المرأة تملك، وملكها صحيح، ولا يجوز حرمان المرأة من الملك، فهي كالرجل تماماً، ولها أن تستثمر أموالها، وإن ملكت ملكاً شرعياً فلها أن تتنازل لأبيها أو لإخوانها أو لزوجها، ولا يجوز لأحد أن يمنعها، وإنما كل ما يرد في البال إنما يكون من باب المناصحة، وبيان ما ينفعها فقط، أما يمنع الأخ أخته من أن تعطي ما أخذت من الميراث لزوجها فليس له ذلك، فالمال إن امتلكته فلها أن تتصرف فيه.
لكن إن كانت سفيهة وقامت القرائن على ظلمها، وتصرفت تصرف السفيه، فحينئذ هذه الصورة لها حكم خاص، أما إن كانت عاقلة فلها أن تضع ما تملك في المكان الذي ترى، ولا يجوز لأحد أن يجبرها على التصرف في مالها، والله أعلم..
الكاتب: site_admin
السؤال الخامس أخ يقول لي إخوة وأخوات وجميعنا متزوجون والدي يريد أن يبني لي ولأخي…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/5.mp3الجواب:
نترك السؤال قليلا..ونسأل:
الأب إذا أراد أن يعطي وأن يؤلف..
يعطي العاصي أم المطيع؟!..
يعطي العاصي..حتى يؤلفه..
هذا الذي يطيعك عبادةً لا يعصيك لإنه يخاف الله
– جل في علاه –
طيب..هل أنت تعرف مستقبل هذا الرجل؟..
ونهاية ابنك الطائع..و نهاية ذاك العاصي؟!..
لعله يتوب، فيأتيك من الخيرات والحسنات والثواب بعد وفاتك أكثر من هذا الطائع!!..
ما أدراك؟..ما أدراك؟..
فالواجب عليك أن أن تمتثل أمر النبي
– صلى الله عليه وسلم – في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن البشير قال:
“انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ – نحلت أي أعطيت بلا مقابل- النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي فإني لا أشهد على جور ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا..”
حتى يكونوا لك في البر سواء أنت يجب أن لا تخص..
وعند الطبراني بإسناد حسنه شيخنا الألباني – رحمه الله – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
“إعدلوا بين أبنائكم..”
إعدلوا أمر من النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر للآباء أن يعدلوا بين الأبناء، فالواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء.. فلا يجوزُ أن يخص الوالد إبنه بمنزل أو بسيارة دون سائر الأولاد..
واعلم – علمني الله وإيّاك – أن العطية في الحياة عطية الأب وعطية الأم..
الفقه المواءمة بين اللفظ والمعنى؛
متى تقف عند الألفاظ..
ومتى تتجاوز الألفاظ إلی المعاني..
لما قال النبي – صلى الله عليه وسلم -:
“إلّا الوالد لولده..”
قلنا الأم ليس لها أن ترجع..
ولما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لوالد النعمان بن البشير:
“ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟!..”
وبما أن البر للأبوين وليس لواحد منهما قال العلماء الوالدة كالوالد في العطية، أما في الرجوع في الهبة فلا، فالمرأة قلبها دائما يتذبذب فتتعب أولادها كثيراً لو جوّز لها الشرع أن تعود في هبتها..
فالشرع جعلها كسائر الناس وتدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم:
“العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه..” هذه الوالدة، أما الوالد فلا..
فالمواءمة بين اللفظ والمعنى من أهم المهمات، ولابن القيم في كتابه [إعلام الموقعين] إفاضة لا أظنها موجودة في كتاب..يُرحلُ إليها..
وفيها بيان أخطاء الجامدين على الألفاظ وأخطاء الموسعين على المعاني..
و لب الفقه وأُسُهُ وأصله وصاحب المَلَكة الذي لا يخيب والذي يضع الأشياء في أماكنها، هو الذي يتقن ويحسن متى يوسع المعاني ومتى يقف عند الألفاظ..
هذا هو الفقيه ولاسيّما في هذا الزمان!..
أقول إن علمائنا – رحمهم الله تعالى – أوجبوا في العطية بين الذكر والأنثى السويّة فإذا أعطى الأب الذكور والإناث يجب أن يسوي بينهم، بعض الناس بُلهاء يقول:
هذه بنتي عند واحد غريب(!)..
كيف أعطيها مثل إبني الذي هو من صلبي!!..
طيب!..ما هي زوجة إبنك غريبة عنك!..
والخير الذي عند إبنك لزوجته!..
فكما تعطي البنت الغريبة وهي زوجة الإبن فالأولى أن تعطي البنت التي من الصلب..
ثمّ الولد لو ضاقت به الأمور، فالشاب أو الرجل يحسن معاركة الحياة أما المرأة إذا ضاقت بها الأمور فيعسر عليها الأمر..
فإذا أردت أن تعطي فأعطي الأنثى ولا تعطي الذكر، ولكن إعطاء الأنثى خطأ وإعطاء الذكر خطأ؛ أعني أن تخص أحدهما بالعطية..
والواجب العدل بين الذكور والإناث..
أما بعد الوفاة ف:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..”
يعني بعد الوفاة يكون التوزيع علی حسب المراث الشرعي..
مجلس فتاوى الجمعة
27 -5 – 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال الثامن: هل التعصيب يكون للذكور والإناث؟
الجواب:
لا، التعصيب لا يكون إلا للذكور، الذي يعصّب دائماً الذكر؛ الذي يأخذ الباقي الذكر.
التعصيب: أن نعطي باقي النصيب؛ نوزّع الأنصبة لأصحابها، فالتعصيب دائماً يكون للذّكور ولا يكون للإناث.
ومعنى التعصيب كما قلت أن يأخذ الباقي.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/08-فتاوى-الجمعة-3-1-2014-الشيخ-مشهور-بن-حسن-آل-سلمان-Segment-1.m4a
السؤال السادس عشر والدي توفاه الله وترك لنا منزلا نحن الذكور خمسة والإناث أربعة عندما…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/16.mp3الجواب:
((أربعة عشر)).
الذكور خمسة كلّ واحد حصتين((فهذه عشرة))،
والإناث أربعة،
فتصبح جميعاً أربعة عشر.
تكملة السؤال: هذا المنزل سبع شقق وهذا المنزل ذو السبع شقق مؤجر؛ علماً بأنّ أختي الكبيرة تشغل أكبر شقة في المنزل ولا تدفع للورثة إيجار الشقة التي تسكنها -لأنها تسكنها- وباقي الشقق مؤجّرة ويتم توزيع الإيرادات من الإيجار على كل الورثة، هل يجوز لها أن تأخذ حصّتها من إيجارات الشقق، علماً بأن زوجها يعيش في الضفة الغربية وهي تحضر الأردن للعلاج وتعود إلى الضفة حفظكم الله؟
الجواب: إن عاملتموها بالفضل ما أخذتم منها شيئاً، وإن عاملتموها بالعدْل فيُنظَر مقدار أجرة شقتها، فإذا الذي يعني يدخل بمجموع سبع شقق يُخصم منها ؛فلكم ذلك يعني تدفع كأعراف الناس في الإيجارات؛
والفضل مع الأقارب حسن والفضل في وقت الفتن حسن، يعني إذا ترتب شقاق ونزاع وقطيعة؛ فالإنسان لو تنازل مقابل هذا حسن.
لذا قال علماؤنا رحمهم الله: من أسباب التخلّص من الفتن في الفتن أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل، ودليل ذلك الحديث الطويل حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص وهو في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(( فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه))ِ.
قال العلماء: وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه هذا فضل والفضل مقدم على العدل مع الرحمة.
لكم أن تعاملوها بالعدل وأجرتكم تخرج لكم خمسمائة دينار مثلاً، للأخت الأجرة مئتين دينار هذه ثلاثمئة دينار يخرج لكم مئتي دينار والأجرة مئتي دينار وليس لكم شيء .
لكم أن تعاملوها بالعدل والفضل حسن مع الأقارب.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس عشر والدي الله يهديه سجل أرض باسم إخواني الذكور الاثنين مع أنهم…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/16.mp3الجواب : ربك الذي ملَّكك ، هو الذي شرَّع لك ، بعض الناس أسأل الله الرحمة ، أنا ما أدري أين قلوب الآباء ، والله تتصل بي امرأة تقول يا شيخ أبوي مات وليس لي قلب أن أرفع يدي وأقول رب اغفر لأبي .
قالت جاءني كثير من الخُطّاب ولم يزوجني من أجل راتبي وليس لي قلب أن اقول الله يغفر له ، وتركني عند نساء إخواني وأنا وإياهم دائماً في عذاب وحياتي جحيم ، وكل هذا بسبب أن لي راتب ، يا ليتني ما تعلمت و يا ليتني ما كان لي راتب حتى أكون أُماً وحتى أكون زوجة ، إلى الله المشتكى ، فأنا لا أدري أين قلوب الآباء ، يا أيها الأب لم تترك ابنتك ، يا أيها الأب اتقِ الله عز وجل في أولادك امتثل أمر الله .
الله عز وجل في عُلاه في كتابه هو الذي تكفل بتوزيع الميراث ، أُترك الأمر لله ، أأنتم أعلم أم الله. الله أعلم منك ، و الله أرحم بك ، وأنت تجمع هذا المال للولد ثم يوم القيامة تحاسب عليه ، والله عز وجل يعذبك على أنك حرمت بناتك .
ألا تخشى أن الله يعاقبك بأن يحرمك رحمته ، فاتقِ الله عز وجل في بناتك .
يقول هذا الأب أنا حر بدي أدخل النار .
نسأل الله الرحمة ،
نسأل الله الرحمة ،
نسأل الله الرحمة ،
نسأل الله الرحمة ،
نسأل الله أن يهديه ،
وأسأل الله أن يشرح صدره لأن يمتثل أمر ربه وأمر مولاه .
مجلس فتاوى الجمعة 27_5_2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال الثاني والعشرون رفض أحد الورثة توزيع الميراث والإصرار على توزيع الميراث بعد وفاة هذا…
الجواب: الميت إن مات أول شيء يعمل تحصر تركته، وبعد حصر التركة يوزع الميراث، وتوزيع الميراث يكون بسلطة القاضي، فإذا امتنع الورثة فيما بينهم في التوزيع فهناك سلطة للقاضي.
س: هل يمكن ان يؤجل؟
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170804-WA0039-2.mp3الجواب: يُمكن أن يؤجل الميراث، كأن تكون الأم موجودة، والأم كبيرة، وإذا وزعنا الميراث ونريد بيع العقار أو السكن فنؤجل مثلا بعد وفاة الأم فنبيع السكن، وليس من مصلحة أي أحد من الورثة أن يشتري هذا السكن، لأن كل واحد منهم له سكن خاص به، فهذا لا حرج فيه، ومن هاهنا جاء باب في علم الميراث يسمى ( *باب التناسخ* ) التناسخ نورث من مات ثم نورث من مات ثم نورث من مات حتى نصل إلى الأحياء، ولازم *التناسخ* أن يكون قد مضى جيل أو جيلين أو ثلاثة أو أربعة ولم يوزع الميراث بعد.
وأدق مبحث وأعوصه في علم الميراث ( *باب التناسخ* ) .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
28 – 7 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الثالث نرجوا من فضيلتكم قولا بليغا فيمن يحرم الإناث من الميراث أو كما يقال…
السؤال الثالث: نرجوا من فضيلتكم قولا بليغا فيمن يَحرم الإناث، من الميراث أو كما يقال -رضّي خواتك-
الجواب:
الأب يقول للأولاد رضّوا أخواتكم، كيف يرضوا أخواتهم؛ أخواتهم وَرِثْنَ مِن الله وأخذْن نصيباً واضحاً ومحددا من الله، فقول رضي خواتك اعتراض على حكم الله واعتراض على القسمة التي قسمها الله.
العادة يا أخوان فيمن يقرأ القرآن أن فيه تصحيح للمفاهيم، والسنة النبوية فيها تصحيح للسلوك،إلا في الميراث، فالميراث الله الذي تولّاه، وفصل الله جل في علاه في كتابه موضوع الميراث، وذكر لكلٍ نصيبه على وجه واضح بيّن، فالله الذي تولى موضوع الميراث،فقوله -رضي خواتك- أنت تخالف أوامر الله في هذا القول، يا من تقول للأولادك رضّوا أخواتكم، أنت رضي الله، يامن تقبل عليه، الله سيحاسبك يوم القيامة، أنت لا تسأل عمّن خلفك، أسأل عما أمامك.أنت مقبل على الله عز وجل، رضّي الله عز وجل، لا تغضب الله، أنت بأمس الحاجة إلى الله، أنت رضي الله عز وجل وكن ممن استقام {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ{ (سورة فصّلت – 30)، لا تخاف عمّا أنت مُقْدِمٌ عليه.
يا من كنت مستقيماً على أمر الله ،ولا تحزن عمّا فاتك من الأموال والأولاد، فما فاتك وُزِّعَ على شرع الله، ولا تَخَفْ عما أنت مُقْدِمٌ عليه ،لا تَسْأَل عَمّن خَلْفَك اسأل عمّا أمامك، الرجل الصالح التّقي وهو على فراش الموت، وهو في النّزع الذي يقول ربُّنا الله، ثم استقام، الله يُنَزِّل عليه الملائكة، وأول عمل للملائكة يقولون له لا تخاف ولا تحزن، أولاً لا تخاف عمّا أنت مُقْدِم عليه، ثم لا تحزن عمّا تركت خلفك، فلا تسأل عمّا تحزن بل سلْ عمّا تخاف، الميِّت يَحْتاج أنْ يسأل عمّا يخاف، الآن تركت النّاس هؤلاء، وتركت أبناءك وتركت أموالك، وتركت كل شيء، فلا تخاف عمّا أنت مُقْدِمٌ عليه، *فالواجب على الأب أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يترك نصيب كل صاحب ميراث بالمقدار الذي ذكره الله عز وجل.*
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. .✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
توفي شخص وله سبعة أولاد وأوصى لشخص بكامل الورثة وهي دكان عليه دين ماذا يفعل…
إن كان هذا الشخص الموصى له من ضمن الأولاد فهذا أمر حرام لا يجوز ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {لا وصية لوارث}، ومن أوصى لوارث بشيء زائد فوصيته هدر باطلة لا يعمل بها.
وأما إن أوصى بجميع ماله لشخص آخر، ليس من الورثة، فإن أقصى ما يمكن أن يوصي الرجل لغير الورثة: الثلث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يخرج من ماله بسبب مرض لحقه، فقال له: {الثلث والثلث كثير}، ثم قال له موجهاً: {إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففوا الناس}، وفي هذا إشارة إلى أن الرجل إن كسب ماله من حلال وورثه منه أولاده وكان قد رباهم على تعظيم دين الله فإن الأجر لا حق به، وهذا الأجر أعظم من أجر الصدقة.
فهذه الوصية نعمل بالمشروع منها وهو الثلث، ونأخذ منه الثلثين ويردان إلى الورثة.
وينصح باللجوء إلى قاضي شرعي في المحكمة فيقوم بحصر الإرث وتوزيعه على الورثة بالطريقة الشرعية ، فإن لم يكن قاضي شرعي، فطالب علم يتقن الميراث.
وعلم الميراث أخبرنا أن من أوائل العلوم التي ترفع ، حتى أن الرجل يطوف الأرض ولا يجد من يقضي له بقضية ، فيا طلاب العلم احرصوا على علم الميراث، حتى لا يبقى هذا العلم مهجوراً وهو علم مانع سهل يحتاج إلى وقت يسير بعد حفظ القواعد ، وفقنا الله لما يحب ويرضى.
السؤال الثاني والعشرين أخ من العراق يسأل والدي رحمه الله أعطانا نحن…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161105-WA0004.mp3الجواب : إن كان الوالد قد مات فمن باب بره أن تسامحوا هذا الولد بهذا المزيد من العطاء.
وكثير من الناس يغفل أنك اذا عفوت عن أخيك ولنت الجانب له وتواضعت له وحملت على نفسك مقابل أنه أخوك أذاك وأنت تعلم أن والدك يحب ذلك لو كان حيا ، فافعل هذا من باب بر الأب وتحمل أخاك واجعله برا بأبيك ، هذا باب كثير من الناس يغفل عنه .
فبر الوالدين أن تفعل شيئا لو كانوا أحياء لأحبوه ، وأما إن كان حيا فالجواب الشرعي :
لا يجوز للوالد أن يخص ولدا بعطية لحديث النعمان بن بشير و هو في الصحيحين أن رجلا منح ولده نحلة من سائر أولاده فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت سائر أولادك مثله قال : لا ، قال له صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء قال : نعم ، قال فأشهد غيري وفي رواية اني لا أشهد على جور ، وفي رواية فإني لا أشهد على زور .
فهذه كلها اشارات تدل على أنه لا يجوز للوالد أن يخص أحد أولاده بعطية ، ومنهم من جوز هذا فقط لحال الضرورة كأن يعطيه لفقره ، ولا يعطيه لابوته ( ليس لانه أب ) وقد ذكروا أن أبا بكر خص بعض بناته الفقيرات بعطية ( يعني إنسان عنده بنت فقيرة فاعطاها لفقرها ) فبعضهم يجوز هذا أما ان تعطي ولدك وتخصه بعطية دون سواه فهذا ممنوع .
استفساره الثاني : والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال وبعد وفاتها قالت أختي : أن أمي اودعت المبلغ عندها وابلغتها أن تعطيه لأخي علما أننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف بوجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها ، فهل جائز شرعا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة .
الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فالأب إذا خص وارثا بعطية بعد وفاته فهذا من الميراث ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث ، فالوارث الذي بين الله نصيبه بقوله تعالى :
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين .
هذا الذي بين الله نصيبه لا تجوز له عطية وإنما يجوز أن يوصي الإنسان بالثلث فدون لغير الورثة أما الوارث فلا يجوز أن يعطى فوق حقه الذي بينه الله عز وجل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال السادس عشر هل يدخل الطعام الموجود في منزل المتوفى في الميراث وهل…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0075.mp3
الجواب : يجوز أكل الطعام قال تعالى : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [سورة النور 61] ، فما بالكم بالقرابة وهذا ليس من المال،الشيء الزائل ليس من المال ، المال هو شيء الذي له فيه نوع بقاء إلا إذا كان هذا الطعام عروض تجارة وللبيع وشيء لا يتساهل فيه عادة ، ولها ميزة وما شابه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor