السؤال الثلاثون أخت تسأل تقول شاب يجمع المال في حصالة منذ ثلاث سنوات لأجل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0045-1.mp3الجواب : نعم عليه زكاة ، الزكاة تجب في الذمة ، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الأول أخ من الأردن يسأل و يود الاستفسار عن أرباح صناديق…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170121-WA0010.mp3الجواب : السؤال ورد مثله أو شبيهه كثيرا في أكثر من صورة، ولكن تتغير المسميات، لكن الذي يقتطع لك من راتبك هو لك والذي يوضع لك من الشركة هو لك أيضا ثم التشغيل .
في التأصيل ينظر فالشغل الحلال لك والشغل الحرام ليس لك .
الآن طبعا هذا أصبح على مستوى العشائر ومستوى النساء والتجمعات يجمعون مبالغا ويعطون من يحتاج ليشتري ثلاجة وغسالة أو سيارة أو شقة أو أي شيء.
يعطونه ويقولون له تزيدنا بنسبة على حسب المدة ، مثلا سنة تزيد سبعة بالمئة تدفع سنتين على أربع وعشرين قسطا تدفع أربع عشرة بالمئة، ستا وثلاثين شهرا نزيد عليك واحدا وعشرين بالمئة .
ويوم من الأيام بعد درس الخميس صحيح مسلم خرج معنا شاب يقول اشترى الشقة كأنه بستين ويدفع مئة وأربعين ،حرام هذا قيمتها ستين ولأنه قسط عليه أصبحت مئة وأربعين .
هؤلاء يبيعون ما لايملكون وأكثر من مرة قلنا هذا إن لم يكن حراما ففيه شبهة .
وعبدالله بن عباس في مثل هذا كان يقول: «درهم بدرهم بينهما حريرة » يعني بدل ما أعطيك بيدك المئة وآخذ المئة وعشرة أو المئة والعشرين ندخل سلعة نتفق أنا واياك وأعطيك سلعة أدفع ثمن سلعة لمن يريد أن يبيعها لك ، فأنا في الحقيقة أعطيتك مئة وأخذت مئة وعشرة.
وضربت أكثر من صورة في المثل ،يعني جاءني جار لي قال لي أريد غرفة نوم ب 400 دينار أو ب 1000دينار أعطيه الالف، وأقول له اذهب فاشتري وأعطني اياهم 1200 ما هذه المعاملة ؟
هذه حرام ( ربا ) أعطيك 1000 وأقول لك اذهب واشتر غرفة نوم وارجعهم 1200 هذا حرام ( ربا ) .
فإذا ذهبت أنا واياه واعطيتهم اياه في الطريق هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
فإذا وصلنا المحل واعطيتهم إياهم على باب المحل هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
دخلنا شوي واعطيتهم اياه قبل ما يسلمها تعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
بقيت ماشيا أنا واياه لعند صاحب المعرض واعطيتهم انا لصاحب المعرض ، إذا اعطيت لصاحب المعرض حلال؟ وإذا قبلها بقليل اعطيته اياهم وقلت له أنت أعطيهم لصاحب المعرض تصبح حرام؟
هذا كله لعب .
ليس هكذا ، الفقه ينظر لحقائق الأشياء ، لا ينظر إلى صور الأشياء .
لو نظرنا لصور الأشياء ما يبقى حراما .كل حرام تجد له سبيل ، وعلى هذا يعتمد أصحاب الحيل نسأل الله العافية .
إذاً هذا الأخ السائل ما قطع من راتبك فأُدخر لك ،وما وضع على راتبك هو مقابل عملك هو ليس هبة هذا كله لك ،ثم ينظر في طرق الإستثمار فالحرام يتخلص منه .
لكن أنبه في السؤال على أمرين :
الأمر الأول :
يعطوك كل خمس سنين أو عشر سنين أيهما الأفضل أن تبقيه أم أن تأخذه ؟
الجواب :
أن تأخذه ، أخذه خير من إبقائه .
لماذا ؟
لأن في بقائه ستزداد المدة وستكون مبالغ الأرباح عالية جدا ، فتعرض نفسك لفتنة لعلك لا تستطيع أن تقاوم مقابل هذا المبلغ الكبير فالأسهل أن لا تمكنهم من أن يبقوا يستثمروا بمثل هذه الطرق المشبوهة .
الأمر الآخر :
لو أخذناه ماذا نفعل فيه ما هي مواطن الإنفاق فيه ؟
القاعدة عند العلماء « المال الخبيث سبيله الصدقة » .
الأفضل أن تكون في المصالح العامة والأشياء المهانة والأشياء الزائلة لا الباقية .
نهينا عن إضاعة المال ، ولما استقى الأصحاب من بئر ثمود فعجنوا بالماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : «إعلفوه النواضح»إعلفوه -أعزكم الله -البهائم التي هي معكم .
فالمال نهينا عن إضاعته ، والمال الخبيث سبيله الصدقة .
طيب لو كان صاحبه فقيرا له أن يقضي عن نفسه أشياء إذا وصل الأمر لدرجة الحاجة ، إذا الحاجة أصبحت ملحة أما إذا كانت الحاجة غير ملحة فليس له ذلك .
وهذا المال الخبيث سبيله الصدقة والمال الذي سبيله الصدقة فصاحبه إن دفعه فإنه لا يؤجر عليه .
بعض الناس يمشي على مذهب الشيطان في بعض الأحايين ، مثلا واحد كان يسرق ويتصدق قالوا له لماذا تسرق وتتصدق ؟
قال أنا إذا سرقت كتبت لي سيئة وإذا تصدقت كتبت لي عشر حسنات .
قلنا العشر حسنات ما كتبت لك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ».
أنت كسبت السيئة لكن ما كسبت العشر حسنات لأنك تصدقت بغير مالك .
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، حتى لو أنك تصدقت فإنك لا تأخذ أجر الصدقة .
نعود الى السؤال هل من أخرج ما شغل من راتبه بالحرام له مطلق الأجر؟
نعم .
تخلصه من الحرام وبحثه عن الفقير له أجر ناقل الصدقة .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي.

