هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تغطية الإناء الذي فيه…

نعم، الأصل في المسلم إن بات  فلا يجوز له أن يترك الآنية التي فيها الشراب ، أو الصحاف التي فيها الطعام إلا وهي مغطاة . ولو وضع في الثلاجة فأرجو أن تكون بمثابة الغطاء.
وتغطية الإناء ليلاً واجب ، وهذا خير للمسلم في دينه ودنياه والأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك . فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب ، وأطفئوا السراج ؛ فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باباً ولا يكشف إناء ……} وفي حديث آخر في مسلم أيضاً يقول صلى الله عليه وسلم : { غطوا الإناء، وأوكوا السقاء ؛ فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء} ولعل في هذا سراً عجز عنه الأطباء، ولعلهم يعرفونه في يوم من الأيام. ولعل هذا سبب لحصول الداء في أول أمره، الذي لم يكن قد عرف من قبل.
وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الأمر تأكيداً شديداً، فقال: {فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عوداً ، ويذكر اسم الله فليفعل } وهذا خير للمسلم في الحال والمآل، والمعاش والمعاد ، والله أعلم .

الاجتماع على الطعام أم الافتراق وإذا أخذ الآكل نصيبه بصحن ولعق الإناء أليس هذا أفضل…

السائل استشكل أمرين الأول : أنه إذا أجتمع أناس على إناء كبير فيه طعام فهذا فيه خير ، لكن لا نستطيع أن نلعق الطعام، أما لو أخذ كل واحد نصيبه بإناء صغير فإن كل واحد يستطيع أن يلعقه ، وهذا خير، والإناء الذي يلعقه صاحبه يستغفر له كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه البركة حتى نلمس ثمارها في حياتنا .
والأحسن من ذلك أن نسكب في إناء كبير بمقدار بحيث لو اجتمع عليه هؤلاء يلعقونه، فنجمع بين البركتين وبين السنتين . فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عند أبي يعلى أنه قال : {أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي } واخرج أبو داود ابن ماجة عن وحشي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لعلكم تأكلون متفرقين } فقال هذا الرجل : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، { اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه ؛ فإنه يبارك فيه}  فالسنة أن نسكب بمقدار الحاجة وأن نجتمع على الطعام ، فنتحصل على ثمرتين وبركتين وطاعتين حث عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلماء الاجتماع يقولون : إن من الأمور التي لها أثر على الأخلاق أنواع الطعام والشراب. فالعائلة الواحدة لما تجتمع على طعام واحد تتفق أخلاقها . أما هذه الأيام فأفراد العائلة الواحدة كل يأكل وحده وقد يأكلون من أصناف عديدة ، فتختلف أخلاقهم، وهذا العمل مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أننا سنتبع سنن من قبلنا، فإنه من عمل أهل الكتاب، فهم لا يجتمعون وكل يأكل وحده .
وإن من علامات الساعة أن يكثر الطعم ولا يذكر اسم الله عليه . فالسنة الاجتماع  وذكر اسم الله على الطعام، أما عند الضرورة إن أخذ الرجل مقداره بإناء فلا حرج فقد أخرج الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا أتى أحدكم خادمه الطعام فإن لم يجلسه معه،  فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين؛ فإنه ولي حره وعلاجه } فإن لم يجلس الخادم معه فإن يناوله بيده أكلة، فهذا لا حرج فيه عند الحاجة، وإلا فالأصل الاجتماع  ولعق الإناء . والله أعلم.

ما حكم الشرب واقفا

الذي أراه صواباً والله أعلم أن الشرب واقفاً حرام إلا لحاجة أو ضرورة، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، {أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفاً}، فسئل أنس عن الأكل، فقال: ((ذلك شر))، وثبت في صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن شرب واقفاً: {أتحب أن يشرب معك هر}، قال: لا، فقال صلى الله عليه وسلم: {كيف وقد شرب معك الشيطان!}، وثبت في صحيح مسلم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: {من شرب واقفاً فليستقيء}، فظاهر هذه الأحاديث أن الشرب واقفاً حرام.
لكن لضرورة جائز، كأن لا تجد إناء تشرب منه جالساً، فشربت من الحنفية واقفاً يجوز، فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، شرب واقفاً من شنٍ معلق، وقد شرب واقفاً في عرفة، لكي يعلم الناس أنه مفطر وليس بصائم، فالشرب لحاجة وضرورة واقفاً جائز، وإلا شرب جالساً، والله أعلم.

ما حكم الأكل من المزارع والبساتين العامة

حكمه جائز بشرط الاستئذان، فمن دخل مزرعة فاشتهت نفسه ثماراً على شجرها يستئذن قبل أن يأكل، وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إذا أتيت على راعي الإبل فناد يا راعي الإبل، ثلاثاً فإذا أجابك، وإلا فاطلب واشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط(أي بستان) فناد يا صاحب الحائط ثلاثاً فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد، وفي رواية من غير أن تحمل}، فكل من غير إفساد أو حمل، ورد شهوتك، وقد ألف محمد بن عبد الهادي جزءاً مفرداً في الأحاديث التي فيها الأكل من الثمار التي  في الحيطان ، والله أعلم .

ما صحة القاعدة الآتية يحرم ما يأكل بنابه أو بمخلبه أي اشتراط أكله بالناب أو…

القاعدة يدل عليها حديث نبوي شريف ورد في صحيح مسلم عن أبي ثعلبة الخشاني رضي الله عنه، قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع} وأخرج أيضاً بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كل ذي ناب من السباع فأكله حرام}، وأخرج بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير}.
إذاً فكل حيوان يأكل بنابه ويفترس بنابه وكل طير يفترس بمخلبه فأكلهم حرام، كالأسود والفهود، والصقور والنسور فهذه قاعدة صحيحة.
ويستثنى الضبع كما جاء في مسند الإمام أحمد، فهو صيد، والراجح أنه يجوز أكله، وإن كان الضبع يأكل بنابه، وهنالك تصور عند كثير من الناس أن الشق الأيمن من الضبع حلال، والشق الأيسر حرام، وهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان.
والضبع استثنى بنص، مع القول بأن الجماهير يحرمونه، لأنهم قالوا إن الحديث مضطرب، ولكن الاضطراب مرفوع، وليس كل اضطراب يعل به الحديث، وكل ما في الأمر هو هل الحديث مرفوع أم موقوف.
أما الفيل  فقد ألف الدميري شيخ الحافظ ابن حجر، كتاباً سماه “حياة الحيوان الكبرى” رتب فيه أسماء الحيوانات على الحروف، وهو يشمل كل ما يتعلق بالحيوان فذكر عن كل حيوان تعريفاً به، وخواصه وذكر عن كل حيوان حكمه، من حيث الحل والحرمة على المذاهب وما ورد في ذلك من أحاديث وآثار وقصص وأشعار، وذكر ما يؤول في المنام إن رآه النائم، فهو كتاب موسوعة حول الحيوان.
ومما ذكر فيه عن الفيل (ص 234/ جـ2) قال: يحرم أكل الفيل على المشهور، وعلله في “الوسيط في الفقه” (أبو حامد الغزالي) بأنه ذو ناب مكادح، وقال: وفي وجه شاذ لأصحابنا بالجواز، فالقول المعتمد بالحرمة لأن له ناباً، وقال: قال الإمام أحمد: ليس الفيل من أطعمة المسلمين، وكرهه أبو حنيفة ورخص بأكله الشعبي.
فالراجح أن أكله حرام، كما قال أحمد: ليس من طعام المسلمين ولأن له ناباً، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل ذي ناب من الحيوان، والله أعلم.

السؤال الخامس رجل أراد أن يطعم كفارة عن يمينه هل يجوز له أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160828-WA0006.mp3الجواب : تُجزئ الكفارة ؛ الجماهير يُجوِّزونها ، لكن وقع خلافٌ لو أنَّك اليوم أطعمتَ خمسةً وبعد أسبوعٍ أو شهرٍ أطعمت خمسةً ، الأصل أن يكون الخمسة الآخرين غير الأوَّلين إلا عند الإمام أبي حنيفة ، فقال لو أطعمت واحدًا عشر مرات أجزأت ، فمن باب أولى لو أنك أطعمت خمسة مرتين يُجزئ ، والأحسن أن تُطعم الخمسة الآخرين غير الأوَّلين ، ولا يلزم أن يكون الإطعام للعشرة مرة واحدة ، وإن كان مرة واحدة فهذا من باب المسابقة وهو أفضل ، ففي البخاري تعليقًا لمَّا كان أنسُ هَرِمًا كان يفطر ويصطحبُ معه إلى منزله ثلاثين فقيرًا في آخر يوم من رمضان فيُطعمهم كفارةَ الإفطار مرَّةً واحدةً ، أنس بن مالك في آخر عمره كان يفطر ولا يصوم بسبب الهرم والكِبَر رضي الله عنه ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دعا الله له أن يطيل عمره ، فاستجاب الله دعاء نبيه ، فكان عمره طويلاً رضي الله عنه حتى كان لا يستطيع الصوم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 26 افرنجي

ما حكم أكل الدجاج هذه الأيام ونحن نعلم أن المزارع غالبها تستخدم الأعلاف المركزة وهي…

الدجاج إن أكل النجاسات فهو جلالة، ولا يجوز أكله حتى يطعم الطاهر ثلاثة أيام فيتغير لحمه.
وأما بالنسبة إلى ما ذكر في السؤال مما يسمى اليوم عند أهل هذا الاختصاص بالعلف المركز، ويكون من الريش وبواقي الدجاج وغيره، ويخلط ويطعم، وينمو الدجاج نمواً سريعاً في وقت قصير، ويذكر في هذا الباب أمور:
الأمر الأول أن هذا نسبة من العلف وليس هو كل العلف، وفيما ينبغي أن هذه النسبة قليلة والغالب الحل
الأمر الثاني أن هذا الطعام يكون في مدة معينة، يطعم للدجاج ثم بعد هذه المدة يطعمونه العلف الطبيعي، وهذا يجعله يتغير ويصبح حلالاً
الأمر الثالث أن في نجاسة الدم خلاف بين أهل العلم.
ولذا لا أرى حرجاً من جواز أكله والأحسن أن يتأكد الإنسان ويطعمه العلف الطاهر ومن وجد في نفسه شيئاً لا يأكل لكن لا يحرم على الناس ، والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني أخ يسأل ويقول: خلط بهارات الفلافل يوجد فيها جوزة الطيب، هل يحرم علينا أكلها؟ على أساس القاعدة الفقهية (ما أسكر كثيره فقليله حرام) سنن أبي داوود ٣٦٨١. وصححه الألباني.

السؤال الثاني أخ يسأل ويقول: خلط بهارات الفلافل يوجد فيها جوزة الطيب، هل يحرم علينا أكلها؟ على أساس القاعدة الفقهية (ما أسكر كثيره فقليله حرام) سنن أبي داوود ٣٦٨١. وصححه الألباني.

الجواب:

أولاً: جوزة الطيب ألف فيها علماؤنا كتباً.

وأذكر أنني في بعض المحاضرات أردت أن أبين عن جوزة الطيب، فأرسلت بعض الإخوة ونزل من السيارة عند عطار يشتري جوزة الطيب، فاشترى مجموعة حبات من جوزة الطيب، فالذي باعه قال له: يا شيخ ماذا تريد بهذه الكمية، وقال: هذه لا يأخذها إلا من يفقد الحشيش.

فالذي يتعاطى الحشيش نسأل الله العافية عندما يفقده، يخففون على أنفسهم بتناول أربع أو خمس حبات من جوزة الطيب.

فجوزة الطيب بلا شك هي مفترة، وفي الحديث قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ : ” أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ” مسلم ١٧٣٣.

وزيادة “ومفتر” عند أحمد (برقم ٢٦٦٣٢) فيها شهر بن حوشب وشهر بن حوشب فيه ضعف.

لكن السؤال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.

ما أسكر كثيره: هذا إطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم قيده بحديث عائشة الذي أخرجه الترمذي وغيره قَالَ فيه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ، فَملءالْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ”. سنن الترمذي ١٨٦٦ وصححه الألباني.

ما أسكر الفَرَق: العرب لما كانت تصنع الخمر وتشرب الخمر، حالهم ليس كحال من يشرب الخمر اليوم، فكانوا لا يصنعون وجبة لكل يوم، كانوا يصنعون وجبة لكل فترة، وهذه الفترة التي يصنعوها الناس في ذاك الزمان هي الفرق.

والفرق قرابة العشرة لترات.

كانوا يصنعون قرابة العشرة لترات معا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر الفرق هو الكثير فملء الكف منه حرام.

فيؤخذ مجموع ما في الفَرَقَ من الكحول فإذا أعطيت للإنسان فَسَكِر: فالقليل منه حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام.

لكن لو أخذنا مقدار جوزة الطيب التي توضع في عجينة الفلافل، فكم يوضع فرق أو أقل؟

قليل جداً، فلو أخذها الإنسان لا يتأثر، وبالتالي وجود نكهة جوزة الطيب في الكعك والمعمول في الأعياد وفي الفلافل وما شابه؛ فلا شيء فيه.

لماذا لا حرج فيه ؟
لأنه ليس داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : “مَا أَسْكَرَ الْفَرقُ مِنْهُ، فملءالْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ”.

فأخذ هذه النكهات إن شاء الله تعالى لا يوجد فيها حرج.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري

↩ رابط الفتوى :

السؤال الثاني أخ يسأل ويقول: خلط بهارات الفلافل يوجد فيها جوزة الطيب، هل يحرم علينا أكلها؟ على أساس القاعدة الفقهية (ما أسكر كثيره فقليله حرام) سنن أبي داوود ٣٦٨١. وصححه الألباني.

◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

إذا كانت المرضعة نصرانية فهل لها نفس الأحكام

الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات، فلها نفس الأحكام، لكن ما ينبغي للمسلم أن يسلم ولده لفاسقة أو كافرة قد ترضعه شيئاً من الحليب قد تكوَّن من شيء حرام.
وقد ذكر بعض من ترجم لإمام الحرمين الجويني رحمه الله، وقد كان لا ينار ولا يباري في كلامه في المعقولات، لا سيما في علم أصول الفقه، وكان إن درس يقوم عدد كبير من المسمعين الذين ينقلون كلامه ليتمكن من كان في آخر المجلس من سماع حديثه وقيل كان في مجلسه أكثر من سبعين مسمع، كل واحد يأخذ من الذي قبله حتى رقم سبعين، وكان إمام الحرمين بين الحين والحين في الدرس تأخذه سكتة، ويغيب ذهنه ولا يستطيع أن يبقى على قريحته وملكته وقوته وجودته في العطاء، فلما كان يسأل عن ذلك، قال: ((لما كنت طفلاً صغيراً أخذتني أمة، وكانت تأكل الحرام، فأرضعتني، فنزل في جوفي شيء من حليبها، فلما رآني أبي معها أخذني، ووضع اصبعيه في فمي حتى قئت الحليب الذي شربته منها، فهذا من أثر تلك الرضعة)) فماذا نقول نحن اليوم؟ وهذا السكوت من أثر تلك الرضعة، ورحم الله من قال: من أكل حلالاً طاع الله شاء أم أبى، ومن أكل حراماً عصى الله شاء أم أبى.
ولذا ثِقل العبادات والطاعات وعدم انشراح الصدر وعدم وجود الإخبات واللذة في الإقبال على الطاعات والعلم والعبادات، فإن من أكبر أسباب ذلك أكل الحرام وعدم الورع، ومن تورع وجاهد وترك شيئاً لله، فإنه يتعامل مع أعدل العادلين، ومع أحكم الحاكمين ومع من لا يعجزه شيء، فمن ترك شيئاً لله لابد أن يعوضه الله خيراً فيما ترك، ومصداق ذلك قول الله تعالى: {إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم}، والآية لها سبب، نزلت في مشركي أهل بدر الأسرى، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية تشمل جميع الناس في جميع الأعصار والأمصار، والله أعلم.

السؤال السابع رجل يرد ان يعمل وليمة عرس ويرد ان يذبح خمسة عشرة شاة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0037.mp3الجواب : طيب كفارة اليمين من سيأكل الغني ام الفقير، انا انصح كل اخ عنده وليمه عامة او خاصة يصاحب له كم فقير ويدعو كم فقير ويطيب خاطرهم، أهل الدنيا تجده يصاحب محافظا عقيدا عميدا وزيرا، نائب ،رجل كبير، وأهل الآخرة لا بد ان يصاحب كم فقير يصاحبهم ويكرمهم اكراما معنويا واكراما ماديا هذا شأن اهل الاخرة، فالفقراء أعزاء في شرعنا لانه ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة قوله ” شَرُّ الوَلِيمَةِ، التي يُدْعَى لَهَا من؟ الأغْنِيَاءُ شر الوليمة وشر الطعام ،شر من الخنزير، شر من الميتة، لأنك كل ما تعمل وليمة ما تجيب الا الاغنياء ،فلازم ان تصاحب كم فقير وتطيب خاطرهم وتتقرب الى الله بهم ،فكل ما صار عندك وليمة اطعمهم والله لو ذبحت مئة راس من الغنم وما اكل عشر فقراء من وليمتك لا تصلح كفارة يمين، فكفارة اليمين للفقراء فاذا اكل الاغنياء ليس كذلك، فالعقيقة، يجوز ان تنوي العقيقة ؟ ما هو المقدار الواجب في الوليمة في وليمة العرس وما هو مطلق الواجب؟
شاة واحدة، والدليل لما تزوج عبدالرحمن بن عوف وكان غنيا كان من اغنياء الصحابة عبدالله بن عوف قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوْلِمْ ولو بشاة لحم ،أوْلِمْ ولو بشاة لحم ،وهذه حقيقة مفيدة للفقير ،يعني واحد فقير كم الوليمة تكون عنده، لما ياتي اهل العروس بعد الدخول بها العادة الجارية في بلادنا بل في بلاد الدنيا كلها يأتي اهل العروس لزيارة ابنتهم يذبح الشاه ويطعمهم، وليمة العرس بعد البناء بعد الدخول و ليس قبل الدخول فالطعام الذي قبل الدخول ليس بوليمة عرس، وليمة العرس على المستطيع واجبه ،وتكون بعد الدخول وليس قبله ،فلو واحد ذبح مئة راس ولم يدخل فلم يولم هذا أطعم، أطعم الناس ووليمة العرس تكون بعد الدخول بعد البناء لأن الحكمة منها اشهار البناء والحكمة فيها اشهار النسب كالعقيقة، فلماذا العقيقة اصلا؟
اشهار النسب، العقيقة اشهار النسب تقول للناس رزقت بولد ،ووليمة العرس تدعوا الناس وتقول دخلت بها وانتظروا الولد فاشهار للنسب ،وكذلك العدة عندما المراة تعتد وكذلك حتى لا تختلط الانساب، فحرام عليك ان تتجوز المطلقة حرام عليك شرعا ان تتجوز امراة حبلى حتى لا تختلط الانساب، فالشرع اراد اشهار النسب فإذا اديت ذبيحة واحدة وليمة عرس فلك ان تنوي بغيرها بالثانية او الثالثة ان تنوى عقيقة ولد فلا أرى حرج في ذلك على وفق الشروط المرعية بحيث لا تكون قد تاخرت عن المدة فالأصل في العقيقة انها في السابع والله تعالى اعلم.
بالنسبة للوليمة لو كانت الزوجة ليلة الدخلة حائض ؟
هذا امر فيه سر بين الناس وهذا يعفى عنه فلو كانت حائضا ،لو لم تدخل بها وزفت اليك أو كنت عاجزا أو ما استطعت الدخول بسبب تعب تبعات العرس فالعبرة ان تزف اليك وان تجتمعا اجتماعا حقيقيا وليست العبرة بالدخول ،كالتمتع بالحج هل يلزم بالتمتع بالحج اتيان الزوجة لا يلزم فالتمتع قسمان :
تمتع حقيقي وتمتع حكمي والتمتع الحكمي حكمه حكم التمتع الحقيقي
والله تعالى اعلم
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 2 محرم 1439هـ –
22 سبتمبر 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor