السؤال التاسع شيخنا الحبيب جرت العادة عندنا في حفلات الزواج أن يتم إعطاء نقودا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0044.mp3وهي في عاداتنا دين ويجب سداده في مناسبات مثيلة.
سؤلي : هو إن تم اخذي للنقود من الناس يوم عرسي وعجزت عن رد مثلها لظروف تتعلق بانشغالي، او بقلة ذات اليد احيانا، هل اكون آثما عند الله؟
خصوصا أنها كأنها دين في عاداتنا.
 
الجواب :
 
طبعا، وعندنا في عاداتنا حتى لما يصبح نزاع وشقاق مع الذي قدم لك نقوطا في عرسك، يأتي بالنقوط ويرميه ويخرج، وهذا يؤكد انه دين هو جاء باسم الدين، يعني مثلا نقطه شوال سكر فيأتي ويرمي له مثله شوالا من سكر، لا يجلس ولا يسلم ولايهنئه يرميه ويمشي، وهذا واضح انه دين ،والناس تتابع وبعض الناس فيما رأيت في عاداتهم يعني يجلس على كرسي يكتب الاسماء ويكتب كل واحد ماذا قدم ،واضح جدا انه دين.
هذا النقوط ليس من قريب هذا من بعيد ، وسئل عنه العلماء رحمهم الله، ولهم فتاوى متعددة في هذا والذي جرى من قديم الى هذه الايام انهم يتساهلون في القيمة، يعني ممكن انا انقط واحد مائة دينار أو خمسمائة دينار واعلم فقره واعلم حاجته، ألومه اذا ما جائني لكن أتساهل معه في المقدار، يعني المقدار العادي عشرين دينارا النقوط لكن ممكن انقطه مائة دينار او اكثر لعلمي بضعفه وفقره وانا وضعي احسن من وضعه، فالناس تتساهل في القيمة لكن ترى السداد واجب ،لكن القيمة تتساهل، فيها والتساهل هذا من باب السماحة في القضاء ((سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى )).
فالسماحة تكون في الوقت وتكون في المقدار وتكون في الكيفية وأتمها وأكملها أن تكون في الاشياء الثلاثة ،يعني لا تضيق عليك الوقت تكون سمحا ،ولا تضيق عليك المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ::حط عنه شطره أي، الدين، اخوك فقير مسكين لا تضيق، عليه حط عنه شطره فهذه السماحة في المقدار والسماحة تكون فيماذا ايضا؟؟؟
في الكيفية .
ما يكون فيها غلظة ولا حدة ولا صراخ.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر من أراد الزواج من امرأة سمع عنها ولم يطلبها بعد …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-12-1.mp3الجواب: أولًا النّبيُ – صلى الله عليه وسلم – أرشدَ فقالَ : ” كمافي الحديث عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله علين وسلم قال : “انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا يعني الصغر “. ( صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم95 ) ً ” ، هذا الأصل في جواز ذِكْر العَيْب وأنَّه خارجٌ عن كَوْنه غيبةً مُحرَمةً ، إذا كان الأمرُ للتعريف ؛ قال : ” انظر إليها ، فإنَّ في أعيُن الأنصار شيئاً ” ، هذه النظرات غير نظرةِ الشكل ، يعني النظر والمواجهة واللقاء له أثرٌ في القلب وأثرٌ في النهاية النَّفس غيرَ الأثر الذي يكون بدونها .
إذا كان الرَجُل جادًّا ، ورأى مَيْلاً ، ( فلنُنّظم الكلام ولعلّي نظمته في غير هذا المجلس لكن نكرّر ) ، إنسان طالب علم يُريد الزواج ، هل يبدأ بالسؤال عن الدين أم عن الجمال ؟
يبدأ بالسؤال عن الجمال وليس عن الدين ، صاحب الدين وطالب العلم إذا أراد الزواج لا يسأل عن الدين أولًا ، وإنمّا يسأل أولًا عن الجمال ، فإذا أعجبه الجمال يسأل عن الدين ، فإن أعجبه الدين تزوَّج فإن لم يعجبه الجمال ردّها لأنّها لم تعجبه ، لكن لو سأل عن دينها فأعجبه دينها ثم سأل عن الجمال فلم يعجبه جمالها فردّها وقع في الإثم والمحذور ، إن سأل عن دينها فأعجبه دينها ثمّ سأل عن الجمالِ فلم يعُجبهُ جمالُها فردّها معَ إعجابهِ بدينها وخُلقها فهو آثم ! .
إذاً طالب العلم يبدأ بالسؤال عن الجمال ، ما يبدأ بالسؤالِ عن الدين ، فإذا كان الجمال جيد الآن يسأل عن الدين فإذا لم يعجبني دينها و رددت أُجِرت ،أي ما أعجبني دينُها و أعجبني جمالُها ، يا رب انت تعلم أنّي أحبُّ دينك فرددتُها من أجلك ، أنا الآن أخذتُ أجرًا ، لكن إن رددت من اعجبك دينها ثم سألت عن جمالها ولمْ يُعجبك جمالُها نلتَ وزرًا .
وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل” . ( حسنه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم 99).
شريطةَ أن لا يقعَ غش ولا تدليس ، ولذا كان بعض الصحابة يختبأ لامرأةٍ وهي تنقل الماء ، كان يختبئ إليها وينظرُ إليها .
لكن أن تُدلِّس وأن تكذب وأن تنتَهِك حُرمة بيت ، هذا حرام شرعًا ، أنت تريد أن تنظر إلى صورة ! الصوره لا تكفي ، لكن النظر الى الصورة بعد أن وافقت على النكاح ؛ فهذا الأمر لا حرج فيه ، إذا وافقت على النكاح والتقت الإرادتين على النكاح ، ووليُّها قَبلك زوجًا لا خطيبا ، وحصَل الإشهاد فحينئذ وقَع النكاح الشرعي ، وحينئذ لك أن ترى الصورة بأن تكشِف عن شعرها ، أو ترى عورَتها فهي تُصبح زوجة ، أمَّا أن ترى الصورة وهي لا تعلم فإن كنت صادقًا ، وترى أنَّ مثل هذه الصورة تدعوك إلى نكاحها فأرجو أن يَشملها عمومُ الحديث ؛ شريطةَ أن يكون تحصيل الصورة منها لا كذب فيه ولا زور ، فكيف ستُعطي هذه البنت صورتها لِأُمك أو لِأختك ، ويقع عليها تدليس أو يقع عليها كذب ، فالخَشْية من هذا الأمر والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعه
22-7-2016
خدمة الدُرَرِ الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

هل لأحد الأبوين أن يلزم ولده بنكاح من يريد

لا يجوز للأب أن يجبر ابنه على نكاح من يريد، فإذا كانت البنت البكر لا يجوز نكاحها إلا بعد أن تسكت لحيائها، فما بالكم بالشاب الذي يقول بأعلى صوته: لا أريد فلانة، والأب يقول لا أزوجك إلا إياها، فاتق الله أيها لأب هذا أمر لا يجوز لك شرعاً.
ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يستدل على  جواز هذا بكلام بديع، يقول: (ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاماً، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك).
فلا يجوز للأب أن يجبر ابنه على أن يتزوج امرأة بعينها، لكن له أن يجبره على أن يتزوج امرأة بصفات معينة كأن تكون ذات دين مثلاً، أما فلانة بعينها فلا، والله أعلم.

انطلاقا من قوله عليه السلام فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل…

مذهب الجماهير الفقهاء المحررين منهم لا يجوز للخاطب إلا النظر إلى الوجه والكفين، والعلماء يقولون: الوجه هو مكمن الجمال، والكفان بهما يعرف الخاطب هل المخطوبة سمينة أم نحيفة؟
أما قوله صلى الله عليه وسلم: {فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل}، فهذا من غير علمها فكان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة بن شعبة يختبئ لمخطوبته، فإن أوقع الله عز وجل في قلب رجل أن يخطب امرأة بعينها، واستطاع من غير أن تعلم أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فلا حرج، لكن دون أن تعلم، أما أن تخرج عليه كاشفة الشعر أو الساقين أو اليدين، فهذا قول ضعيف، مرجوح عند الفقهاء.
وهناك قول ضعيف يستدلون بقصة عمر مع ابنة علي، وهذه القصة ضعيفة، ولم تثبت والقصة تقول إن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له إن ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت بها فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عمر عن ساقيها، فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عينك، وهذه القصة ضعيفة  فيها إرسال وانقطاع، وكان شيخنا يصححها، ثم تراجع عن تصحيحها، وهذا ما تقتضيه قواعد الصنعة الحديثية، ومَن رام التفصيل فلينظر في السلسلة الضعيفة الجزء الثالث ص 433؛ فالقصة لم تثبت لكن ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي، وهذه حبة رمان في أعين الرافضة، فلو كان عمر ليس بمرضي، فكيف علي يزوج ابنته له؟ فهذا أطعن في علي، وقبح الله الرافضة فيتكلمون على أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة أبي بكر، فهذا أطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون على عمر وعمر تزوج ابنة علي، وبعض الرافضة والعياذ بالله وهم لا عقول لهم كما قال أبو عبيدة القاسم بن سلام، بعض الرافضة يقول: عمر لم يتزوج أم كلثوم، إنما تزوج جنية على صورة أم كلثوم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم أهل كذب وافتراء.
فالخلاصة أن هذه القصة لم تصح ولم تثبت وأنه لا يجوز أبداً للخطيب أن ينظر لمخطوبته إلا إلى الوجه والكفين، ولما أراد بعض أصحاب النبي أن يخطب امرأة من الأنصار، أرشده إلى العين، وقال له: {أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً}، يعني من صغر أو حول وما شابه، ثم قال: {إنه أحرى أن يؤدم بينكما}، أي أحرى أن تقع الألفة والمحبة بينكما، فورع ولي الأمر في نظر الخاطب إلى ابنته هذا ورع كاذب وبارد، فليس هذا بورع، ثم يسن أن تنظر المخطوبة إلى خطيبها أيضاً فهذا لا حرج فيه، وأما ما عدا الوجه والكفين فإن استطاع من غير هتك حرمة أن ينظر من غير علمها فلا حرج ، والله أعلم.

السؤال الثامن عشر كثر الخلع وسؤال المرأة بأن تخلع زوجها أو استدلوا بحديث فاطمة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-09-at-5.37.59-PM.mp3الجواب : هي ما كرهته هي تقول أكره الكفر على الإسلام ، إن بقيت عنده أكفر ،أرتد.
هي تخاف على نفسها من الردة، يعني إمرأة تعلم أن دينها لا يقوم
لسبب أو لآخر، دينها رأس مالها ،الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول :
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر .
فالدين هو عصمة الأمر، هي تخاف على دينها إن بقيت عنده.
الخلع حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في طوال هذه المدة مرتين، كما وقع التصريح في بعض الروايات عند الدارقطني.
فالخلع ما وقع إلا مرتين.
جاءت اتصالات من أخوات يعشن في أمريكا واوروبا ،كل ثلاثة اتصالات اتصالين عن الخلع ،كل ثلاثة اتصالات من قبل اخواتنا اتصالين عن الخلع خصوصا من كن كافرات؛ هي تعودت وهي كافرة ان لا تبقى مع رجل كانت تضاجع رجالا فلما أسلمت لا تستطيع أن تبقى مع واحد، فتبقى على خلقها الذي كانت عليها قبل اسلامها فذهبت تخلع، يعني الواحدة منهن تخلع عشرينا زوجا في حياتها أو أكثر من عشرين زوج.
وكل الحالات التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حصل مرتين والمرتين أسبابها فيها، قالت إني أخاف على نفسي الكفر هل يوجد سبب اكثر من هذا السبب ، هي لم تكرهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن لم يرض منها خلق رضي منها آخر.
وهذا يقال للرجل ويقال للمرأة يعني ما في امرأة ولا يوجد زوجة لواحد منا، يعني هي مفصلة على مثل ما يريد ، إلا يجد عليها عيوبا ،فالسعيد من لا يبغض مؤمن مؤمنة فإن لم يرضي منها شيء يعني ينظر للشيء الذي رضيه، يكون عدلا في حكمه والمرأة كذلك ،لا يوجد رجل على مزاج المرأة مئة بالمئة مفصل على ما تريد، ان لم ترض منها خلقا رضيت منها اخر والعبرة بمجمل الحساب لكن امرأة تأتي فتقول انا اذا ما تخلصت من هذا الرجل أخاف على نفسي الكفر ،أقول لها إخلعيه.
لا حرج، لكن أن يصبح هذا دليلا على التوسع في الخلع فهذا مردود، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((المختلعات هن المنافقات )).
المرأة التي تطلب الخلع الأصل في طلبها نفاق.
المختلعات هن المنافقات.
والحالة الثانية التي وقع فيها الخلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله :
ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني -ذكره مثل الثوب -لا ينتصب لا يعفني وأخاف على نفسي من الزنا، ما معه شيء ليس فحلا ولا يقدر على أن يعف المرأة ،فلو امرأة جاءت تقول أنا تزوجت شابة وزوجني لا يقدر أن يأتيني، العادة الجارية في اعراف الناس اليوم من تقول لأهلها ذلك يطلقوها منه وهذه عادة دارجة عندنا وهذا صحيح.
هذا العمل صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن كانت هذه حالتها أن تخلع نفسها، لما قالت يا رسول الله ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ردي عليه حديقته ،الحديقة كانت مهرها ،إذا رددت الحديقة يقع الخلع وانتهى .
فالشاهد هذه الحالات قليلة ونادرة ولها أسباب وأسبابها معتبرة وأسبابها تناقض أصل اجتماع الرجل والمرأة ليقيما الدين ،انا لماذا أريد الزواج لأقيم وإياها الدين فإذا المرأة خشيت على نفسها من الكفر، المقصد من أصل الإجتماع ما تحقق الأصل من إجتماع المرأة والرجل أن تقع العفة أن يعف الرجل نفسه وأن يعف أهله فإذا وقع لقاء بين زوج وزوجه وما وقعت العفة أصل مقصد النكاح لم يحصل؛ فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالخلع .
أما أن يجعل هذا الحديث هو أصل لطلب الخلع فهذا أمر ليس بمقبول.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .

السؤال الحادي عشر امرأة تقدم لها شاب يدخن هل تنصح شيخنا بقبولها وإن كانت…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170318-WA0017.mp3الجواب: ما إلتزامها ؟ طبعا كلمة ملتزمة وأنا ملتزم والسؤال الذي يجري على ألسنة الأخوة عبارة لا نعرف لها وجود في الشريعة ،يعني كلمة ملتزمة ما أعرف لها وجود في الشريعة ،الحديث:[ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه] تكون امرأة متبرجة تأتي وتسألك: هل يجوز أن أتزوج مدخن؟
طيب أنت متبرجة من يناسبك؟
وأحيانا بعض الناس يلجأ للشرع بالهوى هو يريدها يقول لك: فلان مدخن لا تقبليه ،هو يريد أن يزوج على قبول لغرض شخصي ليس لغرض شرعي، أو للانتقام ممن يطلبوها ،هذه كلها محاذير ينبغي للعاقل أن يفهمها، فامرأة من تقدم لها وفيه عيب الواجب البيان ،ويحرم الكتمان ،إذا كان الواجب البيان في السلعة ،فما بالك بالزواج؟…ثم بعد ذلك المرأة تقدر وفرق بين امرأة وامرأة يعني امرأة تتزوج مدخن وهي كبيرة في السن تخاف على نفسها من الفتنة وهي ليست جميلة ولا مطموع فيها وسنها كبير يكاد أن يفوتها القطار ،تتزوج مدخن ولا تتعرض للفتنه ،
امرأة شابة بنت شابة جميلة يطمع فيها وبعد سنها صغير وذات دين نقول لها تخيري، واطلبي أحسن الموجود، أحسن ما يمكن أن يحصًل ،اطلبي رجل صاحب ديانة ،فإطلاق الجواب هكذا بإطلاق وجعل العيب المغمور أمام حسنات كثيرة سببا للرد، ويفوت مصلحة أعظم هذا ليس بالفقه،فالمرأة التي تخاف على نفسها من فتنه عظيمة وترده من أجل الدخان ،والعياذ بالله قد تقع في الزنا إن لم يسترها فلان ،المسألة مسألة مصالح ومفاسد ،فنحقق غالب المصالح ،فالشرع جاء لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، الشرع جاء لتحقيق المصالح ،وخذ عني هذه الفائدة والإنسان يقولها بعد تجربة وفهم للحياة وكان حالنا في البدايات ليس كحالنا في النهايات فكنا نطمع أن تكون المصالح خالصة والآن أقول: أكاد لا أجد المصلحة الخالصة، ولكننا في جُلِ شؤون حياتنا نحتاج للمصالح الغالبة، وليست المصالح الخالصة ،وأعجبني جدا تعليق للعلامة الشاطبي نقله عن ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي لما ذكر موضوع دخول الحمامات، ابن العربي المالكي يقول: هل يجوز للرجل في زماننا أن يدخل الحمامات العامة؟
فالناس كانوا يغتسلون في أماكن عامة، حمامات عامة ،قال: من دخل يرى الناس في تهتك ويرى العورات، فبعد كلام يقول ابن العربي : يجوز أن يدخل الإنسان على الحمامات العامة ويغض بصره ويأمر إذا استطاع أن يأمر ،وينهى إن رأى منكرا…الخ. الشاطبي ينقل كلامه فيقول: أخشى أن يأتي يوم من الأيام فتصبح مجتمعات المسلمين مثل حمامات ابن العربي، كل المجتمع يصبح مثل حمامات ابن العربي ،يعني الآن وأنت تحضر إلى المسجد وأنت ذاهب لصلاة الجمعة تجد امرأة متبرجة في الطريق ،رؤيتك للمتبرجة في الطريق مثل الدخان لخاطب هذه المرأة، فواحد يقول لا أريد أن أصلي الجمعة في الجامع حتى لا أرى متبرجات ،درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،فهل هذا شرع؟ هل هذا فهم؟ فالواحد يفتي والله الدخان حرام نعم حرام والمدخن فاسق أوافق أنا هذا لكن إسقاطه وقول أن المدخن بإطلاق لا يعطى …وامرأة ممكن عندها من العيوب أشد من الدخان في الرجل ،ويرد لأنه مدخن ، المسألة تحتاج إلى عدل ،والمسألة تحتاج إلى موازنة بين الحسنات والسيئات وأن نحصل المصالح الغالبة وأن ندرأ المفاسد المطلوبة، امرأة ذات دين حريصة على التزامها بعيدة عن الإصرارعلى الصغائر بعيدة عن الكبائر فهذه ما ينبغي أن يكون زوجها إلا صاحب ديانة مثلها وليس عنده مخالفات .
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0022.mp3الجواب : أولا : الأصل في الخلع الحذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني المختلعات هن المنافقات .
وبينا في درس سابق أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة ، كأن لا تقيم دينها، وكأن لا يعفها زوجها .
فإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة ، فهذا أمر متروك للزوجة كالزواج .
الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا في المواصفات العامة ، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلانة لا غير .
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير ،مثلا كل هذا فقط، فهذا ليس من حق الوالد .
فمن حق الوالد أن يبر؛ يقول لولده : لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة .
المرأة كما ثبت في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية في مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي .
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من بين سائر إخوانه الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ، لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الأيم أحق بنفسها من وليها ، ويقول : لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي ، لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة ، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر ، ولكن لا بد من إذن ولي الأمر .
الأخت في السؤال تقول : أن ولي أمرها لا يقبل ، ما الحل؟
الجواب : الرجل إن كان كفؤا ، وذا دين وخلق ، ودفع مهر مثيلات هذه المرأة فلا يجوز للولي أن يمنع النكاح ، والدليل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) ، فمن منع وليته من النكاح مع وجود الخلق والدين من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا ، والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية ، تنتقل الولاية منه إلى ولي يكون أقرب الناس للمرأة ، مثلا إذا الأب منع تنتقل الولاية إلى (( الأخ )) ، وإذا لا يوجد أخ تنتقل الولاية إلى ((الجد )) ، وإذا لا يوجد الجد تنتقل الولاية إلى (( العم )) ، وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي ؛ المرأة ضعيفة ، والمرأة مطموع بها ، لا بد للمرأة من ولي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتال وندرة الرجال وكثرة النساء قال :
لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة وفي رواية على أربعين امرأة ، فلا بد من أن يكون هناك قيم للمرأة .
لو كان هناك امرأة مسلمة لا يوجد لها قريب من يكون وليها ؟
الجواب : يكون حينئذ وليها القاضي أو من ينوب عنه .
من ينوب عن القاضي ؟
الجواب : العالم ، الفقيه ، المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كأن يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه .
سؤال من أحد الحضور :
هل خال المرأة ولي لها ؟
الجواب : خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس لها فهو ولي لها .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السابع رجل سني وزوجته سنية تزوجا في دولة أوروبية والذي عقد عليهم إمام مسجد…

الجواب:
الأصل الصحة، الأصل الصحة.
 
( وامرأته حمّالة الحطب)، امرأة مين؟ أبو لهب، وقد قال الله امرأته .
من الذي عقد؟
هل كانوا يعقدون في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الجاهلية؟ كانوا يعقدون؟
لا، ايجاب وقبول مع شاهدين يحل الفرج، “إنكم استحللتموهم بكلمة الله”، وفي رواية بأمانة الله ، في حديث جابر .
فتدوين العقد يكون من أجل حفظ الحقوق، فالزواج يكون فيه ولد، والولد له حق، والذمم فسدت واذا لم يكن هناك عقد فبعض الناس من قلت ديانته ومروءته وشهامته  قد يتخلى عن ولده،
فما دام  وُجد شاهدين وحدث   ايجاب وقبول ورضى ولي البنت لزوجها، الحمد لله تم العقد.
 
هذا الأخ يسأل: بعض الناس يوثق العقود في محاكم ليست مسلمة. هل هذا زواج شرعي؟ زواج شرعي؟
 
ففي الحديث
” لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ”
فإذا وجد الايجاب والقبول وشاهدي عدل  وولي فمن ناحية شرعية تم الأمر، أما من ناحية قضائية فالأمر سهل، فتنظيم الحقوق أمره سهل.
 
⬅مجلس فتاوى الجمعة.
 
23 محرم 1439 هجري
13-10-2017 إفرنجي
 
↩رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatawa/1453/
 
⬅خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
 
⬅للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر أنا امرأة أرملة منذ ثمانية عشر عاما وبعد تربيتي لأبنائي وكبروا جاء…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171222-WA0038.mp3الجواب: أولا: الزواج أمر يحبّه الله ويرضاه.
ثانيا: ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: *الثيّب أحق بنفسها من وليّها، وفي رواية عند مسلم الأيّم أحق بنفسها من وليّها.*
والمرأة السائلة ثيّب تقول: ربّيْتُ الأولاد إلى آخره فهي ثيّب فهي أحق بنفسها من وليّها.
*”البنت البكر”* وليّها أحق بها من نفسها (، فهو الذي يختار لها، وأمّا إن تزوجت المرأة وجاءها كفؤ يحرم على أوليائها أن يمانعوا زواجها فإن مانعوه مع وجود الكفؤ فهذا هو العضل المذكور في قوله تعالى: *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ.*
ما هو العضل الذي نهى الله عنه؟
العضل أن يأتي كفؤ ويدفع مثل مهر مثيلاتها من النساء فيمتنع الوليّ عن زواجها.
فالجواب إذا امتنع أحد إخوانك فننتقل الى الكفؤ الذي بعده
-وليّكِ الذي بعده -، فقد يكون عندها أربعة من الأخوة ثلاثة معارضون وواحد موافق؛ الواحد الموافق يزوّجك، فإن وجدنا أربعة مخالفين فننظر إلى أولادها وقد ورد في بعض الروايات *أنّ الذي زوّج ام سلمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم إنّما هو عمر ولدها.*
فإذا كان الولد كبيرا رشيدا بالغا له أن يزوّج أمّه، وقد ذكروا قديما في كتب الأدب وأذكر أنّي قرأت هذا في *التذكرة الحمورية* في الادب قالوا: من زوّجت أمه يهنئ أم يعزى ؟
لكن كيفما كان الأمر فإنت يا أختي تريدين الستر ، واسأل الله أن يستر عليك، والمطلوب أن تتباحثين مع إخوانك حتى لا تقع قطيعة بالتي هي أحسن والتي هي أقوم وأن تبحثي عن متفهّم منهم، وأن يتزعم هو الأمر حتى لا تصلحوا شقين، شق الأبناء وشق الإخوة، وحتى تبقى الألفة بينك وبين إخوانك، فإن عزمت ذلك فالأمر واسع والقانون اليوم في المحاكم الشرعية يأخذون بمذهب *الإمام ابن حنيفة* وهو *أن المرأة الثيب ليس لها ولي* فهي ولية نفسها لا تحتاج الى ولي ويحتجون بالحديث الذي ذكرته لكم الأيم أحق بنفسها.
هل الأيم أحق بنفسها؟
هل ينفي وجوب وجود ولي لها؟
لا.
ينبغي أن نفهم الحديث على وفق قول النبيّ صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، والأيم أحق بنفسها في تحديد زوجها، ولكن لا بد من ولي يزوجها، فليس قوله الأيم أحق بنفسها لا يضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي، لكن لا بد من ولي، ولكن الذي يحدد القبول وعدمه في حالة كون المرأة ثيب هي المرأة؛ وامّا في حالة كونها بكرا فالذي يحدده وليها، فالبنت لا تحسن الاختيار فلا بد من ولي، وانت أحق بنفسك من وليك فانت تقولين هذا،؛والأمر على التفصيل الذي ذكرت.
والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
27 ربيع الثاني 1439هـ
17/12/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة كانت تريد الخلع فوافق على رأيها أبوها وأخوها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170211-WA0022-1.mp3الجواب : أولا : الأصل في الخلع الحذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في سنن الدارقطني المختلعات هن المنافقات .
وبينا في درس سابق أن المختلعة تختلع لحاجة معتبرة ، كأن لا تقيم دينها، وكأن لا يعفها زوجها .
فإن وافق أبواها على الخلع ولا يلزم الموافقة ، فهذا أمر متروك للزوجة كالزواج .
الزواج لا يجب على الولد أن يطيع أباه إلا في المواصفات العامة ، ولا يشرع للوالد أن يجبر ولده على أن يتزوج من فلانة لا غير .
فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول : كما أنه لا يشرع للوالد أن يطعم ولده من طعام معين فقط لا غير ،مثلا كل هذا فقط، فهذا ليس من حق الوالد .
فمن حق الوالد أن يبر؛ يقول لولده : لا تتزوج إلا المرأة الصالحة الخلوقة المتدينة .
المرأة كما ثبت في حديث عبد الله ابن عباس في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها من وليها ، وفي رواية في مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه : لا نكاح إلا بولي .
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من بين سائر إخوانه الفقهاء استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، بمعنى أن المرأة الأيم التي قد تزوجت ثم طلقت أو مات زوجها فلها أن تزوج نفسها بنفسها دون أن ترجع إلى ولي أمرها وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية ، لكن الأصل أن نجمع بين الأدلة ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الأيم أحق بنفسها من وليها ، ويقول : لا نكاح إلا بولي، فلا بد من الولي ، لكن ولاية الرجل على ابنته البكر ليست كولايته على ابنته المتزوجة ، فالمرأة المتزوجة أحق بالاختيار من البكر ، ولكن لا بد من إذن ولي الأمر .
الأخت في السؤال تقول : أن ولي أمرها لا يقبل ، ما الحل؟
الجواب : الرجل إن كان كفؤا ، وذا دين وخلق ، ودفع مهر مثيلات هذه المرأة فلا يجوز للولي أن يمنع النكاح ، والدليل قول الله تعالى : ( ولا تعضلوهن ) ، فمن منع وليته من النكاح مع وجود الخلق والدين من جهة ودفع مهر المثل من جهة فيكون عاضلا ، والولي العاضل في الشرع تنتقل منه الولاية ، تنتقل الولاية منه إلى ولي يكون أقرب الناس للمرأة ، مثلا إذا الأب منع تنتقل الولاية إلى (( الأخ )) ، وإذا لا يوجد أخ تنتقل الولاية إلى ((الجد )) ، وإذا لا يوجد الجد تنتقل الولاية إلى (( العم )) ، وهكذا، فلا بد للمرأة من ولي ؛ المرأة ضعيفة ، والمرأة مطموع بها ، لا بد للمرأة من ولي، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في آخر الزمان مع كثرة الفتن وكثرة الحروب وكثرة القتال وندرة الرجال وكثرة النساء قال :
لا تقوم الساعة حتى يكون الواحد منكم قيما على سبعين امرأة وفي رواية على أربعين امرأة ، فلا بد من أن يكون هناك قيم للمرأة .
لو كان هناك امرأة مسلمة لا يوجد لها قريب من يكون وليها ؟
الجواب : يكون حينئذ وليها القاضي أو من ينوب عنه .
من ينوب عن القاضي ؟
الجواب : العالم ، الفقيه ، المشهور بين الناس بإقامة الدين والصلوات، كأن يكون إمام مسجد جامع أو ما شابه .
سؤال من أحد الحضور :
هل خال المرأة ولي لها ؟
الجواب : خال المرأة إذا كان هو أقرب الناس لها فهو ولي لها .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