*السؤال الخامس عشر: ما حكم من سهى في الصلاة وهو لا يدري أنه سهى فأكمل صلاته وسلم ولم يسجد سجود سهو لأنه لم يعرف بأنه سهى؟*
الجواب: أنا أسألكم سؤالا: رجل صلى بغير وضوء ،وهذه المسألة تحتاج إلى أن نفكر جيداً في أشياء تفتح لنا باب كبير في الفقه، وهو لا يدري انه صلى بغير وضوء ولا يعلم وخلص وانتهى وهو لا يدري فهل صلاته مقبولة أم غير مقبولة؟
لسنا بحاجة أن نعرف مقبولة أو غير مقبولة فهذا غيب عند الله.
لكن ذمته برأت أم لم تبرأ؟
ذمته برأت ،ما عليه شيء.
فمن نسي ركعة في الصلاة ظانا أنه صلى أربع ركعات وهو صلى ثلاث في الواقع وهو لا يدري فهل ذمته برأت أم لم تبرأ؟
ذمته برئت.
وهذا يفيدنا في أمر معكوس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إن الله لا يقبل لعبد آبقٍ صلاة”، في صحيح مسلم، وفي السن وفي المسند “من شرب خمراً أربعين يوماً فإن الله لا يقبل صلاته”.
مامعنى لا يقبل صلاته؟
تبرأ الذمة أم لا تبرأ إذا صلى ؟
تبرأ.
يعني واحد شرب الخمر ،فقلنا له صلِ يا فلان.
قال ليش أصلي، لماذا أصلي، أنا أربعين يوم ما تقبل صلاتي.
نقول له القبول شيء وبراءة الذمة شيء.
الواجب عليك أن تصلي فإن صليت لا تقبل صلاتك ولكن تبرأ ذمتك.
فعدم القبول شيء وبراءة الذمة شيء.
يعني الذي يشرب الخمر هل شربه للخمر يسوغ له أن يترك الصلاة؟
لا.
إن صلى هل صلاته لا شيء؟
لا, لا تقبل صلاته شيء وبراءة الذمة شيء.
كالصور التي ذكرناها من قبل.
إذا نحن نقول القبول نسكت عنه ولكن نقول براءة الذمة حاصلة.
*السؤال الرابع عشر: المتتبع ﻷحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن بعض الأحاديث تختلف مع قواعد اللغة ، مثلا : “لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات وقواعد اللغة تقضي أن تكون (حتى ترون)، والحديث (حتى ترون عشر آيات )، فما توجيهكم؟*
الجواب: أولا : زعموا أن هنالك آيات أيضا تخالف اللغة ، فهذا يكون على الخلاف المشهور والذي درج عليه أهل اللغة اليوم ،ولكن هنالك شواهد في العربية معروفة هجرت إلا عند أهل الفن ، فاشتهر خلافها، والعرب لهم لهجات، والنحاة لهم مذاهب، وأشهر المذاهب عند العرب المعروفة عن النحاة هي *المذهب البصري والكوفي،* لكن الحديث حجة في قواعد النحو مالم يثبت أنه روي بالمعنى، فإذا روي الحديث بالمعنى وهذا يعرفه مخرجوا الحديث، *أهل الصنعة الحديثية*، فيجمعون الألفاظ، ويجمعون الطرق ويرون هذه الألفاظ هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم تصرف بها الرواة؟
فإن ثبت عندنا حديثا تصرف فيه الرواة وروي على أوجه متعددة، بعضها يوافق وبعضها يخالف قواعد النحو ، فالذي يخالف قواعد النحو يكون هذا من باب من تصرف الرواة، *فرواة الحديث ليسوا أئمة لغة بل كثير منهم أعاجم،* ولاسيما في الطبقات المختلفة المتأخرة.
فعليه، الحديث بعد أن نتأكد أنه لم يرو بالمعنى فهو حجة في النحو، ويستدل به على قواعد النحو.
ولبعض أخواتنا رسالة دكتوراة بديعة في هذا المعنى وبحثتها بحثا حسنا ، *المسائل النحوية” النحو في فتح الباري* ثلاث مجلدات ،وكتب غير واحد كتبا في هذه الجزئية.
والإمام اللغوي الشهير *بدر الدين الدماميني* لما كان في الهند بُحثت هذه المسألة في الهند بحثا مستفيضا ،وظفرت بخطه بورقة أرسلها لشيخه *سراج الدين البلقيني،* يسأله عن هذه المسألة وأجاب البلقيني بما قلت.
وفي *شرح الألفية للشاطبي* كلام بديع محرر طويل حسن جميل فيه استقراء شبه أن يكون تاما في المسألة والله تعالى أعلم.
بعض الناس في *صيام شوال* في صحيح مسلم يقول لك الحديث يخالف قواعد النحو، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك :” من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال”، قال: *(ست)* خطأ في اللغة فسنصوم النهار، لازم نقول : بستة لأن اليوم معدود مذكر ، فالعدد من (3-9) ينبغي أن يكون مؤنثا، يقول : الحديث ضعيف ،هل هذا الاستنباط صحيح ؟
هذا هو العوج.
الحديث رواه بالمعنى، والأحسن أن يقال : من قواعد النحو أن المعدود إن حذف فيجوز تذكير العدد وتأنيثه، النبي عليه السلام ماقال بست أيام ، النبي صلى الله عليه وسلم حذف المعدود، قال :”من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ماهو المعدود؟
محذوف غير مذكور ، وفي قواعد النحو يقولون : إن حذف المعدود فيجوز تذكير العدد وتأنيثه، إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم “بست من شوال “ليس مخالفا لقواعد النحو.
فأن نتجرأ على أحاديث الصحيحين ونبدأ نرد أحاديث الصحيحين بقواعد اللغة هذه جرأة.
*ولابن هشام* كلام في شواهد الصحيحين البخاري.
وأخونا جزاه الله خير *محمد الرمحي* رسالة الدكتوراة درس الأحاديث، وطول في التخريج وحاول أن يقف على أنه هل هذا الحديث قاله النبي عليه السلام أم هو من تصرف الرواة، ووجه كلام ابن هشام بناءا على التخريج الحديثي ، يعني هو أخذ الدكتوراة في علم الحديث النبوي، ما أخذها في علم النحو ،فماذا كان صنيعه؟
أن يتتبع الحديث وأن يطول في تخريجه، وأن يجهد أن يعلم هل هذا الحديث بهذا اللفظ روي بالمعنى أم أن النبي عليه السلام قاله هكذا، ثم يوجه بعد ذلك كلام ابن هشام.
فهذه المسألة للكبار وتحتاج لإنتباه وهذه المسألة تحتاج لبحث طويل، ومجرد أن يتصرف الرواة في لفظ الحديث فيخطئوا فيه على قواعد اللغة ،يصبح الحديث الثابت في الصحيحين ،أو الثابت في صحيح البخاري ، أو الثابت في صحيح مسلم يصبح ضعيفا *هذا كلام الجهال وليس كلام أهل العلم.*
*النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد.*✍✍
*السؤال السادس عشر : نويت التصدق بكامل ذهبي ، فاشتراه زوجي مني، وتصدقت بالمال وبعد سنتين قام زوجي بإهدائي أربع قطع منه وباع الباقي ، فهل فعلنا صحيح؟*
الجواب: نعم ، الله عزوجل يتقبل هذا إن شاء الله.
تقول نويت ، حتى لو قالت نذرت وزوجها اشتراه ثم هي تصدقت به ، فقد أدت النذر ، وأدت ما نوته، ثم زوجها تكرم عليها، فأعطاها العطية هذه (الثانية) بعد الشراء منها وهذه هبة، والهبة لا حرج فيها إذا قبضت وأثيب صاحبها فتصبح عقد، لكن المتصدق عليه الموهوب له لايلزم أن يأخذه، وأخذه القبض مع ثواب ، فقل: شكرا جزاك الله خيرا،وقالوا : حتى لو ابتسم ،فبمجرد ما وقع العطاء والزوجة قَبلت، فهذه هبة، والصدقة الأولى قد حصلت والحمد لله.
*السؤال الثالث عشر: إذا شخص تضرر في شركة أو مؤسسة ورفع قضية إلى القضاء وحكم له بتعويض، وحكم له بما يسمى بالفائدة القانونية على هذا المبلغ، فما رأيكم؟*
الجواب: هذه مسألة كثيرة الوقوع، من قاضى آخر فربح القضية كما يقولون يُقضى له بزيادة *9*% في كل سنة ، يعني إذا رجع له ماله بعد سنة أخذ *9*% من قيمته، بعد سنتين أخذ *9*% على سنتين وهكذا، هل هذه الزيادة من أجل الزمن يجوز له أن يأخذه؟
الضرر الذي وقع عليه بسبب التأخير هذا له، فله المبلغ الحق الشرعي الذي له.
ما هو الحق الشرعي الذي له؟
ماله حقه، إضافة لما دفعه من أجل استرداد حقه، فكل ما دفعه من أجل استرداد حقه فله أن يأخذه، والزائد عن هذا، الواجب عليه أن يذهب إلى صاحب المال ويقول له هذا لك ، فأنت لم تتقي الله في فأنا أتقي الله فيك، فهذا المال ليس لي هذا المال لك .
له أن يأخذ المبلغ حقه، ويأخذ رسوم القضية، ويأخذ أجور المحاماة، ويأخذ كل ضرر لحق به.
رجل له عند آخر ألف دينار، وهو متيقن أن له عنده ألف دينار، وليست عنده بينات إلا بخمسمائة دينار أو قَضى له القضاء بخمسمئة دينار وله ألف، فاخذ ال 9% و 9% وبعد لم يصل المبلغ مع الخمسمئة إلى الألف ، فهل له أن يأخذ المبلغ؟
له أن يأخذه، له ألف ، لكن لو أعطي زيادة عما له، فالزيادة يأخذ منها ما دفعه من أجل تحصيل حقه، والزائد عن ذلك لصاحبه، والعداوة والكره والبغض، لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، يبقى الحلال حلالا والحرام حراما.
فالشيء الزائد يبقى لصاحبه ولو كان قريبا له ولو كان عدوا له ولو كان بينك وبينه قضايا ، فنحن أمرنا بالعدل في الرضى والغضب.
الواجب علينا أن نعدل ونحن راضون والواجب علينا أن نعدل ونحن على غضب أيضا.
السؤال التاسع : هل يجوز إزالة الشعر بتقنية الليزر حيث لا ينبت مرة أخرى أو ينبت ضعيفاً أو بطيئاً؟
الجواب: أنا أقول لكم بارك الله فيكم من حيث الجواز جائز ما لم تظهر عورة المرأة على المرأة، واليوم بعض النساء سهل جداً تكشف عورتها على الرجل، فإذا كان في الليزر وتكشف عورتها المغلظة على المرأة أوالرجل هذا حرام، فالحرمة لكشف العورة، كشف العورة تكون عند الضرورة وهذه ليست ضرورة فهذا ترفه زائد، لكن لو قلنا إمرأة تصنع هذا بنفسها فلا أرى مانع مع أن الأحسن في الابط النتف والأحسن في العانة الإستحداد لأنها هي الواردة، لكن هل الحديدة (وهذا يقال عند علماء الأصول )مفهوم لقب ،فلو ما كان في نتف و أُزيل الشعر جائز ؟
الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول : (أوه يؤلم )نتف الابط يؤلم فيزيله بالحديدة وأعلم أنه كان يقول النتف أحسن فالأمر واسع، الإزالة أمر واسع ما لم تكن هنالك ظهور عورة
السؤال العاشر :
*ما معنى قاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر لن ينفعه قضاؤها كالصلاة والصيام يعني إذا ترك* *الإنسان فرض الصيام في رمضان متعمدا نقول لا* *تقضيه كذلك إذا ترك الصلاة* *متعمدا أو نام عمدا و خرجت* *عن وقتها واستدل* *العلماء كما أنه لا يجوز فعل* *العبادة قبل وقتها فلا يجوز فعلها بعد وقتها*؟
الجواب:
هنالك قولان لأهل العلم في موضوع القضاء، والكلام فيه دقة وارجو الله عز وجل أن يطلق لساني وأن يشرح صدوركم لفهم ما سيقال.
جماهير أهل العلم يقولون عندنا صورة فعل وعندنا وقت فإذا فات الوقت تبقى الصورة،
ماذا يعني تبقى الصورة ؟
يعني وقت صلاة الظهر لها وقت فإذا فات وقتها تبقى صورتها أربع ركعات.
فالأربع ركعات تؤدى في خارج وقتها.
وهكذا كل عبادة لا يجوز للإنسان أن يقضيها كالصيام له صورة.
المانعون قالوا هل الشرع أراد الأربع ركعات أم أراد الأربع ركعات في هذا الوقت.
فعلى كلامكم من فاته الوقوف في عرفة يقضي فالوقت كالمكان فمن فاته الوقوف في عرفة يقضي.
من فاته الصيام في النهار ينقله إلى الليل يصوم في الليل بعدد ساعته في النهار ؛ وأنتم لا تجوّزون ذلك فقولكم الوقت وفعل العبادة وإذا فاتت العبادة تؤدى في غير وقتها أنتم لا تقبلونه بالإضطراد، فدلونا على قاعدة مضطرده عندكم .
فأنتم على فهمكم وعلى كلامكم سنلزمكم ببعض الصور على قاعدتكم أنتم لا تقبلونها.
يعني تجوزوا القضاء فهل يجوز ان يقضي الواحد صوم النهار في الليل على عدد ساعاته .
لذا قال أهل العلم كل عبادة مؤقتة محصورة بين وقتين بخلاف العبادة المطلقة.
*فالعباده وتعلقها بالزمن قسمان*:
*علاقة مؤقتة لها أول ولها آخر*.
* وعبادة مطلقة*.
فكل عبادة محصورة بين زمنين إن فاتت لا يجوز قضاؤها إلا بنص جديد.
وأما العبادة المطلقة فيجوز قضاؤها بالعموم.
جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت:نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ، أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .
طيب النذر عبادة مؤقتة أم عبادة مطلقة؟
عبادة مطلقة.
الحج هل يجوز الحج عن الميت؟
يجوز بالضوابط المختلف فيها بين أهل العلم ولكن من حيث الجواز جائز.
فعَنْ ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ ﷺ رجلاً يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قال: ” مَنْ شبْرُمَةُ،. قال : أخٌ لِي أو قريب لي. قال:”حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟ ” قال: لا. قال:”حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ “. (رواه أبو داود وغيره)
قال أهل العلم من لبى في الحج عن غيره ولم يحج عن نفسه لم يقع الحج عن الغير وإنما وقع عنه.
طيب إنسان حج عن غيره جاز الحج،
طيب الحج عبادة مؤقتة أم عبادة مطلقة؟
عباده مطلقة أي بأي سنة فعلت الحج سقط عنك بخلاف الصوم.
الحج ليس له أول وقت وآخر وقت.
فالحج مرة واحدة في العمر.
*فلذا قال أهل العلم كل عبادة محصورة بين حدّين فلها وقتان فإن فاتت فلا تجب في الأمر الأول وإنما قضاؤها يحتاج إلى أمر جديد*.
*{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} انتبه للآية هذا تأسيس أم تأكيد؟*
*على قولنا أن كل عبادة محصورة بين حدين إن فاتت فيجب قضاؤها بأمر جديد -انتبه المريض إذا أفطر والمسافر إذا أفطر هذا في عبادة مؤقتة أم عباده مطلقة الصوم عبادة مؤقتة أم مطلقة؟ عبادة مؤقتة*.
*قال الله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} – هذا تأسيس حكم جديد وليس تأكيد لحكم سابق و التأسيس مقدم على التأكيد*.
*لو كان في الشرع كل عبادة فاتت بغض النظر عن وقتها يجب قضاؤها إن فاتت يكون هذا الكلام كلام تأكيد*.
*لكن لو كان الأمر كذلك، أي كل عبادة فاتت يجب قضاؤها ما احتجنا أن يقول الله سبحانه تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}*
*لما احتجنا لهذا لأنها معروفة بالقاعدة الأصلية عندهم عند الأداء فهذه قاعدة جديدة فيها تأسيس جديد* .
السؤال الثامن : جرى بيني وبين أخي مشاحنة فقلت ( علي الطلاق من زوجتي وتحرم علي إذا اتكلم معه) ثم جاء أهل الخير فصالحونا ، هل الطلاق وقع ؟
الجواب :
مسائل الطلاق أولاً لا أنصحك أن تسأل عنها بنفسك وما توكل غيرك في السؤال .
وأتكلم في هذه المسألة من باب التعليم، لا لأجل أن يكون الواحد مفتياً في الطلاق ، فالطلاق الغرم عليك والغنم لغيرك والعاقل لا يقبل هذا .
فمن حلف بالطلاق وهو لا يريد الطلاق فعليه كفارة يمين ، إن أراد أن يؤكد أنه لن يصلح مع أخيه ولا يريد الطلاق وإنما يؤكد فهذه تحتاج إلى كفارة يمين والطلاق لا يقع .
والواجب أن يراجع القاضي ،وانبهكم على شيء ؛ النكاح إذا حصل بايجاب وقبول وشروط النكاح لكن من غير توثيق ، هل يقع النكاح ؟
نعم يقع .
متى بدأ توثيق النكاح والدواب والسيارات وتوثيق الأراضي والدور؟
لما فسدت ذمم الناس، ففي العهد الأول الأنور لما كانوا يبيعون ما كانوا يوثقون ،أما الآن أنت لا تقبل أن تشتري سيارة أو عمارة دون توثيق لانك تقول في أي لحظة ممكن تؤخذ مني ، كثير من الناس يقول لك أنا ابتليت برجل تزوج البنت وشاب يصلي وطيب وخلوق ولكنه كثير الطلاق فعلى كل شيء يطلق وهذا الصنف موجود، ويعالج ،فتقول لبنتك متى طلق تعالي عندي وإذا جاء عندك قل له يا إبني أنا زوّجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذهب للقاضي وقل له هذه زوجتي وخذها وهات لي ورقة أن هذه زوجتك ، هكذا يصبح يحسب ألف حساب قبل أن يطلق البنت .
ولكن إذا ذهب إلى أي شيخ أو أي واحد يقول قال لي الشيخ أنها غير طالق هذا ممنوع ، مثل لما لم أعطك إبنتي إلا لما وثّقت ، فالطلقة وثّقها أيضاً ففي هذه الطريقة لا ينسى الطلاق .
في هذا المسجد سألني بعض الرجال سؤالاً فقلت له زوجتك ليست بطالق وأظن ظهراً ، ففي العصر جائني ولده مبعوثاً من قبل أمه ، قال الولد : ماذا سألك أبي ؟
ثم جاءني الأمر ليس كما قال الزوج فالذي وقع ليس كما قال الزوج ، فقال لها الزوج سألت الشيخ والشيخ قال غير طالق فلما جاء سؤال الأم فتبين سؤال الزوج غير سؤال الزوجة ،فعلى قول الزوجة الطلاق يقع وعلى قول الزوجة لا يقع .
لكن عندما أكون قاضياً أقول هات لي الزوجة أيضاً ، وتعال أنت وزوجتك وأفهم منكما ما حصل ثم أجيب على السؤال ، أما أن تصدر فتوى من شيخ أن الطلاق غير واقع هذا سهل ، فهل تفتي في مجلس تعلمي على الطلاق؟لا ،نحن فيما جرى مع فلان مع زوجته فلانة هل وقع أم لم يقع؟
هذا صنيع القاضي ، فهو يجمّع الأثنين والقاضي قد يقول أنا أحتاج زوجتك معك ،وبالتالي مسائل الطلاق ليست لكم ومسائل الطلاق مسائل قضائية والمسائل القضائية للقاضي ، وما تأتي بواحد ليفتي صاحبك أو قريبك وتقول له ياشيخ عندي واحد مطلق ، هذا الأمر ليس لك وليس للذي أحضرته معك ؛هذا للقضاء والقضاء يحتاج لتوثيق وهذا التوثيق مهم ولأن العلاقة بين الزوجين علاقة طويلة فممكن بعد عشرين سنة يتذكر طلقة وقعت أم لم تقع ، لكن لما يكون ذهب عند القاضي يكون الأمر ظاهر وقعت أم لا ودونت أم لا كالزواج ، الطلاق فك عقد الزواج كما أن الآن الزواج لا يقع إلا بتوثيق فالطلاق ينبغي أن يوثيق .
مداخلة أحضر الحضور : من قال ( عليَّ الطلاق ) يقصد اليمين كما تفضلت ، هل عليه توبة لأنه حلف بغير الله ؟
الشيخ : لا شك عليه التوبة وعليه الكفارة ، وكان الكلام مركّزاً على وقوع الطلاق أو عدمه .
السؤال السابع : هل يجوز إخراج كفارة يمين عن نفسي وزوجتي وأولادي؟
الجواب: أولاً إذا الكفارة واحدة عن الجميع فلا؛ فهذه واجبة على التعيين يعني ما يجوز أن تطعم عشرة مساكين وتعطي كفارة يمين عن يمين أبي ويمين أختي وعن يمين زوجتي وعن يمين أولادي.
لا ما يجوز هذا إذا كان هذا السؤال.
أما إذا وكّلك هو فلك أن تطعم المسكين بوكالة لأن كفارة اليمين عبادة وهذه العبادة تحتاج إلى نية ،فإذا أردت أن تكفر عن أبيك فلا بد أن ينوي أبوك.
هل يجوز لك أن تدفع الزكاة عن أبيك؟
لا، إلا إن وكلك، فقال لك يا بني زكِّ عن مالي وأنت بكل طمأنينة وسعة وانشراح صدر قدمت زكاة أبيك وأبوك وكلك وحصلت النية فالحمد لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنت ومالك لأبيك “.
سنن أبي داود (٣٥٢٩) وصححه الشيخ الألباني.
لو أنت قدّمت زكاة أبيك أما أبوك لا يزكّي وبدون علمه أنت دفعت الزكاة عن أبيك،
هل هذه الزكاة تصح؟
لا، لا تصح هذه لا تصح
لماذا لا تصح؟
لأن الزكاة عبادة والعبادة تحتاج إلى نية والنية متخلّفة في حق الأب ،ولذا كفارة اليمين إذا كان هناك نية ووكلك غيرك ودفعت سواءً استصغرت المبلغ أو ما استصغرت المبلغ فالكفارة ماضية إن شاء الله تعالى .