أنا مدرس أعمل في إحدى مدارس وكالة الغوث الدولية الحالة الحادثة كما يلي يتم اقتطاع…

لو قال السائل علماً بأن هذا القرض حسن بلا ربا، لكان أحب إلي فإن الربا لا يجوز أن نسميها فوائد، وإن جاز لنا أن نغير اسمها فلنسميها مضار.
أما جواب السؤال فأقول –وأستعين بالله- :
أولاً ما يقتطع من راتبك لك، ثانياً ما تضيفه الجهة التي تعمل عندها عملاً حلالاً هو لك تم تشغيل الأموال هذا الحلال منه لك، والحرام منه ليس لك، بمعنى أنك لا تملك ملكاً شرعياً.
 
وأما قول السائل بأن المدرسين لا يعلمون كيف تشغل هذه الأموال فليس بصحيح، فقد زارني منذ فترة بعض القائمين على مجلس المعلمين وقد أخبروني بأن النسب يعرفونها، وكل نسبة ربح يعرفون بماذا تعمل، فبعضها تربط مع بنوك على أمد بعيد بربا، وهذه ليست لك، وبعضها يكون من خلال متاجرات معينة وصفقات معينة وهذه لك، والنسب عندهم في كل عام معروفة، والمسألة تحتاج إلى أناة، وتحتاج إلى ورع وتقوى.
والمال الذي ليس للمعلم لا يجوز أن ينتفع به، ولا في معاشه ولا في درء المظلمة عن نفسه، كدفع الضرائب وما شابه ولكن يتصدق به، مع مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، فالصدقة لا تقبل إلا إن كانت طيبة لكن أرجو أن يكون لهذا المتبرع أجر ناقل الصدقة، وليس أجر الصدقة، فلا يترك هذا المال في البنك، حتى لا يتقوى البنك بأموال المسلمين، والأفضل أن يخرجه في المرافق العامة للمسلمين، مثل بناء الأدراج أو تعبيد الطرق، أو أشياء مهانة كحمامات المساجد، أو أشياء زائلة غير دائمة، وعموم النفقة جائزة إن شاء الله، فالقاعدة الفقهية عند أهل العلم أن المال الخبيث سبيله الصدقة والخلاصة أنه ما قطع من مرتبه أو أضيف عليه وما شغل بالحلال، وما شغل بالحرام يؤخذ ولا يترك وينفق ولا يستفاد منه، ولا في درء المظلمة.
أما بالنسبة للقرض فلا أرى حرجاً أن تأخذه، بل أنا أشجع على أخذه لأنه يقلل من عملية الربا لاسيما أنه كما وصفه بأنه حسن، وأما ما يدفع من كلفة القرطاسية وما شابه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، وبعد التمحيص والنظر مع السائلين من تلك اللجنة قالوا: إننا احتطنا ما استطعنا في أن تكون النسبة المخصومة بمقدار الكلفة فحسب، فإن زاد فإننا نعيد الأموال هذه إلى من أخذوا القرض فهذا أمر حسن والحمد لله، والله أعلم.

هناك بعض البنوك تعطي عملائها بعد وفاتهم مبلغا من المال وهو مبلغ ثابت للجميع مهما…

هذا المبلغ لا يعطى إلا لمن يضع ماله بالربا، أو في البنك على وجه حرام، والشيء المترتب على الحرام حرام، فسبب إعطاء البنك هذا المبلغ للورثة، هو وجود حساب ربوي في البنك، وما ترتب على الباطل باطل، والله أعلم .

السؤال الخامس اشتريت بيتا ودفعت ثلث المبلغ فاعتبر البائع أن ثلثي البيت له فأراد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0013.mp3الجواب : أجرني الثلثين، يحل و لا يحل، من يقول يحل بإطلاق مخطئ، ومن يقول ما يحل بإطلاق مخطئ.
من شروط المبيع في الفقه الإسلامي أن يكون معلوما وأن يملكه المشتري؛ فإذا كنت أنت لا تملكه أو كان مشاعا فهذا المبيع أنت ما تملكته يعني هو باعك ثلث البيت، ثلث البيت مشاع، ولا ثلث البيت معروف، يعني ممكن يكون البيت كبير وباعك ثلث البيت.
مثلا بيت فيه (6) غرف وباعك غرفتين بمنافعهم وهذاك لك: ما في حرج، تريد الثلثين تتأجرهم ما في حرج؛ الأمر مشروع، لكن هو باعك ثلث البيت وثلث البيت مشاع والبيت وِحده واحدة فالمبيع غير واضح، وأنت لما اشتريت المبيع ما اشتريت هذا الثلث؛ أنت اشتريت البيت، الصوره الأولى أنت لما اشتريت البيت اشتريت هذا الجزء من البيت هذا حلال؛ المبيع واضح والمبيع منفصل والمبيع تملكت منافعه لا حرج في ذلك، الصورة الثانية أنت لمّا اشتريت الثلث أنت ما اشتريت الثلث أنت اشتريت البيت، فيريد أن يتحايل على الربا فبدل من أن يقول لك أعطني حتى تدفع المبلغ ربا بنسبة كذا، يقول لك: أنا أجرك، أنا ما أقبل اشتري هذا الثلث وحده أنا مشتري البيت.
فإن صار زلزال والبيت راح ،قال أنت اشتريته، فكيف أنا اشتريته وأنا أدفع لك أجر؛ البيت لا يتجزأ، فهذا ربا وهذه صورة من السبعين صورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعِش سيجد؛ والله أسئلة الناس تُعلِّم الفقيه معنى بعض الأحاديث؛ يعني أنا لما أريد أن أعد سبعين صورة كيف أعد سبعين صورة؟ من أسئلة الناس أبدأ أعد السبعين!
فهذه الصورة ربا، وليست هذه مشروعة؛ أنا لما اشتري بيت ولا أريد إلا البيت كاملا ولكني لا أستطيع أن أدفع، فدفعت جزءًا فتريد أن تؤجرني الجزء الثاني: هذا ربا، وإن سميت الأسماء بغير مسمياتها، ولا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، أنت سميت الربا أجارًا، ولا أظن الناس إلا يسألون عن الصورة الثانية ولا يسألون عن الصورة الأولى.
الشياطين ينفثون بعقول الناس ويزينون لهم المال، والناس عندهم تكالب على المال ولا يعرفون الحلال من الحرام إلا القليل، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في صحيح الإمام البخاري: (لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام ) ! نسأل الله جل في علاه العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الأول أخ من الأردن يسأل و يود الاستفسار عن أرباح صناديق…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170121-WA0010.mp3الجواب : السؤال ورد مثله أو شبيهه كثيرا في أكثر من صورة، ولكن تتغير المسميات، لكن الذي يقتطع لك من راتبك هو لك والذي يوضع لك من الشركة هو لك أيضا ثم التشغيل .
في التأصيل ينظر فالشغل الحلال لك والشغل الحرام ليس لك .
الآن طبعا هذا أصبح على مستوى العشائر ومستوى النساء والتجمعات يجمعون مبالغا ويعطون من يحتاج ليشتري ثلاجة وغسالة أو سيارة أو شقة أو أي شيء.
يعطونه ويقولون له تزيدنا بنسبة على حسب المدة ، مثلا سنة تزيد سبعة بالمئة تدفع سنتين على أربع وعشرين قسطا تدفع أربع عشرة بالمئة، ستا وثلاثين شهرا نزيد عليك واحدا وعشرين بالمئة .
ويوم من الأيام بعد درس الخميس صحيح مسلم خرج معنا شاب يقول اشترى الشقة كأنه بستين ويدفع مئة وأربعين ،حرام هذا قيمتها ستين ولأنه قسط عليه أصبحت مئة وأربعين .
هؤلاء يبيعون ما لايملكون وأكثر من مرة قلنا هذا إن لم يكن حراما ففيه شبهة .
وعبدالله بن عباس في مثل هذا كان يقول: «درهم بدرهم بينهما حريرة » يعني بدل ما أعطيك بيدك المئة وآخذ المئة وعشرة أو المئة والعشرين ندخل سلعة نتفق أنا واياك وأعطيك سلعة أدفع ثمن سلعة لمن يريد أن يبيعها لك ، فأنا في الحقيقة أعطيتك مئة وأخذت مئة وعشرة.
وضربت أكثر من صورة في المثل ،يعني جاءني جار لي قال لي أريد غرفة نوم ب 400 دينار أو ب 1000دينار أعطيه الالف، وأقول له اذهب فاشتري وأعطني اياهم 1200 ما هذه المعاملة ؟
هذه حرام ( ربا ) أعطيك 1000 وأقول لك اذهب واشتر غرفة نوم وارجعهم 1200 هذا حرام ( ربا ) .
فإذا ذهبت أنا واياه واعطيتهم اياه في الطريق هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
فإذا وصلنا المحل واعطيتهم إياهم على باب المحل هل يعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
دخلنا شوي واعطيتهم اياه قبل ما يسلمها تعتبر ربا ؟
طبعا ربا .
بقيت ماشيا أنا واياه لعند صاحب المعرض واعطيتهم انا لصاحب المعرض ، إذا اعطيت لصاحب المعرض حلال؟ وإذا قبلها بقليل اعطيته اياهم وقلت له أنت أعطيهم لصاحب المعرض تصبح حرام؟
هذا كله لعب .
ليس هكذا ، الفقه ينظر لحقائق الأشياء ، لا ينظر إلى صور الأشياء .
لو نظرنا لصور الأشياء ما يبقى حراما .كل حرام تجد له سبيل ، وعلى هذا يعتمد أصحاب الحيل نسأل الله العافية .
إذاً هذا الأخ السائل ما قطع من راتبك فأُدخر لك ،وما وضع على راتبك هو مقابل عملك هو ليس هبة هذا كله لك ،ثم ينظر في طرق الإستثمار فالحرام يتخلص منه .
لكن أنبه في السؤال على أمرين :
الأمر الأول :
يعطوك كل خمس سنين أو عشر سنين أيهما الأفضل أن تبقيه أم أن تأخذه ؟
الجواب :
أن تأخذه ، أخذه خير من إبقائه .
لماذا ؟
لأن في بقائه ستزداد المدة وستكون مبالغ الأرباح عالية جدا ، فتعرض نفسك لفتنة لعلك لا تستطيع أن تقاوم مقابل هذا المبلغ الكبير فالأسهل أن لا تمكنهم من أن يبقوا يستثمروا بمثل هذه الطرق المشبوهة .
الأمر الآخر :
لو أخذناه ماذا نفعل فيه ما هي مواطن الإنفاق فيه ؟
القاعدة عند العلماء « المال الخبيث سبيله الصدقة » .
الأفضل أن تكون في المصالح العامة والأشياء المهانة والأشياء الزائلة لا الباقية .
نهينا عن إضاعة المال ، ولما استقى الأصحاب من بئر ثمود فعجنوا بالماء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم : «إعلفوه النواضح»إعلفوه -أعزكم الله -البهائم التي هي معكم .
فالمال نهينا عن إضاعته ، والمال الخبيث سبيله الصدقة .
طيب لو كان صاحبه فقيرا له أن يقضي عن نفسه أشياء إذا وصل الأمر لدرجة الحاجة ، إذا الحاجة أصبحت ملحة أما إذا كانت الحاجة غير ملحة فليس له ذلك .
وهذا المال الخبيث سبيله الصدقة والمال الذي سبيله الصدقة فصاحبه إن دفعه فإنه لا يؤجر عليه .
بعض الناس يمشي على مذهب الشيطان في بعض الأحايين ، مثلا واحد كان يسرق ويتصدق قالوا له لماذا تسرق وتتصدق ؟
قال أنا إذا سرقت كتبت لي سيئة وإذا تصدقت كتبت لي عشر حسنات .
قلنا العشر حسنات ما كتبت لك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ».
أنت كسبت السيئة لكن ما كسبت العشر حسنات لأنك تصدقت بغير مالك .
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، حتى لو أنك تصدقت فإنك لا تأخذ أجر الصدقة .
نعود الى السؤال هل من أخرج ما شغل من راتبه بالحرام له مطلق الأجر؟
نعم .
تخلصه من الحرام وبحثه عن الفقير له أجر ناقل الصدقة .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي.

السائل من الكرك أخ يقول عندهم معاملات مع احدى الشركات تبيعهم أدوات كهربائية ومنزلية…

الجواب : أولاً : الفقه رخصة بالثقة كما يقول قتادة ، و ثانياً : ينظر إلى اللجوء إلى البنك فغالب الناس عندهم اضطرار بحكم أن راتبه بالبنك و ما شابه ، و ثالثاً : ينظر إلى الدنانير الثلاثة هذه فإذا كانت بحق و حقيقة مقابل خدمة و الظاهر كذلك لأنها تنظم علاقة بين البائع و المشتري ، فإذا كان هذا الأمر ليس مجرد زمن وإنما مجرد مقابل خدمة فكما أننا نحلل المعاملة مع الكتابي ، فالأحكام لا تتعلق بذات البنك تتعلق بطبيعة المعاملة فما أحله الله فهو حلال ، فالأمور اذا بقيت على هذا الحد أظنه و الله أعلم أن الامر فيه سهولة .
السائل : شيخنا بالنسبة للمسألة التي سألها أخونا أبو أحمد السابقة غاليا اذا اشترط البنك تحويل الراتب فيأخذون الراتب كامل ثم من ذلك يقتطع للجهاز فيأخذون مثلا مبلغ إذا قلنا ثلاثة دنانير على كل الف من الجهاز و لكن غالبا البنك يستفيد من الراتب المحول ، فيكون عندهم في الحسابات فيعمله في الفوائد ، فهل ما بين اقتطاع مبلغ الجهاز لو قلنا الف يأخذ البنك ويدفع ثلاثة دنانير أو يأخذ الراتب .
الشيخ : أولا يقولون يثبت بالتبع ما لم يثبت بالأصل .
ثانيا هو اقتطع لا ليأخذ الربا ولا ليحاسب و إنما اقتطع ليوصل ، فأخذ مقابل هذا الوصل كالحوالة ، فأخذ مبلغ فأرجو الله تعالى أن يكون الأمر فيه سهولة ارجو الله تعالى فيه كذلك ، خطر الآن في بالي قصة لعلامة كبير من علماء الأمة و هو الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله كبار علماء الأمة ، خرج فوجد حاجة للتبرع فأراد أن يتبرع ، فبحث في جيبه فلم يجد إلا خمسمائة ريال ، و أراد أن يتبرع بمئة ريال فلما رأى الرجل الذي يطلب ذلك ، فقال ، هذه خمسمائة اعطنى أربعمائة ، فجاءه واحد من التلاميذ الصعبين ، بعض التلاميذ صعبين يبحث عن أي شيء على شيخ ، يبقى يبحث له على حاجة ، يبقى يدور على لون جاكيت ، أو لون الدشداشة ، هذا اللون مشروع ولا ممنوع ، يدور على أي حاجة للمشايخ فقالوا يا شيخ : اليس الصرف نوع من أنواع البيوع و البيع في المسجد حرام وأنتم علمتونا أن البيع حرام ، وانت الآن تصرف ، قال : يا ابني يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل يثبت ، انا لا أريد أن أصرف انا أريد أن أتبرع ، يعني انا اعطيته خمسمائة ريال وأريد أخذ أربعمائة ، ليس بيع وشراء تجارة ، انا مقصدي من هذا أن أتبرع بالمئة ريال ، وليس مقصدي بيع و شراء ، فيثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل و الله تعالى أعلم .

السؤال الحادي عشر ما حكم من يشتري الشيك المؤجل بأقل من قيمته الفعلية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0008.mp3الجواب : هذا هو الربا.
يعني واحد عنده شيك بألف دينار يبيعك إياه من أجل الزمن.
مثلًا الشيك بعد أربعة أشهر أو ستة أشهر يبيعك إياه الآن بـ800 أو 900 دينار أو أقل من هذا، فهذا هو ربا النسيئة، وهذا هو أمر ممنوع، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

 

*حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.*

السؤال: فيكثر النّاس من السؤال في هذه الأيام‏ عن شيءٍ يحصل كلّ عام‏ وهو *مبادلة الزيت بالزيتون ‏في المَعاصِر*.

يأتي إنسان عنده كمية من الزيتون فيعطيها لصاحب المعصرة ويصطلحا فيما بينهما أن يكون مقابل هذه الكمية عشر تنكات زيت مثلاً.

هل هذه المعاملة مشروعة أم ممنوعة؟

الجواب:
أنا لا أتكلم عن رجل يحضر زيتوناً فيعصره زيتاً مقابل مال؛ لا أتكلم عن هذه الصورة، هذه الصورة هي الدارجة ولا نأكل الزيت إلا بهذه الطريقة، وهذه الصورة لا شيء فيها.

لكن أنا أتكلم عن إنسان عنده كمية زيتون قد تكون كبيرة، فيصطلح ويتفق مع صاحب المعصرة أنه مقابل هذه الكمية يأخذ مئة تنكة زيت، و لا عبرة بالعدد: أي لا عبرة بكمية الزيتون وكمية الزيت.

هل هذا المبدأ مشروع أم ممنوع؟

هذا مذكور عند أهل العلم، وذكرهُ كثيرٌ من الكبراء، والمسألة بعينها موجودة في موطأ مالك، فمالك-رحمه الله- يقول : لا يجوز مبادلة الزيت بالزيتون.
وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنهم يمنعون من مبادلة الزيت بالزيتون لسببين:

1 – السبب الأول:
*الغرر.*
ما هو الغرر؟
أن هذا الزيتون لا نعرف كم عدد تنكات الزيت، أي كم كمية الزيت التي ستترتب بعد عصره؟.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -ﷺ-: نهى عن الغرر”. مسلم ١٥١٣.
والغرر الشيء المجهول العاقبة.

فالشرع أغلق هذا الباب لأنَّ الأصلَ في المعاملات بين المتعاملين أنها قائمةٌ على المشاحة لا المسامحة، فهذا يولِّد خلاف.
2 – السبب الثاني:
وهو الأقوى، *أن فيه ربا*.
ذلك أن علة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي-ﷺ-” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعيرُ بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فالنبي-ﷺ- يقول مثلاً بمثل وهاءً بهاء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم.

قَالَ -ﷺ- : “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ “. البخاري ٢١٣٤.
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ – أَوِ اسْتَزَادَ – فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ “. مسلم ١٥٨٤.

علماؤنا-رحمهم الله تعالى- يقولون: علة الربا في أول صنفين الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما هي لأنها الأصول التي تُقَوَّمُ بها الأشياء، فلما ضُرِبَتْ الفلوس فأصبح الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس.
لماذا الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس؟
لأن النقود أصبحت هي الأصل الذي تُقَوَّم به الأشياء، فهي بمعنى الذهب والفضة، ثم لما ذكر النبي-ﷺ- الأصناف الأربعة، البر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قالوا: هذه يجمعها جامع، فمنهم من قال: أنه طعامٌ مُدَّخر، ومنهم من قال: أنها تُوزن وتُكال (الكيل والوزن).
وكيفما دار الأمر فإن الزيتون والزيت طعام مُدَّخر وأنه يجري فيها الكيل والوزن، فالزيتون بالزيت صنفٌ واحد.

وأعجبني (كلام الماوردي) قال: ويُمنعُ بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنه من جنسه فهم صنفٌ واحد، والتماثلُ معدوم أي المثل بالمثل معدوم.

وبالتالي مبادلة الزيت بالزيتون
يجري فيه الربا لأنه طعامٌ مُدَّخر أو لأنه يُكال ويُوزن.

فمثلاً: كتاب بكتاب هذا ما فيه ربا، سيارة بسيارة ما فيه ربا، دار بدار ما فيه ربا، لكن الأشياء التي توزن أو تُكال أو تُدَّخر وتُطعم فهذه يجري فيها الربا.

الآن الزيتون يجري فيه الربا، إلا عند (ابن حزم)، ابن حزم يقول: الأصناف الستة لا يوجد غيرها يجري فيها الربا، الربا فقط في الأصناف الستة، ولعله لو عاش عصرنا ورأى أنَّ الأصل الذي يتعامل فيه النقد وليس الذهب لغيَّر نظرته، لأنه لو أردنا أن نستصحب أصله لما قلنا في المال الآن ربا، لأن ابن حزم حصر الربا في هذه الأشياء الستة، فالآن الشعير الناس لا تأكله، فالعبرة بالأكل فيَلحقُ بها غيرُها.

فالزيتون والزيت صنف أم صنفين؟
صنف.
قالوا:
الصنف لا بد فيه مماثلة.
كيف المماثلة ؟
أمر يعسر.
وتماما ذكروا (لأن فيه ما فيه) شيء كثير: مثل تعطي الإنسان رمان ويعطيك عصير فهذا لا يصلح، أو تعطي إنسان سمسم ويعطيك زيت سيرج، فالجنس واحد والأصل فيه مثلاً بمثل ولا يجوز أن يقع التفاضل.

فخلاصة كلام أهلِ العلمِ:
*أن الراجح من الأقوال منعُ مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين:*
*العلة الأولى: الربا.*
*العلة الثانية: الغرر.*
فهاتان العلتان تمنعان من مبادلة الزيت بالزيتون.

والله تعالى أعلم.

فماذا نصنع إذا؟
الجواب:
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً.
مثل إنسان عنده ذهب ويريد أن يبادل الذهب بالذهب فنقول ماذا يصنع؟
يبيع الذهب، والأحسن يشتري ذهبا من غيره، فيصبح هناك معاملتان، فتبيع الذهب وتقبض المال.
وكذلك بالنسبة للزيتون تبيع الزيتون وتقبض المال ثم تشتري زيتاً، وسواء اشتريت منهُ أو من غيره.

النقد (العملة الورقية والعملة المعدنية) جنس أم جنسين؟
جماهير المعاصرين من أهل العلم يقولون: جنس واحد.
لا يجوز أن أبدّل الدينار بتسعين قرشا بالمعدن، أو أبدّل الريال فئة العشر ريالات مثلاً بتسع أو بثمان ريالات.

*الشيخ ابن عثيمين*-رحمه الله- كان يقول هذا جنس وهذا جنس فلك أن تبدل كيفما شئت، فإذا اختلفت الأجناس فلك أن تبدل كيفما كان.

والصحيح والله تعالى أعلم أن العملة الورقية والمعدنية جنسٌ واحد.
لكن الدينار والدولار أو الدينار والريال هذه جنس أم جنسين؟
جنسين.
فلا يلزم من الألف دينار ألف دولار أو الألف دينار ألف ريال، فهذا جنس وهذا جنس ، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم ولكن يشترط فيها يداً بيد، فبيع العملة بالعملة يشترط فيها اليد باليد.

مداخلة :
الآن في معاصر الزيتون يأتون بالزيتون وبعد عصره يخرج عشر تنكات والله لي تنكة أو نصف تنكه أو تعطينا نقد، الصورة هذه الآن التي يتعامل بها ما حكمها؟
الجواب: لا حرج أن تكون الأجرة من جنس الشيء، يعني اعمل لي كذا، اعصر لي هذه الكمية من الزيتون ولصاحب المعصرة تنكة، لا حرج في هذا، لأن الأجرة تجوز على كل شيء مُتُقَوَّمُ شرعاً فيجوز أن تعمل عندي وتأخذ شيء آخر غير المال، وهل كان الأمر إلا كذلك في ذاك الزمن الأول الأنور، فكانت النقود قليلة وشحيحة.
فكان الناس في معاملاتهم تكون مقابل الأشياء وليس مقابل النقد.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
2017/11/10 م

↩ رابط الفتوى :

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍🏻

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0009.mp3السؤال الثاني عشر : ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي الأردني أو عن طريق أي بنك، علما أنه يتم توقيع المشتري على وعد ملزم بالشراء في المعاملة .
الجواب : يعني أنت تلزم بالشراء قبل أن يملك البنك السلعة، وأنت تذهب للبنك لأن عنده مال ، وليس لأن عنده سلعة هذا (( ربا )) .
هذا تلاعب بالألفاظ ولعب بالكلمات .
ثبت في سنن أبي داود أن عبدالله بن عمر اشترى زيتا ثم مشى من السوق فوجد رجلا يسأل عن زيت فباعه إياه والزيت لا يزال عند البائع ، لم يحوله لرحله ، قال فمد يده فمددت يدي ، حتى تتم الصفقة ، قال فإذا برجل يربت على كتفي قال فنظرت (( عبدالله بن عمر من صغار الصحابة صاحب فقه ورواية وتعلم وتفقه لكن هو من صغار الصحابة )) فوجدت زيد بن ثابت وكان من كبار الصحابة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع البضائع حتى تدخل في الرحل حتى تدخلها في ملكك ، فإذا ما أدخلتها في ملكك فممنوع أن تبيع الشيء وانت ما ادخلته في ملكك .
كيف يدخل الأمر في الملك ؟
هذا عرف .
طريقة إدخال الشيء في الملك عرف، يعني الشقة والعمارة كيف تدخل في الملك بالمفتاح، والسيارة بالمفتاح وهكذا .
أن أُلزِمك بأن تشتري مني وأنا لا أملك وأنت تأتيني لأن عندي مال فكما قال عبدالله بن عباس قال (( درهم بدرهم بينهما حريرة )) السلعة دخلت إدخالا صوريا لا حقيقيا ، مثل التيس المستعار ،التيس المستعار هناك إيجاب وقبول وعقد زواج لكنه تمثيلية ، يومين ، ثلاث أسبوع ، فهم زوجوه إياها من أجل أن يطلقها ، من يتزوج مثل هذا الزواج لا يسأل عن الخلق ، ولا عن الأصل، ولا عن الفصل ، ولا يسأل عن شيء ، هو أتى به ليحللها للأول ، ولكن سبحان الله الحلال والحرام بينهما شعرة .
حدثني بعض إخوانا في المدينة يقول : امرأة تتكلم مع شاب في محل عام في السوق ، تقول له أرغبك زوجا ولك مني مئة ألف ريال ، سبحان الله!؟ الفقه عزيز!! قال : المرأة جميلة وشابة ، قال : تابعت معها وأعطتني تلفون أهلها ، وتكلمت معهم وتزوجتها ، وأخذت المئة ألف ، قال : بعد مدة تقول لي : طلقني ولك مئة ألف، قال : فطلقتها ، وأخذت المئة ألف ، ورجعت إلى زوجها الأول ، هذا العمل حلال ليس بحرام بهذا القيد ، هو ما يعلم شيئا المسكين ، أخذ المئتين ألف ، فهذا العمل حلال ، ففي الحلال غنية عن الحرام ، والفقيه الذي يحسن التميز بين الحلال والحرام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/456/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور حسن

رجل اشترى من صاحب محل فدفع المشتري قيمة البضاعة وبقي للمشتري شيء لعدم توافر الباقي…

لا يوجد شيء قطعاً، لكن الذهب والفضة فقط مثلاً بمثل، فإذا اشتريت ذهباً بمئتي دينار ومعك مئة وتسعون ديناراً، فلا يجوز لك أن تبقي عشرة دنانير، فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والنقود محل البيع والشراء بالذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والفضة: {يداً بيد مثلاً بمثل}.
أما أن تشتري ديناً من التاجر أو يبقى لك عنده شيء، فتشتري منه قمحاً طحيناً تمراً زبيباً ملحاً، فهذا أمر مجمع على حله ولا شيء فيه، أما الصرف فيكون يداً بيد.
أما الأصناف الستة الواردة في الحديث: {الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل}، فبعض الطلاب يفهمون منه أنه لا يجوز استدانة البر أو الملح أو بقية الأصناف. فهذا فهم خاطئ، والمقصود أنه لا يجوز أن تأخذ وتدفع بر إلا يداً بيد، خبز جيد مع بر رديء، مثلاً بمثل، وكذلك بقية الأصناف، أما أن تستدين بر أو ملح أو شعير أو غيره فلا حرج، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا الإجماع ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث ، والله أعلم.

السؤال العاشر جاءت عدة اسئلة في الحقيقة حول حكم شراء السيارة أو الشقة أو…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-10-2.mp3وجاءت أسئلةٌ عديدةٌ في شراءِ الشُّقة عن طريقِ البيعِ المُنتهي بالتَّمليكِ ، وأنا العبدُ الضَّعيف جلستُ معَ بعض المسؤولينَ في البنكِ الإسلاميِّ العربيِّ ، وتكلَّمنا طويلاً وظهرَ لهُم العوار ، وتبيَّن لهم خطأَ صنيعِهُم وَوَعدوني خيرًا ، فرَجَوْتُهم إنْ عدَّلتُم وبدَّلتُم فاَعرضوا التَّعديلَ والتَّبديلَ قبلَ اعتمادِهِ ، ثُمَّ تفاجأتُ أنَّهم اعتمدُوا ، وغيَّروا للأحسن ، لكن وقعوا في محظور !! وما زِلتُ أقولُ بأنَّ المُعاملة غيرُ مشروعةٍ !  فيشترِطونَ على من يملِكُ العمارةَ عن طريقِ الإجارةِ المُنتهية بالتّمليك من البنك الاسلامي العربي “التَّأمينَ على الحياةِ ” ، فَفَررنا من تحتِ المطرِ ووَقَفْنا تحتَ المِزرابِ ؛ فرَرنا من شَرٍّ وَوقَعنا في شيءٍ أشدُّ شرًا مِنْهُ .

يقولُ لكَ أنا أبيع
، حسنًا أنتَ تبيع ،
ولكن لماذا تأخُذُ أُجرةً ؟
فأنت تبيع ،
قالَ : أنا أضعُ سعرًا وأخذُ ُأجرةً شهريةً ،
حسناً أنتَ بعتَ، لماذا تأخذُ أُجرةً ؟
هذهِ الأُجرة في حقيقَتِها ربا ؛لأنَّكَ بعِتَ ، فمن باعَ شيئًا لا يَلزمُ أن يَقبِض ثمنَهُ ؛ يجوزُ البيعُ دينًا باتفاقِ العُلماء !  ومن باعَ شيئًا خَرجَت الرَّقَبةُ من يدِهِ.

البيعُ تعريفُهُ عندَ الفُقهاء : استبدالُ ثمنٍ بِمُثمَّن مُحترم شرعاً ، ثمن بِمُثمَّن ، المُثمَّن : السلعة ، تُستبدلُ ولا يلزمْ أن تدفعَ ، قد يكونُ دينًا ، فالبنوكُ تَلعب ، أسوأ ما يُمكنُ في المُعاملات هذهِ الأيَّام المُعاملة الّتي يُسمُّوها فيها تركيب ؛ أنا أُركبُّ لكَ المُعاملة وأنا لا أدورُ معَ الشَّريعةِ في تكييفِ المُعاملةِ وفي إِعمالِ ثَمَرَتِها ، وإنَّما أنا أُركِّبُ المُعاملةَ بهوايَ ؛ يعني البنك لمَّا يبيعك الشُّقة المُنتهية بالتَّمليك ، أنتَ تحتار !! تارةً هو باِئع وتارةً هُوَ مالِك ، وتارةً هوَ ليسَ بمالك ! هو يُركِّب أحكامَ الإِجارة كما يشاء ،  ثُمَّ يفزَع في العقدِ الواحدِ من أحكامِ الإجارةِ إلى أحكامِ البيعِ ، ويُدوِّر هذا معَ مَصلَحتِه ، أين كانت مصلحته !! تارةً يجعلها إجارةً وتارةً يَجعلُها بيعًا .
البيعُ عندَ العُلماءُ عقدٌ مؤبَّدٌ ، والإِجارةُ عندَ العُلماءِ عقدٌ مُؤقَّتٌ ، الإِجارة المُنتهية بالتمليك، الجمعُ بين المُؤقَّت والمُؤبَّد أمرٌ عسيرٌ جداً ! إذا هُم وقعوا في  مشكلة (أنا عقدي معكَ عقدُ إجارةٍ ، وعقدُ الإجارةِ مُؤقَّت ، وأنا أُريد أنْ أُؤَبِده ) فكيف أُؤَبِده؟
في الشَّرعِ الفقيهُ والمُفتي قبلَ أن يُجيب كالطَّبيب، يُكيِّف المَسألة ، فإن كيَّفهَا تكييفًا صحيحًا أجرى الأحكامَ الثابِتةَ في الشَّريعةِ على هذا العقدِ بهذا التَّكييف ، أمَّا أنا أستورِدَ مُعاملةً من الكُفَّارُ وهِيَ مُركَّبة عِدة تركيبات ، ثُمَّ أنا أُعطيها حُكماً وأدورُ معَ أصحابِها فآخذُ من هنا شيء ومن هنا شيء !!  لا يجوز ! انظر  الآن الإجارة المُنتهية بالتمليك ماذا يوجد فيها ؟ فيها ثلاثةُ عقودٍ ، العقدُ من حيثُ الثمرةِ والمآل لا بُدَّ أنْ يُصبِحَ مُؤبدٌا،  وأنا مُتفِق معكَ على عقدٍ مؤقَّتٍ ، فحتى يجعله مُؤبَّدًا ، وهذا معمولٌ فيه ! أنا لا أتكلَّمُ من خيال ! معمولٌ فيهِ ومُضحك ! مسكينٌ الذي يبيعُ ويشتري لأنّه لا يوجد عندَهُ فِكرة !! المُشتري لا يدري ما هيَ القِصّة لكن البيَّاع يدري !! ولعلَّ المندوبَ لا يدري أيضًا ،  لكنَّ مجلسَ الإدارة يعلم  ! قال : لمَّا انتهينا وأرَدنا نقلها مِنْ مُؤقَّت لِمُؤبَّد، ماذا يفعل البنك؟ ماذا يفعل البنكُ الإسلاميّ ؟
يبعثُ مندوبًا معكَ ويقولُ لكْ : وَهبتُكَ الشُقَّة !!  ما شاء الله ! ما أَكرمَهُ !  الآن كلمة “وَهبتُك الشُّقة” هي التي كانت فيصلاً بين العقدِ المُؤقَّت والعقدِ المُؤبَّد ، لأنَّه مُستحيل الإِجارة تُصبح عقد مُؤبَّد ،  وأنتَ يا مسكين الذي تدفع تُريدُ مُلكًا مُؤبَّدًا للشُّقة” ، لا تُريدُ مُلكًا مُؤقتًا !  لا تريدُ إجارًا ! هذه نقطة .

النُقطة الثانية : التركيبُ بينَ الإجارةِ والبيعِ ، كيف يتمُّ ذلك ؟ قال: أنا أُؤَجِّرك وأنت  لم  تدفع الثمن ! كلام يبدو أنّه منطق لكن في الشَّريعة ليس بمنطق ، الشَّريعة قاضيةٌ على المنطِق ،  قال أنتَ لم تدفع بعدُ ثمنُ الأُجرةِ للشُّقة” ،  فأنا أُؤَجِّرك لكن أُريد أن آخذَ أُجرةً شهريةً ،
إذن كيفَ بِعتني ؟ أنتَ أجَّرتني كيفَ بِعتني ؟
-طيب يا حبيبي-  تُريد أنْ تأخُذَ أُجرَةً !  مبارك الأُجرة لكن بطريقةٍ شرعيّةٍ ،  مبارك بالشَّرع !
طيب لو حصلَ زلزال ! أنتَ تأخذ مُقابل الشُّقة لأنَّك تملِكُهُا ! فلو حَصَلَ زِلزال وانهدَمَتْ الشُّقة ! مَنْ الذي يَتَحمَّل ؟  قال أنتَ !!
طيب لِماذا أنا أتحمَّل ؟! قال : لِأنّكَ اشتريت ! سُبحان الله ! أنت بائِع أم مُؤجِّر ؟
إذا هذه الشُّقة أصابها شيء  أضاعها؛  فحينئذ أُصبحُ أنا المالك وليسَ  البنك !!  يُكيِّفُ الأمرَ على ماذا ! على هواه !  لذا  تركيبُ العقودِ هو الذي يعمَلُ مشاكِل.
ولذا هذهِ المسائِلُ في الحقيقةِ قائِمةٌ على الخَلَلِ في الفتوى، وفي معايير الفتوى، وفي طريقةِ الفتوى ،  والمُوظَّفون في الفتوى مُوَظفون أُجرة وليسَ موظفون لِإثباتِ الأحكامِ الشَّرعيَّة وإلى الله المشتكى.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12      افرنجي

↩ رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُّرَر  الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?