السؤال التاسع عشر شخص عنده قطعة أرض كبيرة كبر أبناؤه فبنى بعضهم بيوتا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-19-1.mp3الجواب : يُنظَرُ في الأرضِ التي بنى عليها ، هل هيَ تكونُ من نصيبهِ ؟ فإن كانت من نصيبِهِ جعلناها لهُ ، وإذا لم تَكُنْ من نصيبِهِ فاعتدى ! فُنُقدِّر مقدار البناء ونَسْتصلِح ولا نستأصل !
نُبقي البِناء ونَخصُّه به ونُغَرِّمُهُ ثمنَ ما أخذَ من الأرضِ ويكونُ لسائِرِ الورَثة وهكذا ، والله تعالى أعلم .
مَجْلِسُ فتاوى الجُمعة
2016 – 8 – 5
↩ رابِطُ الفتوى :
◀ خِدمَةُ الدُّرَرِ الحِسان مِن مجالِسِ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

هناك بعض البنوك تعطي عملائها بعد وفاتهم مبلغا من المال وهو مبلغ ثابت للجميع مهما…

هذا المبلغ لا يعطى إلا لمن يضع ماله بالربا، أو في البنك على وجه حرام، والشيء المترتب على الحرام حرام، فسبب إعطاء البنك هذا المبلغ للورثة، هو وجود حساب ربوي في البنك، وما ترتب على الباطل باطل، والله أعلم .

السؤال الثاني والعشرين ما هي الوصية الواجبة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س22.mp3*السؤال الثاني والعشرين: ما هي الوصية الواجبة؟*
الجواب: الوصية الواجبة قولٌ عند الحنفية، قال به الحنفية و معمول به في المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية ومنها بلادنا المباركة، الأبن إذا مات في حياة أبيه وله أولاد، فإن الأولاد يأخذون نصيب أبيهم وإن لم يوصِ، فإن الأبناء يأخذون نصيب أبيهم من جدهم وإن لم يوصِ، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ويقولون يشترط ألا يكون نصيبهم أكثر من الثلث، لأنهم يأخذون وصية واجبةً.
مثلا رجل مات له ولدان، ولد مات في حياة أبيه و تزوج و عنده أولاد، وأبو الولد الميت ليس ورثة إلا ولدين، الولد الحي و أولاد الإبن الميت، الآن مجموع أولاد الأولاد لو كان أبوهم حي لأخذوا النصف، الان ما يأخذون النصف بل يأخذون الثلث، والثلثين للولد من الصلب، والاحفاد نعطيهم الثلث.
لكن لو رجل مات عن ثلاث أولاد، ولد مات في حياته وله أولاد، فاولاد الأولاد يأخذون من جدهم نصيب أبيهم لأن نصيب أبيهم الثلث وعليه فقس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس أخ يسأل ويقول رجحتم في درس سابق أن الأقعد في ضابط الرحم…


الجواب : قلنا الرحم للمسلم رحمان :
1 – رحم خاص .
2 – رحم عام .
فالمسلم في أقصى المشرق رحم للمسلم في أقصى المغرب ،وهذا المعنى إنما هو في الرحم العام.
وأما الرحم الخاص فقد اختلف أهل العلم في تحديده وضبطه على قولين :
الأول : من تجتمع وإياهم وأصولك وفروعك في رحمه ،فأنت و أخواتك اجتمعتم في رحم أمك ، وأعمامك وعماتك اجتمعوا مع أبيك في رحم جدتك ،؛وأخوالك وخالاتك اجتمعوا في رحم جدتك ، فهذا هو الرحم الخاص عند بعض أهل العلم.
وقلنا هنالك ضابط رجحه أهل العلم ومنهم الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم قال :
الرحم الخاص من ترثهم ويرثوك ،حتى يدخل المرأة البعيدة التي ليس لها إلا قريب بعيد لم يجتمع في الرحم ، فحينئذ هذا الذي يرث وهو أقرب ذكر وارث بالنسبة لهذه المرأة هو رحمها الخاص وهو الذي يجب عليه أن يقوم بشأنها .
ولذا ورد في الحديث أنه في آخر الساعة يكون الرجل الواحد قيم على سبعين امرأة .
كيف سبعين امرأة ؟
فلا يكون زوج لسبعين امرأة كما يقول بعض الناس وإنما هو قيم عليهن يرعاهن وهو من رحمهم الخاص وفي هذا إشارة إلى كثرة النساء في آخر الزمان وقلة الرجال وسبب ذلك كثرة الحروب وكثرة الآفات التي يتولاها الرجال دون النساء.
أخونا استشكل هذا .
هذا الضابط ما ينبغي أن ينسى فيه أمران :
الأمر الأول : أن الأخت الشقيقة الأصل فيها أنها ترث ولكن يوجد من يحجبها، فهي على أصل الضابط موجودة هي وارثة ،فالمراد أن ترثهم ويرثوك إلا إن حجبت فمع حجبها فإن كانت ترث فهي داخلة تحت هذا القيد.
الأمر الآخر : دائماً الضوابط إنما تكون تكون بعد ما ورد في النصوص فالذي يرد في النص هو الأصل ثم أهل العلم بعد ذلك يضعون ضابطاً ليضبطون المسائل .
وقد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخالة أم .
فالخالة رحم .
وورد أيضاً في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العم صنو الأب.
فالعم رحم.
وورد في زيادة في حديث ثبت في الصحيحين أصله ،والزيادة فيها كلام وهي قوله نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ، هذا الحديث في الصحيحين ،وزاد بعضهم والحديث فيه كلام بينته في تعليقٍ لي على كتاب الموافقات قال : إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم.
ما معنى إن فعلتم ذلكم؟
أي جمعتم بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها قطعتم أرحامكم .
لما تكون تحتك الزوجة وعمتها وتكون الزوجة وخالتها أنت قطعت رحمك ،؛قطعت الزوجة عن عمتها وقطعت الزوجة عن خالتها .
ولذا الرحم على الراجح عند العلماء يشمل الرجال والنساء ، ليس الرحم فقط النساء ، يعني أخوك رحمك ليس الرحم فقط الأخت أو العمة أو الخالة .
فالعمة والخالة ورد في نص ، وفي الحديث الخال وارث من لا وارث له.
نعم العم هو أقوى من الخال، فالقرابة من جهة الأب أقوى من القرابة من جهة الأم ، لكن يبقى في أصله أنه يرث على الضابط يبقى في أصله أنه يرث كما قلنا في الأخت والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السادس: الأب ترك متجراً بعد وفاته وله ثمانية أبناء، وهذا المتجر يعمل به أربعة أبناء، وهؤلاء الأربعة هم الذين اجتهدوا وحافظوا على هذه المصلحة في حياة أبيهم، والباقي يعملون في وظائف أخرى، فكيف يَتِم توزيع الميراث؟
الجواب:
أولاً: مِثل هذه المسألة تحتاج إلى ما يسمى بالتحكيم؛ يحكمون طرفاً ثالثا، ويضعون أمامه واقعهم ويُقدّرون نصيب عَمَلِهم، وكم استثمروا من مال أبيهم؟ وكم طوروه؟ والشيء الخاص بالأب يشترك الأخوة الأربعة الذين لم يعملوا فيه، والشيء الخاص بهم يحفظ لهم.
يقولون: البيان يطرد الشيطان، والأصل في الأب أن يكون ذا بيان؛ بمعنى أنه يُوَضّح كلّ شيء في حياة أبنائه، أمّا أن تُصبح هكذا الأمور غير واضحة، ولا بيّنه، وأن يكون فيها من عَماء وعدم وضوح، فهذا من أسباب وقوع الإخوة فيما بينهم في نزاع.
فالواجب أن نجتهد قدر استطاعتنا بأن نُحَقِّق العدل ولو عن طريق التحكيم.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري

◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر هناك رجل قبل أن يتوفى أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض…


الشيخ :《مشكلات النساء، مما بلغني في الواقع وهو أشبه ما يكون بالخيال لما أنشأ اليهود الجدار العازل فأخذوا أرض بعض اخواننا، فلما أخذوا أرضه فقال لا حول ولا قوة إلا بالله راح نصيب البنات ،راح نصيب البنات، وهو على طول الأصل في البنات أن يحرمن ،فيقول أنا كيف أعطي بنتي وزوجها غريب ،طيب ابنك زوجته غريبة أيضا ،لماذا هذه العنجهيات ،ولماذا هذه الجاهليات أتريد أن تستدرك على رب البريات جل في علاه، الله هو الذي قضى بهذا فلماذا تبقى ندا لله ،فمن أحوج القوي أو الضعيف في العطاء ؟؟
تعطي الضعيف.
ومن الأضعف الذكر ام الأنثى ؟
يعني لو تريد أن تفكر صوابا، ينبغي أن تعطي البنت وتحرم الذكر، والبنت إذا لا قدر الله احتاجت فإنها تنحرف إنحرافا شديدا، بخلاف الذكر، وهذا وذاك مردود ،
والواجب علينا أن نمتثل أمر الله جل في علاه.
طيب ،يقول:
أعطى لأبنائه الذكور حصة من الأرض بموافقة بناته ورضى منهن، وبعد وفاته أخذت أختي الكبرى تطالب بحقها.
الشيخ:《 لأنه لا يوجد رضا، إذا تريد رضى أختك، وأبوك أعطى عطية وقال للذكور إذا أذنوا البنات ، فأنت ملك أختك المال وقل لها إذا رضيت رجعي لأخوكِ، فبعد أن تملكها المال تنظر هل ترجع أم لا ،فقط.
أما وهي لا تأخذ شيئا فإنها تقول بأنها راضية، فماذا تقول مسكينة ، ولا تريد أن تفضح حالها أمام زوجها وآل زوجها ،وإخوانها يقطعوها ولا يأتون اليها إلا في العيد العيد نصف ساعة أو ربع ساعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله فتقول بأنها راضية ،طيب ضع المال بين يديها وقل لها رجعي المال لأخوانك تصبح غير راضية، الرضى ليس كلام، لو الأب يعلم بملابسات و قرائن أن الرضى غير حاصل -وقلن بأنهن راضيات- فهو آثم، ليس الرضى كلمة تنبع من الشفتين الرضى عمل قلبي، فإذا عرفت من قرائن الأحوال أن الرضى غير حاصل، ولو قالت رضيت مئة مرة وألف مرة فهذا حرام وهذا ليس بالرضى.
وحب الناس للمال و طمع الناس بالمال معروف .
السائل :وبعد وفاته أخذت الأخت الكبرى تطالب بقطعة الأرض من أخيها الأكبر وتقول أنا لست مسامحة والدي مع أنها كانت سامحته في حياتها كيف هو موقف الأخ الأكبر خصوصا أن اعطائها حصة من الأرض صعبة للغاية.
الشيخ :
طبعا صعبة جدا الآن.
السائل: صعب لعدة أمور إدارية تتعلق بمساحة الإفراز والرسوم وغيره.
الشيخ : العبرة أن تُرضى اختك ،دعك من الرسوم، دعك من الإفراز ، قيمة الأرض عند بيعها كذا، فلها نصيب كذا ،فتعطى الأخت وتُرضى ،العبرة أن تُرضي أختك وتُرضي سائر أخواتك ،وإذا أنت أيها الولد أيها الذكر أيها الإبن، أبوك صنع هذا وأنت تعلم أن خواتك غير راضيات برّ أباك و اتق الله فيه وأبعد عذاب الله عنه ،أعطي أخواتك وتجاهل هذا الرضى المزعوم، وهذا الرضى الموهوم، وهذا الرضى الذي في حقيقته ليس برضى ،إعتبر أخواتك مثلك تأخذ بعد الوفاة، (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ ) وأما إذا كانت الوصية في الحياة فالواجب أن تأخذ الأخت بمقدار الذكر، ورحم الله من قال (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه )الأب استعجل عشان يحرم البنات، فيوصي في الحياة فيكون حكم الشرع أن يكون للأنثى مثل الذكر تماما ،ولو ترك الأمور على ماهي عليه فمات وما أوصى شيئا وترك أرضا، يكون حكم للذكر مثل حظ الأنثيين، من إستعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن عشر والدي رحمه الله أعطانا نحن أولاده كل واحد منا بيتا …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161112-WA0005.mp3الجواب :
أول الرافضين لمثل هذا ينبغي أن يكون هذا البار ، ويقول لا أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير .
أول من ينبغي أن يرفض الولد يقول: أنا خدمت والدي ليس مقابل المال ، لو أعطيت مال الدنيا ما أقبل مقابل هذه الخدمة ، هذه عبادة .
هل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرًا على العبادة؟!
الجواب : لا يجوز .
والنعمان بن بشير كما هو ثابت في الصحيحين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت إحدى أولادي نحلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنحلت سائر أولادك مثله ؟! قال : ( لا ) ، قال له النبي عليه السلام : أشهد غيري : إني لا أشهد على زور!! في روايات متعددة .
هذه النحلة التي خص فيها الوالد هذا الولد مقابل برِّه لا تشرع ، يكفيك رضاه ، ويكفيك دعاؤه لك ، ودعاء الوالد مستجاب .
تكملة السؤال : بما يوجهنا فضيلتكم بهذا الخصوص ؟
جواب الشيخ :
الأمر إذا رضي الولد فالأمر عنده ، وإذا كان الولد هذا بارًا بأبيه في حياته فما أحوّجه ببره إليه بعد وفاته ، ومن باب بر الوالد ينبغي أن يقول والدي أساء وأخطأ وهو لا يقصد هذه الإساءة بسبب جهله وعدم علمه بهذا الحكم، فأنا لا أقبل بهذا العطاء وهذا العطاء لسائر إخواني .
تكملة السؤال :
والدتي رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال، وبعد وفاتها قالت أختي إن أمي أودعت المبلغ عندها، وأبلغتها بأن تعطيه لأخي، علما أننا كنا محتاجين إلى المال لمصاريف علاجها قبل وفاتها ولم نعرف بوجود هذا المبلغ إلا بعد وفاتها ، هل جائز شرعًا أن يخص به أخي أم يجب توزيعه على الورثة ؟
الجواب :
تأمل معي حديث النعمان بن بشير مرة أخرى ، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه في بعض الروايات في الصحيح ألا تحب أن يكونوا لك في البرَّ سواء ؟ قال : بلى ، فلما ذكر النبي عليه السلام البرَّ ،دل هذا الذكر على أن هذا الحكم يشمل الذكر والأنثى ، يشمل الأم ويشمل الأب .
لماذا يشمل الأب والأم ؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء .
أنتهز هذه الفرصة، لأنبه على أصل مهم ألا وهو :
الفقه في حقيقته أن توائم بين اللفظ والمعنى ، وأن تقف عند اللفظ ، وألا تتوسع في المعنى إن لم يأذن لك الشرع في ذلك . وأن لا تجمد على اللفظ وأن تتوسع في المعنى إن أذن لك الشرع في ذلك .
وآفة الفقه بالجملة الجمود على ألفاظ الشرع يأذن بتوسع المعاني فيها ،أو التوسع في المعاني بطريقة الشرع لا يأذن بهذا التوسع ، هذا هو آفة الفقه .
خذ هذين المثالين حتى تفهم هذا الإجمال في التطبيق العملي :
البر : ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء ؟
الخطاب للرجل ، لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء ،فدل أن الأمر يحتمل أيضا عطية الأم ، لا فرق بين عطية الوالد وعطية الأم .
مثال آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم 🙁 العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده) ، فأنا أب أعطيت أولادي شيئا فأي وقت شئت أرجع بعطيتي ولا حرج علي .
النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا ؟
قال : إلا : إلا أداة استثناء .
انتبه!!
جاء الحديث بصيغة الاستثناء ، ومعنى صيغة الاستثناء أن يخصص فقط المستثنى ، قال : ( إلا الوالد لولده ) .
فلو أن الأم أعطت فهل لها أن ترجع ؟
الجواب: لا ليس لها أن ترجع .
لماذا ليس لها أن ترجع ؟
تأمل معي الآن ،في الرجوع في العطية نجمد على اللفظ ، ولم نتوسع في المعنى ، والأصل أن نعمل هذا الحديث من حديث النعمان بن البشير ، بمعنى إذا أعطت تعطي الجميع بنفس العطية .
أعطت كل الأولاد فهل لها أن ترجع ؟
ليس لها أن ترجع .
الأب أعطى ولدا وساوى في العطية بين أولاده ، فهل له أن يرجع ؟
له أن يرجع .
أما الأم ليس لها أن ترجع .
ففي الرجوع جمدنا على اللفظ وفي العطاء وسعنا اللفظ ، والذي جعلنا نجمُد على اللفظ صيغته وطريقته ، والذي جعلنا نتوسع النبي صلى الله عليه وسلم أناط الأمر على البرِّ ، وبر الوالدين سواء.
والله تعالى أعلم
فالولد لا يحل له أن يأخذ ، هذه عطية لولد ، والواجب المساواة في العطية ، بعضهم استثنى الفقير وأخونا في السؤال يقول كنا نحتاج للنفقة عليها في المرض ، والإنسان إذا مات فأول شيء نصنع في ماله أن نجهزه من ماله ، ونسد دينه ، فما أنفق عليها تطببا وماتحتاجه من تجهيز للوفاة فهذا يؤخذ من مالها ، ثم نقضي الدين ، ثم ننفذ الوصية ، ثم نوزع للورثة ، نوزع المال للورثة .
توزيع المال للورثة يسبقه أربعة أشياء :
أولا : تجهيزه
ثانيا : سداد دينه
ثالثا : إنفاذ وصاياه الشرعية على ألا تزيد على الثلث .
رابعا : نوزع المال .
فكل ما دفع على تطببها إنما هو من مالها ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

السؤال الحادي عشر ما حكم من يكتب بالوصية أنه متبرع بأعضاء جسده


الجواب : إذا كنت تملك أعضاء جسدك فأوصي بها ، وإذا كنت لا تملكها فأبقيها لربك ، هل يجوز لك أن تتبرع بسيارة جارك ؟
ليس لك ذلك.
التبرع فرع عن التملك ، فيلزم من المتبرع أن يملك ، فالذي لا يملك لا يتبرع ، ويبعث الميت على ما مات عليه ، وهذا المتبرع إذا بعث من قبره سيبعث على ما مات عليه ، والله تعالى أعلم .
فتاوى الجمعة
2016 / 5 / 20
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/79/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الأول يقول من ورث مالا عن أبيه وقد كان الأب قد حرم البنات…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-04-at-8.33.00-AM.mp3الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه
الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده لما ثبت في الطبراني بإسنادٍ جيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال “اعدلوا بين ابناءكم، ”
وأن يخص الوالد ولده بالعطية في حياته فهذا ممنوع ، لحديث النعمان بن البشير الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما:أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
: إني نحلت ابني هذا .غلاما كان لي فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أكُلُّ أولادك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم – أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال : نعم.
قال في روايات غير الصحيحين: فأشهد على هذا غيري لا أشهد على زور ،وقوله ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواءً هذه علة مشتركة بين الوالد والوالدة فالوالدة مثل الوالد.
وعلى الولد أن لا يأكل حرامًا الواجب عليه أن يخلص والده من الحرام، واختلف أهل العلم في أن هذا الحق هل هو حق شرعي أو حق شخصي، فمن زعم أنه حق شخصي جوّز عطية الأولاد من البنات إن أذنت سائر البنات فقالوا: هذا حقا شخصي يقبل التنازل عنه، ومال إلى هذا الحنفية والمالكية.
ومن قال إنه حق شرعي وعلى هذا الإمام أحمد والشافعي فقالوا :حتى بإذن البنات فينبغي أن تملك البنات وبعد أن تملك البنات هي تعطي اخوانها ما شاءت،
أما أن نحرمها بداية فهذا أمر ممنوع وعليه فالواجب على الورثة أن يعطوا أخواتهم .
والعجب من الآباء ” الأب يقول كيف أعطي غريبًا،يعني زوج البنت غريب،وزوجة الابن ليست غريبة؟!
كما أنّ زوج البنت غريب،كذلك زوجة الابن غريبة .
وأنت تريد أن تستدرك على الله عز وجل،هذا حكم الله؛فالواجب أن يعطي الورثة، كما أنه لا وصية لوارث ،فكذلك فإن منع الوالد أو منع الأب البنات من الميراث فهذا كلام لا عبرة به ،وهو كمن أوصى بشيء غير محترم شرعًا فيلغى ويعامل كأنه غير موجود .
الواجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث.
والله تعالى أعلى وأعلم. .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي

رجل أوصى لابن ابنه وصية ثم سحب الوصية في حياة الجميع هل يجوز سحب هذه…

ثبت في الصحيحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله {العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده} فلا يجوز لمن أعطى غيره عطية أو هبة أن يرجع فيها إلا الوالد لولده ومن يفعل يكون حاله والعياذ بالله كالكلب يعود في قيئه، فالكلب هو الذي يجتر ويعود ويأكل ما اجتره وهذه صورة قبيحة جداً والعطية لا تجب بمجرد الوعد، والعطية يجوز الرجوع فيها ما لم يقبضها الموهوب له، والقبض أن يتملكها وأن يثبت عليها، فلو أن رجلاً وعد آخر بهبة، أو عطية، فلا يجب على الموهوب له أن يلزم الواهب ، ولكن من باب المروئات والأخلاق ومن باب المحافظة على الوعد ينبغي للمؤمن أن يفي بوعده .
 
ولكن متى لا يجوز للمؤمن أن يعود في هبته؟ إن قبضها من وهبت له وأثاب عليها، وكيف يثيب عليها؟ بقوله ” جزاك الله خيراً” أو بالابتسامة أو بالدعاء ، فلو أن رجلاً أعطى زوجته شيئاً فابتسمت بوجهه أو شكرته فهذا الآن خرج من ملكه إليها ولا يجوز له أن يرجع عما أعطى .
 
أما الوالد فله أن يعطي [ويرجع] – فالسائل يقول : رجل أوصى – وهذه الوصية هبة لابن ابنه والجد أب ، كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري واعتمد على قول الله تعالى عن يوسف: {واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب} فجعل ابراهيم واسحق من آبائه وهما جدان له، فالجد أب ويجوز للجد أن يرجع في هبته، فكيف وإن كانت هذه الوصية لم تقبض بعد؟ فله أن يرجع ، ولا حرج في هذا الرجوع.
 
وهنا استطرد فأقول : لو أن رجلاً توفى وترك أولاداً ثم مات أبوه؛ أي والد هذا المتوفى ، فهل أولاد هذا الرجل يرثون من جدهم ؟ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذهب المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا هو مذهب أبي حنيفة وممن قال بهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه – فإنهم يورثون ولد الولد من الجد عند وفاة الأب في حياة الجد نصيب الأب ما لم يزد عن الثلث فإن زاد عن الثلث فإنهم لا يعطونه إلا ثلثاً، وقالوا لأنهم [أي الأولاد] يرثون وصية واجبة ، والوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : {الثلث والثلث كثير } فلا يجوز لأحد أن يوصي للورثة، ولا يجوز لصاحب مال أن يوصي بأكثر من الثلث فأبو حنيفة وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه يرثون أولاد المتوفى من جدهم نصيب أبيهم مالم يزد عن الثلث، وهل بالإمكان أن يزيد نصيب أبيهم عن الثلث؟ نعم ، كأن يكون مثلاً لا يوجد ورثة إلا هؤلاء الأولاد وعم واحد لهم فإن وجد عمان فإنهم يأخذون نصيب الأب وكذلك إن وجد عم وعمتان وهكذا والله أعلم .