بنك من البنوك الإسلامية ولا غير الاسلامية ،والبنوك تستفيد من الأموال التي عندها بالساعات والأيام وليس بالأشهر ،تستفيد بالساعات والأيام ،فاذا كان هذا الشرط يوجد تفعيل له وله أثر حقيقي فنقول فعلا الوضع في البنك الإسلامي خير من غيره ، لكن البنوك للأسف الإسلامية بنوك تجارية ،وأصحاب البنوك الاسلامية موقوفون ومحاسبون عند الله حسابا شديدا في صوره ، وأرجو أن يبلغ كلامي هذا للمسؤولين في البنوك الإسلامية وحاولت أن أوصله لهم ، الأصل في البنك الإسلامي أن يمنع الربا منعا حقيقي، فعوام الناس لما يلجأون للبنوك ويحسبونها يجدون أن اللجوء للبنك الربوي أيسر لهم في الدنيا بلغة الأرقام من اللجوء إلى البنك الإسلامي، فاذا لم يكن هذا ترويج من قبل الاسلامي للربا فما هو الترويج؟!!! ، يعني إذا كان البنك الإسلامي إذا فزعت إليه فتدفع أكثر من لو أنك فزعت لبنك ربوي ،هذا ترويج من البنك الإسلامي للربا من حيث يشعر أو لا يشعر فالأصل في البنك الإسلامي أن يرحم الناس ،الأصل في البنوك الإسلامية أن ترحم الناس ، والله لو أن البنوك الإسلامية تتابع بنفسها وتدير أموالها التي عندها بنفسها ، إخواننا التجار يكونوا مندوبين البنوك الإسلامية ،يعني يمرون على التجار يعرضون عليهم ،يعطون أموالهم للتشغيل لو عندهم هيئة لتشغيل الأموال والله لأخذوا الاخضر واليابس ولحاربوا البنوك الربوية محاربة لايعلم بها الا الله ،كما يقول ابن سيرين” تسعة أعشار الرزق في التجارة”
لكن إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الخامس اتصل أحد الأخوة يسأل يقول بأنه ذهب بأولاده إلى مدرسة خاصة وهذه المدرسة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170923-WA0022.mp3الجواب: إن عصوا الله تعالى فيه فلا يعصى الله فيهم، ولا يلزم من نزول مستوى الأولاد في التعليم أن تكون الجناية معلقة بالمدرسة، فقد تكون الجناية معلقة بالبيت، وقد تكون معلقة بالأولاد، والمسلمون عند شروطهم ثم ليس له أن يُقدر، يعني لو أننا سلمنا بجميع المقدمات وقبلنا منه جميع هذه المقدمات وهذا أمر عسر ليس له هو أن يقدّر مقدار ما يدفع للمدرسة.
الواجب أن يضع هذه المقدمات بين يدي الطرف الآخر معه والمتمثلة بإدارة المدرسة ثم يقع كما يقولون هل هذه ظاهرة عامة أم خاصة بالأولاد؟
هذا الذي طرأ على الولد، وهذه حقيقة للأسف الآباء ( المربون ) لا يقدرونها قد يكون في أسباب خفية، مثلا قد يكون الولد طرأ عليه أمورا فانشغل بشهوة انشغل بصور، انشغل بأمر ما وهذا وارد جدا، قد يكون انشغل باللعب تعلق بلعب قد يكون بصديق وما شابه، فلو سلمنا بكل المقدمات فالذي يُقدر لجنة تحكيم بينهم يعني الأمر من ناحية نظرية ليس سهل والشرع ما يترك العبد يسترسل في هواه ومصلحته تحت شعار الدين وهذا للأسف ظهر بكثرة وكثرة في صور عديدة وعديدة جدا وعميقة جدا ،يعني إمام مسجد فقير أو مؤذن فقير يقول لك أنا فقير ونحن نجمع للفقراء يقول انا أولى الناس بالمال ،فنقول له لكن لست انت الذي يقدر ولا يجوز لك أن تأخذ الف دينار من مال المعونة، وبعض الناس مرة على مرة على مرة بعدين يحول كل الحسابات له، ويقول الشيخ أفتاني، أنت مزجت الفتوى بالمسجد ،أنا افتيك إذا كنت فقيرا أن تأخذ كما يأخذ سائر الفقراء بتقرير من اللجنة وليس من رأسك، وأخيرا تأكل كل شيء، هذا حقيقة بلاء كبير يقع فيه الكثير من الناس؛ فالإنسان إذا أراد شيئا فعرف أنه ظلم فيه فليس له أن يقرر هو مقداره وإلا صار فوضى وصار التعلق بالدين تعلق شكلي بالاسم.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

رجل استدان من آخر قبل عشرات السنين مبلغا وكان قد غفل عنه ثم اعترف بمبلغه…

الأصل في المال بقوته، ولا انفكاك بين قوته الشرائية وقيمته، أرأيتم لو أن رجلاً استدان من آخر مئة دينار، وأخذ منه ورقتين من فئة الخمسين ، وحفظ هاتين الورقتين، ثم بعد أيام قليلة ألغيت هذه العملة ، فرد عليه ورقتيه بعينيهما بأرقامهما ، فهل يكون برأ ذمته بهذا الرد؟ لا
والمال كل شيء له قيمة عرفاً، بشرط أن تكون محترمة، فالخمر والخنزير ليسا مالاً، والعبرة في الأموال بقوتها الشرائية.
 
لكن بمقدار غياب الإسلام عن واقع الناس، تقع عندهم اضطرابات اقتصادية وأمنية، ومن سنة الله جل في علاه  فيمن يقرأ الآيات والأحاديث يعلم علم اليقين أن من شؤم الذنوب والمعاصي أول شؤم لها أن يذهب الرغد، وأن يدخل على الناس الضنك والشدة والسنين، قال صلى الله عليه وسلم: {ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً}.
 
والإسلام مصلح للزمان والمكان وعبارة الإسلام صالح لكل زمان ومكان غير صحيحة، فنقول الإسلام هو المصلح للزمان والمكان، حتى ننفي الإصلاح عن غيره، فبمقدار البعد عن الإسلام تقع اضطرابات اقتصادية وأمنية .
 
وتخيلوا معي المجتمع الأول الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجل يقول ” لا إله إلا الله” رجل أمن، سلاحه عنده في بيته كطعامه وشرابه، ولذا جاء أشد حكماً- على الإطلاق- في الشرع الحرابة، لأن الأسلحة متوفرة بين الناس، فوجد استقرار أمني لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ يسجنه في المسجد، فكان المسجد سجناً لأنه كان ينقصه أن يكون قريباً من الله جل في علاه.
 
ثم كان هناك استقرار اقتصادي، فأصل رأس المال للدولة الذهب، والناس في أصل رأسمالها في السوق، فالذهب هو الذي يباع به ويشترى، فقيمة القوة الشرائية للمال ليست بيد جهة معينة، تستطيع بين عشية وضحاها أن يكون الذي يملك مئة ألف يصبح فإذا هي عشرين ألف، أربع أخماس المال يضيع ، كيف ضاع؟ لا أحد يدري، وهذا لعدم الاستقرار .
 
والأموال الآن هي عبارة عن كوبونات للأشياء في المجتمع ، فلو فرضنا أن هناك قطراً من الأقطار مثلاً هذا المسجد ، فيه طاولة ومنبر وشبابيك وخزائن فهذه موجودات هذا القطر، الأموال كوبونات لهذه الأشياء، فإن بقيت الأمور الموجودة هي هي، والكوبونات كبرت وكثرت، فإن وجد مئة غرض في هذا المسجد ووجد مئة كوبون فيصبح قيمة كل غرض كوبون، فإن بقيت الأغراض هي هي، وأصبحت الكوبونات مئتين، يصبح  لكل غرض كوبونان، فإن أصبحت ألف لكل غرض عشرة كوبونات، بمعنى أن قيمة كل كوبون تقل لأن الموجودات ثابتة.
 
وكما أننا نكفر بالنظام الشيوعي، الذي يمنع الفرد من التملك، فإننا أيضاً نكفر بالنظام الرأسمالي، الذي الربا هو عمود فقري له، فلا يوجد نظام رأسمالي إلا وفيه الربا، لأنه مع مضي الزمن تقل قيمة القوة الشرائية للأشياء، وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد بالتضخم .
 
وبعض من أعمى الله بصيرته وأشدد على هذا وأعيد بعض من أعمى الله بصيرته جوز الربا، قال: لأنني آخذ القوة الشرائية للأشياء، فالقوة الشرائية بالطريقة الاقتصادية المحسوبة كل سنة تقل سبعة في المئة، فأنا لما آخذ الربا فأنا أحافظ على القوة الشرائية، فهذا أسقط حكماً على غير موضعه، فكأن النظام الرأسمالي من ديننا، وأسقطت الحكم عليه، والمطلوب منا أن نعري هذا النظام، ونبين أننا لا نؤمن به لذا لا يجوز أن نلبس حكماً شرعياً لواقع هو أصلاً غير شرعي، وهذه هي عقدة جواب السؤال، وقد سُئِلْته من أحد إخواننا في هذا المسجد، قال: لي قريب ووصى وكان في وصيته أنا أسأل أنا، قال استدان من بعض أقاربه مالاً ثم مات، والآن يطالب أصحاب الدين بالقوة الشرائية للدين في ذاك الزمان، وأخذ منه أربعين ديناراً وقالوا : لن نقبلها بعشرة آلاف دينار؛ لأنها كانت مقابل أرض،
والأرض الآن قيمتها ارتفعت.
 
فهذا التضخم هل الإسلام فيه نصيب، أم أنه موجود لأن الإسلام غائب؟ هو موجود لأن الإسلام غائب، فهو موجود بحكم أننا نعيش في نظام اقتصادي رأسمالي.
 
إذن الجواب أن العبرة بالقوة الشرائية لكن في مثل هذه المسائل القلقة، فيما أفتى به غير واحد من أهل العلم ، واستقر رأي غير مجمع من المجامع الفقهية التي تناقشت في مثل هذه المسألة، إلى أن هذه المسائل يحكم فيها كل على حدة، وقد سألني أخ عراقي، قال: اشتريت سيارة من رجل، وكان للدينار العراقي قيمة، وكان مضطرباً ، فعلقنا ثمن السيارة بالدولار، وبدأت أسد كل شهر مبلغاً ثم بدأ الاضطراب الشديد، للدينار العراقي مقابل الدولار ، قال: حتى أصبحت ذمتي مشغولة لصاحب السيارة بمبلغ لا أستطيع عليه ولا أحلم به أنا وعشيرتي جميعاً لو كانوا مجتمعين ، وأنا حريص على أن أبرئ ذمتي فذهبت إلى بائع السيارة وقلت له: أنا دفعت لك الثلث وبقي ثلثان ، وأنا أسامحك بما دفعت وخذ السيارة وبرئ ذمتي فأخشى الله عز وجل ، وأخشى الدين، فلم يقبل، فماذا علي؟ فالجواب في مثل هذه المسائل هو التحكيم ، يحكم بمثل هذه المسائل ذوا عدل من طرف البائع ومن طرف المشتري، ويسددان ويقاربان ويسهلان ويجعلان الطرفين متحابين، يسامح كل منهما الآخر.
 
وهذه المسائل وجدت لغياب الشرع ، فإعطاء قاعدة مطردة فيها ظلم، وهذه المسائل فيها تسديد ومقاربة، ولا يوجد فيها حكم قاطع واحد .
 
والمحكم يكون من أهل الديانة وممن يعرف بالتجارة ويعرف بالتقدير، يقدر ويتقي الله عز وجل، والمحكمان يلزمان الطرفين بفض النزاع، ويكون الحكم على قدر الاستطاعة، يراعيان ثمن السلعة، ومقدار التغيير [وأموال الشخصين] فيسددان ويقاربان على حسب ما ييسر الله لهما.
 
ومن المجامع الفقهية الذين قرروا هذا الحكم ، المجمع الفقهي برئاسة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه.

ما حكم الأموال التي يحصلها الرجل من العمل في إصلاح التلفاز والفيديو والستلايت

الأصل في الأعمال الحل، لكن إن قام ظاهر يخالف الأصل، فالظاهر يقدم عليه، فإن كان هذا الظاهر حلالاً فالحمد لله فإن جاءك رجل صاحب ديانة واستقامة لا يستخدم هذه الأشياء إلا في الحل [إن وجد]، فلا حرج، وأما غير ذلك فحال استخدام هذه الأجهزة معروف، أما الحريص من طلبة العلم هذه الأيام، فكما كان يقول جمال الدين القاسمي رحمه الله: لو كان الوقت يباع لاشتريته، فطالب العلم لا يوجد لديه وقت أن ينظر إلى الخير – إن وجد – في مثل هذه الأجهزة.
وقد يقال إن الفيديو يقتصر الإنسان فيه على أشياء مشروعة، ويتحكم فيه، فإن صلح لأهل الديانة ومن يستخدمه على وجه شرعي فلا أرى في هذا حرجاً، وكذلك المسجل، فالعبرة بالقرائن التي تحتف بهذا التصليح، فإن قامت قرائن ظاهرة تخالف الحل، فالظاهر يقضي على الأصل، ومن يفعل هذا ويدقق يتعب، ولا يبقى في هذه المهنة أما من كان يتقن هذه المهنة وهي ليست عمله الأصلي وأراد أن يخدم أخاً له بظروف يعلمها فله ذلك، وله أن يتقاضى أجراً، والله أعلم.

السؤال الحادي عشر أريد أن أسجل زوجتي إختياري في الضمان الإجتماعي خوفا عليها من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-21-at-7.19.09-PM.mp3السؤال الحادي عشر : أريد أن أسجل زوجتي إختياري في الضمان الإجتماعي خوفا عليها من الزمن بعد وفاتي ،فما نصيحتكم ؟
الجواب:- الله يحفظ بالتقوى ،وكم أضر المال بدون تقوى .
الضمان الإجتماعي ،سمعت من بعض المسؤولين بيانا مفصلا عنه ،وكان ذلك بطلب مني ،الضمان الاجتماعي فيه عدة محاذير، أرى أن فيه غررا، يعني ممكن إثنين يشتركوا معا ويدفعوا مبلغ واحد بمقدار واحد ،ويأخذ هذا عشر أضعاف هذا، لإعتبارات كثيرة عندهم ،بقوانين متداخلة كثيرة يعسر بيانها الآن ولسنا بصدد البيان أصلا فهذا يسمى غررا .
والغرر كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ” نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”.
والغرر هو ما لم تكن عاقبته معروفة، ثم ممكن أن يكون للإنسان أموال في الضمان ثم هذه الموال تزيد وتنقص وفق أشياء ،يعني بقوانين حادثة لاحقة والأصل فيمن له مال أن يُحصر ماله.
وطريقة استثمار الضمان للأموال طريقة فيها ما فيها ، ولذا أنا لا انصح باللجوء للضمان إلا عند الإضطرار ،والإضطرار له أحكامه وصاحبه هو الذي يبينه ،أما سؤال السائل أنا في الإختيار وهل أسجل زوجتي في الضمان فجواب سؤاله : ألا يفعل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/818/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