السؤال التاسع أود أن أستفسر عن هذه الحالة… لي ابنة اخ ماتت رضيعتها وعمرها ثلاثة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-27-at-9.26.39-AM.mp3السؤال التاسع: أود أن أستفسر عن هذه الحالة… لي ابنة اخ ماتت رضيعتها وعمرها ثلاثة اشهر، بعدما ارضعتها ،كما تفعل كل يوم تضعها لتنام على بطنها كالعادة وذهبت الام لترعى باقي صغارها وفي هذه الاثناء اختنقت البنت وتوفاها الله السؤال هل الام السبب، وهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين بسبب القتل غير العمد ،بعضهم قال لها ذلك ،وإن كان كذلك فما ذنب الأم ،فلماذا تصوم؟ فهي كذلك فعلت مع كل أولادها ؟
الجواب:
اذا الطب قرر أن سبب الوفاة في هذا الوضع فالأم قاتلة ، اذا الطب قرر أن سبب الوفاة يعني، لو نسأل أطباء هل البنت ماتت خنقا وماهو سبب الخنق؟
الله نجى الأولاد السابقين ولتحمد الله تعالى على هذه النجاة.
لكن امرأه صنعت صنعا مع ولدها لولاه ما حصلت الوفاة في عالم الأسباب والمسببات التى بين ايدينا ،مثل مثلا إمرأة انقلبت على رضيعتها ،رضعتها ونامت جنبها ثم انقلبت عليها.
او امرأه القمت ثديها رضيعها ثم نامت ولم ترعى الرضيع فخنق الرضيع، بسبب استرخاء ثقل البدن بسبب النوم وثقل البدن ،والرضيع ضعيف ما استطاع أن يخلص الثدي من فمه ،فالقمت الثدي الرضيع واسترخت فنامت ،هذا يقع .
الأم قاتلة، لكن القتل ليس عليها وزر، يعني هي قاتلة قتل خطأ، فعليها كفارة فعليها صيام شهرين متتابعين ، فكذلك ليست كل صورة ،
يعني ممكن بنت ترضع رضاعة كثيره جدا بحيث تمتلئ فما تحتاج أن تنام على بطنها تحتاج ان ماذا تسموه النساء اليوم تضطرع ( تتدشى) اي أن تبقي الرضيع على حالة معينه حتى يستطيع ان يتنفس وهذا أمر معروف في عادات النساء وفي عادات المرضعات ،فإذا الطب يقرر أن هذه النومة بسببها وقعت الوفاة فحينئذ الأم قاتلة ،وعليها أن تصوم شهرين متتابعين .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
25-6-1438 هجري
24-3-2017 إفرنجي
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/944/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .

السؤال التاسع من هو ولي ولد الزنا عند الزواج

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170815-WA0006.mp3الجواب: القاضي، القاضي يطلق ويزوج في صور قليلة، منها هذه الصورة.
وولد الزنا ما ذنبه؟
لو كان صالحا ما ذنبه؟
فله أن يتزوج.
بل قال جمع من التابعين وبوب ابن أبي شيبة باب إمامة ولد الزنا، لو كان هو الأحفظ كان هو إمام الناس، وقال ما ذنبه هو، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

ما حكم من لم نذبح له عقيقة ممن سنه فوق البلوغ

إن شاء ذبح العقيقة عن نفسه إن كان ذلك بمكنته، ولا يدخل عليه حرج بذلك، فقد صحح بعض الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة، لكن ليس هذا على وجه الإلزام، وإن كان هذا واجباً محدداً بين طرفين قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد، فإن فعله صلى الله عليه وسلم هو الأمر الجديد، ولكن فعله يدلل على السنية لا الوجوب.
والواجب على الوالد أن يذبح عن ولده إن كان مستطيعاً في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فإن فاتت هذه الأوقات، فإن كان جاهلاً بالتوقيت فيعذر بالجهل فيذبح، في أقرب وقت، وإن لم يكن جاهلاً فله أن يذبح، لكن ذبحه اللاحق ليس كذبحه السابق، ولا يحتاج في هاتين الحالتين إلى أمر جديد، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذن عام، فأصبح فعله صلى الله عليه وسلم إذن لمن فاته التوقيت بعامة.
ويعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة، على الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: {عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة}، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، كل منهما بشاة، فقال الشوكاني يجمع بين قوله وفعله، فأصل السنة شاة وتمامها شاتان، لكن روى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبشين أملحين، وعن الحسين بكبشين أملحين، وهذا أصح طرق الحديث، فوافق قوله صلى الله عليه وسلم عمله، فالأصل في العقيقة عن الذكر أن تكون شاتين فإن لم يقدر إلا بواحدة فلا حرج، ولا مانع بأن يعق الجد عن المولود كما فعل صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
والعقيقة تكون بالأنعام ولا يجوز الشركة فيها، فلو أن اثنان اشتركا بجمل فهذا غير جائز على الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {كل مولود مرتهن بعقيقته}، فكل واحد له دم مستقل وعقيقة خاصة، فلا يوزع الدم بين اثنين، والعقيقة إن تعينت ثم فقدت فلا بد من العقيقة ولا تسقط، إلا إن كان الأب لا يستطيع إلا هذه المفقودة، فليس عليه العقيقة لعدم استطاعته لا لأن التي ضاعت قد أجزأت ولا يوجد سن معين للعقيقة، لكن يستحب أن نقتدي بفعله صلى الله عليه وسلم فتكون العقيقة كبشاً مليحاً أقرناً، ويستحب في الشاتين عن الذكر أن تكونا متساويتين لقوله صلى الله عليه وسلم: {عن الذكر شاتان متكافئتان}، وما قيده الشرع في الأضحية من السن والعيوب لا نقيسها على العقيقة فكل منهما باب بوحده، والله أعلم…

السؤال الأول مات ولدي قبل أن يتم سبعة أيام هل أعق عنه

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171002-WA0020.mp3الجواب: لا، العقيقة تكون في اليوم السابع، فإذا مات الولد قبل السابع فلا عقيقة له وليس عليك أن تعقّ عنه.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٧ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر هل يجوز تكليف أحد المسافرين إلى السودان لذبح عقيقة لمولود هنا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160821-WA0034.mp3الجواب : طيب في رومانيا أرخص من السودان، أعجب من المُسلمين عجباً شديداً لمَّا يأتي وقت الدفع لله يُصبح يفكر كيف يحتال على الشَّرع ويصبح يبحث على أقارب على إبنة له أو على ولد له طيب ياشيخ هل يجوز لي أن أُعطي زكاة لابني يصبح يبحث على شيء ما يَضيع وهذا للأسف وارد كثيراً عند النَّاس، حتى يذكرون عن بعض الناس، بل قيل لي أنها حقيقة والله تعالى أعلم قالوا اليهود لمَّا وضعوا الجدار العازل أسأل الله أن يُرِيح المُسلمين من شَرِّهم وأن يحفظ المُسلمين من أفعالهم لأنَّ أفعالهم كُلها شر، استَوْلَوا على مجموعة من الأراضي فقالوا لواحد يا أبو فلان اليهود اخذوا أرضك قال : لا حول ولا قوة إلا بالله هذا نصيب البنات طالما أخذوه اليهود هذا نصيب البنات، هو لن يعطي للبنات شيء في عادة بلدته، في العادة لا يعطون البنات، فبعض النَّاس هذا حاله. أنت لما جاءت العقيقة التي رغَّبك بها الشَّرع وعند بعض أهل الحديث واجبة ورغَّب الشَّرع أن تراها ورغَّب الشَّرع أن تفرح بالولد وأن تُشْهِر النَّسب وأنت يعني تلحظ أصدقائك وأقربائك وجيرانك تهديهم وتعطي بعض الفقراء دفعاً للعَيْن وغيره من الحسَد فتُطعمهم فلمَّا جاء وقت هذا الخيْر ووقت هذا الفرح يأتي هذا الوقت فتُريد أن تُصدر هذا الخيْر وتحرم نفسك وتحرم أهلك منه لعلَّك كنت فقيراً لا تستطيع إلا هذا فتعنَّيْت وصنعت هذا وهو ليس بواجب عليك هاهنا، لعلك إن شاء الله تنال بركة العقيقة، أمَّا من السُّنَّة بإتفاق العلماء أن يشهد الإنسان عقيقته وأن يشهد الإنسان أُضحِيَته والأصلُ في العقيقة والأُضحية أنَّها عبادة معقولة المعنى أنتَ تشكر نعمة وتفرح وتأكل وتُطعم، فالخيْر يكون في حقك وحق غيرك فالأصل أن يُقلَّل مثل هذا وأن يبقى هذا محصوراً فيمن لا يستطيع إلا هذا وهو أصلاً ليس واجباً عليه هاهنا
،يعني من السنة كما في البخاري كانوا يصطحبون معهم أضاحيهم في مُصليات العيد فبعد العيد بعد الصَّلاة كانوا يذبحون في المُصلى فالإشكال أن تشهد الأُضحية وأن تشهد العقيقة وأن يشهد العقيقة أهل بيتك وأولادك هذهِ سُنَّة وهذه الأشياء تضيع هذه السُّنَن هذا والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي

السؤال التاسع عشر  امرأة حامل في ثلاثة أجنة توصي الطبيبة إيقاف أحد الأجنة حفاظا…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170419-WA0002.mp3الجواب :
سئلت هذا السؤال أكثر من مرة، وجمعني ربي جلا في علاه مع بعض المختصين.
والناس يقولون: نسقط أضعف جنين من الثلاثة،
فكان التدقيق هل يمكن معرفة أضعف الثلاثة, فكان الجواب هذه خرافة لا يمكن للطب أن يقرها، يعني جنين في أسابيعه الأُوَل لا يمكن للطب أن يقول هذا، اضعف الثلاثة, ما في معيار, في عمر معين لا يمكن الطب أن يقول هذا أضعف الثلاثة
طيب هل يمكن هؤلاء الثلاثة يعيشون؟ ممكن, والطب اليوم يتساهل لأن أصوله غربية ،يعني الأطباء يأخذون في علمهم سواء في أصله أو في تدربهم أو في توابع العلم بعد تخصصاتهم يبقى الطب ، الناس, الدنيا، البشرية، خسرت لما غاب الإسلام, خسرت كثيرا
يأخذون الأمور بغير أصول شرعية، فإذا بقي مجال أن يعيش الثلاثة فيحرم إسقاط واحد ،والقول إسقاط أضعف الثلاثة قول خرافة، وكم من امرأة أنجبت ثلاثة وكانوا الثلاثة أحياء وبصحة طيبة
أما إن تحقق ضرر المرأة وأن المرأة لا بد أن تهلك فلو كان في رحمها واحد وليس ثلاثة, العلماء في موضوع المصالح والمفاسد أن تعارضت فهم متفقون على أن المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة
يعني امرأة حملت بغض النظر عن العدد ،والأطباء في علمهم لا يختلفون لملامسات تخص هذه المرأة، أن هذه إن أتمت حملها هلكت،
نضحي بمن بالقائم أم بالمنتظر؟
بالمنظر.
لما كنت أتكلم عن الربيع العربي كنت أقولهم يا جماعة المصلحة القائمة خير من المصلحة المنتظرة, خلينا على ما نحن عليه, هذا ربيع ليس بربيع والله ما هو بعربي ولا هو ربيع ،هو خريف وغربي ،والناس ما فهمت هذا إلا بعد حين،
فدائما المصلحة القادمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، فإن تم وكان لا بد من هلاك المرأة تُسقط.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني تنازع الوالدان على تسمية المولود سواء كان ذكرا أم أنثى فمن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/WhatsApp-Audio-2017-01-07-at-10.15.59-PM.mp3الجواب : التسمية لمن ؟ للأب ، أم للأم ؟
الجواب : للأب ، بلا خلاف بين العلماء ، لأن الولد يحمل اسم أبيه ، قال تعالى :”
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ” ،
فقال :المولود له .
ومن الخُرافات التي شاعت بين الناس للأسف أن الإنسان يوم القيامة يُنادى باسم أمه لا باسم أبيه ، هذه خُرافة ما أنزلَ الله بها من سُلطان ، بل بعضهم كما يقول المفسرون في بدع التفسير عند قوله تعالى :
” يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ” ، قالوا : المراد بإمامهم : أمهاتهم ، فهذا التفسير بدعي ما أنزل الله به من سلطان ، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال : “ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان بن فلان”
، يُنصب للذي يغدر في الناس وفي الخلق نسأل الله العافية ، يوضع عند دبره لواء ، ولما يُنصب يُنادى عليه حتى يقع الذُل والهوان فيقال : هذه غدرة فلان ابن فلان.
إذاً يوم القيامة الناس يدعون باسم الأم أم باسم الأب ؟
بالأب ،
ففي الحديث السابق : هذه غدرة فلان ابن فلان ، فيُدعى باسم الأب أي منسوبا لأبيه.
فالقول بأن الأمر للأم في تسمية المولود ، أويدعى باسم الأم يوم القيامة، فهذا خطأ .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي

السؤال السابع عشر كبرت ولم يعق عني والدي فهل يجوز أن أعق عن نفسي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0062.mp3الجواب: لا حرج ورد عند ابن شاهين في الانفرادات؛في القطعة المطبوعة منه وهو ناقص أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعد النبوة ؛وهذا في الصحيحة الخامس .
فمن لم يعق عنه أبوه فليعق عن نفسه ،يعني كل ما تذبح ذبيحة لحم للبيت وأبوك ما عق عنك اذبحها عن نفسك، واذبح ذبيحة عن زوجك اذا ابوها ما عق عنها، هل تأكلها؟
نعم تأكلها ولو تفقدت بعض الفقراء بالصدقة فهذا طيب والباقي لك ولأهل بيتك ؛وان كنت محتاجا ولست ذا سعة وأردت أن تتعبد الله تعالى بالعقيقة فلو أكلتها انت واهل بيتك فلا حرج ،وما أحسن الفقه .
الذبح الله تعالى يحبه ، فلا حرج أن تعق عن نفسك .
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الأول هل صحيح إذا عطس الطفل نقول له بورك فيك

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-1-2.mp3الجواب : لا ، هذا لم يثبت هذا في شيء فيما أعلم من السنة ، ولا من المأثور فيما سبق ، لكن الطفل إذا كان يلقن ، فإنه يعلم ، فيقال له : قل الحمد لله ، حتى يقول : الحمد لله ، حتى يتعلم ، فيلقن بالتلقين وهكذا ، والإنسان لا يقال له : يرحمك الله حتى يقول : الحمد لله .
كان في مجموعة من الفقهاء في مجلس ملك من الملوك ، فعطس الملك ، فعالم من العلماء لم يشمته ، فقيل له : لماذا لم تشمت الحاكم ، وقد عطس ؟ فقال العالم : لم يحمد الله ! فقالوا : أنه حمد الله تعالى في نفسه ، فقال العالم : وأنا شمته في نفسي .
فإذا ما قال العاطس الحمد لله ، لا يقال له : يرحمك الله ، إذا سمعته يقول : الحمد لله ، فقل له : يرحمك الله.
تذكر كتب التاريخ قصة جميلة عن المأمون شكي له رجل صالح كان قاضيا ، أنه يتساهل مع معارفه ، ومع الناس في القضاء ، فأرسل وراءه فلما دخل عليه عطس ، فما شمته ، فقال له : لماذا لم تشمتني؟ قال : ما سمعتك تذكر الله تعالى ، لم تقل : الحمد لله ، فقال : هذا يشدد علي في التشميت ، فكيف مع أقاربه ، فهذا والله إنه لصادق ، أخرج فإن الشكوى التي جاءت عليك باطلة ، يعني إذا وأنا الملك لم يسامحنيى بالتشميت ، فكيف يشكى أنه متساهل مع الناس ، هذا لا يتساهل ، فالتشميت واجب ، فمن سمعتموه يحمد الله فالواجب أن يشمت ، والله تعالى أعلم .
رابط الفتوى :
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

إذا لم يستطع الرجل أن يعق عن ولده الذكر إلا بذبيحة واحدة فما عليه وهل…

العقيقة تكون في اليوم السابع فمن رزق مولوداً وعاش سبعة أيام فيجب عليه أن يفك رهنه بأن يذبح عقيقة، فإن مات قبل السابع فلا شيء عليه .
 
والعقيقة تكون عن الجارية شاة ، وعن الذكر شاتان ، وفي حديث ابن كرز : عن الذكر شاتان متكافئتان فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين ، أي متشابهتين، أما من لا يستطيع أن يعق عن الذكر إلا بشاة واحدة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أما من كان مستطيعاً أن يعق بشاتين ولكن عق بواحدة فقد قصر ، أما هل يجزى ذلك ؟ ففيه نزاع ، فقال الشوكاني في نيل الأوطار: أصل السنة شاة، وتمامها اثنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاة، وهذا كلام في  نزاع، وأصح الروايات رواية النسائي: {عق النبي عن الحسن والحسين بكبشين كبشين } فوافقت السنة القولية السنة الفعلية ، ولذا الواجب على المستطيع أن يعق عن الغلام شاتين .
 
ويجوز للعم أو الجد أو القريب بأن يعق عنه لأن الذي عق عن الحسن والحسين جدهما أبو القاسم صلى الله عليه وسلم .
 
والعقيقة شرعت من أجل إشهار النسب فيذبح الإنسان لذلك ، وله أن يوزعها نيئاً ، وله أن يطهوها ويدعو إليها وله أن يتصدق ويدخر أو أن يهدي فالحكمة أن يشتهر بين الناس أن فلاناً رزق مولوداً .
 
ومن لم يستطع أن يعق في بلده ، فليس واجباً عليه أن يبحث عن أفقر بلاد المسلمين ، ويوكل رجلاً يذهب هناك ويذبح ولكن لو فعل أجزأه ذلك ، فلا يوجد عندنا دليل أن هذا باطل أو لا يجزىء ولكن السنة العملية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يعقون ويشهرون النسب .
 
ولا يشترط جنس الذبيحة سواء كان بلدياً أو رومانياً مثلاً أجزأ فالعبرة بنهر الدم .
 
ولا يشترط في العقيقة شروط الأضحية وإن قال بهذا بعض الفقهاء فلم يقوم دليل عليه والأفضل أن تكون بكبش أصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم .