السؤال:
هل يجوز للزوجة أن تعفي زوجها من شراء أضحية لأنه في محنة وله زوجتان؟
الجواب:
“على كل أهل بيت أضحية” أخرجه أبو داود ، وهذا حديث مرفوع، ومنهم من أوقفه فذكره عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
والعبرة بالأضحية المأكل والمشرب والمدخل والمخرج.
فمن كان له بيت وله مدخل خاص به، ومخرج خاص به، ولأصحابه مأكل ومشرب خاص بهما فعليهما أضحية واحدة.
فلو رجل عنده أربع زوجات، والأربع زوجات مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم ومشربهم في بيت واحد عليه أضحية واحدة.
رجل عنده زوجتين، كل زوجة لها مدخل ولها مخرج ولها مأكل ولها مشرب، فلكل بيت أضحية.
على كل أهل بيت أضحية.
ولكن إذا ما استطاع أن يذبح إلا أضحية واحدة،فيذبح أضحية واحدة ويجعلها ها هنا وها هنا، يذبح أضحية عن أهل بيته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويوسّع على البيتين.
ولا يوجد حق لأهل البيت في إسقاط الأضحية ، فهذا حق شرعي، الأضحية حق شرعي، بمعنى لو اصطلح أهل البيت على أن يسقطوا الأضحية فالأضحية لا تسقط على من وجد سعة.
فسؤال المرأة أنا أريد أن أسامح زوجي وزوجي معسر، أنت ما سامحتيه لكن الشرع ما أوجب عليه، فإذا كان معسرا فالشرع ما اوجب عليه ، فالأضحية عبادة وطاعة وشعيرة من شعائر الله.
السؤال: ماذا يقال عند الذبح، وما هو أفضل مكان للذبح؟
الجواب: يقال عند الذبح: (( بسم الله )) وجوباً، و (( الله أكبر، هذا منك وإليك )) استحباباً، فالتسمية واجبة، وأن تزيد الله أكبر هذا منك وإليك مستحب
أما أفضل مكان لذبح الأضحية، فأحب مكان إلى الله لذبحها هو مصلى العيد، وهذه سنة مهجورة، وقد جاء في صحيح بخاري عن عبدالله بن عمر، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى)) فهذه السنة، وفيها إظهار لهذه الشعيرة، وفيها تعميم للنفع فيعطى منها الفقراء ويشهد هذه الشعيرة في المصلى النساء والأولاد لأن الواجب إخراجهم إلى صلاة العيد حتى الحُيض من النساء وذوات الخدور يخرجن إلى مصلى العيد، ليشهدوا خطبة الإمام، وفي هذا حكمة، ليخرج الجميع إلى مصلى العيد، حيث تقع الأضحية.
السؤال:
لو أن رجلاً وكلني بأن أضحي عنه، هل أمسك عن أخذ شيء من ظفري وشعري؟.
وورد في بعض الكتب (( لا يأخذ من بشرته)) كيف يكون ذلك؟
والمرأة إذا أرادت أن تضحي من مالها هل تمسك عن الأخذ؟
الجواب:
الذي أراد أن يضحي هو الذي يمسك عن شعره وأظفاره لا المتوكل.
والمرأة التي تضحي من مالها هي التي تمسك عن شعرها وأظفارها وليس زوجها.
أما معنى (( لا يأخذ من بشرته)) جلده، يكون ذلك في صورتين:
الصورة الأولى:
رجل أسلم، ولم يكن مختوناً، وكان إسلامه في العشر الأوائل من ذي الحجة، وأراد أن يضحي فلا يختتن قبل أن يضحي.
الصورة الثانية:
أحياناً يكون جلد زائد في العقب، فهذا أيضاً ممنوع الأخذ منه لمن أراد أن يضحي.
السؤال : ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا أحياناً لا يضحيان؛ لئلا يظن الناس أنها واجبة، وقال صلى الله عليه وسلم {من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا}، فما الراجح من حيث وجوبها على المستطيع؟
الجواب: الراجح أن الأضحية واجبة على المستطيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من ضحى قبل الوقت أن يعيد أضحيته، وربنا يقول:{فصل لربك وانحر}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً:{من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا} وهذا مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد، وابن تيمية، وجمع من المحققين.
وأما فعل أبي بكر وعمر فإنهما لما رأيا الناس يتباهون في الأضاحي كانا يكتمان ولا يظهران، فليس المقصود بالترك الترك بالكلية،إنما كانا يتركان الإظهار، وأبو بكر وعمر وغيرهم ممن ذكر عنهم ذلك هم أقرب الناس للسنة، وأحرص الناس عليها، فهم ما كانوا يظهرون الأضحية فحسب.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170818-WA0005.mp3الجواب: على كل اهل بيت اضحية ، والعبره بالبيت المدخل والمخرج والمأكل والمشرب ؛ يعني رجل عنده اولاد مدخلهم ومخرجهم ومأكلهم واحد فعليهم اضحية واحده . ساكن بعمارة فيها شقق والمدخل والمخرج لكل ولد مختلف والمأكل والمشرب مختلف على كل شقه اضحية . على كل أهل بيت أضحية ،
طيب ما يستطيعون الا هذا ؟
لو صنعوا لا حرج عليهم ، اصلا الاضحيه ليست واجبة على الذين لا يستطيعون ،وهي عند جماهير اهل العلم سنه ، فان كانوا لا يستطيعون الا هذا الاجتماع مع اختلاف المدخل والمخرج والمأكل والمشرب ففعلوا شيئا لم يكلفهم الله بها وهذا امر جائز
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال:
عندي إمكانية أن أُضَحِي وزَوْجي منعني من الأُضحية بسبب رد الحسد عن بيتنا، فهل علي إثم بعدم الأُضحية، مع أني حاولت مع زَوْجي كثيراً لحد أنه بقي يومين لا يتكلم معي بسبب أني حاولت إقناعه بأن أُضحي مع العلم أني ضحيت أُضحية الإسلام؟
الجواب :
لا أدري ما أضحية الإسلام؟
هذه الأُضحية كُل عام.
على أهل كُل بَيْت أُضحية.
فلو ضَحَّى الرجل لا حرج.
لو ضحَّت المرأة لا حرج .
لو ضحَّى الولد لا حرج.
لو ضحَّت البنت إذا كان عندها مال لا حرج.
والأُضحية عبادة، قال تعالى:
(( فصل لربك و انحر )).
فالنَّحر يكون كالصَّلاة، عبادة لله عزَّ وجل.
فإذا أنتِ لا تريدين أن تُضَحي فينبغي أن يُضحى على أهل بيتكُم الزوْج أو الولد أو البنت.
رجل عنده عمارة وعنده مجموعة أولاد كُل منهم يسكن بشقة، كم أُضحية عليهم؟
العبرة بارك الله فيكم بالمدخَل والمخرَج و المأكل والمشرَب، البيت الذي فيه مدخَل واحد ومخرَج واحد و مأكَل واحد و مشرَب واحد عليهم أُضحية، يعني رجل عنده ولديْن يعيشون معه في نفس البيْت و يأكلوا و يشربوا بنفس البيْت و مدخلهم و مخرجهم في نفس البيْت ماذا عليهم؟ أُضحِيَة.
بيْت فيه ثلاث شُقَق وكُل شُقة لها مدخَل ومخرَج و مطعَم و مشرَب كم أضحية عليهم؟
على كُل شُقة أُضحِيَة.
على أهل كُل بيت أُضحِيَة.
ولا صِلة بين الأُضحِيَة وبين الحسد. فيا أُختي سؤالك أن تُضحي من أجل رد الحسد، لا بل ضحِّي لأنَّ الله أوْجَب الأُضحية والقوْل بالوجوب أو القوْل بالسُّنِّية قوْلان مشهوران عند العلماء والخلاف قديم بين السلف، الواجب عليك أن تُطيعي زوْجك فإن منعك، فالواجب عليك أن تمتنعي لكن على أن يُضحِّي هو.
الجواب:
لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئاً من جلد أضحيته.
وصحح شيخنا الألباني -رحمه الله- حديث أبي هريرة في مستدرك الحاكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له». الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح الجامع ٦١١٨. حسن. أخرجه الحاكم (٢/٤٢٢)، والبيهقي (١٩٧٠٨)، والديلمي في الفردوس (٥٥٠٩).
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160822-WA0014.mp3الجواب : قطعاً يجوز ، يعني لو إنسان أرادَ أن يُكرم والديه فقال: لهم هذا مال اشتروا به أُضحية ، أو أتاهم بالأُضحية ليضحوا بها ، فلا حرج .
مَن الذي عَقَّ عن الحسن والحُسين ؟
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم .
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ماذا يقرب لهم ؟
جَدَّهم من جهة الأُم .
يعني الحسن والحسين سبطاه .
فلو حصلت العقيقة من قبل غيْر الأب فلو حصلت من قبل العم أو من قبل الجَد لا حرج
فالأُضحية لو حصلت من غيرهما ، فمثلاً أُهدي الوالد شاة أو أهداك إنسان غريب شاة فقلت هذه الشَّاة تنطبق عليها شُروط الأُضحية فسأُبقيها وأُضَحي عنها ، إذا ملكتها ضَحَّيْت بها بأي طريقة تملكها ، فلا يلزم أن تشتريها ، فلو جاءتك هدية فملكتها وكانت فيها مُواصفات الأُضحِية فلا حرج .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
16 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 19 افرنجي
فكما أنه لا يجوز الجمع بين الصلاة والزكاة لأنهما طاعتان مستقلتان وكل طاعة لها سبب، فكذلك النذر طاعة لها سبب والأضحية طاعة لها سبب.
والعجب من الناس أنهم في الطاعة والعبادة يحاولون الاقتصاد وفي الدنيا والشهوات والملذات يكرمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فالنذر طاعة يوجبها الرجل على نفسه، والأضحية طاعة واجبة بسبب عيد الأضحى، فلا يوجد أي مجال للجمع بينهما، وكذلك لا يجمع بين العقيقة والأضحية، فكلها طاعات لها أسباب- فينبغي أن تقع كما أوجبها الشرع.
وأما العقيقة فلا يخص الميت بالعقيقة، فهذه طاعة تحتاج إلى دليل خاص ولا يوجد، أما من لم يعق عنه فله أن يعق عن نفسه، لكن لا على وجه الوجوب ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه بعد النبوة، وفعله لا يدلل على الوجوب، وإنما على الندب.
أما الولد فيعق عنه في يومه السابع فإن مات قبل السابع فلا عقيقة عليه، إما إن مات بعد السابع فتجب العقيقة على المستطيع.
المسلم إن ذبح لابد لذبحه من شروط ومنها أن يذكر الله تعالى، ووقع خلاف بين أهل العلم، المسلم إن ذبح ولم يذكر اسم الله ناسياً فحَرَّمَ ذبيحته الحنابلة، وجوزها الشافعية، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: ((ذِكْرُ الله في قلب المسلم ذَكَرَ أو لم يَذْكُر)).
أما مجرد الذكر على الشريط دون تسمية من الذابح فهذا مقصور وهذا لا يجوز والله تعالى أعلم.