السؤال: هل يجوز للزوجة أن تعفي زوجها من شراء أضحية لأنه في محنة وله زوجتان؟

السؤال:
هل يجوز للزوجة أن تعفي زوجها من شراء أضحية لأنه في محنة وله زوجتان؟

الجواب:
“على كل أهل بيت أضحية” أخرجه أبو داود ، وهذا حديث مرفوع، ومنهم من أوقفه فذكره عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.

والعبرة بالأضحية المأكل والمشرب والمدخل والمخرج.

فمن كان له بيت وله مدخل خاص به، ومخرج خاص به، ولأصحابه مأكل ومشرب خاص بهما فعليهما أضحية واحدة.

فلو رجل عنده أربع زوجات، والأربع زوجات مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم ومشربهم في بيت واحد عليه أضحية واحدة.

رجل عنده زوجتين، كل زوجة لها مدخل ولها مخرج ولها مأكل ولها مشرب، فلكل بيت أضحية.

على كل أهل بيت أضحية.

ولكن إذا ما استطاع أن يذبح إلا أضحية واحدة،فيذبح أضحية واحدة ويجعلها ها هنا وها هنا، يذبح أضحية عن أهل بيته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويوسّع على البيتين.

ولا يوجد حق لأهل البيت في إسقاط الأضحية ، فهذا حق شرعي، الأضحية حق شرعي، بمعنى لو اصطلح أهل البيت على أن يسقطوا الأضحية فالأضحية لا تسقط على من وجد سعة.

فسؤال المرأة أنا أريد أن أسامح زوجي وزوجي معسر، أنت ما سامحتيه لكن الشرع ما أوجب عليه، فإذا كان معسرا فالشرع ما اوجب عليه ، فالأضحية عبادة وطاعة وشعيرة من شعائر الله.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

١٤ ذو القعدة – ١٤٣٩ هجري
٢٧ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال: هل يجوز للزوجة أن تعفي زوجها من شراء أضحية لأنه في محنة وله زوجتان؟

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍🏻✍🏻

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor

السؤال: هل يجوز بيع جلد الأضحية؟

السؤال:
هل يجوز بيع جلد الأضحية؟

الجواب:
لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئاً من جلد أضحيته.
وصحح شيخنا الألباني -رحمه الله- حديث أبي هريرة في مستدرك الحاكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له». الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح الجامع ٦١١٨. حسن. أخرجه الحاكم (٢/٤٢٢)، والبيهقي (١٩٧٠٨)، والديلمي في الفردوس (٥٥٠٩).

فلا يجوز بيع شيءٍ من الأضحية.

ولكن له أن يتصدق بها.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل يجوز بيع جلد الأضحية؟

⬅ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍🏻

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام

http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس هل يجوز أن أضحي عن أمي أعطيها مال الأضحية مع العلم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160822-WA0014.mp3الجواب : قطعاً يجوز ، يعني لو إنسان أرادَ أن يُكرم والديه فقال: لهم هذا مال اشتروا به أُضحية ، أو أتاهم بالأُضحية ليضحوا بها ، فلا حرج .
مَن الذي عَقَّ عن الحسن والحُسين ؟
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم .
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا يقرب لهم ؟
جَدَّهم من جهة الأُم .
يعني الحسن والحسين سبطاه .
فلو حصلت العقيقة من قبل غيْر الأب فلو حصلت من قبل العم أو من قبل الجَد لا حرج
فالأُضحية لو حصلت من غيرهما ، فمثلاً أُهدي الوالد شاة أو أهداك إنسان غريب شاة فقلت هذه الشَّاة تنطبق عليها شُروط الأُضحية فسأُبقيها وأُضَحي عنها ، إذا ملكتها ضَحَّيْت بها بأي طريقة تملكها ، فلا يلزم أن تشتريها ، فلو جاءتك هدية فملكتها وكانت فيها مُواصفات الأُضحِية فلا حرج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي

هل يجوز الجمع بين الأضحية والنذر وهل يعق عن الميت

فكما أنه لا يجوز الجمع بين الصلاة والزكاة لأنهما طاعتان مستقلتان وكل طاعة لها سبب، فكذلك النذر طاعة لها سبب والأضحية طاعة لها سبب.
 
والعجب من الناس أنهم في الطاعة والعبادة يحاولون الاقتصاد وفي الدنيا والشهوات والملذات يكرمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
فالنذر طاعة يوجبها الرجل على نفسه، والأضحية طاعة واجبة بسبب عيد الأضحى، فلا يوجد أي مجال للجمع بينهما، وكذلك لا يجمع بين العقيقة والأضحية، فكلها طاعات لها أسباب- فينبغي أن تقع كما أوجبها الشرع.
 
وأما العقيقة فلا يخص الميت بالعقيقة، فهذه طاعة تحتاج إلى دليل خاص ولا يوجد، أما من لم يعق عنه فله أن يعق عن نفسه، لكن لا على وجه الوجوب ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة، وفعله لا يدلل على الوجوب، وإنما على الندب.
 
أما الولد فيعق عنه في يومه السابع فإن مات قبل السابع فلا عقيقة عليه، إما إن مات بعد السابع فتجب العقيقة على المستطيع.

ما حكم نسيان التسمية على الذبيحة

المسلم إن ذبح لابد لذبحه من شروط ومنها أن يذكر الله تعالى، ووقع خلاف بين أهل العلم، المسلم إن ذبح ولم يذكر اسم الله ناسياً فحَرَّمَ ذبيحته الحنابلة، وجوزها الشافعية، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: ((ذِكْرُ الله في قلب المسلم ذَكَرَ أو لم يَذْكُر)).
أما مجرد الذكر على الشريط  دون تسمية من الذابح فهذا مقصور وهذا لا يجوز والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني عشر رجل سيذبح أضحية شكر الله على نعمة حصلت له هل تعد نذرا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0028.mp3السؤال خطأ ، الصواب: رجل يريد أن يذبح ذبيحة، الأضحية معروفة في أيام العيد ، أيام التشريق .
من نطق بأن لله عليه ذبيحة فهو نذر، والنذر قسمان: *محبوب لله*، و *مكروه* عنده.
النذر المطلق غير المشروط محبوب عند الله، والنذر المشروط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: *لا يستخرج إلا من البخيل* ، بعض الناس ينذر نذرا مشروطا، *إن شفيت ولدي، إن رددت غائبي، إن أنجحت ابني ، إن فعلت لي يا رب، فعلت لك،* هذا مشروط، وهذا النذر لا يستخرج إلا من البخيل، غير البخيل هو الذي يذبح من غير شرط، وفي الحالتين إن شرطت وإن لم تشرط، إن نطقت بلسانك، فإن شرطت فوقع الشرط ، يجب الوفاء بالنذر.
إنسان حدثته نفسه هل هذا نذر؟
هذا ليس نذر، لكن إن ذبح فحسن، *(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)*، النحر كالذبح، وأحب الذبائح إلى الله الواجبة ، مثل ذبيحة التمتع، وذبيحة النذر المطلق يحبها الله عز وجل.
من ذبح ذبيحة هل له أن يأكل منها؟
الجواب: هل نوى أن يأكل منها؟ إن نوى يأكل، يأكل بمقدار ما نوى، والنذر يكون في غير ما نوى، مثلا واحد نوى أن يذبح ذبيحة، ونوى أن يأكل نصفها، النذر كم؟
نصف الذبيحة للذبيحة.
إنسان نذر نذرا، ولم ينوِ أن يأكل منها، فأكل، ما الواجب عليه ؟
الجواب: أن يشتري بمقدار ما أكل ويبذله للفقراء.
واحد قال: لله عليّ أن أتصدق بخمسين دينار، ثم جاءنا فسأل، فقال: هل يجوز لي أن أمسك خمسة دنانير من الخمسين دينار؟
الجواب: لا يجوز أن تمسك خمسة دنانير ، أنت نذرت الخمسين كلها لله.
هو يقول: أنا نذرت الخمسين دينار ونويت أن أبقي معي عشرة دنانير .
نقول له: أبقي معك العشرة دنانير، ونذرك بأربعين دينار ، وليس بخمسين دينار.
لماذا نقول هذا ؟
نذرت أن أتصدق بخمسين دينار ، وأبقي عشرة لي . أنت نذرت بالأربعين ، ما نذرت الخمسين ، وهذا من الأخطاء الشائعة للأسف، كثير من أصحاب النذور لما ينذر فيبقي شيئا له، وخصوصا المعلاق ، يقول المعلاق أبقيته لي وأكلته، فنقول له اشتري معلاق من جنس الذبيحة التي ذبحتها وتصدق به للفقراء، فالذبيحة كلها للفقراء، وهكذا والله سبحانه وتعالى أعلم.
مداخلة من أحد الإخوة : النذر يستخرج من البخيل، فمن أين جاء الشرط؟
الشيخ : جاء من القرآن : *ويوفون بالنذر* ، وجاء بالحث على الإطعام ، الحث على الذبح *لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم* .
كل الذبائح ، كل ما ورد بالقرآن: *إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين*، فكل ذبح، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ، ولكن هذا الدم كله الله يعظمه ويحبه ، وكلمة وانحر هي مطلقة، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال: هل تجوزُ الأضحيةُ عن الميّتِ؟

السؤال:
هل تجوزُ الأضحيةُ عن الميّتِ؟

الجواب:
الحديثُ إمّا مرفوعًا وإما موقوفًا (على كلّ أهل بيت في كل عام أضحيةٌ) .

الحديث:
عن مخنف بن سليم: يا أيُّها النّاسُ على كلِّ أَهلِ بيتٍ فى كلِّ عامٍ أضحيَةٌ.
الألباني (ت ١٤٢٠)، التعليقات الرضية ٣‏/١٢٥. حسن. أخرجه مطولاً أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨) واللفظ له، والنسائي (٤٢٢٤)، وابن ماجه (٣١٢٥)، وأحمد (٢٠٧٣١).

فالأضحيةُ تُجزئ عن أهل البيت أحياءا وأمواتا.

ولا يجوز شرعا أن تَخُصَّ الميتَ بأضحيةٍ.

فالأضحيةُ المرادُ منها:
إدخالُ السّرورِ على النّفس، وإدخالُ التّوسّعِ في الطّعامِ.

والنبيُّ صلى اللهُُ عليه وسلّم كان يقول:” أيامُ مِنى أيام أكلٍ وشُربٍ وذكرٍ لله ” – جلّ في علاه-.

الحديث:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَثَ عَبدَ اللهِ بنَ حُذافةَ يَطوفُ في مِنًى ألَّا تَصوموا هذه الأيَّامَ؛ فإنَّها أيَّامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ.

الراوي : أبو هريرة. المحدث : شعيب الأرناؤوط. المصدر : تخريج سنن الدارقطني. الصفحة أو الرقم : 2287. خلاصة حكم المحدث : صحيح.

فهذه أيام منى، وما ينبغي أن تثار الأشجانُ والأحزانُ، وأن نبحثَ عن الأموات، والإنسانُ وهو حيٌّ لا يُضحّي ثم بعد أن يموتَ نبدأُ نبحثُ له عن أُضحية.

الأُضحية الّتي تضحيها ينبغي أن تشهدَها، وينبغي أن تُوسِّعَ على نفسِك بسببها، هذا أولاً.

ثانياً : هذه الأُضحيةُ تُجزئ ُعن أهلِ البيتِ سواءً كانوا أحياءا أو أمواتا.

فلا يجوزُ أن يُخصَّ الميّتُ بأضحيةٍ.

◀️ مجلس فتاوى الجمعة.

22 ذو القعدة. 1437 هجري
2016 /8/26. أفرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال: هل تجوزُ الأضحيةُ عن الميّتِ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍🏻

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني والعشرون أمي تريد أن تذبح أضحية فستدخل إن شاء الله في ذبيحة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-22-1.mp3 
الجواب  :  النَّبيُّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقولُ على أهلِ كُلِِّ بيتٍ أُضْحِيَة، ومن أرادَ أن يُضَحِّي فعليه أن يُمسِك عن تقليمِ الظُفر وأخذ الشعر، و بِمُجرد وُقوعِ الأُضْحِيَة في أهل البَيْت ، فحينئذ تُجزِئُ عن الجميع نوَوْا أم لم ينْوُوا ، والعِبرةُ من أهلِ البيْتِ المدْخل والمخْرج والمأكَل والمشْرب ، يعني أب عنده شُقَّة أو بيْت مَدْخل ومخْرَج ومأْكل ومَشْرب واحد، الكُل يَأكُل من أكلٍ واحدٍ ، ويدخلوا من مَدْخلٍ واحدٍ ويخرجوا من مَخْرجٍ واحدٍ هذا بيْت، طيب أب يعيش في عِمارة وهذهِ العِمارة فيها شُقَق،  وأولادُه في الشُّقَق كُلْ واحد لهُ مَدْخل وكُل واحد لهُ مَخرج وكُل واحد لهُ مأكل وكُل واحد لهُ مَشْرب وكُل عائلة لها مأْكل ومَشْرب ، الأُضْحِيَة حينئذ لا تُجزِئُ عن الجميع ، كُل أصحاب مدْخل ومَخْرج ومأْكل ومشْرب عليهم أُضْحِيَة ، مثلاً أب عنده أربعةُ أولادٍ ، اثنين مُتزوِّجين واثنين عنده في البيْت ، اثنان مُتزوِّجين وكُل واحد يْسكُن في شُقة خاصة فيه، فكَم اضحية عليهم ؟ ثلاثُ أضاحِي ، الأب والولدَيْن اللَّذيْنَ لديْهُما مدْخل ومخْرج معه ومأْكَل ومَشَرَب معه ، عليهم أُضْحِيَة ، والوَلَدان اللذانِ لديْهِما شُقة خاصةً لكل واحد منهما ،طعام خاصٌ فيه ومدْخل خاصٌ فيه ومَخْرج خاصٌ فيه فعلى كل واحد منهما  أُضْحِيَة.
طَيِّب الميِّت ، هل نُضحّي عن الميِّت، لا ، الميِّت، يَدخُل تحت “على كُلِّ أهلِ بيتٍ أُضْحِيَة” ، فالأُضْحِيَة عن الأحياء وعن الأمْوات ولا يُشرَع أن تَخُصَّ للمَيِّت أُضْحِيَةً خاصَّةً والله تعالى أعلم.
 
أحد الجلوس: شيْخُنا -حفِظكَ الله – أُريدُ أن  أنوِّهَ إلى شيء هنا؛ أنَّ أحد المُشْتَرِكين في الأُضْحِيَة لو كانت بقرة أو بدَنَة أرادَ من شِركتِهَ أن يكونَ لحماً ليست أُضْحِيَة، فهل يجوز أن يشتركَ المُضَحِّي مع غير الُمضَحِّي في الأُضْحِيَة الواحدة ؟
الشيخ : لا ، فهو شريك في نصيب ، لمَّا تُقال البقرة تُجزئ عن سبع يعني ولو سُبع من الأُضْحِيَة حَيَّة ينبغي أن يَملِكها، لكن لو ذُبِحَت فجيءَ لهُ باللَّحم فقط لا حرج، لكن لا بُدَّ للأُضْحِيَة أو العقيقة أن تُملى قبل الذبح، أمَّا أن تذهب وتشتريَ لحمًا ، فشِراؤك للّحم لا يكونُ أُضْحِيَة ولا يكونُ عقيقة والله تعالى أعلم.
 
مجلس فتاوى الجمعة : 5 – 8 – 2016
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خِدمَةُ الدّرر الحِسان مِن مجالِسِ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .

السؤال الثاني أخ يسأل ويقول ما كنت مستطيعا للأضحية فدخلت العشر وقلمت أظافري وأخذت…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170828-WA0021.mp3الجواب :
أنا أقول : الحمد لله لم يقع في محظور ،فحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) رواه مسلم ( 1977 ) وفي رواية : ( فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) . حتى يضحي
والبشرة : ظاهر الجلد الإنسان . وفي رواية “من كان له ذبح وأراد أن يضحي”، وبسبب الرواية الثانية وقع خلاف بين العلماء متى يبدأ الانسان بالامساك فمنهم من علقه على رؤية هلال ذي الحجة وهذا هو الأرجح لشهرة الرواية ومنهم من علقه بشراء الأضحية، قالوا: لو دخل هلال ذي الحجة وما اشتريت أضحية فإنك تأخذ من شعرك وظفرك ويبدأ المنع لما تشتري الأضحية لرواية صحيح مسلم (من كان له ذبح وأراد أن يضحي) والرواية الأولى أشهر وقال بها جماهير العلماء وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي@.
متى يبدأ بالإمساك؟ من رؤية هلال ذي الحجة.
متى يبدأ رؤية هلال ذي الحجة؟ قبيل او بعيد المغرب ففي هذا الوقت من رأى الهلال أو بلغه رؤية الهلال ويكون ذلك بالإعلان فمن هذا الوقت يمسك الانسان، يمسك عن ماذا ؟ يمسك عن الظفر، عن الشعر سواء المأذون بأخذه أو الواجب اخذه أو المحرم أخذه؛ كحلق اللحية في الأخير وحلق العانة وحلق شعر الرأس وهو المأذون به.
فكل هذه الأنواع يمنع الانسان أخذها ، والبشرة مثل الجلد المتسلخ هذا أيضا ينبغي أن يترك ولا يجوز لك أن تأخذه.
من الذي يمتنع؟
الذي يريد أن يضحي يمتنع ، أما أهله فلا يمتنعون للحديث من أراد أن يضحي فلا يأخذن. قال أحدهم أنا أضحي عن أهل بيتي، أهل البيت لا يمتنعون الذي يمسك هو الذي يضحي ،طيب عن كل بيت أضحية، فإذا الزوجة أرادت أن تضحي فهي التي تمسك.
لو الشاب أراد أن يضحي ((شاب دخل وقال:يا والدي أنا أريد أن أضحي أو بنت )) الذي أراد أن يضحي هو الذي يمسك وما عداه الأصل في الأخذ، جاء المنع في حق من أراد أن يضحي ، سؤال :
انسان ما استطاع أن يضحي ومر يوم ويومين وثلاثة واربعة من ذي الحجة ثم استطاع، ثم يسّر الله له الرزق فمتى استطاع وعزم على الأضحية يمسك ،وأخذه الأول لا حرج فيه.
احدى الاخوات تسأل عن زوجها وتقول: يوجد حفلة هذا الاسبوع وزوجي و إخوانه يريدون ان يضحوا عجلا و زوجي يريد أن يحلق قبل هذا الاحتفال فهل هذا جائز؟
أقول لها: لا ليس له ذلك.
متى الأضحية تجزء؟ إلى غروب شمس اليوم الرابع، يعني يجوز للانسان أن يضحي في اليوم الأول وهو اليوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فأيهم أفضل ؟ الأفضل العاشر .
لماذا العاشر؟ لفضل اليوم العاشر، ما من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة، فإذا ضحيت في اليوم الأول كانت أضحيتك في اليوم العاشر من ذي الحجة ،ولعموم تقديم الطاعة ، وللترفه على النفس فأيام منى أيام أكل وشرب والانسان يتوسع في المطعم والمشرب بما أحل الله عز وجل، وهناك رواية عند الدارقطني وبعال أي وجماع ولكنها رواية ضعيفة لم تصح، ولكن الانسان ان توسع في المطعم والمشرب توسع في الجماع ، الشاهد لا يجوز لاحد ان يأخد من شعره أو اظفره الا بعد أن يضحي.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

هل يجوز الأضحية عن الميت

الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما ضحى قال: {من محمد وآل محمد وأمة محمد} صلى الله عليه وسلم وذلك فيما أخرج مسلم في صحيحه بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: {أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، فقال لها: {يا عائشة هلمي المدية}، ثم قال: {اشحذيها بحجر}، ففعلت، ثم أخذها، وأخذ الكبش، فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: {باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد} ثم ضحى به}، ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا تجوز الأضحية عن الميت استقلالاً، وإنما تجوز تبعاً، ولهذا قال الفقهاء: الواجب على كل بيت أضحيه واحدة وهذه الأضحية تجزئ عن الأحياء منهم والأموات.
 
والعجب من الناس فإنهم يقصرون في الأضحية في الحياة، ثم يتقصدون ويشعرون بالقصور إن تركت عن الأموات، وقد ذكر من جواز الأضحية عن الأموات استقلالاً لا تبعاً، قالوا: ومع ذلك فهذا عمل مرجوح لأنه لا إيثار في القربات فالأصل في الإنسان أن لا يؤثر غيره في القربات وإن كانا أبويه سواء كانا أحياءً أو أمواتاً.
 
ويؤكد ذلك هديه العملي صلى الله عليه وسلم وصحبه؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عمه في حياته وماتت زوجتان له وهما خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما، ومات قبله أيضاً ولده ابراهيم وثلاث من بناته، ولم يؤثر عنه قط أنه ضحى عن واحد من الأموات، فالأضحية تكون على أهل البيت الواحد أضحية واحدة على الوجوب، ويجوز الزيادة عليها، وهذه تجزئ عن الأحياء والأموات، ولا يشرع أن يخص الأموات بالأضحية دون الأحياء، والله الهادي الموفق.