السؤال السابع عشر علي زكاة مال هل يجوز لي إخراجها إلى شخص ليس من مدينتي…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0076.mp3الجواب : الراجح من أقوال العلماء وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله لا حرج لو أنك نقلت زكاة مالك من بلدك إلى بلد آخر ، وبعض أهل العلم يجوز ذلك بقيود وشروط والقلب يميل إلى الجواز ، والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

إذا أخرج رجل مالا صدقة للفقراء وأعطاه لأحد الإخوة ليوزعه على الفقراء ولكن هذا الأخ…

الذي أراه صواباً إن كان يعلم الآخذ أن المعطي أعطاه لفقره، وقامت القرائن على أنه فقير وأراد ألا يحرجه وأراد أن يعطيه، فقال له: هذه للفقراء تصرف فيها كما شئت، وقامت القرائن على علم المعطي بفقره، وأن المبلغ المعطى ليس فيه وكالة فأخذه فلا أرى حرجاً في هذا.
 
أما رجل أعطى آخر، والمعطي لا يعلم أن هذا فقير، والآخذ يعلم فقره، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن المعطي، لأن الوكيل يتصرف تصرف الأصيل، ولا يجوز له أن يخرج عن تصرف الأصيل، إلا بإذن منه، لا سيما إن قامت القرائن على أن هذا المال ليس له كمن يعطي آخر مبلغ خمسة آلاف دينار، ويقول له: هذه زكاة مالي، تصرف فيها، فهذا قطعاً لا يعطيه الخمسة آلاف دينار، لأن هذا الغني إذا أراد أن يعطي هذا الفقير بعينه فهو لا يعطيه هذا المبلغ ويعطيه شيء قليل، فإن كان يعلم في مثل هذه الصورة أنه فقير، وأنه أعطاه لديانته، فله أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره.
 
ويجوز دفع الزكاة من أجل الزواج لأن المال في أيدي الناس من أجل قضاء الحوائج الأصلية، ومنها الزواج، لكن مثل هذا السائل إن كان أعطي هذا المال وهو يعلم أن المعطي لا يعلم فقره فعليه أن يستأذنه لأنه وكيل ولا يتصرف إلا على مراد الموكل الأصيل، والله أعلم.

السؤال الحادي عشر دفعت مبلغا من المال إلى إحد شركات الإسكان وذلك دفعة…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170423-WA0043.mp3*عٙلّٙق الشيخ قائلاً:* ماذا يسَمُّونها هذه؟
العربون ، هذه يسَمُّوها عربون.
 
*تكملة السؤال: وذاك لحين الإنتهاء من البناء وتجهيز العقود اللازمة لنقل الملكية ، وخلال هذه الفترة القادمة يتوجب عَلَيَّ زكاة مال ، فهل يُوجب عليَّ دفع الزكاة من مبلغ الدفعة التي سَلَّمتُها لشركة الإسكان -أي العربون- ؟*
 
*الجواب:*
لا.
 
بل لو استطعت دفع َ ثمن البيت لأنه أصبح في حقك دٙيناً ، يعني أنا عندي مائة ألف ، اشتريت بيت بستين ألف ، دفعت عربون خمس آلاف ، باقي خمس وخمسين ألف ، فأنا الآن ذمتي مشغولة بخمسة وخمسين ألف ، وأنا أشتري شيئاً مُلكي ، أنا أُزَكِّي أربعين ألف ، لأن الذي نُرجحه من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبةٌ في الذمة ، وليست واجبة في المال.
 
الزكاة واجبة في الذمة ، وأنا ذِمتي الآن بعد ما اشتريت البيت كم أَملِك من المائة ألف؟
أربعين ، والباقي ليس مُلكي ، فحينئذ الزكاة تجب في الذمة ، يعني واحد وجبت في حقه الزكاة بقيمة ألف دينار ، هل يَلزمه أن يُخرج الألف دينار من رأس المال الذي عنده؟
لو جاءه ألف دينار من بيعة ، فزكّاه ، تُجزئ؟
تُجزِئ.
الزكاة واجبة في الذمة ، الزكاة ليست واجبة في ذات المال ، الزكاة واجبة في الذمة وهكذا.
 
ما هو حكم العربون؟
في صحيح ابن ماجة : (( نهى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – عن بيع العِربان)) ، وعلماء الغريب يقولون : عِربان ،والأحاديث التي فيها النهي عن العربون ضعيفة.
وإن كرهه جمهور الفقهاء إلا أحمد ، وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عمر ابن الخطاب اشترى بيتاً بالعربون ، وجعله سجناً ، فأول مَن خَطَّ السجن وجعل الناس يُسجَنون في مكان خاص : عُمر بن الخطاب – رضي الله عنه – .
 
الناس قبل عمر أين كانوا يُسجنون؟
في المسجد.
كان النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – يجعل الرجل المسجون ما يَخرج من المسجد ، يبقى في المسجد ، هذا يحتاج إلى طاعة وعبادة وتزكية نفس ، هذا المسجون ، فيُبقيه في المسجد.
 
فعُمر لَمّا اتسعت رقعة الإسلام ، فهو أَوَّل من اشترى السجن بالعربون ، وهذه رواية صحيحة وثابتة ، فالظاهر والله تعالى أعلم أن العربون لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
 
أَول مَن نَظَّم حقوق السجين مين؟
محمد بن الحسن الشيباني.
 
جاءني باحث سويسري وباحثة ألمانية للبيت ، وقَدَّموا لي مشاركة في مؤتمر في سويسرا عن حقوق السجين وأخبروني أن عندهم جمعية ، تدرون ما اسم الجمعية؟
اسم جمعيتهم: جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق السجين.
 
طبعاً نحن نقول: من منكم يعرف محمد بن الحسن الشيباني ؟!
طيب لماذا محمد بن الحسن الشيباني ؟
قالوا: هذا أول مَن له كتاب مطبوع في الهند ، اسمه “السِيَّر” ، هذا أَوَّل مَن ذَكَر حقوق السجين في الإسلام ، وفصَّل في حقوق السجين ، وأن له حقاً أن يُصَلي الجمعة ، وأن يُصَلِّيَ الجماعة ، وأن يطأ أهله ، وأن يَتَعَلَّم مهنة ، يَتعلم في السجن مهنة ، وأن يَمتَهِنَ المهنة وهو في السجن ، يُنفِقُ على أهله ، هذه حقوق السجين مذكورة عند عُلمائنا -رحمهم الله تعالى- قديماً ، واليوم الغَرب يتباهى بهذا الـذِّكر!!
 
والمُتَقَدِّم والمُتحَضِّر اليوم يريد أن يِسلَخنا عن ديننا ويرجِّعنا شيوعيين والذي يريد أن يرجعنا بعثيين والذي يريد أن يرجعنا قوميين ، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله !!
 
والغربيون يَعرفون تراثنا ويَعرفون -يعني- أهمية التمسك به.
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

هل يجوز دفع زكاة المال لمن أراد أن يتزوج أو يتطبب

المال يعطى للفقير لقضاء حاجاته الأساسية والتطبب والزواج من الحاجات الأساسية، فلو أن شاباً احتاج إلى زوجة وتنازعه نفسه، ولا يوجد معه ما يتزوج به، فاستعان بمال الزكاة على الزواج فلا حرج، ويؤكد ذلك ما روي عن عمر بن عبد العزيز لما كان يرسل مندوب بيت المال في الشارع ويقول : من ليس له زوجة نزوجه من مال الزكاة.
 
والأموال في أيدي الناس لقضاء الحاجات الأساسية، والحاجات الأساسية: المطعم، والمشرب، والملبس، والتطبب، والتزوج، وهكذا..
 
وكذلك المريض إن خاف أن يهلك، لكن ما يتطبب لشيء تكميلي، لعملية تجميلية مثلاً، فهذا لا يجوز له أن يأخذ، لكن إن كان مريض ويهلك أو لا يستطيع أن يقوم بالمهام التي تجب عليه من العمل وما شابه ولا يستطيع أن يتطبب إلا بمال الزكاة، فلا حرج في ذلك، فهذه من الحاجات الأساسية التي يجوز الاستعانة بمال الزكاة عليها.

السؤال السادس هل التصدق قبل الجمعة على وجه الدوام أمر توقيفي إن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170301-WA0039.mp3الجواب :
الصدقة لا يوجد لها وقت محدد كالذكر ما تقول الصدقة أمر توقيفي تقول كل أمر عظيم بين يديه صدقة.
واحد يريد أن يتزوج فتقرب إلى الله بالصدقة أن الله يبارك لهما، ما في حرج .
إنسان أراد أن يتخذ قرارا خطيرا في حياته يعني مثلاً يفتح مصلحة يعمل شي، فأكثر من العبادات حتى الله يبارك.
هذا الأصل ذكرناه في عشرات الأمثلة وعشرات الأدلة النقلية في هذا الدرس لما كنا نقول وفي هذا تشريك ،جواز الشركة بماذا ؟
الجواب :
بالنية بين المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية، والله لو أن الكفار يعلمون محاسن هذا الدين لاستقاموا عليه ولزموه وإن لم يؤمنوا بجنة ونار ويوم آخر، يعني العقل السديد الرشيد لو يعلم محاسن هذا الدين لاستجاب لأمر الله تعالى ليحقق سعادته ويحقق راحة باله وهناءة أمره بالدنيا قبل الآخرة، فالله جل في علاه ما حرمنا من المحرمات من أجل أن يضيق علينا أو من أجل أن لا نتلذَّذَ وأن لا نتمتع فيما شرعه بأصله؛ فإن منعه لوصفه، فالوصف هذا الممنوع إنما هو من باب حكمة عظيمة ،ممكن تكون للمصلحة العامة مقدمة على الخاصة مثل أربع نساء مش أكثر، يعني شرعنا كما ثبت في مسند الإمام أحمد غيلان بن أسلم كان يهوديا فأسلم وكان تحته عشر من النسوة يعني اليهودي يتزوج مئة مئتين أربعمائة وألف وألفين ،اليهودي عنده تعداد بلا حد والنصرانية ما في إلا واحدة الشرع جاء وسط .
معدل نسبة عدد الذكور والإناث في العالم كل عشر سنين، المعدل المتوسط في الأوضاع الطبيعية أن النساء أربع أضعاف الرجال ،فمن باب المصلحة العامة قال لك أنت لك أربع مالك أكثر ،وهذا أمر بالرياضيات ونبه عليه الجاحظ في كتابه الحيوان قال إذا أردت أن تعرف نسبة النساء قال خذ أربعين دار من خلفك أربعين دار من أمامك أربعين دار عن يمينك وأربعين دار عن يسارك فإنك عرفت النساء أربع أضعاف الرجال، هذا كلام الجاحظ رحمه الله تعالى، فلله حكم لكن حكم الله تعالى مرتبطة بالمصالح العامة التي تكون للأمة وليست لمصلحة فرد واحد.
والله تعالى أعلم .
↩ رابط الفتوى :
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
26 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 23 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الخامس عشر يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0012.mp3الجواب: السؤال ناقص، الفلوس التي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها و ما مآلها؟
 
الأصل الميراث، ولا يجوز للإنسان أن يتصدّق عن الآخر مقابل الحياء.
 
مثلا  واحد سرق من واحد شيئا فيقول والله أنا استحي أن أقول له سرقت، واستحي أن أردّ له المال، فأريد أن أتصدق عنه.
 
فنقول له: لا؛ لا يحل لك أن تتصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغلت ذمتك فيه إلا بأن تجهله، مثلا واحد ما أعرفه وأخذت منه مالا أو عمل عندي عملاً وسافر وما أعطيته إما عمدا أوظلما أوتعديّا ومن ثم وقعت لي التوبة، وإما لملابسات معيّنة يرجع فيأخذ ثم هو حصل معه شيء ما؛ فغاب، أو مات أوسافر ما أعرف، حتى الصورة الثانية علماؤنا رحمهم الله يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره وتقول له: أنا  تصدّقت عنك؛ فإن أمضى  الصدقة برأت ذمتك، وله أن يقول أنا لا أريد صدقة أنا أريد مالي.
 
تتصدق وتعلّق الصدقة على استئذانه، فإن أمضى الصدقة وقعت الصدقة، فإن لم يمضِ الصدقة فله الحق أن يقول لك أريد مالي.
 
فيا أختي لا تتصدقي إلا إذا ما وجدتي  وارثا لها.
 
والأصل في عدم وجود الوارث أن يكون الميراث في بيت المال،
وبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة.
 
فأنتِ إن يئستِ فحينئذ تتصدقي.
 
ثمّ دائما وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري يقول : *أقرب ذكر وارث*.
 
أقرب ذكر هو الذي يرث دائما كما في القاعدة التي دلّ عليه حديث البخاري.
 
دائما أقرب ذكر يرث ولو  ابن العم وابن ابن العم ؛ ويرث *بالتعصيب*  وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم؛ وهذا يأخذ الباقي .
والله تعالى اعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الخامس عشر: يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع فلوسها عندي وتقول لي: إذا احتجتِ من هذه الفلوس خذي منها، وفي يوم احتجت فلوسا وأخذت منها على أساس سلفة وأرجعها، وماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن اسلّم ديْني، لكن لا أدري ما أفعل؟ ولمن أعطي هذا المال؟ وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان؛ لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عمّ لها أفتوني جزاكم الله خيرا؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر رجل  لديه اموال تستحق الزكاة ويريد ان يعطي زكاته لإخته المتزوجة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-17-1.mp3الجواب : إذا كانت مُتَماسِّكَة وهي مُوَظَّفة ويدخل عليها ما يكْفيها و أرادت أن تَتَوَسَّع في بَيْتها تَوَسُّعاً زائداً فلا تُعطى من الزَّكاة .
الذي يُعطى من الزَّكاة الذي يَبْنِي بَيْتاً لِيَستُر عَوْرَته ، أما إذا أرادت أن تَتَوَسَّع تَوَسُّعاً زائداً فالبَيْت لا حَدَّ له ، ممكن إنسان يعْمل بَيْت وليس له حَد في التَّجويد والتَّنميق والتَّزْويق والسِّعَة وما شابه ، فالزَّكاة لا تُعطى إلا كما قال الله عزَّ وجل : للفُقراء والمساكين ، واختلفَ العُلماء أيُّهُما أشَد من الأخر ، الفَقْير أم  المسكين والراجح عند أهل العِلْم أنَّ الفقير الذي لا يَمْلِك شيئاً أو من لا يمْلك نِصْف حاجاته الأصْلية ،؛وأمَّا المسكين فهو أحسن حالة من الفقير ، وهو الذي قد مَلَكَ نِصْف حاجاته ولكن النِّصْف الثاني لم يَقْدر عليه فهو مَلَكَ  شيئاً ولكن لم يَقْدر على إكماله وتَتْمِيمه  وقال الله عز وجل :
{۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة : 60] ، فالذي يُعْطى الفقير والمِسكين ، والله تعالى أعلم .

⬅مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016

↩رابط الفتوى :

◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍@@?

السؤال الحادي عشر أخ يقول أنا إمام مسجد وأعرف عائلات كثيرة فقيرة…


الجواب :
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين)
الشيخ يسأل :
اللام هذه للتمليك ام للإختصاص ؟
إن كانت للتمليك يحق لك أن تأخذ أنت فقير ،وإن كانت للإختصاص فيا غني لاتعطيها للفقير، فينظر إن كانت للإختصاص ينظر ،إن كنت تعلم أنه يعلم أنك فقير فلك أن تأخذ،
إن كنت تعلم أنه يعلم أنك فقير، يعني ممكن واحد يريد ان يعطي آخر زكاة لكن هو خجلان أيضا يقول له هذه للفقراء والمساكين ،وهو يعرف بقرائن الأحوال ، وإن كنت تعلم أنه لايعلم الواجب عليك أن تخبره فهي مختصة لهم وهو لايعلم أنك من أهل الإختصاص، والثاني أحب إلي، وأرفع للمؤاخذة، وأنت تخجل لكن لعلك إن أخبرته كان بدو يعطيك مئة دينار يعطيك أربعمئة ،لعله يرفع عنك الفقر بالكلية بتوفيق وتسديد من الله عز وجل يعني هو ما أعطاك إلا أنه يثق فيك ،فإن قلت له أنا فقير فلعله يكرمك بكرم زائد، واعلم أن النجاة في الصدق وأن الصدق لايمكن أن يأتي للإنسان بالشر ، فالأحب إلي أن تخبره إلا إن علمت أنه يعلم، وإن علمت بقرائن الأحوال القوية الظاهرة التي لاشك فيها أنه أعطاك وهو يريدك ولايريد غيرك في قوله هذه للفقير ، بعض الناس مؤدب ومن أدبه مايقول لك هذه زكاتي يقول لك هذه للفقراء، مايريد أن يحرجك فيشعرك أنه يوكلك وهو لايريد إلا أنت ،فالأمر وهذا التفصيل أحب إلي ،ثم لو ترك الأمر كل إنسان موكل بأموال الصدقات يأخذ ماشاء دون أن يراجع أحد، ودون أن يخبر أحد لحصل توسع كبير والشيطان يُسوِل
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :« فتنة أمتي المال » .
الشيخ يسأل : فتنة أمتي المال طيب الغني ولا الفقير ؟
الغني والفقير، فتنة أمتي المال قلة وكثرة ،فالذي ماعنده مال مفتون والذي عنده مال مفتون
فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر اشتريت كتبا من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن وأخذت بالخطأ…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0015.mp3الجواب :
 
ما فهمت ماذا تقصد ب _لا فائدة _
هل تقصد  ما أحد ردّ لك خبرا؟.
 
على أيّ حال تتصدق بثمن هذه الكتب و تعلّق الصدقة على  صاحب هذه الكتب، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله وإلا فلا .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السادس عشر: اشتريت كتباً من معرض الكتب الأخير الذي حصل في الأردن ؛وأخذت بالخطأ كتباً في أكياس ليست لي؛ ولم أستطع الرجوع للمعرض وأعيدها للإستعلامات ؛وثمنها ما يقارب أربعةً وأربعين ديناراً أردنيا فماذا أصنع؟ وحاولت قدر المستطاع نشر الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي وبين الإخوة لكن لا فائدة؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال 5 إذا كان لنا أخ يحتاج لأمور بيته أشياء ضرورية كالغسالة وغرفة جلوس وطباخ…

الجواب : إذا رأيته محتاج أعطه مالا ، والأمر اليك ، لا يجوز أن تشتري له انت طباخ أو غسالة وتقول : هذا من الزكاة ، أنت إن رأيته محتاجاً أعطه مالاً ، والمحتاج هو الذي لا يملك ضرورات الحياة ، وبعض المسائل أصبحت اليوم من ضرورات الحياة ، مثلا الكهرباء وما يترتب عليها ، من ضرورات الحياة
فلا يأتي اليوم إنسان ويقول ممكن أن يعيش الانسان بالصحراء ويعيش بدون الكهرباء ، لا ، أصبحت الكهرباء من الضروريات ، فالشرع ما وضع حدا للفقير ، وترك الشرع موضوع الفقر والغنى لأعراف الناس ، فالفقير في الإمارات ليس كالفقير في عمان ، والفقير في عمان ليس كالفقير في بنغلادش ، وكل واحد يراعى نمط حياته ، ويراعي الحاجيات المتعارفة في مجتمعه ، فالشرع ما قال الفقير هو الذي يملك كذا .
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ : “واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم” ،
فالناس أغنياء وفقراء في كل المجتمعات ، فأصبح الفقير والغني أمران نسبيان بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه الفقير والذي يعيش فيه الغني ، ودور الزكاة أن تاخذ زكاة الغني وتعطى للفقير ، لذا بعض أهل العلم يمنعون نقل الزكاة من بلد لبلد
لماذا المنع؟
قالوا : المنع لأنه ممكن لما ننقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر فإن الفقير الذي أعطيناه في بلد الآخر هو غني بالنسبة لبلد الذي دفع ، فهذه من حجج العلماء ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ”
اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد الى فقرائهم ، فالشرع ما وضع حد للفقر ، العبرة في الغنى والفقر عرفية ، ففي عرف الناس فلاناً غني وفلاناً فقير ، اليوم لا يوجد فقير ما عنده جوال ، وأظن ما في بيت فقير ما عنده خمس جوالات الآن ، بينما المليونير قبل مئة سنة ما كان عنده ولا جهاز تلفون ، وأول ظهور للخلويات كان للأغنياء جدا فهم الذين كان عندهم الخلويات ، فالأمر يتفاوت من وقت إلى وقت ، ويتفاوت من جيل إلى جيل، العبرة عرفية كما قلت ، والله اعلم .
خدمة الدرر الحسان في مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
فتاوى الجمعة 6/5 /2016✍?