السؤال الثالث والعشرون قمت بشراء سيارة من معرض على شكل دفعة أولى وأقساط ولم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0017.mp3الجواب : يعني إنسان يريد أن يشتري سيارة تؤخذ سيارته وتحسب جزءًامن الثمن ثم يقسط الباقي، إذا لا يوجد زيادة مايوجد حرج، موضوع السيارات والتبديل لا يشترط أن تكون مثلاً بمثل ، لايجري فيها الربا كتاب بكتاب ، سيارة بسيارة، منزل بمنزل، هذه كلها تجوز ولو اختلفت القيمة ،فلا حرج لو أنك اشتريت سيارة وكانت سيارتك القديمة جزءاً من هذا، جزءًامن الثمن ثم تسد الباقي ،لا أرى في هذا حرجاً إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الرابع أخ يسأل يقول عندي موظف إتفقت معه على راتب معين وفي نهاية كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/4.mp3الجواب:
إذا حدث هذا الإتفاق؛ فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر – رضي الله تعالى عنه – قال: “الشروط مقاطع الحقوق..”
و النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول:
“..الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما..”
إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك
و توضح له؛ تقول:
“ترى إنت لك حق كذا وكذا..
أنا أعطيك راتب كذا..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد قليلا!..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد!..”
فلو وضحت له، واتفقتم و كانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب..
“فالشروط مقاطع الحقوق..”
و لابن القيم إفاضة رائعة في كتابه [إعلام الموقعين] أثبت فيها أن الشرط – يعني – له محل و يعمل في جميع أبواب الفقه..
قال حتى في الخلافة العامة، النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في مؤتة:
(أميركم فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان..) فعلق الإمرة على الشرط، فالأصل في الشروط الإعمال لا الإهمال..
و أكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث و الإمام البخاري – رحمه الله –
له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر و يقرأ إسمه [كتاب الشروط]..
فالشروط أمرها واسع، ف الشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادم نصا..
و الله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
27 _ 5 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

هل يجوز فتح حساب في البنك وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل

التعامل مع البنوك الأصل فيه الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن أكل الربا فقط وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر، والقدر يكون على حسب الورع والتقوى .
واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك، فالبنك تعامل معه بحذر، فلا تجعل في حسابك إلا الشيء المضطر إليه، وإن استطعت أن تتخلص من البنك، فهذا هو الواجب عليك، لأن الأصل في التعامل مع البنك في دائرة المحذور وليس في دائرة الجواز.
 
ويجوز التعامل عند الضرورة ، وكل منا أدرى بضرورته فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات كالذي لا يحتاجها وليس من تأتيه الحوالة كمن لا تأتيه حوالة، فالتعامل يكون بقدر وعلى حذر، والله الموفق.

السؤال الثالث عشر أحد الأخوة عنده معرض سيارات ولا يتعامل بالربا والحمد لله ويسأل…


الجواب : أنت ليس مطلوبا منك أن تعرف المال الذي يأتي به الزبون الذي يريد أن يشتري سيارة منك من أين أتى به ،ليس مطلوب منك هذا، لكن إن كنت تعلم أن هذا البنك ممنوع أو هذه الشركة تتعامل بالحرام فيحرم عليك شرعا تقول اذهب لفلان ،فاذهب لفلان تقولها إذا كان في اعتقادك أن في الذهاب لهذا الإنسان حلال أما إن كان الذهاب إليه حرام والتعامل حرام فليس لك كأن تقول له اذهب لفلان.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال السادس أخ يقول أنا شخص أخذت قرضا من بنك الراجحي لمدة سداد خمس…


منذ أخذي له شعرت بعدم البركة والضيق وبعد ذلك توفر لدي المبلغ لسداد الدين لمدة سنتين فاقترح علي والدي الزواج بهذا المال بدل سداد الدين علمًا أنّ عمري 24 أيهما أولى سداد الدين ام الزواج؟
الجواب : أولا أنت الذي تقدر،لكن أعطيك إضاءات.
العلماء يقولون التخلية قبل التحلية ، إذا سددت السنتين ينقص المبلغ أم لا ينقص ؟
إذا لا ينقص ويبقى هو هو تزوج ، ولا سيما إن تاقت نفسك لذلك وتخاف على نفسك من الفتن ، يعني سواءً دفعت بالأقساط أو دفعت المبلغ هو يبقى المبلغ هو هو ، أما إذا نقص فينبغي أن تعجل وتبادر في دفع التخليص قبل أن تحلي نفسك بزوجة صالحة خلي نفسك عما وقعت فيه من إثم ،؛واثم الربا لا يخفى على أحد ، فإذا كان دفعك للسنتين ينقص الربا فالواجب فعل هذا ، وإذا المبلغ هو هو فأنت ارتكبت إثما والواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه والله سبحانه وتعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

هل يجوز حج من عليه دين

من عليه دين له أن يحج ويستأذن صاحب الدين فإن أذن له يحج وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سينفقه بالحج ، ولكن ذهابه للحج ليس بواجب فهو غير مستطيع، لكن إن أذن له وذهب فهذا حسن.
 
وقد كان بكر بن عبدالله المزني التابعي الجليل ، كان يحج وعليه دين فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: {تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياً} فيا أيها الفقير : إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة فهذا كنز لا يعرفه إلا المجرب، فكان بكر بن عبدالله المزني يقول: أرجو بحجي الغنى والسداد.

رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلا فهل إن بنى مسجدا يؤجر عليه أم لا

النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقية، قولهم: المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده ما ل خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأمور الثلاثة الآتية: الأمر الأول: أن تكون في الأشياء المهانة، وليس في الأشياء المحترمة الجليلة، كأن يُعَبِّد الإنسان مثلاً طريقاً لعامة المسلمين، أو حمامات لمسجد أو عامة، وما شابه، الأمر الثاني: الشيء الزائل خير من الشيء الدائم، الأمر الثالث: الشيء الذي فيه ملك عام خيرمن الشيء الذي فيه ملك خاص، فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والذي في الملك العام أحب إلى الله من الملك الخاص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أيضاً شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، فإنه إن كان ماله من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها.
وسمعت بعض مشايخنا يقول: أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، فلما يكون بجانبي فقير، وما عندي ما أتصدق به عليه، فأذهب إلى رجل غني، فأطلب منه مالاً لهذا الفقير، وأنقله من مكان بعيد إليه، فأنا ليس لي ثواب المتصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة، فعندما أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان ماله بيده حلالاً. ولذا من كان بيده مال حرام فلا يجوز له أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم…

السؤال الخامس عشر أخت تسأل وتقول عندنا في الجامعة قروض ومنح وحسب تجميعك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170212-WA0041.mp3الجواب: لو ما حصل هذا الإعفاء، إذا حصل الإعفاء؛ على حسب المعطي،إذا إعفاء -الحمد لله- أبرء ذمتِك، وإذا لم يُعطِك فذمتك مشغولة لِمن دَرَّسك.
فالغالب تكون هذه القروض مقابل التدريس مدة معينة، فمن حق من أعطاك وشَرَّط عليك؛فالمسلمون عند شروطهم،إلا شرطاً أحل حراماً أو حَرَّم حلالاً.
فالذي يعطيك قرض ويُشَرِّط عليك؛ الواجب عليك أن تفي، بالقرض،فإن أعفاك فالحمد لله، وإن لم يقع الإعفاء؛ فالواجب الإلتزام بشرط المُقرِض، فالواجب الإلتزام بشرط المُقرِض.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما صحة حديث من احتكر قوت المسلمين أربعين يوما يريد الغلاء فقد برئ من ذمة…

هذا الحديث وجدته في المسند للإمام أحمد، وفي مصنف ابن أبي شيبة، ومسند أبي يعلى، وعند ابن عدي في الكامل، وعند أبي نعيم في الحلية، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ فيه راوٍ يكنى أبو بشر، وهو مجهول كما في “العلل” (برقم 1174)، و”الجرح والتعديل”(9/347) كلاهما لابن أبي حاتم.
وورد بلفظ {من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو الجذام}، عند أحمد عن ابن عمر، وإسناده ضعيف، وورد أيضاً بإسناد ضعيف عند أحمد، والحاكم عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: {من احتكر يريد أن يتغالى به على المسلمين، فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله}.
ويُغْني عن هذا كله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (برقم 165) عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من احتكر فهو خاطئ} فالاحتكار حرام، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم، وليس بمعنى مخطئ ، والله أعلم.

السؤال العاشر هل أنا آثمة إذا تركت العمل كمعلمة في تدريس القرآن والتحقت بمدرسة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171018-WA0044.mp3الجواب :
النبي صلى الله عليه وسلم يقول *(خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)* رواه البخاري عن عثمان .
 
وكونك معلمة للقرآن حتى وإن انتقلت إلى مدرسة أخرى ،  فليس الأجر على اسم المدرسة ؛ ولا تظني أنه إذا كان اسم المدرسة   مدرسة تحفيظ القرآن لك أجر واذا ذهبت إلى مدرسة ليس مكتوبا عليها مدارس تحفيظ القرآن فمالك من أجر ،لا العبرة بالعمل فالأجر على العمل ، فإذا انتقلت إلى مدرسة أخرى وبقيت معلمة للقرآن لعل الله يكتب لك أجرا أعظم ، فتحفيظ القرآن الناس مقبلون عليه فيرغبونه، وهناك أنت تُرغبيين فيه وأنت تعملين على إيجاد أناسا يحفظون القرآن ،فالمهم أن تكون النية لله عز وجل ثم إذا جاءت حواسب ومرغبات على تحفيظ القرآن فلا حرج في ذلك، فقد صح عن أبي عبيد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخص حفظة كتاب الله عز وجل بعطايا، عمر ابن الخطاب كان يعطي الذي يحفظ  عطايا  فإعطاء من يحفظ كتاب الله عز وجل يعني ولا سيّما الصغار فهذا أمر لا حرج فيه وهو أمر حسن إن شاء الله.
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
٢٣ محرم 1439 هجري                  ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:* http://meshhoor.com/fatawa/1459/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
 
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor