http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0026.mp3الجواب: لو جمع الأمرين فحسن وخير وان لم يجمع انا أحبُّ اليّ أن يبنى مسجدا ؛أن يبنى مسجدا مستقلا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
الكاتب: site_admin
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
معمرة تُوفيت بالأمس -رحمها الله تعالى- ، كنت أجمع لها المال وأستعطف المحسنين لمساعدتها..
مؤخّرا كانت في مصحةٍ خاصة للعلاج فقمتُ بجمع بعض المال لأداء تكاليف العلاج ، وبعد أن غادرَتها وأدّيتُ تلك التكاليف بقي عندي من المال الذي جمعته لها حوالي (1000 دولار).
وكنت أُنفق منه عليها بحسب احتياجاتها ولا أُعلِم ابنة أختها وأختها به ؛ لأنهما كانتا تستغلان عطف الناس لجمع المال وتأخذانه!…
الآن تُوفيت العجوز وبقي عندي ذلك المبلغ :
فهل يدخل في الميراث ؟
هل أتصدق به باسمها ؟
مع العلم أن ورثتَها سينفقونه في المسائل البدعية من اجتماع وبدع….!
الجواب :
وعليكَ السلام ورحمة الله
أخي الحبيب -أحسن الله عزاءنا جميعا فيها ورحمها الله- ؛ المال لم تملكه المتوفّاة حتى يكون ميراثا ! ، وأنت وكيل عليها لتنفقه متى احتاجت ، والوكيل له حكم الأصل ، فلذلك عليك أن تخبر أصحاب المال وتتصرف بناءً على ما يقولونه لك ، فإن تعذر ذلك وضعتَه في الصدقات في مثل حالتها .
والله أعلم!
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان.
السؤال الثالث هل يجوز دفع الزكاة عن الميت الذي عليه دين
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160829-WA0005.mp3الجواب: لا،
الزكاة تجب في الذِّمة، وهذا الذي قد مات انقطعت ذمَّته فلا يجوز أن تُدفعَ الزكاة عن إنسان ميِّت.
الأصل في مَن مات إن لم يجد وارثاً فميراثه إلى بيت المال، وإن مات ولم يَقدر أن يسُد؛ فبيت المال يسُدُّ عنه ، والله جلَّ في عُلاه إن علِمَ في نيِّته أنه عازم على السَّداد وما استطاع ، فإنَّ الله يُرضِّي خصمه يوم القيامه . والله جلَّ في عُلاه يسُدُّ عنه ، أمَّا أن نبدأ نبحث عن الأموات وأن نُبرِّئَ ذِمَّتهم وأن ندفع زكاة الأموال فلا .
لكن من مات وترك شيئاً سواء كان نقداً أو عقارا ًأو بيتاً
فالأمر الأول : نُجهزُه من ماله .
والأمر الآخر : نَسدُّ ديْنه.
والأمر الثالث : نُنفذ وصاياه ، على أن لاتزيد عن الثُّلث ، وأن لا تكون فيها مخالفة .
الأمر الرابع : نُوزِّع الميراث .
إذن متى نوزع الميراث ؟
يسبق توزيع الميراث ثلاثة أمور :
الأمر الأول : نجهزه من ماله وتجهيزُ الميِّت من المال هذا يسير ، وأغلب التجهيز اليومُ يُجهَز من قبل معارفه .
والأمر الثاني : نسُد دينه، ولو استغرق الديْن جميع التركة
فعندها لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث ، يعني إنسان مات وعليه عشرة آلاف دينار وترك عشرة آلاف دينار فإن سدَدنا الديْن فهذا الديْن يأخذ جميع ماله؛فحينئذ لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث .
الأمر الأول : نجهزه .
الأمر الثاني : نسُد الدين .
الأمر الثالث : نُنفذ الوصية *شريطة الوصية أن لاتبلغ الثلث*
بعد الأول والثاني لا تزيد عن الثلث،
*ما تزيد عن الثلث*
يعني بعد ماجهَّزناه وبعد ماسددنا الديْن ،الوصية بعد هذين الأمرين لا ينبغي أن تزيد عن الثلث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال: الثُّلث والثُّلث كثير، *(أخرجه الشيخان)*
فنُوصي بالثُّلث ثُمَّ بعد المرحلة الرابعه نُوَزع الميراث .
الناس اليوم ماذا يعملون؟
الناس اليوم يبدؤون بالميراث ويَتعدون المراحل الثلاثة وهذا لايجوز شرعاً، وهذا الترتيب واجب في الأمور الأربعة.
مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437هجري
2016/8/26 افرنجي
السؤال السادس نريد أن نعمل حصر إرث بين الإخوة ويترتب على كل واحد منا…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0009.mp3الجواب : بالمحاصصة ، أي بالنسب ، من حصته الثلثين يدفع الثلثين ، من حصته الثمن يدفع الثمن ، وهكذا ، يكون دفع رسوم المحكمة بالمحاصصة ، كل يدفع على حسب حصته.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21
20 محرم 1438
السؤال الثالث عشر هل شرط الخيار في البيع والشراء يورث أم لا …
الجواب : لا ، لا يوّرث ، ما هو شرط الخيار ؟ ثبت في مسند أحمد وغيره أنّ حبّان بن منقذ كان إذا باع واشترى كان يغرر به ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لحبّان : اشترط ، أي أنّه معه الخيار فيقول : اشتري منّك هذه السلعة ومعي ثلاثة أيام أو خمسة أيام فليَ أن أردّها في هذا الوقت، فلو اشتراها منه ثمّ مات ، فهل الخيار ينتقل لورثتهِ ؟ الجواب : لا ، هذا حقّ شرعيّ خالص ، وهذا حقٌّ لا يقبلُ الميراث والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
السؤال التاسع عشر أخ من الجزائر أخونا حمزة يسأل حول امرأة طلقها…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/19.mp3الجواب : إذا كانت في عدتّها فالمالُ مالُها ، ترِثهُ وهي زوجتهُ ، هذا اذا كانت في العدة ،،
اذا انتهت العدّة فالمالُ ليسَ لها ، الدولة تُعطيها إيّاه بناءً على أنّها زوجته والان هي ليست زوجته ، وهذه المسألة من ناحية فقهيّة ،،
أمّا من ناحية قضائيّة فإنه اذا لم تكتمل الأمور في الدفاتر على تعبير الأخ السائل ، فحُكم القضاء غير حُكم الشرع ، ولذا عُلماؤنا يقولون الأحكام تَنفُذ في الظاهر ﻻ في الباطن< اﻷشباه والنظائرللسبكي300/2> ..
وقد ثبتَ في الكُتب الستّة -في الصحيحين< خ2680م1713> و كتب السنن الاربعة< د3583ت1339ن5401جه2317>– من حديث أمِّ سلمة -رضي الله تعالى عنها – أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ” إنّما أنا بشرٌ مثلكم أحكمُ بينكم على نحوِ ما أسمع ، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئا فإنّما أقضي له بقطعةٍ من النار ، فليأخذها ، او ليتركها ”
قال أهل العلم : هذا الحديث فيه فوائدٌ جمّة ، ومن فوائدِ هذا الحديث :
– أنّ الحكمَ القضائيّ يُخالف الحكُم الشرعيّ< فتح الباري173/13> .
– فقد يقع مُخالفة بين حكم القضاء وحكم الشرع .
ولذا علماؤنا يقولون : حكم القاضي يَنفُذُ في الظاهرِ لا في الباطن، مثاله : رجل ادّعى على آخر شيئًا ، فأتى بشهود زور ، فالقاضي قضى له بناءً على شهود الزور ، وهذا الرجل يَعلم أنّ هؤلاء الشهود شهود زور ، فهل شهود الزور تحلّل له الاستفادة من هذا الشيء ؟ الجواب : لا ، لماذا ؟ لأنّ حكم القاضي لا يَنفذ في الباطن ، وانّما يَنفذ في الظاهر )
فالمرأة اذا قضت لها الدولة وقد بانت وأصبحت غير زوجة عند الله ، والدفاتر تقضي أنّها زوجة ، فهذا الحُكم يَنفذ في الظاهر دون الباطن ، وليس لها أن تستفيدَ من هذا المال فترجعه إلى مال الدولة أو تحوّله الى الورثة ، إذا وُجِدَ هناك ورثة ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال الرابع من يأخذ الفدية يعني إنسان قتل كيف توزع هذه الفدية
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170828-WA0031.mp3الجواب: الفدية كلمة في الأعراف عامة.
إذاً مقابل ضرر يأخذها المتضرر لو إنسان دهس آخر مثلاً فيأخذها المتضرر كذلك والأَرش هو دية العضو.
من قطع اصبع واحد يأخذ كم؟
عشرة من الإبل.
