*السؤال العاشر: هل فحص الرحم الداخلي يبطل الصيام مع العلم أنه يتم إدخال بعض المعدات الطبية أثناء الفحص؟*
الجواب: هذا من المسائل التي فيها خلاف.
و قد قالوا: وهناك *حديث ضعيف عند الدارقطني الفطر مما دخل لا مما خرج.*
وقالوا كل ما يدخل الجوف ومن الأماكن التي تدخل في الجوف -الفرج- فالوصول إلى داخل الجوف مما دخل هو من المفطرات، والله تعالى أعلم، فالمرأة تتحرى ألا تصنع ذلك.
*السؤال الحادي عشر: أنا عمري الآن اثنان وخمسون عاماً، وليس لي ثلاثين سنة متزوجة، وأنا عروس وقع جِماع بيني وبين زوجي في نهار رمضان وكان ذلك لفترة طويلة، وعرفت أنه علي صيام شهرين متتاليين كفارة، ولم أصم، توفي زوجي قبل أربعة أشهر، وبعد وفاته عملت عملية شبكية للقلب، حاولت الصوم فلم استطع؛ فماذا أفعل؟*
الجواب: من جامع أهله في نهار رمضان، الكفارة على الزوج أم على الزوجة؟
*الكفارة على الزوج،* لما جاء رجل وقال جامعت أهلي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع كفارة، وما أخبر زوجته بشيء.
قال ابن عبد البر في التمهيد وغيره: إلا إذا تصنعت الزوجة وهي التي كانت سبباً للجماع، وهذا نادر.
فأنت يا أختي عليك صيام يوم واحد، يعني إذا جامعك مثلاً ثلاثين يوما في نهار رمضان، بعض الأزواج وخصوصاً لما يكون عريسا قد يأتي أهله في كل يوم في رمضان، وهذه مصيبة من المصائب؛ لكن من أتى أهله في رمضان، فالزوج عليه كفارة *والزوجة عليها صيام يوم واحد يوم القضاء، والزوج عليه يوم الكفارة ويوم، اليوم يوم القضاء، والكفارة الصيام.*
فإذا استطعت أن تصومي وتُقدّري على غلبة الظن، كم يوم وقع الجماع؟
فمثلاً وقع في عشرة أيام، صومي عشرة أيام، فإذا ما استطعتِ فحينئذٍ يأتي الإطعام، والإطعام ليس ستين مسكيناً في حقك، بل الإطعام في حقك مسكينا واحدا.
أما الزوج -لو كانت الحالة معكوسة- وأصبح الزوج عنده عملية وما يستطيع أن يصوم فحينئذ كفارة الإطعام اطعام ستين مسكينا إلا إذا كان فقيراً غير مستطيع.
*سائل يسأل: اذا كان الزوج متوفى هل يصوم عنه أبناؤه؟*
الشيخ : الزوج المتوفى يصوم عنه أبناؤه إن وصى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؛ *”من مات وعليه صوم -أو صيام في رواية أخرى- فليصم عنه وليه” قالوا: هذا صوم النذر أو الوصية.*
السؤال العاشر :
*ما معنى قاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر لن ينفعه قضاؤها كالصلاة والصيام يعني إذا ترك* *الإنسان فرض الصيام في رمضان متعمدا نقول لا* *تقضيه كذلك إذا ترك الصلاة* *متعمدا أو نام عمدا و خرجت* *عن وقتها واستدل* *العلماء كما أنه لا يجوز فعل* *العبادة قبل وقتها فلا يجوز فعلها بعد وقتها*؟
الجواب:
هنالك قولان لأهل العلم في موضوع القضاء، والكلام فيه دقة وارجو الله عز وجل أن يطلق لساني وأن يشرح صدوركم لفهم ما سيقال.
جماهير أهل العلم يقولون عندنا صورة فعل وعندنا وقت فإذا فات الوقت تبقى الصورة،
ماذا يعني تبقى الصورة ؟
يعني وقت صلاة الظهر لها وقت فإذا فات وقتها تبقى صورتها أربع ركعات.
فالأربع ركعات تؤدى في خارج وقتها.
وهكذا كل عبادة لا يجوز للإنسان أن يقضيها كالصيام له صورة.
المانعون قالوا هل الشرع أراد الأربع ركعات أم أراد الأربع ركعات في هذا الوقت.
فعلى كلامكم من فاته الوقوف في عرفة يقضي فالوقت كالمكان فمن فاته الوقوف في عرفة يقضي.
من فاته الصيام في النهار ينقله إلى الليل يصوم في الليل بعدد ساعته في النهار ؛ وأنتم لا تجوّزون ذلك فقولكم الوقت وفعل العبادة وإذا فاتت العبادة تؤدى في غير وقتها أنتم لا تقبلونه بالإضطراد، فدلونا على قاعدة مضطرده عندكم .
فأنتم على فهمكم وعلى كلامكم سنلزمكم ببعض الصور على قاعدتكم أنتم لا تقبلونها.
يعني تجوزوا القضاء فهل يجوز ان يقضي الواحد صوم النهار في الليل على عدد ساعاته .
لذا قال أهل العلم كل عبادة مؤقتة محصورة بين وقتين بخلاف العبادة المطلقة.
*فالعباده وتعلقها بالزمن قسمان*:
*علاقة مؤقتة لها أول ولها آخر*.
* وعبادة مطلقة*.
فكل عبادة محصورة بين زمنين إن فاتت لا يجوز قضاؤها إلا بنص جديد.
وأما العبادة المطلقة فيجوز قضاؤها بالعموم.
جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت:نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ، أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .
طيب النذر عبادة مؤقتة أم عبادة مطلقة؟
عبادة مطلقة.
الحج هل يجوز الحج عن الميت؟
يجوز بالضوابط المختلف فيها بين أهل العلم ولكن من حيث الجواز جائز.
فعَنْ ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ ﷺ رجلاً يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قال: ” مَنْ شبْرُمَةُ،. قال : أخٌ لِي أو قريب لي. قال:”حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟ ” قال: لا. قال:”حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ “. (رواه أبو داود وغيره)
قال أهل العلم من لبى في الحج عن غيره ولم يحج عن نفسه لم يقع الحج عن الغير وإنما وقع عنه.
طيب إنسان حج عن غيره جاز الحج،
طيب الحج عبادة مؤقتة أم عبادة مطلقة؟
عباده مطلقة أي بأي سنة فعلت الحج سقط عنك بخلاف الصوم.
الحج ليس له أول وقت وآخر وقت.
فالحج مرة واحدة في العمر.
*فلذا قال أهل العلم كل عبادة محصورة بين حدّين فلها وقتان فإن فاتت فلا تجب في الأمر الأول وإنما قضاؤها يحتاج إلى أمر جديد*.
*{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} انتبه للآية هذا تأسيس أم تأكيد؟*
*على قولنا أن كل عبادة محصورة بين حدين إن فاتت فيجب قضاؤها بأمر جديد -انتبه المريض إذا أفطر والمسافر إذا أفطر هذا في عبادة مؤقتة أم عباده مطلقة الصوم عبادة مؤقتة أم مطلقة؟ عبادة مؤقتة*.
*قال الله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} – هذا تأسيس حكم جديد وليس تأكيد لحكم سابق و التأسيس مقدم على التأكيد*.
*لو كان في الشرع كل عبادة فاتت بغض النظر عن وقتها يجب قضاؤها إن فاتت يكون هذا الكلام كلام تأكيد*.
*لكن لو كان الأمر كذلك، أي كل عبادة فاتت يجب قضاؤها ما احتجنا أن يقول الله سبحانه تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}*
*لما احتجنا لهذا لأنها معروفة بالقاعدة الأصلية عندهم عند الأداء فهذه قاعدة جديدة فيها تأسيس جديد* .
السؤال الحادي والعشرون:
أخت تسأل، نذرت نذراً أن تصوم أسبوعاً على أمر وحدث هذا الأمر، فهل يجوز صيام هذا الأسبوع متفرقاً أم يلزم التتابع؟
الجواب:
إن قام في ذهنها التتابع، فيجب التتابع، وإن ما قام شيء في ذهنها، فالأسبوع هو السبعة أيام، فالأسبوع تصومه، فإذا قام في ذهنها أسبوع متوالي فلا يجوز لها إلا أن تصومه بالتتابع حتى توفي النذر ، فالواجب عليها أن تفي بالنذر الذي نذرته.
يعني واحد يقولك؛ هذا أجيب عليه ولكثرة وروده بين الناس ولتعميق القاعدة التي بني عليها هذا السؤال ؛ يقول أنا نذرت إذا ربي حقق شيء أذبح ذبيحة، يقولك هل يجوز أن أكل منها؟
الجواب: أنت لما نذرت كنت ناوي تأكل منها أو ما كنت ناوي؟ قال: لا والله أنا نذرت -مش عارف-. فإذا مش عارف فهي كلها للفقراء، فالأخت إذا قالت أنا مش عارفة؛ إذاً أسبوع متواصل، فإذا قام في ذهنها أن تصوم سبعة أيام متواصلات فمن باب أولى أن تصومها متواليات، أما إذا قام في ذهنها سبعة أيام لا على التواصل، فعلى ما قام في ذهنها.
فصاحب الذبيحة إن قال أنا مش ناوي، أقول له وزعها كلها، قال ليش؟
أو يقول أنا ذبحت وأكلت من المعلاق أو أكلت نصفها أو أكلت كذا، أقول اشتري نصفها، أو اشتري ما أكلت وتصدق به، ما أقول لك أذبح من جديد، أقول لك اشتري الذي أكلته وتصدق به، لأن كلها لله، فيقول لماذا؟
فأسأله أنا سؤال الآن؛ أقول له لو أنك نذرت أن توزع ٥٠ دينار بصير تخلي خمس دنانير منهم؟ بقولك أنا نذرت لله لو حصل شيء أوزع على الفقراء ٥٠ دينار، بصير تخلي خمسة، يقول لا !! طيب ليش تخلي المعلاق من الذبيحة! ما الفرق بين المسألتين؟
إن قال مثلا أنا نويت ٥٠ ديانر وابقي لي ٢٠ دينار، فأقول له أنت نويت ٣٠ دينار، فأنت نذرت ٣٠ دينار، فإذا نذرت ٥٠ دينار وناوي تبقي لك ٢٠ دينار فأنت نذرت في الحقيقة ٣٠ دينار، وكذلك إذا نذرت الذبيحة وتريد أكل نصها، فأنت ما نذرت الذبيحة نذرت نصفها. وبالتالي النذر لهذه الأخت، نقول لها على حسب ما قام عندك.
السؤال الثامن: أخت تسأل؛ أخي حصل معه حادث سير وهو سائق ومات معه طفل من أقاربه وأصيب الباقي، وكانت السرعة 90 وكانت في الطريق حفرة أراد الابتعاد عنها ثم حدث الحادث في هذه الحالة، فهل عليه صيام؟ وما هو الحكم الشرعي؟
الجواب: نعم، من قتل آخر فعليه حقان؛ الحق الأول: حق الله، والحق الثاني: حق العبد.
حق الله جل في علاه؛ الصوم، حق الله أن تصوم، سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا او أنثى تصوم شهرين فالواجب على من قام بالحادث أن يصوم شهرين لأن هذا الولد قد مات.
وحق العبد؛ الديَّة للوليِّ “أب هذا الولد” تدفع الديَّة لوليِّ هذا الولد.
السؤال : أخ يسأل فيقول زوجتي تعمل في الحجامة وتريد أن تصوم وتقضي ما فاتها من رمضان ، فهل تستطيع أن تعمل الحجامة وهي صائمة مع وجود هذه الأجهزة الحديثة أم تفطر لذلك ؟
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول ” أفطر الحاجم والمحجوم ” صحيح ابن ماجة (١٣٦١)
وبعض أهل العلم وهذا مذهب الحنابلة يقولون الصائم متى حجم أو احتجم بطل صيامه ولكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم.
فقال أهل العلم كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم.
فقوله صلى الله عليه وسلم ” أفطر الحاجم والمحجوم ” . منسوخ رفع الحكم بشيء آخر.
بعض الحنابلة يتعلق ببعض كلام الإمام أحمد رحمه الله قال فيه الإمام أحمد رحمه الله « حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هذا فيه وهم والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رجله وهو محرم وليس وهو صائم».
وبالتالي حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث ليس منسوخ لأن الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم وليس و هو صائم.
*والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم.*
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ،وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم- ففي صحيح البخاري (١٩٣٨ )عن ابن عباس أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم احتجَم وهو مُحرِمٌ، واحتجَم وهو صائمٌ، وعليه فحديث ” افطر الحاجم والمحجوم ” حديث منسوخ .
وعليه فالأخ الذي يسأل يجوز لزوجتك أن تعمل الحجامة وهي تقضي ما فاتها من رمضان وهذا القضاء واجب عليها.
وفعلها الحجامة للنساء مثابة مأجورة عليه ولا يفطرها على أرجح قولي العلماء و هذا مذهب جماهير الفقهاء
*السؤال الثامن: ماذا على المرأة أن تفعل إذا أفطرت في رمضان لأنها كانت نفاسا ومرّ عليها عام كامل ثم أقبل رمضان آخر ولم تقض ماعليها من صيام عندما كانت نفاسا هل تصوم و تدفع مبلغا من المال عن كل يوم؟*
اختلف أهل العلم على قولين يعني الإنسان عليه صوم دخل رمضان الذي بعده ولم يقض ماعليه فصام بعده فهل يبقى في ذمته الصيام أم صيام مع إطعام.
الأصل في أموال الناس الحل أم الحرمة؟ الحرمة.
ماوجدنا دليلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا وجدنا قول صحابي يوجب على من تأخر بالصيام أن يطعم مسكينا وقال بهذا بعض أهل العلم ،وقال بالإطعام بعض أهل العلم واتكئوا واعتمدوا على أقوال لبعض التابعين، التابعون منهم من قال يقض ولا شيء عليه ومنهم من قال يقض ويطعم ،والقضاء مع الإطعام أحسن.
لكن هل يجب؟
الأصل في الأموال براءة الذمة لأنها حرام وبالتالي من أوجب اعتمد على أقوال التابعين وهناك أقوال للتابعين لا توجب أيضا فيكفي ان شاء الله تعالى القضاء ولو حصل إطعام مع القضاء فهذا فقط من باب الاحتياط.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1835/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
*السؤال الثامن: عندما أكون صائماً وأدعى إلى الطعام هل أقول له إني صائم أم لا أقول له خوفاً من الرياء؟*
الجواب : الصائم الذي عُرِفَ عنهُ الصوم يقول إني صائم ، بعض مما ذكر ابن الجوزي – رحمهُ الله – في كتابه (تلبيس إبليس )؛ قال : رجل صائم وهو عند آخر ضيف وأتوا له بطعام وبشراب ،قال فالشيطان لَبَّسْ عليه ..يقولون له :كل يا فلان اشرب يا فلان – قال هو الآن ورع لا يريد أن يقول أنه صائم – قال اليوم الإثنين أو قال اليوم الخميس أوهم الناس أنهُ يصوم كل أثنين وكل خميس ! .
قل إني صائم ودعك من هذه الوساوس قل إني صائم ما المانع ان تقول إني صائم .
اما القول اليوم الأثنين أو الخميس فهذا من وساوس الشيطان فنقلك من شيء إلى شيء أسوأ منه ، فمن قُدِمَ له طعاما إذا شاء فليأكل وإن شاء فليدعُ ، أن تُجيب الدعوة أمر واجب ، والأكل ليس بواجب فقد تدعى إلى طعام
فالنبي – ﷺ – يقول : فإن كان صائماً فليدعُ ،
قال : إن كنت صائماً فليدعُ ، واستثنى بعض الفقهاء وهو البلقيني في وجوب استجابة الدعوة إذا كان الإنسان صائماً وكانت الدعوة في منتصف النهار أو في أول النهار فليس واجبة علي ان احضر مثل هذه الدعوة حتى أبقى لأخر الليل ، فالشاهد تقول إني صائم ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1810/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
الجواب :
نعم هذا عمل طيّب وهذا ثابت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم وكان النبيّ عليه السلام يداوم على الاثنين والخميس ، فلو أنّ رجلاً داوم على الاثنين فقط لا حرج فيه ، ولو أنّ طالب علم داوم على الخميس فلا حرج فيه ، لأنّ تعليل صيام الاثنين غير تعليل صيام الخميس ؛ أمّا صيام يوم الإثنين فثبت في الصحيح قال ( ذلك يوم ولدت فيه ) والرواية التي جمع فيها الإمام شعبة بن الحجاج بين الولادة ورفع الأعمال في يوم الاثنين أعلّها الإمام مسلم في صحيحه ، والصحيح أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين لأنه يوم ولد فيه وأنه صلّى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الخميس لأن الأعمال ترفع إلى الله فيه .
فمن أراد أن يصوم يوم الخميس فقط فلا حرج كمن يصوم يوم الاثنين لا حرج ، فمن صام يوم الخميس ترفع الأعمال إلى الله يوم الخميس وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ( وأحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم ) .
والله تعالى أعلم .
⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*
⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
السؤال:
امرأة أنجبت في رمضان ولم تصُم، وقد أدركت رمضانَ آخر وهي لم تصم فما الكفارة؟ هل تصوم أم تدفع عن كل يوم أفطرته ديناراً؟
الجواب:
من أفطرت لحيضٍ أو نفاسٍ فالواجبُ عليها القضاء، والواجب عليها أن تقضي على الفور، على أرجح الأقوال، وإن تأخرت للعام القابل؛ فقد ثبت عن بعض التابعين (أنه يجب عليها أن تطعم صاعاً من طعام)، تطعم فقيرا.
والأصل في المال الحرمة والذمة لا تشغل إلا بنص ولا نعلم نصا مرفوعاً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم ولا شيئا موقوفاً؛ فعليها التوبة وعليها القضاء.