http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0052.mp3الجواب: سألني أكثر من واحد وجاءني بعض الاتصالات من أخواننا المقيمين في المملكة العربية السعودية نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها أن بعض الناس لا يقدر أن يدفع ماذا يصنع؟
فجوابي *أن القول بجواز دفع الزكاة بإطلاق خطأ، وأن القول بالمنع خطأ*، فالأصل في الإنسان أن لا يأخذ أوساخ أموال الناس، فلما رأى النبي صلىَّ الله عليه وسلم سبطه الحسن يأكُل من تمر الصدقة ضرب على يده وقال : كخ كخ أنها أوساخ الناس ، الزكوات أوساخ الناس، فالنبي صلىَّ الله عليه وسلم منعه أن يأكله من تمر الصدقة.
فالأصل في الإنسان أن يمتنع ولا يتوسع وإذا كان هو يستطيع أن ينتقل لبلده أو أن يبقى وحده فهذا حسن، وأن لم يكن يستطيع فلا ينبغي أن يأخذ من الصدقات وأموال الناس إلا إذا كان هناك حاجة مُلحة وضرورة توضع مُلابساتها بين يدي عالم أو توضع مُلابساتها بين يدي مُفتي، والمُفتي يُقدر هذه المُلابسات ويقول هذا جائز، أما إطلاق القول بالمنع وإطلاق القول بالجواز فهذا أمرٌ فيه توسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
التصنيف: الزكاة والصدقات
هل يجوز للمسلم أن يتبرع بأحد أعضاءه أثناء حياته ويحتسبه عند الله عز وجل …
إن من العبارات الخاطئة والآثمة والمخالفة لما علم من الدين بالضرورة ، ما نسمعه: انتقل فلان إلى مثواه الأخير وهذا لازمه أن البعث غير موجود، فإن القبر ليس مثوى الإنسان الأخير، لأن الوفاة هي انتقال من دار إلى دار، والروح محبوسة في البدن، وبالوفاة تنفك من هذا السجن .
والعلماء يقولون إن الإنسان يعيش في أربعة دور: الجنين في بطن أمه ، والدنيا، والبرزخ، والجنة أو النار، ويقولون: إن سعة حياة البرزخ بالنسبة إلى الحياة الدنيا، كسعة حياة الدنيا بالنسبة إلى سعة حياة الجنين في بطن أمه، فلو قدر لنا أن نخاطب الجنين في بطن أمه ونخبره أنه يوجد بعد هذه الدار التي أنت فيها دار واسعة وفيها كذا وكذا من الدور والبحار والجبال والسعة ، فلعله لا يصدق، ويقول أنا مرتاح هنا، ولا يوجد أوسع من هذا المكان! وكذلك أيضاً فإن الحياة الموجودة في البرزخ غير هذه الحياة ولذا ليس بمجرد وضع الإنسان في القبر نقول إنه يتحلل، وانتهى الأمر ، فالأمر ليس كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {يبعث الميت على ما مات عليه} لذا فإن للإنسان كرامة في حياته وبعد الممات فلو أن الإنسان يهلك ويتحلل ولا يوجد هناك حياة فنقول: تبرع ، لكن بما أننا علمنا حياة أخرى العقل لا يدركها فلا يجوز لنا أن نفتي بأن يعبث بأي شيء من بدن الإنسان.
وأيضاً التبرع مقتضاه الملك، فلا يجوز لي أن أتبرع بشيء لا أملكه وبما أننا لا نملك أنفسنا فلا يجوز لنا أن نتبرع كما لايجوز للإنسان أن ينتحر لأنه لا يملك نفسه.
ثم نقول: لماذا نستبشع ونستقبح من تبرع إحدى عضوين ظاهرين له؟ فلو أن رجلاً تبرع بيده أو رجله لكان أمراً قبيحاً، فلماذا إذا كان العضو باطناً لا يستقبح التبرع به، أما إن كان ظاهراً يستقبح؟
ثم لا يمكن للطبيب أن يعطي للمتبرع بأحد عضويه ضماناً بأنه لا يحتاج إليه ، فكيف للإنسان أن يتبرع بكلية مثلاً قد يحتاج إليها.
والمرض قدر لله عز وجل، والمريض إن صبر فله الأجر العظيم يوم القيامة ويجعلهم في منازلهم التي ما استطاعوا أن يصلوا إليها بطاعة وعبادة، إلا المرض والابتلاء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: {يود أهل العافية لو قرضت جلودهم بمقاريض يوم القيامة لما يرون من الأجور لأهل البلاء} لذا من ابتلي فليصبر، وأما أن ينتزع بأشياء لا نملكها في حياة لا نعرفها ولا نعرف أضرار التبرع عليها.
ومسألة التبرع نازلة من النوازل التي لا يوجد فيها نص شرعي ظاهر ولا يوجد فيها اجتهاد للأقدمين من العلماء فالمعاصرون منهم المبيح، ومنهم الحاظر، والذي يميل إليه قلبي وأحبه لنفسي وإخواني أن يغلق هذا الباب ولا يفتح، فهذا هو الأسلم وهذه فتوى المحققين من العلماء المعاصرين.
وقد يستشكل هذا بمسألة سحب الدم والتبرع به؛ فنقول: إن سحب الدم مختلف وله أصل شرعي وهو الفصد والحجامة والدم عضو متجدد بخلاف بقية الأعضاء فهي غير متجددة، فافترق الدم عن بقية الأعضاء من هذه النواحي والله أعلم.
إن كان علي دين لناس ولم أستطع أن أدفعه لهم هل لي أن أتصدق بمالهم…
يُنظر فإن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه فإن يئس بالكلية عن معرفته وقد انقطعت أخباره، وقامت قرائن قوية عنده أن معرفة فلان ميئوس منها، فقد أفتى ابن عمرو ومعاوية رضي الله عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما.
فإن رآه بعد ذلك، يخبره، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، فإن لم يمض الصدقة يعطيه دينه، وتكون الصدقة قد حسبت له، وهذه حقوق وحقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة فيها إلا أن تصل إلى أصحابها، والله أعلم .
السؤال الثاني رجل أعطى أخر ماله ووكله ليدفع زكاة الفطر ثم هذا الوكيل ذهب إلى…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0050.mp3الجواب: قطعا غير جائز شرعا.
لماذا؟
لأن القاعدة عند أهل العلم: *الوكيل عمله عمل الأصيل.*
أنا وكلت واحد، فالذي وكلته ينبغي أن يعمل عملي، ولا يجوز له أن يتعدى على توكيلي، فأنا قلت له خذ هذا المال اشتري طعاما ووزعه صدقة فطر فليس له أن يعمل فيه مشروعا استثماريا اذا كان مبلغ الزكاة كبيرا أو أن يشتري هذا الطعام دينا ويدفعه أقساطًا ثم يقول أنا وصلت الطعام للفقراء.
أرأيت لو أن هذا الإنسان مات ورق قلب التاجر فقال أنا عفيته وسامحته لا أريد منه باقي الأقساط ماذا يجري الان؟
من الذي دفع المال؟
الطعام الذي وصل الفقير من قبل من؟
من قبل التاجر وليس من قبل الاصيل الذي وكل.
دائما إذا قبلت الوكالة فلا تجتهد،
اعلم أنك إذا قبلت الوكالة فإن عملك فيها إنما هو عمل الذي وكلك، والذي وكلك هو الاصيل،
دائما الوكيل يعمل معاملة الأصيل والأمر للأصيل، واجتهاد الوكيل إنما يكون فيما يخصه وتلحقه تبعاته ولا تلحق التبعات الأصيل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الثالث هل يجوز أن أقول للطعام عن روح فلان صدقة وهل يجوز فعل ذلك…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171017-WA0034.mp3الجواب:
أولا : أحب الصدقات الى الله الصدقة الجارية
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631) .
ما الفرق بين الصدقة الجارية والصدقة المطلقة؟
الصدقة الجارية هي الصدقة الباقية التي لا تزول؛ أما الطعام يزول فليس صدقة جارية، اذا هل يلزم ان تكون الصدقة جارية؟
لا، لا يلزم لكن الفقيه وطالب العلم إن يصنع خيراً،وهذا الخير الذي يصنعه يأخذ فيه من الاجور ما ينبغي أن يكون على وجه الدوام او على وجه أعلى ما يمكن .
فأحسن شيء في الصدقات هي التي تسد حاجة.
فالله خير في كفارة اليمين بين اطعام الفقراء أو كسوتهم أيهما أفضل؟
الكسوة أم الإطعام أفضل؟
التي تسدّ حاجة هي أحسن .
فإذا كان سد حاجة الفقير باللباس فهي أحسن .
كيف نلبسهم؟
فإذا أولادك كبروا وعندهم ملابس نظيفة وليست مهانة هل تصلح كفارة يمين؟ نعم تصلح،، ابحث عن فقير واعطيه الملابس فتكون كفارة يمين، ويكفي ان تكون تكسوا الظاهر عند العلماء، إذا البنت تلبسها دشداشة او ما يشابهها في عصرنا ولا يلزم الجلباب بل لبس يكسوا ظاهرها، وكذلك الشاب .لا مانع أن تطهي الطعام وتتصدقي عن أمك، ولكن الافضل أن تتصدقي بصدقة جارية حتى يبقى أجرها.
ما هي الصدقة الجارية؟
ان تضع مثلا شيئاً في مسجد .
هل يلزم بناء مسجد؟ لا، لا يلزم لو تضعي شيئاً قليلا من حديد أو اسمنت تعتبر صدقة جارية، ما دام الحديد موجود لك الأجر.
أو مصحف، أو كتاب علم فهذه كلها صدقات جارية، فانها ما زالت باقية والمصحف يُقرأ به لوالدتك أجر، لكن لا نمنع من الإطعام .
السؤال فيه هل يجوز أن أقول أن الطعام عن روح فلان؟ ما تقولي، لا يلزم ، انوي ويكفي،
المسلم دائماً نيته حاضرة و نيته أبلغ من عمله ،
والله ذلك الانسان عاق الذي لا يسأل عن والديه ولا يتفقدهما ولا يدعو لهما، هذا نوع من أنواع العقوق، هل العقوق يكون فقط بالحياة! لا بل يوجد عقوق بعد الحياة.
ومن باب البر بالام والأب وأصحاب الحقوق أن تتفقدوهم بالدعاء والعمل الصالح.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
السؤال التاسع رجل نحسبه على استقامة لم نتأكد من كونه فقيرا يستحق الزكاة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-9-1.mp3السؤال التاسع : رجل نحسبه على استقامة لم نتأكد من كونه فقيرا يستحق الزكاة أم لا ؟
هل يعطى من الزكاة ونقول له
إن لم يكن لك بها حاجة فأعطها غيرك، أم كيف نتصرف مع مثل هؤلاء ممن نعرفهم لكننا لسنا على دراية كافية بأحوالهم؟
الجواب :
الأحكام الفقهية جميعها يكفي فيها غلبة الظن ،فإن غلب على ظننا من ظاهر الانسان انه فقير عاملناه معاملة الفقير وليس لنا إلا الظاهر.
والله جل في علاه هو الذي يتولى السرائر ، فليس لنا إلا الظاهر .
يمكن أن تعطي رجلا فتجتهد فتخطئ فإذا غلب على ظنك حال إعطائك إياه أنه فقير، فالواجب عليه عندما تعطيه أن يقول لك : انا لست بمحتاج ، فإن أخذها وأنا ما قصرت وعاملت الخلق بناء على ما يبدو لك من الظاهر فحينئذ سقطت الزكاة عنك مع ضرورة التحري كل عام.
هنالك عادة قبيحة فيمن يعطي الزكاة لا يتحرى كل عام ، يظن أن التحري مرة يجزئ عن السنة هذه والسنوات القادمة وهذا خطأ .
ممكن أنا أعطي فقيرا ولده يدرس وهو في عافية وفي تماسك وفي ستر ، لكن طرأ عليه شيء كأن مرض الولد مثلا، أو علم ولده مثلا.
فيجب أن اعرف إن كان الولد هذا هو سبب اخذه للزكاة، فانقطع عن اعطاءه للزكاة.
لذا كم يسر الغني إذا أعطى الفقير فيقول له الفقير : أنا في كفاية والحمد لله وجزاك الله خيرا.
لكن للاسف هذا قليل أن يقع من الفقراء.
الفقير إذا تعود الاخذ يبقى يأخذ وإن لم يكن هنالك حاجة وحتى لو الحاجة انقطعت.
يقول العلماء : يجب على من يدفع الزكاة أن يتحرى كل عام، وان يغلب على ظنه أن يحقق غلبة الظن في أن هذا الانسان الذي سأعطيه من زكاة مالي فقير وبحاجة.
وموضوع الزكوات أضيق من موضوع الصدقات، فموضوع الصدقات أوسع من الزكوات.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
السؤال الثالث عشر رجل عنده خمسة آلاف دينار على شكل كمبيالات ويحصل كل…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س13.mp3?الجواب : المسألة تحتاج إلى تفصيل ، للأسف قليل من الناس يدرك ويعرف مسائل الزكاة ، الزكاة إخواني تجب في الذمة ولا تجب بالمال ، والمال المحتسب في الحول له أحكام الحول ،:يعني انا حولي في العشرين من رمضان ، وعندي مائة ألف دينار ، مائة ألف دينار في عشرين رمضان ، يحول على المائة ألف حول، بزكي المائة ألف بألفين ونصف .
في واحد رمضان أجاني أيضا مائة ألف في العشرين من رمضان بزكي مئتي الف ، فالعلماء يقولون : المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول ، لو كان لكل مبلغ حول لكان كل واحد بحاجة لمحاسب خاص، اذا كل مبلغ له حول خاص فيه تصبح هذه المسالة شائكة جدا ، انا عندي خمسة آلاف دينار كمبيالات وعندي مال زكاة ( بلغ النصاب) والخمسة آلاف من ضمنها ف المبلغ الذي لم يصرف من الخمسة آلاف ، ملكي ناقص بعد ، ما أعرف الكمبيالة تصرف ما تصرف ، ملكي ناقص ، فحينئذ هذا مثل الدين متى صار مال زكيته مباشره والذي حول لمال دخل فيما أملك ، فما أنفق أنفق والذي بقي يزكى مع ما بقي ، فيزكى مع ما بقي ، والله تعالى أعلم .
من مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال السابع هل يجوزالتصدق على الكفار
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170428-WA0044.mp3
الجواب : قطعاً ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ
هل الكافر يدخل تحت الكبد الرطب ؟
الجواب : يدخل .
يدخل أم لا يدخل يأتينا في حديث جابر رضي، الله عنه.
إطعام الحيوان فيه أجر من باب أولى إطعام الكافر فيه أجر هو من بني آدم مكرم لأنه آدمي .
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) الإنسان (8)، الأسير كافر ولا مسلم ؟
لا إله إلا هو جاء يقتلنا ونحنُ نتعبد الله بإطعامه ، جاء ليقتلنا فأسرناه ونحنُ نعبد الله تعالى بإطعامه ، لذا العقلاء يقولون : إذا أردت أن تعرف حضارة وأن تعرف أخلاق شعب فإنك لا تعرف ذلك إلا في الحروب ، أنظر إلى أخلاق الكفار في الحروب .
إياك ، ثم إياك ، ثم إياك ، أن تقول أخلاق الكفار أحسن من أخلاق المسلمين ، وإذا قلت هذه الكلمة أو طاف خيال منها حول قلبك أو عقلك
استغفر الله واطرد ذلك بصنيعهم بالمسلمين في الحروب.
انظروا ماذا صنعوا في العراق ، وماذا صنعوا في سوريا ، وماذا صنعوا قديماً من يقرأ عن صنيعهم في الحروب الصليبية، من صنيع النصارى في الأندلس وكيف نصَّروا الناس تجد عجبا .
نتحدى الدنيا كلها أن يعيبوا علينا موقفاً كنا فيه سادة للأمم أن أسأنا لشعب ، نتحدى الأمة كلها على مدى التاريخ الطويل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيبوا علينا معاملة لشعب من الشعوب .
تجدون أن هذه الأمة المحمدية قد أسآت لشعب ؟
كيف تسيء والله يقول جل في علاه ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه) ، واختلف المفسرون في ضمير الهاء في حُبِّه :
# فمنهم من أرجعه إلى الله وحينئذ يكون الضمير قد عاد لشيء غير مذكور في السياق .
# ومنهم من أرجعه إلى الطعام فقال ويطعمون الطعام على حب الطعام فالمؤمن يتصدق ويطعم غيره بالطعام الذي يحبه لا نطعمهم أي طعام بعد وإنما نطعمهم طعاماً نحبه .
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه)
على حُبِّه ، الضمير في ( حُبِّه ) على ما يعود ؟
في السياق حب الطعام وعند العربية الضمير يعود على أقرب مذكور ، وأقرب مذكور الطعام ، لذا أسند هناد بن السري وهو من شيوخ الترمذي وإسناده عالٍ في كتابه البديع *الزهد المطبوع* أسند عن جمع من السلف كان الواحد منهم لا يطعم ولا يتصدق إلا بأحب الطعام إليه ، كان ما يأخذ معه إلى الفقير أو المسكين أو الأسير شيئا لا يطعمه شيئاً إلا وهو أحب الطعام إليه .
أين هذا ، في أي حضارة من الحضارات هذا الأمر موجود ؟
والله إن البشرية جميعا لما أقصت الإسلام وأبعدته قد خسرت ، لم يخسر المسلمون فقط ، وإنما جميع البشرية قد خسرت ، *خسرت قيماً ، وأخلاقاً ، ورحمةً ، وعطفاً ، وشفقة .*
⬅ مجلس صحيح مسلم .
23 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 20 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلا فهل إن بنى مسجدا يؤجر عليه أم لا
النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقية، قولهم: المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده ما ل خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأمور الثلاثة الآتية: الأمر الأول: أن تكون في الأشياء المهانة، وليس في الأشياء المحترمة الجليلة، كأن يُعَبِّد الإنسان مثلاً طريقاً لعامة المسلمين، أو حمامات لمسجد أو عامة، وما شابه، الأمر الثاني: الشيء الزائل خير من الشيء الدائم، الأمر الثالث: الشيء الذي فيه ملك عام خيرمن الشيء الذي فيه ملك خاص، فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والذي في الملك العام أحب إلى الله من الملك الخاص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أيضاً شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، فإنه إن كان ماله من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها.
وسمعت بعض مشايخنا يقول: أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، فلما يكون بجانبي فقير، وما عندي ما أتصدق به عليه، فأذهب إلى رجل غني، فأطلب منه مالاً لهذا الفقير، وأنقله من مكان بعيد إليه، فأنا ليس لي ثواب المتصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة، فعندما أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان ماله بيده حلالاً. ولذا من كان بيده مال حرام فلا يجوز له أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم…
السؤال الثامن لو قدم الزكاة متى يحسب الحول الجديد وماذا لو طرأ عليه مال…
الجواب : أولاً اختلف أهل العلم هل الزكاة تجب في الذمّة أم أن الزكاة تجب في الحول؟؟
فهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال في الذمّة ومنهم من قال في الحوْل.
فالآن رجل رخّص الشرع له إن عنّت حاجة وحصلت ضرورة أن يقدّم الزكاة عن وقتها، فقدّمها لحاجة .
فهذا التقديم لا يمنعه أن يرجع إلى نصابه القديم.
يعني مثلاً إنسان له معرفة في قريب فقير، جار، أُصيب بنكبة، حوْل زكاته بعد أربع أشهر أو خمس أشهر فقدّمها من أجل أن يفك عن هذا الإنسان أزمته،ففي العام القادم له أن يعود على نصابه الأول فلا حرج في هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخّص للعباس أن يقدّم زكاة ماله لسنتين».
لك أن تقول أن هذه الزكاة عن السنة هذه والسنة التي بعدها،لكن إذا جاء حوْل الزكاة فلا يشرع البتّة أن تؤخّر الزكاة عن الحول، ومن الكتيبات الجميلة التي طبعت حديثاً كتاب للحافظ ابن حجر الحنبلي «وجوب أداء الزكاة على الفوْر» الزكاة متى جاء الحوْل تدفع على الفوْر.
وأستطيع أن أفصّل أكثر في موضوع التقديم، قد يقدّم بعض النّاس لشيء شرعي، يعني مثلاً عثمان رضي الله تعالى عنه كما في موطّأ مالك قال شهر صيامكم شهر زكاتكم، فرجل أراد أن يقدّم زكاة في شهر رمضان وكان الباعث على التقديم مثل هذا الترغيب فهذا كل عام،ولكن إذا قدّم بغرض وحاجة ألمّت بفقير فله أن يعود على وقت الزكاة الأولى.
ومما ينبغي أن يُذكر أن من قال من أهل العلم أن الزكاة في المال فلو أنه استطاع أن يعلم نصيب كل مبلغ عنده، يعني مثلاً أن إنسان عنده مائة ألف فجاءه مائة ألف مرّة واحدة بعد ستة أشهر.
فمن قال من العلماء أن الزكاة لا تجب في الذمّة وإنّما تجب في المال فله أن يجعل له نصابين المئة ألف الأولى يؤدي زكاتها وقت استحقاقها، والمئة ألف الثانية يؤديها في وقتها.
لكن كثرة تداخل الأوقات وتداخل الأموال فيعسر أن تجعل لكل مبلغٍ ولا سيما إذا لم يبلغ النصاب أن تجعل له وقتاً خاصاً به؛ ولذا قال علماؤنا رحمهم الله بناءً على أن الزكاة الراجح فيها أنّها واجبة في الذمّة : المال المكتسب في أثناء الحوْل له حكم الحوْل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?