السؤال الثالث أخت تسأل وتقول امرأة حل موعد زكاتها الآن هل يجوز أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-16-at-5.39.24-PM.mp3الجواب : إذا كان هذا الأخ ليست نفقته واجبة عليها، وقد يتصور فى صور نادرة أن تكون النفقة واجبة ،كأن يكون مريضا ،و كأن يكون لا يقدر على التكسب وليس له أحد إلا هذه الأخت، الله جل في علاه لما ذكر النفقة قال : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  ، فالذي يرث مثلا هذا الأخ لو كان عنده مال وكان لا يوجد من يرثه إلا هذه الأخت فحينئذ يتصور أن تكون نفقته إن كان عاجز على أخته، فإذا تخيلنا هذه الصورة نقول لا تعطيه من زكاة مالك ، وأما إذا كانت نفقته ليست واجبه عليه وتحقق فقره فاعطته من زكاة مالها فهذا أمر يحبه الله ويرضاه ، والصدقة على ذي الرحم صدقتان كما ثبت في حديث عبد الله
بن مسعود عند الحاكم و غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم : الصدقة على ذي الرحم صدقتان ، صدقه وصله . الإنسان إذا يريد أن يعطي زكاته يعطيها لمن ؟
لأقرب الناس إليه، لجيرانه الفقراء ، حتى تحقق الزكاة مقصدها الشرعي من وجود المحبة والألفة، ومن الابتعاد عن الحسد والعين ما شابه، فبعض الناس يقول لك والله أقاربي دائما يصيبوني بالعين ، لأنك لا تعطي الفقير منهم من الزكاة، أو جاري يحسدني ، أعطيهم من زكاة مالك إذا كانوا فقراء ، فأولى الناس أن تعطيه من كان بجانبك ، من كان قريب منك فحينئذ تبرأ الذمة ، وحينئذ يكتب إن شاء الله تعالى الأجر كاملا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر عندي شقة مؤجرة لعائلة فقيرة مستحقة للزكاة فهل لي أن اسامحهم شهريا…

