المسألة فيها تفصيل، إن كان الرجل ناسياً الصلاة فليصل العشاء في وقتها ثم بعد ذلك يصلي المغرب.
وأما إن كان ذاكراً وأراد أن يجمع جمع تأخير، فبجمع التأخير يصبح الوقت مشترك، فهذا الآخر هو آخر للصلاتين فليجهد أن يصلي المغرب على عجلة، ثم يصلي العشاء، وإن أدرك ركعة فقام من السجدة الثانية من الركعة الأولى فأدركها في الوقت، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لاسيما أن الترتيب بين المجموعتين في جمع التأخير سنة وليس من الشروط لأن الوقت وقت الصلاة الثانية، بينما الترتيب في جمع التقديم من شروط صحة الجمع، وهذا التفريق هو الذي ارتضاه ابن القيم في كتاب “إعلام الموقعين” لما ذكر من آداب المفتي، قال: إن سئل عن مسألة فيها تفصيل فينبغي أن يفصل، من قبل الترتيب بين المجموعتين.
وبعض أهل العلم يرخص في مثل هذه، فيجعلون وقت صلاة العشاء ممتد إلى صلاة الفجر ضرورة، ويقولون هناك فرق بين الوقت الاختياري والوقت الضروري، ففي حق النائم والمشغول يكون الوقت إلى منتصف الليل، والراجح ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر بن العاص، والحديث طويل وورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن العشاء: {ووقتها إلى منتصف الليل}، فلا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل، والليل يبدأ من أذان المغرب وينتهي بالفجر الصادق، فهذا الوقت يقسم ويضاف على وقت المغرب، عنده يكون منتصف الليل.
ولا يوجد لمنتصف الليل حد ثابت فإنه يختلف باختلاف الساعات على حسب طول الليل وقصره، والله أعلم.
الكاتب: site_admin
السؤال الثاني مما جرى في الحقيقة من ليلة النصف من شعبان نقل الشيخ عبد…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/2.mp3الجواب : حقيقةً ، تجويز الشيخ الألباني لقيام ليلة النصف من شعبان هو لازمُ قولٍ ، وهو لا يقول به! .
الشيخ يُحسّن حديث : {إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكُل أحد إلا لمُشرك أو مُشاحن} ، هذا التحسين لهذا الحديث لا يلزم منه جواز استحباب قيام ليلة النصف من شعبان ، ليلة النصف من شعبان ليلة كسائر الليالي ، من كان له قيام فليقم ، لكن ليس لتخصيصها ميزة ، وليس لتخصيصها فضيلة .
وبعد البحث ، وقد ذكرت ذلك في كتابي (قاموس والبدع) جمعته من كلام شيخنا الألباني رحمه الله ، فوجدت في الصفحة التاسعة لشيخنا الألباني تعليقا على رسالة الصراط المستقيم ، رسالة فيما قرره الثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان ، يقول : إن العلماء اختلفوا في أحاديث ليلة النصف ، وإن الأكثرية على تفضيلها وهو الحق لثبوت بعض الأحاديث ، على أنه لا يلزم من ذلك -أعني من ثبوت فضلها-أن يخصصها بصلاة خاصة بهيئة خاصة ، لم يخصها الشارع الحكيم بها ، بل ذلك كله بدعة يجب اجتنابها ، والتمسك بما كان عليه الصحابة والسلف الصالح -رضي الله عنهم- ، ورحم الله من قال :
✋وكل خير في اتباع من سلف
✋وكل شر في ابتداع من خلف
ففي هذا النص الشيخ -رحمه الله- وبشكل واضح جداً يرى أن هنالك انفكاك ، وأنه لا تلازم بين فضل ليلة النصف من شعبان وبين تخصيصها بقيام ، وقد نصص على بدعية ذلك في رسالته التي رد فيها على عبد الله الحبشي المُسماة (الرد على التعقب الحثيث) {صفحة 50} ، وكذلك نصص على بدعيتها في كتابه
(صلاة التراويح) في موطنين صفحة {33 ، 44} ، وكذلك في كتابه : (صحيح الترغيب والترهيب) الجزء الأول صفحة {54} ، وفي كتابه (إصلاح المساجد).
وكتاب الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي يوجد له فيه إفاضة طويلة لشيخنا الألباني في بدعية تخصيص صلاة ليلة النصف من شعبان بصلاة خاصة ، أو بهيئة خاصة .
?والخلاصة : أن النقل عن شيخنا الألباني -رحمه الله- بأنه يرى سُنية قِيام ليلة النصف من شعبان خطأ ، وإنما هو توهمٌ من تحسينه لتفضيل ليلة النصف من شعبان ، وهذا لازم القول ، ولازم المذهب ليس بمذهب ، ولازم القول ليس بقول ، فكيف إذا كان هذا اللازم قد صرّح صاحبه بخلاف ما قد يُتوهم من قوله .
✋جُل الكذب على الأئمة ، إنما هو بسبب لازم قولهم ، وجُل الردود التي تظهر ولا سيما بين طلبة العلم إنما سببها أنهم لا يدققون في الأقوال ، وإنما يأخذون بلازم القول ، ولازم المذهب ليس بمذهب كما هو معروف .
فتاوى الجمعة : 27 / 5 / 2016
↩رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/98/
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍
السؤال الثامن أبا مالك يسأل عن سجود التلاوة ما ورد عن النبي صلى الله عليه…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170516-WA0039.mp3الجواب: بارك الله فيك، أما حكم سجود التلاوة فقد اختلف أهل العلم على قولين: الأول الوجوب فهو مذهب الامام أبي حنيفة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي أراه صوابا، وبحثنا المسالة يا أبا مالك وأنت من المحافظين على درس صحيح مسلم في شرحنا لصحيح مسلم، وذكرنا أن الانسان إن قرأ في التلاوة كما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم فإن الشيطان يقول : يا ويلاه أمر فسجد وانا أمرت ولم أسجد ، وفي هذا إشارة ودلالة على أن الأصل في السجود الأمر ، وأما ماذا يقول الذي يسجد للتلاوة، فقد سئل الامام أحمد فقال: أما انا فأقول سبحان ربي الاعلى ، وكأنه ما صح عنده شيء من أذكار سجود التلاوة، وقد صحح الحفاظ أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الذي يقال في سجود التلاوة.
وأما مذهب الجماهير فقد قالوا: أن سجود التلاوة سنة، واتفق أهل العلم أن المأموم إذا سجد الإمام سجد، وإذا لم يسجد لا يسجد، فلا يجوز حتى مع قول من قال بأن السجود واجب أن ينفرد المأموم بالسجود عن الإمام، لما ثبت في موطأ الامام مالك أن عمر – رضي الله تعالى عنه- قرأ آية على المنبر فسجد ثم قرأ آية ولم يسجد، فلما سجد سجد معه أصحابه، ولما ترك ترك الأصحاب ولم يسجدوا، فالامام إن سجد سجدنا، وإن لم يسجد لم نسجد.
وأما قراءة الإمام السجدة في صلاة الفجر، فيحسن للإمام أن يترك السجدة أو أن يترك القراءة لسورة السجدة أحيانا، وقد نبه على ذلك عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والترهيب قديما، فنقل ذلك عن جمع من أهل العلم قال: يعتقد العوام من أهل مصر وهذا ليس خاصا بهم وإنما هو عام ،يقول: يعتقدون أن صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى ثلاث سجدات، ومن لم يسجد السجدات الثلاثة فصلاته باطلة. فإذا واظب الإمام على قراءة السجدة أو على قراءة غير سورة السجدة ولكن على قراءة سورة فيها سجدة فاعتقد الناس ما نبه عليه المنذري رحمه الله تعالى من أن صلاة الفجر في الركعة الاولى ثلاث سجدات فالواجب عليه حينئذ أن يحيد عن السجدة ليُعلم الناس إن سجودنا سجود تلاوة وليس سجودنا سجود كسائر السجدتين .
وكذلك البسملة إذا الإمام داوم على ترك البسملة فأصبح المأمونون لا يقرؤونها فيحسن للإمام أن يجهر بها، ليعلم الناس إنها من الفاتحة وابن كثير قراءته فيها الجهر وهي قراءة متواتره ، فيحسن باخواننا الأئمة بين الحين والحين أن يجهروا بالبسملة في الفاتحة ، الآن لو طلبت من ولد صغير وقلت له اقرأ الفاتحة، بعض الصغار وهو لا يشعر يبدأ ” الحمد لله رب العالمين” طيب أين بسم الله الرحمن الرحيم، هو يسمع الإمام وهو يقرأ وقد تعود أن الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، فلما تقول للصغير اقرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟
ففي الحديث قال: “وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها”،
آية من الفاتحة، “ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم”
، فالبسملة على أرجح قولي العلماء أنها آية من الفاتحة ، فإذا صار الواحد منا يقال له : اقرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين ، قول له لا يا إمام ، انتبه لأنك لا تبدأها بالبسملة، وعدم جهرك هو سنة ، ولكن اعتقدوا إن البسملة ليست آية ، فاجهر بها أحيانا، اقرأ على قراءة ابن كثير واجهر بها أحيانا. فإذا الناس اعتقدوا أن كل يوم جمعة يجب أن نسجد في صلاة الفجر يوم الجمعة الركعة الأولى ثلاث سجدات وليس سجدتين ، نقول اترك السجدة. من أجل ماذا؟
من أجل أن يفهم الناس أن الركعة الأولى في فجر يوم الجمعة سجدتين ، وليس ثلاث سجدات ، والسجدة الثالثة إنما هي سجدة تلاوة وليست سجدة صلاة. والله تعالى أعلم .
وعلى مثل هذا حملوا صنيع الإمام مالك لما ترك القبض، الإمام مالك ترك القبض ، كان يقبض وتركه مرة ، قالوا لماذا ترك الإمام مالك القبض ؟
قال: اعتقد الناس أنه ركن من الصلاة، فتركه.
إياك أن تظن أن مذهب الامام مالك السدل فليس هذا مذهب الإمام مالك. والإمام مالك في الموطأ عقد في الموطأ باب سماه ” باب قبض اليد في الصلاة” ، هذا الباب في موطأ الإمام مالك لكن لما رأى بعض الناس قد ظنوه ركنا ،ولذا الأصل في العبادة أن تأخذ منزلتها ، وأن لا نغلوا فيها، والأصل في الغالب من هديه صل الله عليه وسلم أن يبقى غالبا، والمغلوب يبقى مغلوبا والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعه.
16 شعبان 1438هـ
12-5-2017 إفرنجي
↩رابط الفتوى:
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الرابع عشر أخ يسأل عن الخطبة الموحدة وما رأيك فيها
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Audio-2017-11-17-at-10.55.56-AM.mp3الجواب: من حق أولياء الأمور أن ينظّموا موضوع الخطب؛
وأن تعطى الموضوع ثم أن تطرقه بطريقة علمية هادئة مدللة فيها إحاطة وتكامل هذا صنيع طالب العلم.
في شرود عند بعض الناس في مواضيع الخطب.
وبعض الناس تسمع له خطبة لا تدري ماذا يتكلم، هو يلملم الخطبة على المنبر، ومن لم يحضّر للخطبة يظهر عليه وإن كان شيخا للإسلام.
فلا مانع أبدا من موضوع الخطبة الموحدة كأصل وفكرة الأمر حسن ومليح وموجود في كل الدول؛ ومن سنوات طوال، في الكويت موجودة الخطبة الموحدة من أكثر من عشر سنوات، وفي الإمارات موجودة الخطبة الموحدة.
فلمّا يكون الخطيب ليس أهلاً فليس لنا إلا أن نلزمه حتى يحضّر، أما واحد جاء وعلى المنبر يصبح يلملم شرقا و غربا والناس تتساءل فيما بينها الخطيب عن ماذا خطب؛
الشيخ اليوم، والله نحن لسنا عارفين عن ماذا خطب الشيخ، الشيخ وهو على المنبر يلملم، مرة يشرّق ومرة يغرّب.
فإلزام الناس بموضوع الخطبة أمر لا مانع فيه، أمر حسن، وأنت اطرق الموضوع بالطريقة الشرعية الصحيحة وحضّر للخطبة.
الذي ينفر من الخطبة الموحدة الكسلان، الذي لا يحب التحضير، الذي لا يريد أن يقرأ.
فالخطبة الموحدة كمبدأ أمرٍ حسنٌ طيب وليس فيها شيء، وبعض إخواننا ينفرون من الخطبة الموحدة.
ولكن يجبروننا أن نتكلم عن المولد النبوي وان نحتفل فيه ماذا نفعل؟
تكلم عن المولد النبوي، احتفل بالمولد النبوي بالطريقة الشرعية، ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ كان يصوم الاثنين وكان يقول: “ذلك يوم ولدت فيه”، فالاحتفال بالمولد النبوي أن تصوم يوم الإثنين، وعلم الناس الأحكام الثابتة بالنصوص الشرعية، تحبيب الناس بالنبي ﷺ باتباع سنة النبي ﷺ وبالسنة النبوية وأن يكون النبي بيننا في كل حين سبب من أسباب رفع العذاب عنّا.
مجرد أن تختار الموضوع وكيف تطرقه الآن، طرق الموضوع أمره سهل لكن يحتاج لعلم، يحتاج للتحضير، يحتاج لتعب.
أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس اخواننا من لبنان يسألون قام إمام للركعة الثالثة ولم يسجد السجدة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170731-WA0051.m4aالجواب: عند جماهير أهل العلم إن تذكر وهو قائما قبل أن يبدأ بالقراءة، وقبل أن يتلبس بالركن الثاني أنه فاتته سجدة فيجلس ثم يطمئن جالسا ثم يسجد السجدة الثانية ثم ينهض للركعة الرابعة ويتمم الركعة الرابعة ثم يسجد للسهو، ولا داعي بأن ياتي بركعة، أي إذا تذكر قبل أن يتلبس بالركن الثاني وهو قراءة الفاتحة ، هذه *صورة.*
و *الصورة الثانية* أن يتذكر بعد التلبس بالركن وهو قراءة الفاتحة ، حينئذ يلغي الرابعة ويعتبرها ثالثة ويأتي بركعة ويجلس للتشهد.
*الصورة الثالثة* وهي الغالبة والشائعة عند الناس أن يتمم صلاته ولم يتفطن لفوات السجدة الثانية من الركعة الثالثة فيذكره الناس على إثر التسليم فإن وقع هذا فالواجب عليه وعلى الناس أن يأتوا بركعة بتمام وكمال ثم يسجد للسهو.
فهذه الأمور على هذه *الصور الثلاثة* المحتملة الواجب على الامام والأئمة أن يصنعوا هذا، والله تعالى أعلم.
ملاحظة : سجود السهو يكون في جميع هذه الصور.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 5 ذو القعدة 1438هـ
28 يوليو 2017م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الثامن أريد أن أسأل أن في صلاة الفريضة هل يجوز على الماموم أن…
الجواب : الركوع له ذكر والسجود له ذكر ، وذكر الركوع سبحان ربي العظيم ، وذكر السجود سبحان ربي الأعلى أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أعرف دليلاً على عدد المرات ، وما أوجبه الشرع يكفيه مرة ، ومن زاد عن المرة هو الذي يحتاج لدليل .
أنت كم تقول ثلاثة أنا أقول خمسة تقول سبعة واحدى عشر هذا يقول تسعين وهذا يقول تسع مئة وتسعة وتسعين وهذا يقول تسع آلاف والكل يتكلم بهوى لا فرق بين الثلاث وبين الخمس وبين السبع وبين التسع وبين التسعين وبين المئات وبين الألوف ،فهذا الأمر ليس للمكلفين أن يحددوه، لا يجوز لعبد أن يحدد عدد المرات في الركوع والسجود، الواجب الطمأنينة تركع وتطمئن راكعا ،ويعود كل عظم كما هو، تقول سبحان ربي العظيم اديت الواجب ،فإن زدت عن هذا المقدار وفعله الإمام فأنت آثم بل يقول ابن عمر والإمام أحمد في رسالة “فقه الصلاة” من تأخر عن الإمام أكثر من ركنين صلاته باطلة وهذا قول جماهير أهل العلم ، والشوكاني خالفه وأنا مع المخالفة اثم بدون بطلان ،البطلان يحتاج الى دليل قاطع اما المخالفة فظاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
فالواجب مرة ومن قال زيادة عن مرة نقول له حدد لنا عددا فإذا ما حددت عددا تركتنا هملا، والشرع لا يتركنا هملا ،فإن حددت رقما انا كذلك أحدد رقما وما الفرق بين رقمي ورقمك ،انت تقول عشرة وانا اقول عشر مليون والدليل بيني وبينك وما هناك دليل ،ما عندك رقم ما عندك عدد، الشرع ما حدد عددا فإذا الشرع ما حدد عددا ففي علم الأصول كما يقرر الإمام الشنقيطي رحمه الله في مباحث الأمر أن كل امر امر به الشرع فما حدد له عددا تكفيه المرة الواحدة ،فالمرة تكفي والزيادة عن مرة يحتاج الى دليل ،وبالتالي النظر لصلاة الناس على أنها باطلة حرام شرعاً، وتأخير ومخالفة الإمام خطأ ،ونحن نمنع الجماعة الثانية لأن الواجب أن يكون الأمة لها أمام واحد ،والأصل صلاة واحدة والاصل أن نتبع الإمام ،وإن أخطأ الإمام إن لم يأتي بالصلاة على وجه التمام والكمال واتى بما تصح به الصلاة ،فالواجب علينا ان نتابعه فكما نحرم الخروج على ولاة الأمور وان حصل فسق وفجور، فإننا كذلك نحرم الخروج على امام الصلاة وإن وقع تقصير وإن وقع في قصور يجب أن نتابعه ولا يجوز لنا أن نخالفه هذا سؤال كرر كثيرا فاحببت بيان هذا الأمر.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال العاشر في الجامعة تختلف أوقات خروج الطلاب من المحاضرات وتقام أكثر من صلاة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170516-WA0040.mp3
الجواب : لا حرج في ذلك فهذه مصليات وليست مساجد فالمساجد فيها إمام راتب، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الرابع والثلاثون هل ترك السترة والاستعاذه وعدم تمكين أحد أعضاء السجود والقدم…
الجواب : هذا يحتاج إلى دروسنا الخمسة أو الستّة التي فصّلنا فيها أحكام سجود السّهو في شرحِنا لصحيح مُسلِم ، والأمثلة المذكورة ليست سواء ، وللعلماء ضوابط بيّناها بتفصيل وتأصيل في شرحنا لصحيح مُسلِم ، ففيها البغية إن شاء الله .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
السؤال التاسع ماذا يفعل المسبوق في صلاة الكسوف إذا فاته ركوع
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170409-WA0059.mp3الجواب : المسبوق إذا ادرك ركوعاً ولم يدرك الركوع الثاني لا يعتد بها كركعة، وإنما الواجب عليه أن يأتيَ بركعة جديدة ويركع بهذه الركعة الجديدة ركوعين .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما حكم صلاة رجل يبحث عن الإمام الذي يجمع بين الصلاتين فيحضر صلاة الجماعة لأجل…
الأصل في الإمام أن يعمل بالاستصحاب، أي إبقاء ما كان على ما كان عليه، فالأصل عند الإمام أن يصلي الصلاة لوقتها، حتى يتبرهن له بيقين، أو بالظن الغالب أن الشرع قد أذن بنقل هذه الصلاة من وقتها إلى وقت آخر، فالأجواء القلقة والأجواء المحيرة لا جمع فيها استصحاباً للأصل، لا سيما بين الظهر والعصر لطول المسافة، وأما بين المغرب والعشاء لو تساهل الإمام قليلاً لا حرج، لكن بعد أن يغلب على ظنه المسوغ الذي يجوز من أجله الجمع.
أما المأموم فإن رأيت أن الإمام توسع في الجمع، لا أفارقه بل أجمع معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيأتي في آخر الزمان أمراء يصلون الصلاة على غير ميقاتها، قالوا : ماذا نصنع ، قال {صلوا معهم واجعلوها سبحة} فإن رأيت الإمام يجمع من غير مسوغ فلا تفارقه واجعلها نافلة، وإن كنت ممن يشار إليه بالبنان وسكوتك يحسب عليك ويغرر العوام فيجب شرعاً عليك البيان ، كما فعل ابن سعود مع عثمان لما أتم بمنى، وإن كنت من العوام فصل واخرج وأعد الصلاة في وقتها.
أما بالنسبة للذي لا يأتي الجماعة إلا للجمع فما دام أن الجمع جائز لسائر المصلين فإن الجمع جائز له، ولكن يحرم عليه التخلف عن صلاة الجماعة.