لقد قرأت في الأرواء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل…

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والنصوص الواردة فيها كثيرة ومتداخلة ومتشابكة، وقد بحثت وحصرت النصوص والأقوال وسأسردها حتى نصل إلى الراجح في المسألة .
 
أخرج الطيالسي في مسنده ومن طريقه أصحاب السنن الأربعة وأحمد في المسند، من حديث الحكم بن عمرو الغفاري: {أن رسول الله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة}، قال عبدالله بن سرجس رضي الله عنه: (توضأ أنت ها هنا، وهي ها هنا، فأما إذا خلت فلا تقربنه)، إذاً لو توضأ الرجل مع المرأة لا حرج لكن إذا هي خلت وحدها، وزاد شيء من الماء الذي توضأت به، فيكره أن تتوضأ بفضل وضوءها، لذا استشكل السائل أن النبي كان يغتسل هو وعائشة معاً، فأين يقع الاغتسال معاً والوضوء معاً لا حرج، أما أن تتوضأ وحدها وأن يزيد شيء من فضل وضوئها، فيكره للرجل أن يتوضأ بفضل مائها.
 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى عائشة رضي الله عنها، قالت:{كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد}، هذه الواو بمعنى مع وليست للعطف، كنت أغتسل أنا مع النبي في إناء واحد، وهذا يدلل على أنه لا عورة للزوج على الزوجة، ولا للزوجة على الزوج، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد الوفاة، وكذلك العكس، فتقول عائشة كما في صحيح مسلم: {لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا وأزواجه} والذي يدلل على هذا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاءً ، فقال عطاء: سألت عائشة، فقالت: {كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد}، إذاً مراد عائشة مع النبي لأنها أجابت سؤالاً عن أن ينظر الرجل إلى عورة زوجته، فقالت: {كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم}.
 
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً)، قال ابن التين شارح صحيح بخاري: (أي كان الرجال يتوضؤون ثم ينصرفون ثم يأتي النساء يتوضؤون) وهذا التفسير ليس بصحيح، وإنما التفسير الصحيح أن الرجال والنساء من الأزواج والمحارم كانوا يتوضؤون من إناء واحد، وكل منهم يغرف من الإناء ، ودليل ذلك ما ثبت عند ابن خزيمة في الحديث نفسه عن ابن عمر:{أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والنساء معهم يتطهرون من إناء واحد، كل يتطهر منه} وهذا محمول على المحارم والزوجات؛ لأن في الوضوء كشف عورات.
 
إذاً أن يتوضأ الرجال والنساء من إناء واحد لا حرج، وأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد لا حرج، أما فضل ماء المرأة وحدها هذا فيه كراهة، وهذا مذهب أحمد واسحق.
وقد قال بعضهم كابن عمر، والشافعي، والأوزاعي قالوا أن فضول المرأة مكروه إذا كانت حائضاً، فهذا ليس بصحيح، لأن الحائض لا تتوضأ.
 
ومنهم من قال كالإمام النووي أن أحاديث كراهية الوضوء بفضل ماء المرأة ضعيفة باتفاق، وهذا ليس بصحيح، وتعقبه الحفاظ وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر في الفتح.
 
ومنهم من قال كالخطابي: أحاديث النهي محمولة على ما تساقط من الأعضاء، يكره للرجل أن يتوضأ من فضول ماء المرأة الذي يتساقط من أعضائها، أما ما تبقى بعد وضوئها، فهذا ليس بمكروه الوضوء منه، ومنهم من قال أن الكراهة للتنزيه، لأن الفعل حاصل مع النهي فيصرفه من التحريم إلى التنزيه.
 
وأقوى هذه الأقوال عندي القول الأول وهو قول أحمد واسحق وهو : أن الرجل والمرأة  لهم أن يتوضؤون من إناء واحد، ويغتسلون من إناء واحد، لكن إن فضل ماء المرأة وتوضأت وحدها، فيكره للرجل أن يتوضأ به، لكن ليس هو بنجس ويجوز الاستفادة منه، ولا حرج في ذلك.
 
وكذلك العكس أي أن تغتسل المرأة أو تتوضأ بفضل وضوء الرجل، فقد أخرج الإمام أبو داود، والنسائي من طريق حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: {لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً}. وقوله{وليغترفا جميعاً} يؤكد ما قلنا.
 
ومنهم من ضعف الحديث وقال: الحديث مرسل؛ لأن الصحابي مبهم، وهذا كلام غير صحيح، لأن الحديث الذي صاحبيه مبهم حديث مقبول لأن الصحابة عدول.
 
ومنهم قال بالجواز بإطلاق واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة وقال: {إن الماء لا يجنب} فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على حال الماء، فما دام الماء طاهراً يغتسل منه، وقال في الميموني في رواية عن أحمد حديث مضطرب ورجح حديث الحكم، والراجح إعمالاً لجميع ما ورد في الباب من أدلة مذهب أحمد واسحق ، والله أعلم .

هل من مسح رأسه الربع على المذهب الحنفي وهو يعتقد المذهب الحنفي هل وضوءه باطل

أولا: ليس مذهب أبي حنيفة الربع، إنما مذهبه الشعرة والشعرتين، والثلاثة تجزئ، وإجزاء الربع هو مذهب الشافعية، والراجح لما قلنا أكثر من مرة، أن الواجب استيعاب جميع الرأس، وهذا مذهب مالك وأحمد، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على شيء من شعره إلا بالعمامة، ومن غير عمامة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مسح على جزء من شعره.
 
لكن لو أن رجلاً اعتقد في مسألة مذهباً ما بناءً على الدليل، وأنا اعتقدت خلافه، فليس لي أن أفقه أو أبدعه، فلو مثلاً دعينا على طعام، وقدم على المائدة طعام فيه لحم إبل، وكان معنا إمام مسجد، وهو يعتقد أن أكل لحم الإبل ليس ناقضاً للوضوء فصلى بنا دون أن يتوضأ [فهل نترك الصلاة خلفه] ونقول هو فاسق تارك صلاة يصلي من غير وضوء، لا يجوز هذا، فهو متأول مخطئ، فهذه المسائل ينبغي أن نعتني بها، وننتبه لها، فمراعاة خلاف العلماء من سمات الموفقين، فإن رأيت أخاً لك خالفك في رأي، وهذا الرأي محتمل ، فيكون الأمر بين صواب وخطأ، وراجح ومرجوح، ولا تضلله ولا تفسقه ولا تبدعه، فليس لك ذلك.
 
فلو أن امرأة معروف عنها التقوى والورع والعفاف والصيانة ، زوجت نفسها بنفسها، نؤثمها، لكن لا نقول عنها زانية، إن كانت تعتقد مذهب أبي حنيفة.
 
أما من يلف ويدور ويبحث عن مثل هذه الرخص والخلافات فهذا الذي يُزجر، ويُؤمر، ويُنهى.

رجل يحدث بريح كثيرة أثناء الوضوء ويتكرر ذلك في كل وضوء تقريبا فهل يعيد وضوءه…

من كان مبتلىً بسلس ريح أو سلس بول، فلا يتحكم بخروجه فهذا يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وبدخول وقت الصلاة الثانية ينتقض وضوءه.
 
ويجب على الإنسان أن يتطهر قدر استطاعته، لكن بعض الناس تصيبه الوسوسة، ويأخذ بالنحنحنة، ويمشي ويذهب ويجيء حتى يتيقن أنه قد استبرأ من البول، وهذه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ورحم الله الشافعي فإنه قال: (لا تكون الوسوسة إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع) فبعد أن يهرق الرجل البول، يغسل المحل ويكفيه، وليس بحاجة أن يتنطع، وكان ابن تيمية يقول: (ذكر الرجل كالضرع إن حلبه در وإن تركه استقر) لكن إن تيقن أنه ينزل منه، نقول له: اتق الله ما استطعت، كأن يضع عازل، ويزيله قبل الصلاة، إن انقطع البول، وفرق بين الاستطاعة في البيت والعمل وفي الحضر والسفر، فعلى الإنسان أن يتقي الله ما استطاع، والله أعلم .
 
وما يقال في سلس البول، يقال في الاستحاضة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: {توضئي لكل صلاة وصل ولو قطر الدم على الحصير قطراً}.

السؤال الخامس ماهو سلس الودي وكيف يعلم الرجل أنه مصاب به

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170225-WA0012.mp3الجواب: يخرج من ذكر الإنسان الودي ، والمني ، والبول ، والمذي.
المذي: يكون قبل نزول المني ، المني يكون دافق ، المذي والودي لا يكون دافق ، يعني نقطة.
أما المني: فهو الماء الدافق ،
في المني تقضى حاجة الإنسان تقضى شهوته،أما المذي لا تقضى الشهوة، فالمذي ينزل عند الشهوه بلا شهوة ، فالله جل في علاه سبحانه ما أحكمه ، هذه النقطة التي تكون قبل المني تطهر هذا المجرى حتى يكون الماء الدافق فيكون الولد فهذا شيء يطهر هذا المكان حتى يبقى المني حيا وحتى يأتي الولد.
*الودي:* ينزل أحيانا عند تعب ، أحيانا ينزل بعد انحباس الغائط والبول فيدفع شيء كمادة لزجة لا تنزل عند الشهوة أبدا، وهذه الأشياء تعرف بالمشاهدة ومن الحس يحسها الإنسان فهو ماء ثخين ليس كالبول ، والمني والودي يميلان إلى الصفار ، والمني ماء ابيض كبياض البيض وله رائحة كريهة وهكذا ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما هي الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم من كل شهر هل…

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد ألا يفوته شيء ولا يصوم فيه، وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام}، قالت عائشة: نعم، فقالت معاذة: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ فقالت عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
فلو صام الإثنين والخميس أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أيام الليالي البيض لا حرج، والله أعلم.

السؤال الخامس من فاته صيام ستة من شوال ماذا يصنع

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/س-5.mp3*السؤال الخامس : من فاته صيام ستة من شوال ماذا يصنع؟*
الجواب: *الأصل في العبادات التي حُصرت بين حدين الأول والآخر إن فاتت فالقضاء يحتاج لأمر جديد ،وليس القضاء بالأمر الأول،* وقوله صلى الله عليه وسلم : ” مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ “، فهذه الست من شوال عبادة محصورة بين طرفين لها أول وهو ثاني أيام شوال ،الأول ممنوع صيامه العيد، إلى آخر أيام شوال ،فقضاؤها إن فاتت يحتاج لأمر جديد، ولا نعرف أمراً جديداً للقضاء.
*س: لكن هل صيام الست من شوال لأن الله يضاعف عشرة أضعاف وبالتالي من صام رمضان ثم صام ستا من شوال صام ستا وثلاثين يوماً ثم العشر أضعاف 360 وبالتالي صيام أي ست من أيام السنة تقوم مقام شوال؟*
الجواب : لا، النبي عليه السلام خص صيام شوال بهذه الفضيلة، وهذه خصيصة لشوال دون سواها، وهذا لا يمنع من أراد أن يتطوع، لكن ليست على نية صيام شوال ،فهو ما أوقع الصيام في شوال أصلاً، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1230/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر هل لي أن أصوم من النصف الثاني من شعبان ولم…

السؤال الرابع عشر : هل لي أن أصوم من النصف الثاني من شعبان ولم أعهد ذلك من قبل ، ونويت الإلتزام وأنا حديث عهد بتوبة ؟

الجواب : يا من تسأل هنيئا لك بالتوبة وأسأل الله جل في علاه أن يثبتك عليها ، وإذا نويت أن تصوم كل شعبان وأن تكثر من الصيام في شعبان فحينئذ لك أن تصوم في النصف الثاني ، فواحد -مثلا- قال : أنا أريد أن أصوم (وجاء شعبان ، وكان النبي ﷺ يكثر من الصيام في شعبان وما كان يصوم شهرا تاما إلا رمضان وما كان صيامه في شهر مثل ما كان يكثر من شعبان) فإذا نوى كل شهر يصوم من شعبان فله أن يصوم من النصف الثاني ، أما من لم ينوِ وإنما له عادة يصوم كل اثنين وخميس أو صام الاثنين والخميس من شعبان وليس له عادة أن يصوم فحينئذ نقول له قال ﷺ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يعني إنسان ليس له عادة بالصيام جاء شعبان بدأ يصوم وليس له عادة فنقول له إذا انتصف شعبان فلا تصم أما إنسان بدأ على نية الدوام بدء على نية الدوام فنقول له أكمل وأدم الصيام .
مجلس فتاوى الجمعة

20_5_2016

رابط الفتوى:

السؤال الرابع عشر هل لي أن أصوم من النصف الثاني من شعبان ولم…


خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

استأذنت زوجي وهو في أمريكا على الهاتف في صيام نافلة فلم يأذن لي فهل لي…

نعم، يجوز للمرأة أن تصوم صيام النفل، وزوجها غير حاضر وإن لم يأذن وقد صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه } فإن لم يأذن الزوج وهو غير حاضر وغير شاهد فلا عبرة بإذنه فهذه المرأة استأذنت زوجها وهو غائب ليس شاهد وهو لم يأذن لأن الإذن لحقه ولحضوره  ووجوده فإن كان موجوداً فلا تصوم النفل إلا بإذنه ، فإن كان حاضراً وعلى المرأة صيام واجب ، كالقضاء وكفارة اليمين والنذر ، فلا عبرة بإذن الزوج في الصيام الواجب .

رجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وأراد السفر فأفطر فهل يتم صومه أم أنه يبدأ…

صيام شهرين متتابعين يكون في حق من قتل مؤمناً خطأ أو من جامع زوجته في نهار رمضان أو من ظاهر فمثل هؤلاء عليهم صيام شهرين متتابعين فمن وجب في ذمته صيام شهرين متتابعين وطرأ عليه عذر شرعي ، يجوز له أن يفطر ، بشرط أن لا يتخذ السفر حيلة لأن يفطر فإن دعت حاجة وكان من عادته السفر ولم ينشىء السفر للفطر ، فله أن يفطر وكذلك المريض إن خشي على نفسه بل قد يكون الفطر في حق البعض واجباً فامرأة قتلت ابنها خطأ فوجب عليها صيام شهرين متتابعين فجاءتها العادة الشهرية فيجب عليها أن تفطر ويحرم عليها الصيام ومتى انتهت العادة يجب عليها أن تباشر الصيام وتتابع وكذلك المسافر بمجرد إقامته يجب عليه أن يتابع الصيام ومن أفطر يوماً من غير عذر يجب عليه أن يبدأ الصيام من جديد.
 
والمعتبر في السفر أن يسافر سفراً مباحاً أو سفر طاعة وسفر الطاعة مثل: الحج، العمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الرحم، والسفر المباح مثل : سفر التجارة والتنزه الذي في غير معصية ووقع الخلاف بين أهل العلم فيمن سافر سفراً محرماً فهل يجوز له أن القصر والفطر ؟ والراجح عند أهل العلم أن لا يجوز له ذلك وهذا من باب التضييق على أهل المعصية، أما صيام النذر فالأفضل أن يرجئه إذا كان عليه سفر .

السؤال هل صيام التسع من أوائل شهر ذي الحجة من السنة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170826-WA0034.mp3الجواب: عائشة أنكرت وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامها، وفي رواية في سنن أبي داوود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، وبعض الروايات حددت بأن المخبرة هي حفصة رضي الله تعالى عنها.
والعلماء يقولون: الظاهر أن هذا من اختلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعض السنوات أفطر وفي بعض السنوات صام، فالأمر واسع.
يعني أنت إذا أرت أن تصوم هذه التسع فلا حرج.
ولا تقول العشر، بعض الأخوة يقول صيام العشر من ذي الحجة، فصيام العاشر حرام بإجماع، *لأن العاشر هو يوم العيد،* أما التسع فكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت بعض أزواجه أنه صامها، وأخبرت بعضهن أنه ما صامها
 
وبعض شراح سنن أبي داوود قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم *التسع* ،قال: المراد *بالتسع* أي *يوم عرفة*، أي *كان يصوم عرفة*، يعني ليس المراد بالتسع التسع من ذي الحجة.
وعموم العمل الصالح يقضي أن من أراد أن يصوم فليصم، وأفضل الأعمال وأحبها إلى الله في هذه الأيام *أن يؤدي الإنسان الفرائض،* فمن عليه صيام فريضة مثل قضاء صيام أيام من رمضان أفطرها بعذر خصوصا أخواتنا النساء تؤديه، فأحب الأعمال إلى الله أن يؤدي المسلم الدين الذي عليه.
ملاحظة :
مع تذكيرنا بالنهي عن صيام السبت في النوافل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: *(( لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاءَ عنبة، أوعود شجرة فليمضغها ))* [رواه الترمذي744 وأبو داود2421]، ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ﻓﻲ “اﻹﺭﻭاء” تحت حديث رقم:(ﺭﻗﻢ 960).والله تعالى أعلم
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor