رجلٌ كان مسبوقا في صلاة الجنازة، وبدأ مع الإمام، وكان الإمام قد كبّر التكبيرة الثالثة، فهل يبدأ بقراءة الفاتحة وبعد التكبيرة الرابعة يقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد أن يسلِّم الإمام، يكمل وحده ما فاته من الدعاء للميت؟
الجواب:
هذا هو الراجح، فإذا دخلتَ والإمام يصلي، في التكبيرة الثالثة، فأنت تبدأ بالفاتحة، وفي الرابعة تبدأ بصلاة الإبراهيمية، ثم يسلم الإمام.
ماذا تقرأ ؟
تقرأ الأدعية في الثالثة والرابعة .
هذا هو الراجح؛ لأن الصلاة الأصل فيها التوقيف.
وأنك تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم .
مذهب الإمام مالك -المالكية-قالوا :الفاتحة والصلاة الإبراهيمية توسل للدعاء، فنحن شفعاء عند الله تعالى،
فالذي يصلي الجنازة يشفع.
عن عائشة -رضي الله عنها-: (( ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)). رواه مسلم في كتاب الجنائز حديث رقم 947 .
فنحن شفعاء عند الله ،ونحن نطلب من ربنا أن يشفع لأخينا الذي صلّينا عليه، فقالوا:
الفاتحة والصلاة الإبراهيمية بمثابة وسيلة للوصول إلى الدعاء.
فعند المالكية تقول: الله أكبر، الحمد لله، وصلى الله على محمد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ..الخ.
ولا تقضي؛ يعني اذا أدركت تكبيرتين أو تكبيرة واحدة، تدعو للميّت، وتسلم بتسليم الإمام.
*لكن الراجح*، وقد علَّق هذا الإمام البخاري عن ابن سيرين أنه يقضي، وأن الصلاة المبتدأة بالتكبير والمنتهية بالتسليم لها أحكام الصلاة.
يعني: الآن لو سألك سائل، فقال:
هل من صحة شرط صلاة الجنازة أن تستقبل القبلة وتتوضأ ؟
نعم.
ما الدليل ؟
أنها مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم.
*فكل صلاة مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم لها أحكام الصلاة،* ولما كانت أحكامها أحكام الصلاة، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم : *((فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا))*.
رواه البخاري ومسلم.
فهذا أيضا يشمل صلاة الجنازة
((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) هذا هو الراجح.
وأما القول بأن قراءة الفاتحة والصلاة الإبراهيمية هي مقدمات، وليست بحاجة، وليست بضرورة، فالأصل ليس كذلك، والأصل في العبادات التوقيف، والأصل أن نُؤدِّي العبادة كما علّمنا نبينا صلى الله عليه وسلم .
الإمام البخاري والإمام مسلم وابن العربي وابن حزم وجَمعٌ لا يرون العمل بالأحاديث الضعيفة أبدًا أبدًا.
لا يرون العمل بالضعيفة.
ثم جماهير أهل العلم، ونصّص على هذا الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه (تبيين العجب بما ورد في شهر رجب).
أن الحديث الضعيف:
أولا :
الضعف فيه ينبغي أن يذكر ،هذه واحدة.
الثانية: الضعف ينبغي أن يكون يسيرا.
الثالثة :الضعف ينبغي أن يقوم مقامه نص شرعي.
ماذا يعني هذا؟
يعني: مثلا ورد حديث ضعيف في صلاة الضحى يشجعك أن تفعله، ووردت نصوص صريحة *صحيحة* واضحة في أحاديث الضحى؛ فأنت صليت الضحى سواء الحديث الضعيف قائم أم غير قائم ،فأنت تصلي صلاةً صحيحة؟
فالحديث الذي يُذكر:
أولا: تذكره على أنه ضعيف.
ثانيا :أن يكون الضعف يسيرا وليس شديدا.
ثالثا:أن يقوم مقامه في الشرع ما ليس منه بدّ، فحينئذ دع الأحاديث الضعيفة.
طيّب هذا التحرير وهذا التحقيق ما معناه ؟
الأحاديث الضعيفة لا يُعمل بها.
والأصل أن لا تذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأنت متيقن منه.
يعني: خطيب على المنبر خطر في باله حديث، وهل النبي قال أم لم يقل، الأصل ماذا يفعل ؟
أن لا يقوله .
يعني الأصل في الخطيب أن لا يذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تيقن عليه.
هذه الايام يقولون الحديث الضعيف يُؤخذ به في فضائل الأعمال، ثم يذكر حديثا كذبا، وأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، وتُذكر الأحاديث الضعيفة دون مراعاة لهذه الشروط، وهذا لم يقل به أحد من العلماء .
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٨ محرم – ١٤٤٠ – هجري
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ رابط الفتوى
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
هناك خطيب من إخواننا، لكنه يلحن باللغة، هل ننصحه أن يتوقف عن الخطابة حتى يتقن اللغة؟
الجواب:
نعم ننصحه أن يتوقف، ولا ننصحه أن يخطب، إلّا إذا:
أولاً: إن كان يسدُ مسداً لا يسده غيره.
يعني إذا لم يصعد على المنبر لا يوجد خطبة جمعة، أو يصعد واحد مخرف من المخرفين.
ثانياً: هذا الخطيب يخطب على المنبر ويشكل الخطبة، ما يقرأ من رأسه، ولا يلقي من رأسه، يقرأ وتُشكَل له الخطبة، ويقرأ الخطبة مشكولة، وحينئذ لما يقرأ الخطبة مشكولة يذهب عنه هذا المحذور، وزال عنه، ويتعلم ويجد من يعلمه من إخواننا الذي علمهم أخونا أبو محمد -جزاه الله خيرا-، وهو مستعد أن يعلمه، فيتعلم العربية تعلما صحيحا، ثم يصعد على المنبر، وله أن يخطب دون الورقة، أما وهو لا يعرف، فلا بدّ أن يخطب من الورقة، ولا بدّ أن تشكل الورقة، وأن يقرأ كلاماً عربياً صحيحاً.
أما أن أسمع لك، وأنت تذهب وتجيء، وترفع وتخفض وانت على المنبر ، فهذا ليس لك.
كان عمر رضي الله عنه يضرب على اللحن.
وكان اللحن من المعايب.
و (الطوفي) له كتاب بديع جدا (الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) يؤكد فيه على عدم جواز اللحن.
هذه مسألة تكلمنا فيها طويلًا، وذكرنا أن جماهير أهل العلم يمنعون الجماعة الثانية.
والجماعة الثانية قائمة على أصل (الواجب أو المسنون، وله حدّان، إن فات فهل يجب بالأمر الأول أم أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد)؟
فهذا أمر مختلف فيه، والراجح أن قضاءه يحتاج إلى أمر جديد.
فمن قال بالجماعة الثانية فيحتاج إلى دليل خاص.
ثم الجماعة الثانية، هل تمنع صاحبها من النفاق؟
مثلا لو أن إنساناً جاء فصلى صلاة العشاء أو الفجر، ولا يتخلف عنها إلا المنافق، فصلى الجماعة الثانية، فهل تمنع عنه النفاق أم لا؟
الراجح أنها لا تمنع، إنما الذي يمنع هو الصلاة في الجماعة الأولى، حتى لو كان في المسجد جماعة ثانية وثالثة، لذا كان من كان قبلنا إذا فاتته الجماعة يتطوع، ولا يبحث عمن يصلي معه، وهذا أمر معروف.
وقد ذكر (الحافظ الذهبي) في ترجمة القواريري قصة حسنة.
يقول: جاءني عالم، وخرجت معه أطراف البلد، فشيّعته ثم رجعت، فوجدت الجماعة قد انتهت.
قال فتذكرت صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، قال: فصلّيت سبعة وعشرين مرة؛ فنمت فرأيت مجموعة فرسان أمامي وأنا ألحق بهم، فكلما مضى زمن قربت منهم، حتى أصبحت قريبا منهم، فقال واحد من أواخر الصف: التفت إليّ، وقال: يا إمام، إنك لا تستطيع اللحوق بنا، لأننا صلينا العشاء في جماعة، وأنت صليتها منفردا.
فالشاهد، نسأل الله-جل في علاه-التوفيق، إذ إنّ الذي يصلي في الجماعة الثانية والثالثة، ومن يصلون في المسجد الحسيني صلاة الظهر مع أذان العصر، هذه أي جماعة؟
أي صلاة هذه؟
هل هذه صلاة يحبها الله؟
الإمام كم مرة يؤذن؟
مرة واحدة.
فكل من يسمع الأذان ينبغي أن يأتي المسجد.
أما أن نقول بأن الصلاة الثانية المشروعة، والثالثة مشروعة، والرابعة مشروعة، والعاشرة مشروعة، والعشرون مشروعة، والسبعون مشروعة مثل المسجد الحسيني، فيأتي يصلي ويؤذن العصر، وهو يصلي الظهر، ويقول لك: إنني صليت الجماعة!
أي صلاة هذه؟
هذه ليست صلاة الحريصين، صلاة الذين يؤدون الصلاة في وقتها، فهذه صلاة فيها منع.
والله تعالى أعلم.
مداخلة من أحد الحضور:
لإتمام الفائدة فهم يردون علينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد (11631) وأبو داود (574) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟)
الصحابي الذي جاء متأخرا فيستدلون بهذا الحديث لتكرار الجماعة الواحدة.
الشيخ : صحيح هذا الحديث؛ من يتجر على هذا، ومن يتصدق على هذا فهذا، حديث صحيح.
ولكن الاستدلال به ليس بصحيح.
والعجيب أن الذي استدل به(ابن حزم) وهو يخالف مذهب الجماهير.
الحديث ورد في رواية فيها إرسال(مرسل) أن الذي قام يتصدق عليه (أبو بكر)، والقادم (عليّ)، بغض النظر، الحديث مرسل.
صلينا، فرغنا من الصلاة، جاء رجل صلى وحده، النبي صلى الله عليه وسلم رآه، أراد أن يصلي وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا.
هذا دليل على أن الجماعة الثانية مشروعة أم ممنوعة؟
هذا دليل على أن الجماعة الثانية ممنوعة وليست مشروعة.
النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى وحده، قال: من يتصدق على هذا.
ما معنى الحديث؟
لو صلى وحده لكتبت له الصلاة صلاة بصلاة، ولو صلى جماعة لكتبت له بخمس وعشرين صلاة.
الذي قام يتصدق عليه تصدق عليه بأربع وعشرين صلاة. صحيح؟
صحيح.
هذا يصلي صلاة واحدة.
فإذا جاء رجل وتصدق عليه فصلى معه، فأصبحت صلاته بخمس وعشرين درجة، فتصدق عليه بأربع وعشرين صلاة.
نحن كلنا جئنا إلى المسجد وجميعنا مفاليس، ما صلينا الجماعة أبدا، من يتصدق على من؟
أين ذهب حديث من يتصدق على هذا؟
كلنا مفاليس، كلنا ما معنا شيء، من يتصدق على من؟
الواحد الذي صلى في الجماعة.
من يتصدق على هذا؟
الذي صلى مع الجماعة.
لكن هؤلاء الذين دخلوا مفاليس إن صلوا جماعة، فليس أحد يتصدق عليهم، فجميعهم مفاليس.
أين الحديث؟!!
فالحديث الذي فيه من يتصدق على هذا، الأصل فيه المنع.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليًّا- على الرواية التي فيها إرسال- رأى عليًّا رضي الله عنه، فرأى حسرة في وجهه، ورأى فوتا للجماعة، وقد أخرج أسلم بن سهل في كتابه طبقات واسط : كان الصحابة إذا تأخر أحدهم عن الجماعة عزّوه، عُزّي بالتخلف عن الجماعة، فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق عليه.
من يتصدق على هذا؟ فأبو بكر هو الذي يكون جاهزًا في مثل هذه الصور، قال: أنا يا رسول الله، فقام فتصدق عليه.
هذه صلاة جماعة ثانية جائزة بالصورة المذكورة، وقد نص على هذا الإمام (الدارمي) في مسنده.
لو أن واحدًا صلى في جماعة، ثم ظفر بآخر لم يصل،ّ فلك أن تصلي معه، ولك أن تتصدق عليه.
أن تتكنى باسم أبيك فهذا أمر مسنون، وخالف فيه الناس.
النبي ﷺ رزق بولد اسمه إبراهيم، والنبي ﷺ يقول: سميته على اسم أبي إبراهيم كما في حديث أنس بن مالك : ((وُلِدَ لي اللَّيلةَ غلام فسمَّيتُهُ باسمِ أبي إبراهيمَ))
أخرجه مسلم (٢٣١٥) مطولاً .
والنبي ﷺ يقول أحَبُّ الأسماءِ إلى اللهِ عبدُ اللهِ، وعبدُ الرَّحمنِ، وأصدَقُها حارِثٌ وهمَّامٌ،)).
سنن ابي داود برقم٤٩٥٠
ومع هذا سمّى ولده إبراهيم، وقال: سميته على اسم أبي إبراهيم، فإذا كان أبوك اسمه حَسنٌ، وسمَّيتَ وَلدك على اسم أبيك، فلا حرج في ذلك.
لو أدرك الليث الإمام مالك لباعه في من يزيد، أليس في ذلك حط من قدر الإمام مالك؟
الجواب:
لا، ليس كذلك، تعَلم بارك الله فيك، واسمع مني، وتعلَم أن علماؤنا إذا قارنوا بين المفاضلات، فالمفضول يرفعون شأنه، ليظهرون فضله، مالك اتفق أهل العلم على علمه وفضله، والليث لا أحد يعرفه.
فقالوا في الليث : لو اجتمع الليث مع مالك، لباع الليث مالكًا فيمن يزيد.
هذا رفع للإمام الليث، وليس خفضًا للإمام مالك.
إذا أنت فاضلت بين اثنين، وشعرت بالمفاضلة أنك تقدح بالمفضول فيه، فتحرم عليك المفاضلة بين الأنبياء.
لذا لما النبي ﷺ شمَّ رائحة من تفضيله على يونس عليه السلام فقال النبي ﷺ :
*”لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى”.*
ونسبه إلى أبيه.
(البخاري:3395) .
مع أن الله عز وجل يقول { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ }
البقرة[ 253 ].
فمحمد ﷺ أفضل من يونس، لكن لما تشعر بالمفاضلة بأن المفضول مقدوح فيه، فحينئذ تمنع المفاضلة.
نحن لما نتكلم بين الفضائل،
فضائل القرآن، هل يجوز أن نفاضل بين سور القرآن؟
قطعاً، الفاتحة وآية الكرسي ليست كغيرها من السور، لكن إن فهمت أن بعض الآيات في القرآن مفضولة، فحينئذ يمنع هذا الباب، وكذلك بين الأنبياء، وكذلك بين الأشياخ، فلما تفاضل فالأصل أن لا تسقط المفضول، لكن واحد مغمور غير معروف فتفضله وترفعه، فلا حرج في هذا.
فضل مالك هذا أمر ثابت، أمر لا خلاف فيه أبدا، لكن فضل الليث ضيعه تلاميذه، رحم الله إخواننا المصريين ضيعوا الليث، وما عرفوه، فضاع علمه، فقال أهل العلم المقولات التي وردت عنه.
السؤال الثامن عشر: هل جثة فرعون الموجودة الآن حقيقية أم لا؟
الجواب: الظاهر أنها هي، لأن الله تعالى يقول في سوره يونس: (( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ)). [يونس: ٩٢].
اليوم ننجيك ببدنك، فالنجاة واقعة، والله ـ جل في علاه ـ يقول: ((لتكون لمن خلفك آية))، فالظاهر أنَّ هذه الجثة هي جثة فرعون، والله ـ جل في علاه ـ نص على هذه الآية، وهذه الآية باقية قائمة إلى يوم القيامة.
السؤال التاسع عشر: حديث: من لم يحلق شعرَ العانة لمدة أربعين يوماً لا تقبل له صلاة. هل الدُّبُر المقصود أم الفَرْج؟
الجواب: أولًا: العانة: هي الشَّعرُ الذي ينبُتُ حوالي الفَرْج، وحَلَقة الدُّبُر تدخل في العانة، وكذلك الإبط له حكمها، وبيّن هذا مفصّلاً الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه على صحيح مسلم، والغائطُ أكثر ما يَعْلَق بالشَّعر الذي يكون حول الدُّبُر، فشَعرُ العانة يشمل الشَّعر الذي يكون حول القُبُل وحول الدبر، فهذا هو شعر العانة.
والواجب على المسلم أن يتخلّصَ منه في كل أربعين يومًا، أما أن الصلاة تبطل فهذا لم يثبت، ولم يصح عن النبي ﷺ.
أما النبي ﷺ فوقّت لنا أربعين يوماً، فعن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارِبِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتْفِ الإبْط، وحَلْقِ العانةِ: أنْ لا تُترَكَ أكثرَ مِن أربعينَ))مسلم 258.
فمن مضى عليه أكثر من أربعين يوماً فهذا آثم، ولكن صلاته صحيحة، وليست صلاتُه باطلة كما ورد في السؤال.