السؤال الثاني عشر أخ يسأل عن حكم كتابة الدين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/كتابة-الدين.mp3الجواب: تكلمنا بتفصيل في الدورة المنعقدة الآن في مركز الإمام الألباني على أن الدين له صور و له حالات وفصل الله تعالى في أواخر سورة البقرة في صور كتابة الدين ، ومن هذه الصور ما هو واجب ولا سيما مع بعد العهد و ان يكون المبلغ كبيراً ، فلمعاملات تقوم على المشاحة و في الأطعمة تقوم على المسامحة ، و كذلك الدين التجاري إذا وقع الإئتمان، و كذلك اذا كان هناك رهن و اذا كان هناك كاتباً ، و في قراءة بعض السلف كتاباً ، فالرهان يقوم مقام الكتاب
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

ما حكم الجوائز التشجيعية في محلات التسوق

كثرت الجوائز في محلات البيع وهم يعملون بطاقات، ويعملون قرعة، ويعطون جوائز، وبعضها يكون ثميناً.
 
وهذه الجوائز أراها مشروعة بثلاثة شروط: شرط يعود إلى السلعة، وشرط يعود إلى المشتري، وشرط يعود إلى البائع.
 
أما الشرط الذي يعود للسلعة فهو : أن يكون سعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هو هو ، فإن زيد سعر السلعة بعد الجائزة، فهذه الزيادة تكون قماراً، فمن اشترى السلعة يريد الجائزة عند ذلك فهو يقامر بالثمن المزاد على السلعة  على الجائزة .
 
أما الشرط الذي يخص المشتري فهو: أنه لايجوز للمشتري أن يشتري السلعة وهو ليس بحاجة إليها، وإنما يشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتراها من أجل الجائزة فهو يقامر، فإن كان له حاجة في هذه السلعة واختار هذا النوع من السلع ولم يختر النوع الآخر لعله يحصل له تبعاً الجائزة فهذا جائز.
 
والشرط الثالث الذي يعود لصاحب السلعة فهو: ألا يكون مقصد صاحب السلعة من هذه الجائزة الإضرار بغيره ، إنما يكون مقصده أصالة ترويج سلعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا ضرر ولا ضرار} وقوله: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه} .
 
وبعد حصول الشروط الثلاثة يجوز الفصل بالقرعة ، فالقرعة مشروعة بكتاب الله ، وفي عدة أحاديث، فمن كتاب الله قوله تعالى: { فساهم فكان من المدحضين} وقوله: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} أما الأحاديث فمنها أن سعد أعتق ستة عبيد وكانوا كل ما يملك ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق اثنين وأمره أن يجعل بينهم قرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نساءه، فالقرعة جائزة في تحديد الفائز بالجائزة.
 
ولكن نقول القرعة المشروعة تكون بعد أن يتثبت الشرع الحق، فلما تتساوى الحقوق تأتي القرعة ، فتفصل صاحب الحق ويكون جميع المقترع بينهم لهم حق في هذا الشيء، فالزوجات إن سافر الرجل فكلهن لهن حق في رفقته، فتزاحمت الحقوق، فتفصل القرعة بينهن وكذلك لو تزاحم اثنان على فرجة في الصف الأول وكل له حق فيها والأصل أن لا يدعها أحد فتفصل القرعة بينهما، وكذلك لو دعي رجل إلى أكثر من وليمة وكان كل منهم له حق في الإجابة، فتفصل القرعة في ذلك.
 
أما إن لم يثبت الشرع الحق وإنما القرعة هي التي تثبت الحق، فهذا أصبح قماراً فاليانصيب مثلاً لا يوجد لأحد حق في الجائزة ، وإنما الذي يحدد القرعة فهذا هو القمار.
 
ومنه لعب الصغار بقطع النقد المعدنية ذات الوجهين ومنه النرد إلى غير ذلك من صور القمار المعروفة .

هل يجوز لمن يملك النصاب أن يؤدي زكاة ماله على دفعات شهرية وهل له ان…

يجوز للرجل أن يؤدي زكاة أمواله على دفعات، ولا حرج في ذلك، لكن بشرطين: أن ينوي عند كل دفعة انها زكاة، والشرط الثاني: يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فمثلاً رجل حوله  في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكاً له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالاً لأمر الله عز وجل.
أما احتساب الدين من الزكاة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن نظر إلى حقائق الأشياء قال هذا جائز، وقال ما الفرق بين أن أعطيه مائة دينار زكاة، ولي عليه مئة دينار ديناً، ثم يرجعها إلي فيسد دينه، وبين ان أسامحه بالمائة دينار؟ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
ومذهب الشافعي وقول عند أحمد أن الزكاة لا تجوز إلا بالتمليك ،لأن الله يقول: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، فمن أسقط المال من الذمة، لا يزكي ماله، ولا يزكي نفسه ،بل هذا تعميق للشح في النفس.
وقلبي يميل إلى لو ان رجلاً داين آخر، ونوى بأنها إن لم ترجع إليه، فإنها من زكاة ماله، فإنها إن شاء الله تعالى من الزكاة، لأن التزكية حاصلة، وهي فيها إعطاء، وما يلزمه أحد أن يعطي ديناً، فهو يقول: إن أرجعها إلي أصرفها في مصارف الزكاة، وإن لم يرجعها إلي فهي زكاة مالي إليه، وبهذا لا أرى حرجاً إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

السؤال الرابع عشر ما حكم مال التقاعد

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-02-at-9.04.05-AM-1.mp3الجواب: على حسب النظام الذي يحكمه ومال التقاعد لا حرج فيه، يعني من سلطة أولياء الأمور أن يرتبوا معاش الناس ، حياة الناس، وأن يُراعوا حاجة الكبير ولا سيما مع وجود العقوق ومع وجود العوارض التي قد تطرأ فلا تأذن لمثل هذا الكبير أن يعيش حياة كريمة فيترتب هذا الأمر، فالأصل في ترتيب الأمور المالية والمعاملات المالية الأصل فيها الحِل وليس الحُرمة إلا أن وقع هذا الترتيب في طريقة فيها ما يُصادم نصاً، وما لم يكن فيها ما يصادم نصا فالاصل في مثل هذه الأمور الحِل والله تعالى أعلم
سؤال من أحد الحضور: شيخنا الآن الضمان الإجتماعي أصبح بديل للتقاعد؟
الجواب: طبعاً الضمان الإجتماعي الأصل فيه الحِل أيضاً الا إن صادم نصاً كأن تؤخذ الأموال فيُصنع بها المحرمات مثلاً أو كأن يكون هنالك غرر أو ما شابه .
البنوك ما حكمها؟
الأصل فيها الحِل ولا الحرمة؟
الحل.
لكن لماذا نفتي في تحريم البنك؟
للمخالفة التي فيه، لمصادمة النص.
هل يوجد في الشريعة إمكانية لإيجاد بنك يكون حلالاً ؟
قطعاً، فطالب العلم إن تكلم على مسألة فلا ينبغي أن يتعجل أو يشيع الحرام فهذا الشيوع يُلغي أصلا عنده كأن يقول إن الأصل في المعاملات الحُرمة، لا ليس الحُرمة الأصل في المعاملات الحِل فإن صادم نصاً فنحن نقول هذا الشيء حرام لان الله يقول هذا حرام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا قائم على شيء يُخالف قواعد أهل العلم في الاستنباط أو يُخالف مقاصد الشريعة.
فالدرجة الأولى : ….. النص الوحي كتاب وسنة.
الدرجة الثانية: تقعيد أهل العلم وتأصيلهم.
الدرجة الثالثة: المقاصد الشرعية.
والدرجة الثانية والثالثة لا تكون إلا لكبار أهل العلم.
وأما الدرجة الأولى فتكون لمن يفقه ويقرأ ويعلم بالتفاسير وكلام العلماء في الآية،
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر شخص باعني جهاز حاسوب بسعر رخيص جدا وأشك أنه مسروق


الجواب : لو تبينت سرقته من الأحق به؟
الجواب : صاحب السلعة، فهو يأخذه منك وانت ترجع إلى من باعك لتطلب الثمن ، وفي هذا حديث عند البخاري .
لو اشتريت شيئا وتظن أنه مسروق.
الآن عندنا أصل وظاهر .
الأصل : الحل .
الظاهر : الحرمة ( السرقة ) .
فكلما قامت قرائن على مزاحمة الظاهر بالأصل حكمنا بالظاهر ، فالأصل الحل فما لم تتيقن أنه مسروق فلك أن تشتريه، فإن تيقنت فيحرم عليك الشراء.
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما هي نسبة الربح في التجارة

لم يثبت حد في الشرع لنسبة الربح في التجارة ولكن العلماء يقولون بجواز التسعير، فإن سعر أولياء الأمور سلعة ، فيجب على التجار أن يتقيدوا بالسعر، ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها، وهذا التسعير من المصالح المرسلة والغالب على هذه السلع أن تكون من السلع المهمة الضرورية والرئيسية.
 
والشيء الذي لم يسعر ينبغي أن يتقيد فيه بأعراف أهل التجارة فكل سلعة عند التجار سعران أعلى وأدنى، فلا يجوز لك استغفال الآخرين فتبيعه بسعر غير سعر السوق.
 
وهذا السعر الأعلى والأدنى يحدده حال الزبون والكمية التي يأخذها الزبون فالغني ليس كالفقير وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينار ووكله بأن يشتري له شاة، فاشترى عروة الشاة بدينار وباعها بدينارين فرجع إلى السوق واشترى شاة بدينار، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار وأقره على صنيعه، فربح مائة بالمائة، وكان الربح حلالاً ولكن قد يربح في رطل سكر خمس قروش ويكون حراماً، فالعبرة بأسعار السوق، وألا يكون غرر ولا تدليس ولا استغلال وما شابه، والله أعلم .

لسؤال الخامس عشر سؤال من سوريا أخ يقول أخذت ذهب من…

اhttp://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170117-WA0021.mp3
الجواب :
ما دخل ثمن السيارة بالذهب الذي أخذته .
ترجعه بقيمة ما أخذت .
فالسيارة إذا نزلت قيمتها أو خربت أو ما شابه .
الشيء الذي شغلت ذمتك فيه ، فالذمة لا تبرأ إلا أن ترجعه كما هو.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

إذا تضمن رجل من آخر سيارة تكسي وإذا المستثمر خولف مخالفة مرورية من قبل شرطي…

الأصل أن المسلمين عند شروطهم وعمر يقول – كما في البخاري تعليقاً- “الشروط مقاطع الحقوق” فإن وقع بينهما شرط فالشرط يفصل ، فإن لم يكن بينهما شرط ، فالعرف ، فننظر في أعراف السائقين المخالفة على من؟ فنحمله المخالفة ، والأعراف العامة اليوم أن المخالفة على السائق.
واستطراداً نقول : إن العقوبة بالغرامة المالية مشروعة، على أرجح الأقوال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: {إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا} فشطر المال هذا عقوبة بالغرامة المالية، وجوز هذا ابن القيم والشطاي.
أما مسألة تضمين (التكسي) فأجبنا عن ذلك في سؤال سابق فليراجع.

السؤال الثاني عشر جد في سوريا الآن يريد تسجيل حفيدات …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170115-WA0032.mp3الجواب :
الأصل بأن الإنتساب لغير الأب فيه لعنة، ألا لعنة الله على من انتسب لغير أبيه ، الله يقول : ( أدعوهم لآبائهم ) .
فالأصل المنع ، والجواز لا يكون إلا في صور وحالات فيها اضطرار وفيها شدة تدرس على حسب الملابسات التي تحيط بها ، فإذا يستطيع الأب أن يحضر فهذا هو الواجب ، وأما أن كان لا يستطيع أن يحضر ولا يمكن أن تقع النجاة لأسباب معروفة في سورية خاصة نسأل الله أن يفرج على أهل السنة في تلك الديار فحينئذ هذه تعطى الأحكام الخاصة بها.
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
✍✍
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.