السؤال الخامس زكاة مالي لهذا العام ألفين دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س5.mp3*السؤال الخامس: زكاة مالي لهذا العام ألفين دينار وأنا أخرجهم على دفعات وأسجل ما أخرجت، لكن تبيّن لي أني أخرجت ثلاثة آلاف دينار هل يجوز أن أرحّل الألف الزائدة لزكاة العام القادم؟*
الجواب: لا حرج، فقد رخّص النبيّ صلى الله عليه و سلم لعمّه العباس أن يتعجل في إخراج الزكاة لمدة عامين، يعني إنسان قريب له ،إنسان يحبه أصابته مصيبة فيحتاج للمال؛ فلك أن تعطيه زكاة مالك هذه السنّة والسنّة التي بعدها.
فمن أخرج المال بنية الزكاة ثم تبين أنه أخرج بالزائد فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يجعله صدقة وهذا أحسن وأكثر في الخير.
الحالة الثانية: ما دام أنه نوى الزكاة فله أن يتعجل في دفع الزكاة لمدة عامين وهذا رخّص فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم لعمه العباس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1475/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة


الجواب:
لسنا بحاجة لهذا الضابط، فالمسكين الذي في الامارات يختلف عن المسكين الذي في بنغلاديش، فهذا غير ذاك.
فلسنا بحاجة إلى مثل هذا الضابط، فإن الشرع لم يضع حدا، لكن العلماء يقولون – ونبهت على هذا من قريب – في الفرق بين المسكين والفقير، قالوا اذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فاذا وجدت نصا في كتاب او سنة فيه ذكر مجموع فيه بين الفقير والمسكين فهنالك فرقا بينهما، وإذا رأيت نصا في كتاب او سنه فيه ذكر للفقير فقط أو فيه ذكر للمسكين فقط فاذا افترقا اجتمعا، فاذا ذكر الفقير يراد به المسكين، واذا ذكر المسكين يراد به الفقير ايضا، واذا جمعهما الشرع فانه يفرق بينهما.
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في التفريق بين المسكين والفقير، أيهما أشد على أقوال، الذي أراه راجحا منها أن الفقير لا يملك شيئا، وأن المسكين هو الذي يملك ويدخل عليه ما لا يكفيه، ولذا قال الله عز وجل: ( وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) فأثبت أنهم مساكين وأثبت أن لهم عملا في البحر ،صيادين ، وأثبت أن لهم سفينة، يملكون ، فلا يلزم أن المسكين لا يملك شيئا، فالمسكين قد يملك سيارة وقد يملك بيتا ، ولكن الذي يدخل عليه لا يكفيه. وكلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله، كلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله عز وجل
يتبع السؤال: ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة فقد تكفلت بإخراج زكاة ذهب زوجتي من السنوات السابقة ولله الحمد، وفي هذا العام احيانا يكون راتبي لا يكفي للنفقة على الأهل، هل يجوز لي اخبار زوجتي انني هذا العام سوف أنفق من مال زكاة ذهبها الذي سأخصصه لها وهو تقريبا 100 دينار انفقها على اولادي وكسوتهم؟
الجواب: هذه مسالة أخرى، اذا زوجتك تملك الذهب وأنت تقول هذه لي وهذا لزوجتي ،فيجوز للزوجة الغنية أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير، وهكذا كانت تصنع كما في صحيح البخاري، زينب الثقفية، زوجة عبدالله بن مسعود ام عبدالرحمن، كانت تنفق زكاة مالها على زوجها، أما اذا كان المال مشتركا بين الزوج والزوجة، فليس للزوجة ان تعطي زكاة مالها لزوجها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍

السؤال الواحد والعشرون أخ يقول شيخنا حفظكم الله كثير من الناس يعطيني…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170510-WA0022.mp3الجواب :
فصلنا بها سابقا …. ونقول :
إن كنت تعلم أنه أعطاك وهو يعلم فقرك فلك أن تأخذ ومقدار أخذك كما تعطي غيرك.
وأما إن كنت تعلم أنه لا يعلم فأخبره فلعله يخصك بشيء ليس في حسبانك ،فأخبره ، والإثم ماحاك في الصدر .
لو قيل له فلان الذي أعطيته المال أخذه لنفسه .
أنت يحيك في صدرك شيء والإثم ماحاك في الصدر .
والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث والعشرون سؤال من عندنا في الأردن هل تجوز الزكاة في الجمعيات الدعوية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161105-WA0005.mp3الجواب : الذي يدرّس القرآن والذي يدرّس العلم الشرعي لا يأخذ زكاة المال من أجل تدريسه؛ وإنما يأخذ من أجل فقره؛ يعطى لأنه فقير ولا يعطى لأنه مدرس.
أما أن نقيم العلوم الشرعية والمساجد والجمعيات من أموال الزكاوات بحجة أنها مصرف في سبيل الله فجماهير أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة لا يرون ذلك، الأئمة الأربعة لا يجوّزون أن تبنى المساجد ولا أن تنفق على الجمعيات التي تقوم على تحفيظ القرآن من أموال الزكاة، هذه تكون من أموال الصدقات وتكون من باب الاحتساب والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي

السؤال السادس والعشرين رجل عنده مبلغ بلغ النصاب وعندما حال عليه الحول اشترى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/رجل-عنده-مال-اشترى-ذهب.mp3الجواب : نعم المال والذهب سيان ، يعني ليسا جنسين وإنما جنس واحد ولذا يجب في المال الزكاة ، ولذا يجري في المال الربا ، والله تعالى أعلم .
↩ فتاوى الجمعة : 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
معمرة تُوفيت بالأمس -رحمها الله تعالى- ، كنت أجمع لها المال وأستعطف المحسنين لمساعدتها..
مؤخّرا كانت في مصحةٍ خاصة للعلاج فقمتُ بجمع بعض المال لأداء تكاليف العلاج ، وبعد أن غادرَتها وأدّيتُ تلك التكاليف بقي عندي من المال الذي جمعته لها حوالي (1000 دولار).
وكنت أُنفق منه عليها بحسب احتياجاتها ولا أُعلِم ابنة أختها وأختها به ؛ لأنهما كانتا تستغلان عطف الناس لجمع المال وتأخذانه!…
الآن تُوفيت العجوز وبقي عندي ذلك المبلغ :
فهل يدخل في الميراث ؟
هل أتصدق به باسمها ؟
مع العلم أن ورثتَها سينفقونه في المسائل البدعية من اجتماع وبدع….!
الجواب :
وعليكَ السلام ورحمة الله
أخي الحبيب -أحسن الله عزاءنا جميعا فيها ورحمها الله- ؛ المال لم تملكه المتوفّاة حتى يكون ميراثا ! ، وأنت وكيل عليها لتنفقه متى احتاجت ، والوكيل له حكم الأصل ، فلذلك عليك أن تخبر أصحاب المال وتتصرف بناءً على ما يقولونه لك ، فإن تعذر ذلك وضعتَه في الصدقات في مثل حالتها .
والله أعلم!
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان.

السؤال الثالث عشر رجل عنده خمسة آلاف دينار على شكل كمبيالات ويحصل كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س13.mp3?الجواب : المسألة تحتاج إلى تفصيل ، للأسف قليل من الناس يدرك ويعرف مسائل الزكاة ، الزكاة إخواني تجب في الذمة ولا تجب بالمال ، والمال المحتسب في الحول له أحكام الحول ،:يعني انا حولي في العشرين من رمضان ، وعندي مائة ألف دينار ، مائة ألف دينار في عشرين رمضان ، يحول على المائة ألف حول، بزكي المائة ألف بألفين ونصف .
في واحد رمضان أجاني أيضا مائة ألف في العشرين من رمضان بزكي مئتي الف ، فالعلماء يقولون : المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول ، لو كان لكل مبلغ حول لكان كل واحد بحاجة لمحاسب خاص، اذا كل مبلغ له حول خاص فيه تصبح هذه المسالة شائكة جدا ، انا عندي خمسة آلاف دينار كمبيالات وعندي مال زكاة ( بلغ النصاب) والخمسة آلاف من ضمنها ف المبلغ الذي لم يصرف من الخمسة آلاف ، ملكي ناقص بعد ، ما أعرف الكمبيالة تصرف ما تصرف ، ملكي ناقص ، فحينئذ هذا مثل الدين متى صار مال زكيته مباشره والذي حول لمال دخل فيما أملك ، فما أنفق أنفق والذي بقي يزكى مع ما بقي ، فيزكى مع ما بقي ، والله تعالى أعلم .
من مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال السابع هل يجوزالتصدق على الكفار 

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170428-WA0044.mp3 
الجواب : قطعاً ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ
هل الكافر يدخل تحت الكبد الرطب ؟
 
الجواب : يدخل .
يدخل أم لا يدخل يأتينا في حديث جابر رضي، الله عنه.
إطعام الحيوان فيه أجر من باب أولى إطعام الكافر فيه أجر هو من بني آدم مكرم لأنه آدمي .
 
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) الإنسان (8)، الأسير كافر ولا مسلم ؟
 
لا إله إلا هو جاء يقتلنا ونحنُ نتعبد الله بإطعامه ، جاء ليقتلنا فأسرناه ونحنُ نعبد الله تعالى بإطعامه ، لذا العقلاء يقولون : إذا أردت أن تعرف حضارة وأن تعرف أخلاق شعب فإنك لا تعرف ذلك إلا في الحروب ، أنظر إلى أخلاق الكفار في الحروب .
 
إياك ، ثم إياك ، ثم إياك ، أن تقول أخلاق الكفار أحسن من أخلاق المسلمين ، وإذا قلت هذه الكلمة أو طاف خيال منها حول قلبك أو عقلك
استغفر الله واطرد ذلك بصنيعهم بالمسلمين في الحروب.
 
انظروا ماذا صنعوا في العراق ، وماذا صنعوا في سوريا ، وماذا صنعوا قديماً من يقرأ عن صنيعهم في الحروب الصليبية، من صنيع النصارى في الأندلس وكيف نصَّروا الناس تجد عجبا .
 
نتحدى الدنيا كلها أن يعيبوا علينا موقفاً كنا فيه سادة للأمم أن أسأنا لشعب ، نتحدى الأمة كلها على مدى التاريخ الطويل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيبوا علينا معاملة لشعب من الشعوب .
 
تجدون أن هذه الأمة المحمدية قد أسآت لشعب ؟
 
كيف تسيء والله يقول جل في علاه ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه) ، واختلف المفسرون في ضمير الهاء في حُبِّه :
 
# فمنهم من أرجعه إلى الله وحينئذ يكون الضمير قد عاد لشيء غير مذكور في السياق .
 
# ومنهم من أرجعه إلى الطعام فقال ويطعمون الطعام على حب الطعام فالمؤمن يتصدق ويطعم غيره بالطعام الذي يحبه لا نطعمهم أي طعام بعد وإنما نطعمهم طعاماً نحبه .
 
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه)
 
على حُبِّه ، الضمير في ( حُبِّه ) على ما يعود ؟
 
في السياق حب الطعام وعند العربية الضمير يعود على أقرب مذكور ، وأقرب مذكور الطعام ، لذا أسند هناد بن السري وهو من شيوخ الترمذي وإسناده عالٍ في كتابه البديع *الزهد المطبوع* أسند عن جمع من السلف كان الواحد منهم لا يطعم ولا يتصدق إلا بأحب الطعام إليه ، كان ما يأخذ معه إلى الفقير أو المسكين أو الأسير شيئا لا يطعمه شيئاً إلا وهو أحب الطعام إليه .
 
أين هذا ، في أي حضارة من الحضارات هذا الأمر موجود ؟
 
والله إن البشرية جميعا لما أقصت الإسلام وأبعدته قد خسرت ، لم يخسر المسلمون فقط ، وإنما جميع البشرية قد خسرت ، *خسرت قيماً ، وأخلاقاً ، ورحمةً ، وعطفاً ، وشفقة .*
 
⬅ مجلس صحيح مسلم .
 
23 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 20 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلا فهل إن بنى مسجدا يؤجر عليه أم لا

النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقية، قولهم: المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده ما ل خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأمور الثلاثة الآتية: الأمر الأول: أن تكون في الأشياء المهانة، وليس في الأشياء المحترمة الجليلة، كأن يُعَبِّد الإنسان مثلاً طريقاً لعامة المسلمين، أو حمامات لمسجد أو عامة، وما شابه، الأمر الثاني: الشيء الزائل خير من الشيء الدائم، الأمر الثالث: الشيء الذي فيه ملك عام خيرمن الشيء الذي فيه ملك خاص، فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والذي في الملك العام أحب إلى الله من الملك الخاص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أيضاً شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، فإنه إن كان ماله من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها.
وسمعت بعض مشايخنا يقول: أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، فلما يكون بجانبي فقير، وما عندي ما أتصدق به عليه، فأذهب إلى رجل غني، فأطلب منه مالاً لهذا الفقير، وأنقله من مكان بعيد إليه، فأنا ليس لي ثواب المتصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة، فعندما أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان ماله بيده حلالاً. ولذا من كان بيده مال حرام فلا يجوز له أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم…

السؤال الثامن لو قدم الزكاة متى يحسب الحول الجديد وماذا لو طرأ عليه مال…

الجواب : أولاً اختلف أهل العلم هل الزكاة تجب في الذمّة أم أن الزكاة تجب في الحول؟؟
فهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال في الذمّة ومنهم من قال في الحوْل.
فالآن رجل رخّص الشرع له إن عنّت حاجة وحصلت ضرورة أن يقدّم الزكاة عن وقتها، فقدّمها لحاجة .
فهذا التقديم لا يمنعه أن يرجع إلى نصابه القديم.
يعني مثلاً إنسان له معرفة في قريب فقير، جار، أُصيب بنكبة، حوْل زكاته بعد أربع أشهر أو خمس أشهر فقدّمها من أجل أن يفك عن هذا الإنسان أزمته،ففي العام القادم له أن يعود على نصابه الأول فلا حرج في هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخّص للعباس أن يقدّم زكاة ماله لسنتين».
لك أن تقول أن هذه الزكاة عن السنة هذه والسنة التي بعدها،لكن إذا جاء حوْل الزكاة فلا يشرع البتّة أن تؤخّر الزكاة عن الحول، ومن الكتيبات الجميلة التي طبعت حديثاً كتاب للحافظ ابن حجر الحنبلي «وجوب أداء الزكاة على الفوْر» الزكاة متى جاء الحوْل تدفع على الفوْر.
وأستطيع أن أفصّل أكثر في موضوع التقديم، قد يقدّم بعض النّاس لشيء شرعي، يعني مثلاً عثمان رضي الله تعالى عنه كما في موطّأ مالك قال شهر صيامكم شهر زكاتكم، فرجل أراد أن يقدّم زكاة في شهر رمضان وكان الباعث على التقديم مثل هذا الترغيب فهذا كل عام،ولكن إذا قدّم بغرض وحاجة ألمّت بفقير فله أن يعود على وقت الزكاة الأولى.
ومما ينبغي أن يُذكر أن من قال من أهل العلم أن الزكاة في المال فلو أنه استطاع أن يعلم نصيب كل مبلغ عنده، يعني مثلاً أن إنسان عنده مائة ألف فجاءه مائة ألف مرّة واحدة بعد ستة أشهر.
فمن قال من العلماء أن الزكاة لا تجب في الذمّة وإنّما تجب في المال فله أن يجعل له نصابين المئة ألف الأولى يؤدي زكاتها وقت استحقاقها، والمئة ألف الثانية يؤديها في وقتها.
لكن كثرة تداخل الأوقات وتداخل الأموال فيعسر أن تجعل لكل مبلغٍ ولا سيما إذا لم يبلغ النصاب أن تجعل له وقتاً خاصاً به؛ ولذا قال علماؤنا رحمهم الله بناءً على أن الزكاة الراجح فيها أنّها واجبة في الذمّة : المال المكتسب في أثناء الحوْل له حكم الحوْل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?