من فقع عين آخر يأخذ نصف الدية إلا إذا كان أعور فيأخذ الدية كلها.
من جبَّ ذكر رجل يأخذ الدية كلها لأنه أماته وانتهت ذريته.
هذه يأخذها المتضرر أما عند الموت يأخذها الورثة وتوزع على الورثة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:* ✍✍
http://t.me/meshhoor
رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم مات قبل انتهاء عدتها هل ترث منه
المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .
السؤال الثالث عشر حسبنا التركة بين الأخوة في زمن مضى ثم بعد مدة تزيد…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0019.mp3الجواب : هذه المسألة التي يختلف أهل العلم فيها، وهي في هل أن العبرة بالقيمة والقوة الشرائية ،أم العبرة بالعدد .
أنا أذكر لكم شيئًا : استدنت من أخي أبي أحمد مائة دينار مثلا فأعطاني ورقتين من فئة الخمسين ، أخذت الورقتين ووضعتهما في الخزانة ، جاءني نقود فنسيتهما ، ثم فيما بعد جاء أبو أحمد ذكرني بهن فتذكرت أنا أن الورقتين موجودتان .
وفي نفس الوقت جرى ترتيبات في البنك المركزي ألغى العملة ، ألغى هذه العملة ، ( هذه الفئة) فأخذت هاتين الورقتين اللتي لم أستخدمهما وأعطيتهما أبا أحمد هل أكون قد برأت ذمتي؟
لا لم تبرأ ذمتي.
مع أني أرجعت له الورقتين اللتين أخذتهما لكن لما أنا أخذتهما كانت لهما قيمة ،ولما أرجعتهما أصبحت قيمتهما كسائر الورق.
يعني الصغار يلعبون بها، يعني الدولة ألغت هذه الفئة ،فليست العبرة بالدينار وإنما العبرة بالقيمة ، ( العبرة بالقوة الشرائية ).
وهذه مسألة حيرت فقهاء هذا العصر ؛ لأن الذي يحصل من تذبذب قيمة العملة كما عاصرنا من أحداث من صغرنا إلى الآن في عدة بلاد ( أكثر ما حصل هذا في العراق )
*في العراق كانت قوة الدينار العراقي مثلا في أواخر الستينيات كان يفوق الثلاثة دولارات ، فأصبح الآن على ما أظن ألوف الدنانير العراقية تساوي الدولار الواحد* .
اختلفت القيمة بطريقة كبيرة جدا وأدركنا هذا بتركيا وأدركنا هذا في ماليزيا ، أول ضربة لماليزيا كان في موضوع البورصات سقطت العملة بشكل كبير ، وأغلب من وراء هذه الألاعيب اليهود بدولهم ومؤسساتها أو بأفرادهم .
فالتذبذب والتغير في القيمة أسبابه مختلفة ومقاديره مختلفة.
ولذا فقهاؤنا بعد أن بحثوا هذه المسائل في مجامعهم الفقهية خرجوا بنتيجة قالوا :
لا يمكن أن تكون هنالك قاعدة مطردة ، وإنما الأمور مختلفة فمردها إلى ما يسمى بالتحكيم من قبل أهل الخبرة من أهل الديانة ، فالمتنازعين هم الذين يقدرون إذا كانت القيمة كبيرة، يعني مثلا جد والدي أعطى دينا دينارا ذهبيا قبل أربعين أو خمسين سنة أو ربما يزيد، فالآن لا نستطيع أن نقول له أعطيني دينارا هذا ظلم ، فالأمر يعود للتحكيم من أهل الخبرة ممن حصلت معهم مثل هذا النوع من المعاملة من أهل الديانة ، فالمحكمون يلزمون الطرفين والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21
20 محرم 1438
إذا توفي زوج عن زوجته وليس له فرع وارث مثل ابن أو ابنة كم ترث…
الزوج له حالتان لا ثالث لهما وكذلك المرأة كما ورد في سورة النساء فإن كان للزوج فرع وارث ، ابن أو بنت؛ سواء من هذه المرأة أو من غيرها ومات ، فالزوجة ترث الثمن وإن لم يكن له ولد ، فالزوجة ترث الربع.
والزوجة إن ماتت ولها أولاد وإن كان هؤلاء الأولاد من غير هذا الزوج ، فالزوج يرث الربع وإن لم يكن لها أولاد لا من هذا الزوج ولامن غيره فالزوج له النصف .