http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/19.mp3الجواب: المنتقبة التي تغطي وجهها علامة فقهٍ في الدين، فالذي يعصي الله وهو جاهل شأنه أخف ممن يعصي الله وهو عالم .
من يعصي الله وهو يقتدى به فمعصيته تروج، والناس يتبعها أشد إثماً ممن يعصي والناس لا تتبعه .
فمن هاتين الناحيتين أعني أن يعلم المكلف ذكراً كان أم أنثى حرمة المعصية أو أن يترتب على صنيعها ترويجها ، فحينئذ تكون المعصية أقوى إما لتعديها و إما انتهاك حرمة الله عز وجل مع العلم بها وليس فقط لمجرد غطاء الوجه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
التصنيف: فتاوى نسائية
السؤال السابع عشر أخت تسأل سؤال طويل في مجلس كنا جالسين فيه أنا وعمتي…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161104-WA0065.mp3الجواب : إذا تبين بقرائن واضحة أن هذا كذب فيجوز لابن عمتك أن يتزوجك ، كأن تجزم أمك على أنك أبدا لم ترضع من عمتك وماتركتك، وأن هذه الدعوة غير موجودة ، فالدعاوى إذا قامت البينات على تكذيبها فحينئذ هي عدم لا وجود لها، وأما اذا وجد ولو احتمال ضعيف للرضاعة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع في مثل هذه الحادثة وقال : كيف وقد قيل ، أي قيل أنه حصلت الرضاعة ، لكن إن كان هناك يقين على الكذب فهذه الاشياء تعرف من خلال القرائن، فهي تقول كان تأتي بك لمكان معين وترضعك فيه؛فإذا أمك أنكرت بشكل قطعي أن هذا المكان ما أتيتيه أبدا ،الذي هو المكان الذي تعمل فيه أم الشاب، فإذا رضعتي منها تصبحين أخته وحرام عليك وحكم زواجك به كحكم زواج الأخ من أخته وهذا كبيرة من الكبائر ، والحاكم الذهبي يصحح حديث والعهدة عليه : من أتى إلى محارمه فاقتلوه ، وأما إذا ثبت الزور والتراجع وأن هذا أمر لم يحدث، وانشرح صدرك تمام الانشراح ان هذا الأمر لم يحدث، فحينئذ الأصل الجواز ، وحتى مع القول باحتمال الرضاعة فلا تتزوجيه وابقي أجنبية عنه أي لا تتكشفين عليه ولا تخلوين به ، ولا يكون لك محرم في السفر وما شابه ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي
السؤال الحادي والعشرون إذا كانت المرأة لا تعرف مخرج الإفرازات
الجواب : الإفرازات ليست من مخرج البول كلها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما المقصود بالحديث الشريف لعن الله النامصة والمتنمصة
النمص: أخذ الشعر كما في “القاموس” والشعر الذي ينبت على الجسد لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن من الله، وقد حدد لنا الشرع مواطن الأخذ رجالاً ونساء، فأوجب الشرع حلق العانة كل أربعين يوم، وكذلك نتف الإبط .
وأما الأخذ من سائر الجسد فلا يجو، فلا يجوز مثلاً للرجل أن يحلق شعر صدره، وكذلك المرأة، فالشرع حدد مواطن الأخذ فلا نتعداها.
وأخطر ما يمكن أن يتصور في النمص الوجه، والنامصة ملعونة، والتي تنمص للنساء والتي تسمى كوافيرة، فهذه ملعونة، فكيف إذا كان يزيل شعر النساء رجل ، فهذا ملعون من باب أولى.
وجاءت امرأة إلى ابن مسعود تسأله عن النمص، فقال: (إن الله لعن النامصة في كتابه)، فرجعت وقرأت كتاب الله فلم تجد أية واحدة فيها ذكر للنمص، فرجعت إليه وقالت: يا أبا عبدالرحمن لقد قرأت كتاب الله بين دفتيه ولم أجد واحدة فيها ذكر للنمص، فقال ابن مسعود: (ألم تقرأي قول الله {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتنهوا} قالت : بلى، قال : (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة، فقالت له: يا أبا عبدالرحمن، إن زوجتك تنمص، فقال لها: (يا أم يعقوب، والله لو كان الأمر كما تقولين ما جامعناهن في البيوت) أي لا أجتمع معها تحت سقف واحد.
فكيف ترجو بركة زوجتك وهي ملعونة، وكثير من الناس اليوم لا يجدون الطمأنينة والراحة في البيوت فيقضون أوقاتهم في المقاهي وخارج البيت.
والإنسان لن يكون إماماً إلا إن كانت زوجته وأولاده قرة عين له، فتأملوا قول الله: {ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين}، فبعد أن تكون زوجتك وذريتك قرة عين لك، حينئذ: {واجعلنا للمتقين إماماً} فمن لا يظهر خيره على غيره من أهل بيته فمن باب أولى ألا يفيض خيره على غيره من الأبعدين.
فالمرأة لماذا تنمص؟ إن النساء ينمصن لبعضهن بعضاً، فعلى الرجل أن يعتني بزوجته، وأن يأمرها إن كانت تنمص ، ويقول لها: اتق الله وكفي عن ذلك، فإن في هذا لعن، وهو كبيرة من الكبائر، والرجل لا ينال بركة الشيء الملعون ، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
السؤال العشرين اذا شخص ذهب الى بيت اخته ولم تستقبله وطردته مرتين فماذا يفعل وهي…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/20.mp3الجواب: أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول:(( بلّوا ارحامكم ولو بالسلام)).
أقلّ الصلة البلل فأقل الصلة البلل واليوم البلل ممكن يكون عبر التلفون وعبر الرسائل وهذا الطرد ليس بأمر طبيعي فينبغي أن تسأل وان تبحث عن سببه وأن تزيل السبب.
فالواجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص وان يبذل كل الجهد بأن تبقى صِلاتُه مع أقاربه قوية وليس الواصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث:
((ليس الواصل بالمكافِئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها)) رواه البخاري.
إنما الواصل يصل من قطعه من قطعه الناس وصل؛ فهذا هو الواصل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…
إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.