 
الجواب : المسألة مركبة من أمرين الأمر الأول التقديم وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يخرج الزكاة قبل موعدها بعام وفي رواية بعامين، يعنى أنا يجوز لي شرعا إذا كان زكاتي موعدها في رمضان القادم أن ادفع الزكاة الآن بشرطين:
الشرط الأول:أن يكون هناك نية أنها زكاة، ادفع بنية الزكاة
الشرط الثاني: أن يكون المال لمستحقي الزكاة، أن يكون الذي أخذ من مستحقي الزكاة، ثم لما يأتي الحول احسب كم دفعت خلال السنة وأقول كم بقي في ذمتى من الزكاة وأُكمل.
فالزكاةواجبة في الذمة وتقديمها عن الحول لا حرج فيه وتأخيرها فيه حرج، هذه واحدة.
الثانية: 50 دينار أنا لا أريد أن أقول بالجواز حتى لا يتخذ قولي بالجواز ذريعة لوساوس الشيطان ولمداخل الشيطان .
واحد يقول والله انا أجرت البيت ب 100 دينار وسوية مثله 150 دينار وأنا آخذ 100 دينار و 50 دينار زكاة ،وهو لو طلب من المستأجر 150 دينار لا يستطيع أن يدفعها ،هذه الصورة لا تجوز فيها الزكاة أبدا.
أي هو مؤجر بقيمة 100 دينار ولو أراد أن يرفع السعر 150 على المتأجر، يعني كما يقولون ما وفر، ولكن لأنه في عقد بقيمة ِ100 دينار يقول لو أنا الآن أجرتها بقيمة 150 دينار فهذه 50 دينار زكاة وآخذ 100 دينار والخمسين اخصمها من مال الزكاة *هذا حرام، فلا يجوز الامر هكذا،* الزكاة تمليك، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)، [سورة التوبة 60].
( لل ) للتمليك أم للإختصاص؟
الراجح أن اللام في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) للاختصاص وليس للتمليك.
تدرون لو كانت الزكاة للتمليك ماذا يترتب على هذا؟
أن الواجب على كل من زكى أن يعطي الأصناف كلها وليس له أن يخص صنف دون صنف، لأن هؤلاء الثمانية يملكون، فليس لك أن تعطي صنف دون صنف، لازم تقسم زكاتك على الثمانية أصناف الموجودة في الاية.
ولذا الراجح عند العلماء أن اللام في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ) ليست للتمليك، وإنما هي للإختصاص، وأنك إذا أعطيت أي واحد من هؤلاء جائز- ولكن الصدقة فيها قبض، قال تعالى: ( *خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة*ً)، دفلا بد من القبض، ابراء الذمة قبض، ( *الابراء قبض عند العلماء* ) فلو أنك أجرته ب 100 دينار وهو يعطيك 100 دينار وطلبت منه 50 دينار وقلت له 50 الأخرى لن أخذها أنا فهذا الامر فيه سعة.
ما الفرق تأخذ منه 1000دينار ثم لما تأخذ 100دينار ترجع له 50 دينار؟
بعض أهل العلم يشترط هذا ويميل إلى هذا الشافعية والحنابلة يقولون: لك إن أردت أن تخرج من الخلاف خذ المبلغ كاملا ثم أعطيه 50 دينار ،فقالوا إعطاء 50 دينار تزكية للنفس فأنت تروض نفسك وتزكيها وتهيأها للصدقة وللبذل، *والبذل خلق مهم يجب أن يعود عليه الصغير ،* عود ابنك على أن يبذل، يعنى هذا البذل مهم، فبعض أهل العلم اشترط أن تأخذ 100 دينار وترد 50 دينار.
وبعض أهل العلم قالوا لا فرق بأن تأخذ 100 دينار وتعطيه 50 دينار، أو أن تأخذ 50 دينار و 50 دينار الباقية أنا سامحتك فيها، هذه الصورة غير الصورة الأولى، غير الصورة الذي يقول أنا أجرته ب 100 دينار ويقول أجرة المثل ب 150 دينار *فهذه غير جائزة*، أما هذه الصورة الثانية فيها سعة والله تعالى أعلم.
السائل: هل هذا الأمر كذلك يشمل ابراء الدين؟
الجواب: كذلك الدين ، يعنى واحد عنده دين ميت وميؤس منه يقول هو زكاة لكن هو لو عنده مال لدفعه ، والدين في الصورة الأولى هو دين جاحد، هو مقر ولكن لا يستطيع، فمن اعتبر أن الابراء قبض جوز ذلك والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
12 ذو القعدة 1438هـ
4 اغسطس 2017 م
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها لحم


السؤال الرابع:
بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها لحما؟

الجواب: لا.

زكاة الفطر تخرج من الطعام المُدَّخر الذي لا يفسد.

الصدقة عند أهل العلم صدقتان:

١- صدقة مال.
٢- صدقة بدن.

سبحان الله!.
الحق أبلج والباطل يتلجلج، الحق مستقيم ما فيه انحراف.

في هذا المسجد رجل سألني سؤالا فقال: يا شيخ: عندي زكاة مال، واشتريت عجلاً وذبحته ووزعت لحمه على الفقراء.

فقلت له: زكاة مالك؟

قال: نعم زكاة مالي.

قلت له: زكاة المال مال.

فقال لي: يا شيخ: الفقراء المال يفسدوه، يشترون به، ويدخنون، ويشترون أحمر الشفاه للبنت، أو المرأة.
فأعطيها لحما أحسن!.

تمضي الأيام وتأتي صدقة الفطر ويقول لي:

صدقة الفطر أريد أن أخرجها مالا.

قلت: لا؛ صدقة الفطر طعام.

ثم قلت: ما بك يا رجل؟
في زكاة المال حولت المال إلى طعام، وفي صدقة الفطر حولت الطعام إلى مال؟!.

قال: لأن الفقير يريد مالا.

قلت له: نسيت ما قلت لي من قبل.

الشاهد:
الفقير يريد مالا، ويريد طعاما.

لا نناكد ولا نعاند ولا نناقش في أمور بديهيات، الفقير يريد طعاما ويريد مالا.

زكاة المال مال.

زكاة البدن ما هي؟

صدقة الفطر زكاة ماذا؟

زكاة بدن.

فزكاة المال من جنسها، وصدقة الفطر من جنسها.

والفقير حتى يبقى في شرع الله -عز وجل- مُكرماً يعيش حياة طيبة، الشرع أوجب له أن يُعطى طعاما لا يفسد، فمهما ساءت أحوال الفقير، وعنده طعام لا يفسد، فإنه لا يجوع.

– قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: “يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ، بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ”، أَوْ “جَاعَ أَهْلُهُ”. قَالَهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا. مسلم ٢٠٤٦.

الإنسان لما يدخل البيت، ووجد الزوجة ما عملت طعام، يجوع حتى يجهزوا الطعام، لكن إذا فيه تمر ما يجوع أهله، يأكل ويسد الجوع بالتمر، وينتظر حتى يأتي الطعام، التمر ما ينبغي أن يخلو من البيت.

ما الذي يمنع الفقير يكون عنده تمر لمدة سنة، والتمر لا يفسد، ما الذي يمنع الفقير يكون عنده طعام مدخر طول السنة، ومتى لم يُفتح عليه في الرزق وفي المال، يأخذ هذا الطعام وتسد الحاجة.

لكن للأسف الكبير اعتدينا على الثوابت الشرعية من جهة، ومن جهة أخرى أصبح الفقير لا بد أن يأكل كالأغنياء، وهو ما يقبل الطعام الآن، لفساد في الفهم.

الفقير الصادق والفقير المستور يفرح بالطعام، ويقول: الحمد لله عندنا طعام طول السنة ما نجوع.

فصدقة الفطر لا يشرع فيها الشيء الذي يفسد إذا حفظ خارج الثلاجة.
ولايشرع فيها الدجاج واللحم.

والله -تعالى- يقول: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الانسان : 8].

فالأسير نطعمه!.

سبحان الله! الأسير قَدِمَ ليقاتلنا ونحن نطعمه، نطعمه ماذا؟

{يطعمون الطعام على حبه}:

الضمير في حبه للمفسرين قولان:

القول الأول:
الله -جل جلاله-.

الضمير يعود على شيء غير مذكور.
وله شواهد كثيرة في العربية وفي القرآن فمنهم من قال:

– يطعمون الطعام على حب الله.

القول الثاني:
– ومنهم من قال على حب الطعام.

ومن المعلوم في العربية أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ويطعمون الطعام على حبه، على حب ماذا؟
على حب الطعام.

الإنسان يتصدق من الطعام الذي يحب، فلا يمنع أن أحدا أكرمه الله -عز وجل-، دفع صدقة فطر وقال: مع الأرز والأقط أضع لحماً أو دجاجاً، ويكون منسفاً للفقير فهو يحب المنسف فيطعمهم منسفاً.

فالرز ما يفسد، والأقط ما يفسد، ويكونوا صدقة فطر، واللحم أو الدجاج يكون صدقة عادية، حتى هذا الفقير يفرح في العيد، ويأكل مما أنا أحب.

وقد بوّب على هذا جمع ممن كتب في الزهد كوكيع وهناد ابن السري، لكل منهما كتاب اسمه “الزهد”، ورد عن كثير من السلف أنه كان يطعم المسكين أحب الطعام إليه.

بعض السلف كان يطعم المسكين الفالوذج وهو شبيه بالكنافة.
يتصدق عليه ويتذكر قوله -تعالى-: {ويطعمون الطعام على حبه}.
فيأخذ إليه شيئا يحبه.

يا الله ما أجمل ديننا.

مداخلة من أحد الحضور:

ومن أخرج صدقة الفطر لحماً؛ هل يلزمه إعادتها؟

الجواب:
نعم يلزمه إعادتها.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

13شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 7 ميلادي.

↩ رابط الفتوى:

http://meshhoor.com/fatawa/1197/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع والعشرون اتصدق على ارمله فقيره ولديها ابناء احدهم كبير تجاوز العشرين سنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171028-WA0081.mp3الجواب :
تصدق عليها ولك أجر، وحث ولدها على العمل، فالفقير يحتاج الى من يوجهه والى من ينصحه ويرعاه، الفقير ليس فقط بحاجه الى المال، يعني من كفل ايتاما ما ينبغي أن ينفق مال فقط ، الكفاله تقتضي النفقه وشيء زائد من التربيه والنصيحه والكلمه الطيبه وما شابه، فإذا ولدها قد قصر فلا تزد عليها الحسره، ولدها لا يعمل وهي لا تجد من يتصدق عليها، فما دامت محتاجه تصدق عليها وأشعر ولدها ان الواجب عليه هو ان يرعاها والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر ذكرتم ان المال المديون يزكى عند القبض ولكن حين القبض كان الرجل مديون…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Audio-2017-07-13-at-2.53.38-PM.mp3الجواب: في اختلاف بين اهل العلم بان الزكاة تجب في الذمة ام تجب في المال ؟
الراجح ان الزكاة تجب في الذمة ولها تعلق بالمال، هناك فوائد عظيمة في هذه القاعدة وسردها الحافظ ابن رجب في اواخر كتاب القواعد الضابط الثاني او الثالث في اخر كتاب القواعد، رجل يملك مالا فمات ومضى على المال اربعة اشهر على الحول ،فانتقل المال من ذمة الوالد الى ذمة الولد، اذا الزكاة في المال بنتمم الاربعة اشهر، واذا الزكاة في الذمة نلغي الاربعة اشهر ونبدء بحول جديد ،نبدأ الزكاة بحول جديد.
هل الزكاة واجبة في الذمة او في المال ؟ الراجع الزكاة واجبة في الذمة ،انا مثلا علي زكاة الف دينار وعندي المبلغ ،وجائنى في ذلك اليوم الف دينار فزكيت المال الذى املكة من المال الذى كسبته اليوم هل تجزء او لا تجزء؟
تجزء لماذا؟
لان الزكاة تجب في الذمة.
طيب رجلا قبض ديناً ولنقل الذي قبضه الف دينار وذمتة مشغولة بخمس الاف دينار ما عليه زكاة.
يعنى ان رجل يملك عشر الاف دينار وعليه دين عشرة الاف دينار وزيادة هل يزكي ؟
لا يزكي؟
لماذا لا يزكي؟
لانه في الحقيقة لا يملك شئا فالذى معه عشرة الالف دينار وعليه عشرة الاف دينار فهو لا يملك شئ او اذا عليه اكثر من ذلك فليس عليه شئ
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13/شوال/1438 هجري.
2017/7/7 ميلادي.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

إن كان علي دين لناس ولم أستطع أن أدفعه لهم هل لي أن أتصدق بمالهم…

يُنظر فإن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه فإن يئس بالكلية عن معرفته وقد انقطعت أخباره، وقامت قرائن قوية عنده أن معرفة فلان ميئوس منها، فقد أفتى ابن عمرو ومعاوية رضي الله عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما.
 
فإن رآه بعد ذلك، يخبره، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، فإن لم يمض الصدقة يعطيه دينه، وتكون الصدقة قد حسبت له، وهذه حقوق وحقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة فيها إلا أن تصل إلى أصحابها، والله أعلم .

السؤال الحادي عشر ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة


الجواب:
لسنا بحاجة لهذا الضابط، فالمسكين الذي في الامارات يختلف عن المسكين الذي في بنغلاديش، فهذا غير ذاك.
فلسنا بحاجة إلى مثل هذا الضابط، فإن الشرع لم يضع حدا، لكن العلماء يقولون – ونبهت على هذا من قريب – في الفرق بين المسكين والفقير، قالوا اذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فاذا وجدت نصا في كتاب او سنة فيه ذكر مجموع فيه بين الفقير والمسكين فهنالك فرقا بينهما، وإذا رأيت نصا في كتاب او سنه فيه ذكر للفقير فقط أو فيه ذكر للمسكين فقط فاذا افترقا اجتمعا، فاذا ذكر الفقير يراد به المسكين، واذا ذكر المسكين يراد به الفقير ايضا، واذا جمعهما الشرع فانه يفرق بينهما.
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في التفريق بين المسكين والفقير، أيهما أشد على أقوال، الذي أراه راجحا منها أن الفقير لا يملك شيئا، وأن المسكين هو الذي يملك ويدخل عليه ما لا يكفيه، ولذا قال الله عز وجل: ( وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) فأثبت أنهم مساكين وأثبت أن لهم عملا في البحر ،صيادين ، وأثبت أن لهم سفينة، يملكون ، فلا يلزم أن المسكين لا يملك شيئا، فالمسكين قد يملك سيارة وقد يملك بيتا ، ولكن الذي يدخل عليه لا يكفيه. وكلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله، كلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله عز وجل
يتبع السؤال: ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة فقد تكفلت بإخراج زكاة ذهب زوجتي من السنوات السابقة ولله الحمد، وفي هذا العام احيانا يكون راتبي لا يكفي للنفقة على الأهل، هل يجوز لي اخبار زوجتي انني هذا العام سوف أنفق من مال زكاة ذهبها الذي سأخصصه لها وهو تقريبا 100 دينار انفقها على اولادي وكسوتهم؟
الجواب: هذه مسالة أخرى، اذا زوجتك تملك الذهب وأنت تقول هذه لي وهذا لزوجتي ،فيجوز للزوجة الغنية أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير، وهكذا كانت تصنع كما في صحيح البخاري، زينب الثقفية، زوجة عبدالله بن مسعود ام عبدالرحمن، كانت تنفق زكاة مالها على زوجها، أما اذا كان المال مشتركا بين الزوج والزوجة، فليس للزوجة ان تعطي زكاة مالها لزوجها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍

السؤال السادس والعشرين رجل عنده مبلغ بلغ النصاب وعندما حال عليه الحول اشترى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/رجل-عنده-مال-اشترى-ذهب.mp3الجواب : نعم المال والذهب سيان ، يعني ليسا جنسين وإنما جنس واحد ولذا يجب في المال الزكاة ، ولذا يجري في المال الربا ، والله تعالى أعلم .
↩ فتاوى الجمعة : 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?