*السؤال السادس: أنا رجل أعيش في نفس البناية مع أمي وأبي وأخواتي وإخوتي الذكور وعوائلهم وأختي المتزوجة وعائلتها، وأرى منهم الكثير من التجاوزات، مثل: التبرج وسماع الأغاني ومتابعة المسلسلات، ولا استطيع السكوت عما أرى من أي منهم، وأُقَابَلُ بالصد والإنزعاج من أمي لدرجة أنها تغضب ولا ترغب في مجالستي علما بأن تصرفي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟*
الجواب: هذه نيتك، لكن كيف صنيعك؟ وما هو أسلوبك؟
الموفق يبدأ مع من يتكلم بالذي يحب وينتهي معه بالذي يحب بمعنى أنك ينبغي أن تكون رفيقا وأن تتكلم مع الناس بلين ورفق، الله يأمر موسى وهارون لما ذهبا لفرعون فقال:﴿فَقولا لَهُ قَولًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَو يَخشى}.
مع فرعون والأمر لنبي لكليم الله موسى وأخيه هارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يقول قولا لينا، اصبر وصابر أكثر من الدعاء لهما أكثر من الدعاء لهما ولا تتوانى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليكن هذا في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وليكن هذا بحكمة ويرتفق معه الدعاء، ولعل بعض الناس ينفر من الأسلوب ،بعض الناس ينفر من أن تأمر أمام الملأ فتكلم بينك وبينهم يعني بسر بينك وبين أختك اشفع ذلك بهدية بشيء يقبل منك وسل ربك عز وجل أن ينتفع الناس بك.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
أنواع الحقيقة وهي شرعية وعرفية ولغوية
الحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع
الحقيقة العرفية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف
الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة
مثل الشيخ على كل واحد منها
ثمرة هذا التقسيم هو معرفة كيفية حمل اللفظ على المعنى الحقيقي في موضع إستعماله ولهذا لا بد من معرفة أي حقيقة تقدم عند تزاحم الحقائق
خلاصة ما رجحه الشيخ أنه إن جاء لفظ في نص شرعي وكان له حقيقة شرعية فالأصل أن يفسر بها ما لم تأت قرينة صارفة عنها فيفسر بحسب ذلك فإن لم يكن للفظ حقيقة شرعية فإنه يفسر بالحقيقة العرفية إن وجدت والعرف هنا هو عرف الصحابة وزمن النزول والتشريع فإن لم توجد أو جاءت قرينة صارفة عنها قدمت الحقيقة اللغوية وهذا مذهب الجمهور بخلاف مذهب الآحناف الذي يقدم الحقيقة اللغوية على العرف وهذا التفسير حسب القاعدة السابقة بالحقيقة العرفية أو اللغوية يصبح هو الحقيقة الشرعية التي لا يجوز الحيد عنها
أقسام البلاغة وهي المعاني والبيان والبديع
قسم البيان إلى مجاز وتشبيه وإستعارة
قسم المجاز إلى مجاز عقلي ولغوي
المجاز العقلي هو إسناد الفعل إلى غير فاعله
المجاز اللغوي فهو قسمان مفرد ومركب
المجاز المفرد يكون بالزيادة والنقصان
المجاز المركب يكون بالإستعارة
قرأ كلام الماتن وأشار إلى أن الأمثلة التي ساقها لأنواع المجاز هي أصالة حقيقة مركبة وإنما إصطلاحاً سميت مجازاً
لا يوجد في القرآن ما يسمى بحرف زائد وإنما كل حرف له معناه
تطرق إلى المثال الذي ساقه الماتن في الإستعارة وقان أنه بناه على كون الجماد ما ليس فيه حياة والصواب أن الجماد ما ليس فيه حركة ظاهرة فالجمادات فيها حياة لا يعرف كنهها وساق في الوجه الثاني من الشريط أمثلة على ذلك
إنتقل الشيخ إلى مبحث الأمر فعرفه إصطلاحاً وهو إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب
والإستدعاء هو الطلب فيخرج بذلك النهي لأنه كف
أما العمل فيشمل الفعل والقول ولذلك تعريف الماتن للأمر بأنه إستدعاء الفعل فيه نوع قصور، والقول يكون باللسان والفعل يكون بالجوارح والأركان
وقوله إستدعاء العمل بالقول يخرج بذلك إستدعاء العمل بالفعل فلا يستدل على الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة وهو أن يكون فعله على هيئة واحدة إمتثالاً لأمر قولي في القرآن ومثل على ذلك
وقوله في تعريف الأمر بأنه إستدعاء العمل بالقول ممن هو دونه هو على سبيل العلو ويضيف بعض الأصوليين في تعريف الأمر أن يكون على سبيل الإستعلاء فالعلو هو شرف الآمر بينما الإستعلاء هو صفة الآمر ويكون بالقهر ثم مثل على ذلك
أما إذا لم يقيد تعريف الأمر بقيد العلو والإستعلاء فيكون تعريفاً لغوياً فحسب
أما إصطلاحاً إذا كان الأمر من متماثلين فيسمى إلتماسا، وإن كان من الدون إلى الأعلى فيسمى دعاءً وإن كان من الأعلى لمن هو دونه سمي أمرا
وقوله في تعريف الأمر على سبيل الوجوب ليخرج كل أمر في نصوص الشرع الذي هو بمعنى الندب أو الإباحة
وقول الماتن أن صيغة الأمر هي إفعل أي أنها أصالة للوجوب وهذا هو الراجح بخلاف من قال بأنها للندب أو أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب
ختم الشيخ درسه بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليه
تعريف الماتن لأصول الفقه وأنه قائم على ثلاثة أمور:
1- معرفة الأدلة الكلية
2- كيفية الإستدلال بها
3- صفة المفتي والمستفتي والفتوى
أتى على كلام الجويني في البرهان وهو إختيار الرازي و إبن قدامة أن أصول الفقه هو الأدلة الكلية نفسها بخلاف ما يراه البيضاوي وإبن الحاج وغيرهما من المتأخرين أنه معرفة الأدلة الكلية
أبواب أصول الفقه وسرد مباحثه وأشار أن المصنف لم يذكر المطلق والمقيد لأنهما من أنواع العموم والخصوص، كما أن تلك الأبواب عدى الحظر والإباحة هي من المباحث مشتركة بين الكتاب والسنة
تعريف الكلام إصطلاحاً وهو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها
أقسام الكلام بإعتبار ما يتركب منه وهو إما اسمان أو اسم وفعل وأشار إلى ما أخذ على الماتن من جعله الاسم والحرف، وكذلك الفعل والحرف من مركبات الكلام وساق كلام إبن الفركاح في ذلك
أقسام الكلام بإعتبار حال المتكلم وهو إما أن يقبل الصدق والكذب وهو الخبر والإستخبار أو أنه لا يقبل الصدق والكذب ويسمى إنشاءً وهو الأمر والنهي
من أقوى صيغ الأمر في نصوص الشرع الخبر الذي يراد به إنشاء وضرب أمثلة على ذلك
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه المتكلم به وهو إما تمني أو عرض أو قسم
التمني نوعان:طلب ما فيه عسر أو طلب ما لا طمع فيه ومثّل على ذلك
العرض هو الطلب برفق فإن كان طلباً بحذف فيسمى تحضيضا وأدواته في اللغة هلّا ولولا ومثل على ذلك
عرف القسم ومثل عليه
أقسام الكلام بإعتبار الكلام نفسه ولكن من وجه آخر وهو إما حقيقة أو مجاز وبين أن الزلل وقع في هذين القسمين
في الوجه الثاني من الشريط إمتدح إبن تيمية وتلميذه إبن القيم وأنهما أحسن من تكلم في الحقيقة والمجاز
عرف الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له
المجاز نقل اللفظ عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين، ولذلك يصبح المعنى الآخر حقيقة لذلك اللفظ فهو حقيقة في الحالين، ولذا عدل كثير من العلماء عن إطلاق المجاز في الشرع بل وصفه إبن القيم بالطاغوت
الفرق بين المجاز والتأويل الفاسد والذي هو بمعنى التحريف وعرفه على أنه صرف عن المعنى الذي وضع له إلى معنى آخر لعلاقة فاسدة بينهما وضرب أمثلة على ذلك
المجاز بالمعنى الإصطلاحي عرف أول ما عرف في القرن الثالث الهجري عندما ظهرت الفرق الضالة ورؤوس الإعتزال
الأصل في الكلام الحقيقة، وهي إما إفرادية أي حقيقة الألفاظ بمفردها أو تركيبية أي حقيقة الألفاظ بمجملها ومن هنا إنحرفت الفرق الضالة في تعطيلهم لصفات الله وضرب أمثلة على ذلك
ساق كلام إبن تيمية من الفتاوى وأن أول من أطلق المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة عشر ومئتين ولكنه أورده بمعنى ما يجوز من اللغة لا على المعنى الإصطلاحي عند المتأخرين
أنواع الحقيقة وهي شرعية ولغوية وعرفية
الأحكام الوضعية كما عند الأصوليين
تعريف الصحيح والباطل
معنى عدم القبول في النصوص الشرعية
الفرق بين الفاسد والباطل
حكم تعلم الأصول والتحذير من علم المنطق والكلام
تعريف العلم والجهل وأقسامهما مع الأمثلة
تعريف النظر والإستدلال
تعريف الدليل الذي يفيد الظن أو اليقين
الأمور الثلاثة التي يقوم عليها أصول الفقه
معنى أن التعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً
الأحكام الشرعية تخص الأفعال لا
تعريف الواجب
تعريف المندوب
الفرق بين الأمر المطلق، ومطلق الأمر
أقسام المندوب
مسألة وجوب إتمام المندوب عند الشروع به، رجح عدم وجوبه إلا في الحج والعمرة
ألفاظ الندب
الفرق في تعريف السنة عند الفقهاء والمحدثين
تعريف المباح وقسميه الإباحة العقلية والإباحة الشرعية
صيغ الإباحة
تعريف المحظور
فعل المأمور مقدم على ترك المحظور
ألفاظ المحظور