السؤال الخامس عشر : أَسقطتْ جنينها وعمره شهر ونصف، هل حُكمها حُكم النفاس؟
الجواب: ليست العبرة بإسقاط الجنين و عمره شهر ونصف، العبرة بالذي نزل.
يعني قد يموت خلال أسبوع أو أسبوعين ثم ينزل، فإذا نزل قطعة لحم أو دمًا فهي ليست نفساء، وأما إذا قطعة لحم مُخلَّقة لها أطراف فهذه نفساء.
فالعبرة بالذي ينزل، فإذا كان قطعة دم مُخلَّقة لها رأس وأطراف؛ فحينئذ هي نفساء.
بعض الناس خلال فترة قصيرة، يكون الحمل خلال أيام قليلة جدًا، فتُسقِط فتنظر ما تجد شيئًا، فهذه ليست نفساء ،
وهذا يُسمى دم نزيف ( دم الاستحاضة) كما ثبت عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني عشر:
رزقت يوم الثلاثاء الماضي الساعة الثامنة مساءً بمولود -والحمد لله-، متى يكون موعد العقيقة؟
الجواب:
النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يخص العقيقة: يذبح يوم سابعه، وأضاف ضميراً للمولود، فيوم الثلاثاء من الأسبوع القادم في الساعة الثامنة هو آخر السابع، ويوم الإثنين في الساعة الثامنة هو أول السابع، فتكون العقيقة من الساعة الثامنة يوم الإثنين مساءً إلى يوم الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً، هذا هو السابع.
السؤال الخامس:
ما هي السنة في تسمية المولود، وهل الوالد هو الذي يسميه أم الأم هي التي تسميه ؟
قرأت كلامًا للشيخ الألباني -رحمه الله- يقول:
الوالد هو الذي يسميه.
الجواب :طيب الولد عندما نسميه، نسميه باسم أبيه أم باسم أمه ؟
الولد فلان بن فلان، أم فلان بن فلانة ؟
ابن فلان .
فالحق في التسمية إذن لمن؟ للوالد .
إذا اختلف الزوج والزوجة، وأمر الزوج الزوجة، أليس على الزوجة الامتثال ؟
طبيعي أن يقع الخلاف بين الزوج والزوجة، فإذا أمر الزوج يجب على الزوجة الامتثال .
فمن الطبيعي جدًا وتحصيل حاصل من هذين المقدمتين أن تكون التسمية لمن ؟
للزوج .
طيب البر، إذا أمرك أبوك بأمر، وأمرتك أمك بأمر، تطيع من ؟
تطيع أباك .
لكن إذا كنت لا تستطيع أن تنفق إماعلى الوالد أو الوالدة، تنفق على من ؟
تنفق على الوالدة .
النفقة والبر في الوالدة مقدم على الوالد، والسمع والأمر والطاعة للوالد مقدمة على الوالدة .
لأن الوالدة إذا أمرها زوجها يجب عليها أن تطيع .
يعني الزوج إذا قال للوالدة لا تأمري ابنك، فيجب عليها أن تطيع .
فهذه مقدمات طبيعية والزعم بأن الناس يوم القيامة يسمّون بأسماء أمهاتهم زعم باطل ما أنزل الله به من سلطان، مبني على تفسير بدعي .
يسميه علماؤنا رحمهم الله تعالى بالتفسير الدخيل الذي ليس له أصل ، والذي لم يقل به أحد من المعتبرين في تفسير قول الله عزوجل :((يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) قالوا: كل أناس بإمامهم، أي كل أناس بأمهاتهم، أي بأسماء أمهاتهم، وهذا باطل وليس بصحيح فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((ينصب للغادر عند إسته لواء، ويقال هذه غدرة فلان بن فلان )).
إذن في المحشر، الناس بم ينادون ؟
بأسماء آبائهم، والحديث الذي شاع عند الناس، وجعل الناس يقولون إن الإنسان ينسب لأمه حديث التلقين، حديث أبي الدرداء وهو حديث ضعيف يوم يلقن الميت ويقال له في الحديث الضعيف :يا فلان بن فلانة يأتيك ملكان ..الخ .
هذا الحديث حديث التلقين فلما الناس تسمع فلان بن فلانة، جعل الناس يتخيلون أن الإنسان ينسب لاسم أمه، لكن هذا الحديث لم يثبت، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .
*السؤال الخامس: هل يجوز للمرأة أن تسقط حملها إذا لم ينفخ فيه الروح؟*
الجواب: لا، ليس لها ذلك.
ولو كان عمره أيام؟
ولو أيام.
وليس الإثم لمن أسقطت قبل نفخ الروح كمن أسقطت بعد نفخ الروح، فالإثم بعد نفخ الروح أشد، ولكن علماؤنا يقولون *المتوقع كالواقع،* فهذا الجنين لو ترك لنفخ فيه الروح، فالأصل المنع ولا يجوز الإسقاط إلا إذا خشينا على الأم، فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون: (إذا تعارضت المصلحة القائمة مع المصلحة المنتظرة فنقدم المصلحة القائمة على المصلحة المنتظرة)، *الأم مصلحة قائمة، والجنين مصلحة منتظرة، فإذا خشينا على الأم نقدم الأم ونسقط الولد.*
وكنت أقول هذه القاعدة تخريجاً مني فإن أصبت أحمد الله تعالى، وإن أخطأت فأستغفر الله، والظواهر التي بدت تؤكد أن ذلك صواب إن شاء الله، فيما يسمى بالثورات ثورات الربيع العربي وما شابه، كنت أقول لإخواني في هذا الدرس: المصالح القائمة أحسن من المصالح المنتظرة، تنتظرون ماذا؟
ونحن ما غيَّرنا ولا بدلنا ولا تقربنا إلى الله.
ننتظر ماذا؟
ابقوا على ما أنتم عليه.
*فالمصلحة القائمة خير من المصلحة المنتظرة.*
أسأل الله جل في علاه أن يحفظ دماء المسلمين، وأن يحفظ بلادهم.
*السؤال الرابع : ما هو تأثير عدم العقيقة؟ وما معنى كل مولود مرتهن بعقيقته؟*
الجواب: حَقٌّ على كل مولود أن يُعَق عنه بدم منفرد.
ويقع في قلبي من قوله صلى الله عليه وسلم: *أن كل مولود مرتهن بعقيقته،* أنه لا يجوز الشركة في العقيقة، أي لا يجوز لمجموعة أن يشتركوافي إبل أو في بقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرتهن بعقيقته.
*ما معنى كل مولود مرتهن بعقيقته؟*
مما قالوا في معنى كل مولود مرتهن بعقيقته أن عمل الولد لا يلحق بالأب، فهو مرهون حتى يَعُق عنه، لذا من باب البر بالأب إذا كان ما عق عنك أول حاجتك من اللحم في البيت تشتري ذبيحة حية واجعلها عقيقة ، ولو تتصدق بشيء يسير فهذا طيب، واجعلها في بيتك وكلها
حتى يلحق عملك أباك.
قالوا يبقى العمل مُرتهن ولذا تجوز العقيقة عن الأب، تعق عن أبيك لا حرج في ذلك، تعق عن نفسك أو أن تعق عن أبيك،
أبوك لم يعق عنك أنت تعق عن أبيك أو تعق عن نفسك، ولذا ورد في بعض الأحاديث وهي عند ابن شاهين في الوحدان أن النبي صلى الله عليه وسلم عَق عن نفسه بعد النبوة والحديث في السلسلة الصحيحة.
فمن عَق عن نفسه أخرج أباه من هذا الرهن الذي هو مُرتهن فيه.
*السؤال الثامن عشر: هل الأذان وإقامة الصلاة في أذن المولود أمر من السنة أم لا يستحب العمل به؟*
الجواب: وردت أحاديث في هذا عن الحسن بن علي في الأذان في أذن المولود والإقامة.
الأذان باليمنى والإقامة باليسرى حتى قالوا :
الحياة كأنها إقامة وأذان وصلاة فالمولود أول مايستقبل بالأذان والإقامة وآخر ما يغادر الدنيا بالصلاة فكأنما الحياة هكذا .
وهذا قد صح عن عمر بن عبدالعزيز؛ أما الحديث الذي ينسب أنه ورد عن الحسن بن علي فلم يثبت عنه، وهو حديث ضعيف .
فالأذان والإقامة في أذن المولود لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
*السؤال التاسع : رزقني الله بمولودة السبت الماضي -ولله الحمد- ما السنّة في ذلك؟*
الجواب: السنّة في المولود الذكر والأنثى أن يحلق شعره في السابع ،
حتى الأنثى؟
نعم حتى الأنثى ،النبي صلى الله عليه وسلم يقول:” أميطوا عنه الأذى ” عن المولود ، والأذى علة مشتركة بين الذكر وبين الأنثى، فالأنثى يماط عنها الأذى اليوم السابع ويعق عنها، والعقيقة تكون إما بالذبح وتوزيع اللحم نيئا ،وإما بالدعوة إلى الطعام ، فقد ثبت عن بعض التابعين أنه كان يدعو ،فهذا جائز وهذا جائز ،وقول من قال من طلبة العلم أن الطبخ ودعوة الناس للعقيقة بدعة ليس بسديد ،وليس بصحيح ،فيجوز للانسان أن يذبح ، ثم يسمي المولود ويظهر التسمية في اليوم السابع ، وفي حق الذكر يكون الختان، وتوقيت الختان في السابع الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة ، جمعها الإمام ابن عساكر في جزء سماه” الافتتان في أحاديث الختان” ،لم يصح حديث في ختان الذكر في اليوم السابع, فمتى تحمل الذكر الختان ختن في اليوم الأول وإذا كان لا يتحمل لو تأخر ذلك فلا حرج ، والأهم من ذلك كله أن ترزق بره، أسأل الله أن يرزقك بره ،وأن يعينك على تربيته ،وأن تربيه تربية يحبه الله تعالى ويرضاه والله تعالى أعلم.
*السؤال الخامس عشر : أيّهما أفضل أن نسمّي عبد الرحيم أم شادي أو مارية أو مريم ومن الفضل في الأسماء التي لم يثبت فيها نص؟*
الجواب: الأسماء هنالك قواعد فيها عند أهل العلم .
أولا: أن لا تحمل الأسماء معنا قبيحا ،فالاسم الذي يحمل معنى قبيحا مذموم شرعا.
سعيد بن المسيّب كان جدّه يسمّى *حزنا،* يقول سعيد: فما زالت الحزونة فينا إلى يومنا هذا.
فالمعنى أن الاسم لصاحبه فيه نصيب.
عند الدارقطني في المؤتلف والمختلف قال عمر لرجل: ما اسمك، وأراد أن يجعله على بيت مال المسلمين، قال الرجل : *كنيز ؛* قال :ما اسم أبيك ؟ قال *خبيئ، *اسمه كنيز بن خبيئ*.
قال: فوالله لا نعيّن على بيت مال المسلمين من كان *يكنز* وأبوه *يخبئ* ؛ كنيز وأبوه خبيئ لا يصلح على بيت مال المسلمين.
فالاسم له معنى، والأصل في الإنسان أن يختار اسما له معنى حسنا.
بعض الناس يسمي ابنته *وصال* وهذا اسم قبيح لأن معنى *وصال* جماع، فما يصلح أن تسمّى المرأة وصال.
وبعضهم يسمّي المرأة *ناهد* ومعنى *ناهد* ذات الثدي الظاهر البارز فهذا اسم قبيح.
وبعض الناس يسمّي ابنته *سجى* ومعنى *سجى* ظلام؛ تسمّي ابنتك ظلاما.
ويقول لك ورد هذا الاسم في القرآن.
في القرآن ودرد حجر، وحمار.
هل كل اسم في القران مقبول؟
معنى الاسم هو الذي يقبل.
بعض الناس يقول لك هذا الاسم في القران.
العبرة بالاسم هو المعنى.
فالمطلوب شرعاً أن تسمّي اسما حسنا، ثم أن لا تسمّي اسما يخالف الشريعة، كالتعبيد لغير الله مثل *عبد النبي* وما شابه .
ثم أن لا يقع في الإسم التشبه بالكفار، أي أن لا يكون اسما عربيا .
اليوم أغلب الأسماء وهذا الكلام لا يشمل فقط أسماء الأولاد، بل يشمل الماركات والمحلات ؛ فما ينبغي أن نبقى عبيدا للغرب متشبهين بهم .
قد يقول لي أحدهم وهو مسلم غربي يقول لي: هو يسمّي باسم الأعراف الموجودة عندهم والمسلمون في غير بلاد المسلمين لهم أسماء عجيبة غريبة خصوصا في اندونيسيا .
أحد الإخوة في درس الخميس يقول لي: أنا أحضر درسك منذ أربع سنوات وأنا من ماليزيا وسأذكر لك اسمي ولن تنساني قال اسمي *فتح الباري*،؛وفعلا رأيته في ماليزيا وقلت له أنت *فتح الباري* ما نسيتك، *فتح الباري* ما ينسى.
فالاسماء ينبغي أن تحمل معنى حسنا، ثم الاسم ينبغي أن يليق بالولد والبنت في جميع مراحل عمره .
بعض الأسماء جميلة للولد وهو صغير فلما يكبر يصبح اسما ليس بحسن .
*فمارية ومريم وشادي وعبد الرحيم*، أسماء كلها مشروعة وليست ممنوعة .
*من قواعد الأسماء التي يغفل عنها كثير من الناس أن تسمّي ولدك باسم أبيك إذا كان اسم أبيك ليس فيه محذور شرعي*،؛فالنبي صلى الله عليه وسلم لمّا رزق ولداً سمّاه *إبراهيم* وقال : إنه على اسم أبي إبراهيم .
الآن في العادة الانسان يسمّي باسم أبيه وهذا من بره، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم أن يكون الأب المباشر الوالد، فقد يكون الأب هو الجد أو جد الجد وما شابه، إنّه على اسم أبي ابراهيم ؛مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورغّب في أنّ أحب الأسماء إلى الله *عبد الله وعبد الرحمن* وأصدقها *الحارث وهمّام* فلمّا جاءه الولد ما سمّى عبد الله ولا عبد الرحمن ولا الحارث ولا همّام سمّى على اسم أبيه *إبراهيم*، وفي هذا إشارة الى مدى حبّ النبي صلى الله عليه وسلم لأبينا *إبراهيم* عليه السلام .
هل تحبون ابراهيم ؟
*والله إنّ حبّنا لإبراهيم لا يفوقه حبّ أحد إلّا حب محمد صلى الله عليه وسلم*، ونحب إبراهيم حبا ثانيا.
قال أهل العلم لماذا نقول في الصلاة اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ لماذا خصصنا إبراهيم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
قالوا : هو النبي الوحيد في رحلة المعراج لمّا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لنبيّنا *أقرئ امتك مني السلام فكان جزاء قوله هذا أن كل فرد من افراد امة محمد يقرن إبراهيم مع محمد في الصلاة الإبراهيمية عليهما الصلاة والسلام ” جزاء قوله أقرئ امتك مني السلام* .
فهذا يستفاد منه.
سائل يسأل : ما حكم التسمية باسم *بلقيس* جزاك الله خيرا .
الشيخ :ما في حرج ولا يحمل اسما مكروها ولا يوجد فيه مخالفة شرعية وهو عربي بأصله وكل القرآن عربي ؛ والأصل في الأسماء الحلّ و السعة .
*لكن يحزن الإنسان أن نتأثر بالغرب تأثرا شديدا.*
للأسف الشديد كما أخبرني بعض أخواننا أن شخصا في مرج الحمام له مطعم ويعمل منسفا وكاتب المنسف باللغة الإنجليزية هل يوجد داعٍ بأن تسمّي المطعم باللغة الانجليزية؟ عنوان المحل
المنسف معروف من أصحابه ولمن هو ؟
كم شخصا إنجليزيا أجنبيا ينظر إليه ؛لكن هي تقليعة هي شعور بالنقص، فبعض الناس يشعر بالنقص إن تكلّم بالعربية، فيجب أن يتكلم بالإنجليزية حتى يشعر أنه كاملا.
وأكثر من يفعل ذلك الآن المضيفات تتكلم بالانجليزية وقد يحق لهن ذلك لأن الناس خليط ، فلما تأتيني أقول هذا اللسان الأعوج ابتعدي عنه ؛ هذا اللسان الأعوج فقط عند الضرورة يلزم؛ لماذا تتكلم الانجليزية لماذا لا تتكلم العربية التي هي معروفة على تاريخ الامم؟ الذي يعرف تاريخ اللغات وجذور وأصول اللغات يعني كما قيل* :
*إن السيف لينقص مقداره إن قيل أن السيف أمضى من العصا* .
*السيف ينقص مقداره ان قلت انه امضى من العصا ،اذن ما في مقارنة مع اللغة العربية* .
السؤال الرابع : أخت تسأل فتقول ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج هل يعتبر هذا الطفل ابن حرام أم ابن حلال ؟
الجواب : الله المستعان ، قلنا أكثر من مرة، الشرع له حكم والرأي رأي المفتي ، تقول ما رأي فلان أما الشرع فليس له رأي، الرأي يقبل الصواب والخطأ وأما الحكم فلا يقبل الخطأ فلا يجوز أن تقول رأي الشرع وإنما تقول حكم الشرع .
أولا:
ً يحرم على المسلم أن يتزوج زانية إلا إن عُلمت توبتها وصلح حالها وعرفت باستقامتها . وقد وردت آثار كثيرة عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق أنه جيء لعمر وجيء لأبي بكر بشاب فضَّ جارية فأنكحه إياها ،وهذا في بعض الآثار والحقيقة فيها إرسال وفيها إنقطاع ، وهذا محمول على أن المرأة ليست بغياً والمرأة ليست بزانية والخطيئة وقعت فلتة؛ أما الزانية المعروف عنها بالزنى فهذه يحرم على المسلم أن يتزوجها .
لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.
والزواج المراد منه حفظ الأنساب والزواج بالزانية تدخل على زوجها في النسب شيئاً آخر ، قال تعالى :
{ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) }.
فالأصل في الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك ام المسلم فلا ينكحها .
رجل في جاهليته في كفره كان على صلة مع إمرأة وأنجب منها ولداً ثم أسلم هل هذا الولد ولده ؟
جماهير أهل العلم يقولون لا ليس هذا الولد ولده إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول : صحّ بيقين وبأسانيد نظيفة كالشمس لا يمكن أن يقدح في صحتها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألاط – أي ألحق – أولاد الجاهلية بآبائهم قبل الاسلام.
فهل الأنكحة قبل الإسلام صحيحة أم لا ؟
صحيحة .
{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } .
فكان تقرير شيخ الإسلام أن من أنجب من إمرأة وهذه المرأة ليست بغياً وما مسها غيره وهو على يقين أن هذا الولد منه وكان ذلك قبل الإسلام فأسلم فالولد يلحق به .
أما إذا كانت والعياذ بالله قد خانت زوجها – انظر رجعنا إلى الأصل الذي بدأنا به مجلسنا هذا – فإمرأة ذات فراش لها زوج مسّها رجل؛ لمن الولد ؟
اختصم سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلامٍ، فقال سعدٌ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عتبة بنُ أبي وقاصٍ، عهد إليَّ أنه ابنُه، انظر إلى شبهِه، وقال عبدُ بنُ زمعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلد على فراشِ أبي من وليدَته، فنظر رسولُ اللهِ ﷺ إلى شبَهه فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبةَ، فقال: (هو لك يا عبدُ بنَ زمعةَ، *الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ* ، واحتجبي منه يا سودةُ بنتَ زمعةَ) .: قالت: فلم ير سودةَ قطُّ .
،أخرجه البخاري (٦٧٦٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٥٧).
ويعني للعاهر الحجر.
ما معنى للعاهر الحجر ؟
أي الرجم.
يقولون لا يوجد أحاديث في الرجم بل الحديث في الصحيحين ، الولد للزوج على الأصل الذي تعلمناه والولد للفراش والولد لصاحب الفراش وللدخيل العاهر الزاني له الحجر .
في الحديث إشارة عجيبة أن المرأة المتزوجة لا يطمع بها إلا متزوج ، ولا يطمع غير المتزوج بامرأة متزوجة لذا قال النبي ﷺ وللعاهر الحجر .
وما قال الجلد، والجلد حد لغير المتزوج ، والحجر أي الرجم حد للرجل المتزوج ، فالذي يطمع أن يزني بامرأة متزوجة هو رجل متزوج وقوله الولد للفراش أي للزوج.
هنا نتكلم عن صورة غير هذه ، نتكلم عن رجل له صلة بامرأة ليس بينهما عقد حملت منه في جاهليته في كفره وهذا الجواب لشيخ الإسلام يفرح به كثيرا إخواننا الذين يسلمون ويكونون على صلة مع بعض النساء ولهم أولاد في ديار الغرب .
يعني هذا الجواب الآن يلزم ويخفف على الناس وكما قال قتادة : الفقه رخصة من ثقة ، وشيخ الإسلام ثقة ثقة ثقة رحمه الله تعالى .
أما رجل والعياذ بالله يلعب مع بنات الناس أو إمرأة والعياذ بالله تزني ، فيحرم عليه حتى لو إستقامت وكان هو صاحب الحمل فشرعاً الولد ولد حرام ، ويحرم عليه أن يبني بها وأن يعقد عليها حتى يخلو رحمها ، والولد إن رُبّيَ معه بينهما فإن كبر فحينئذ أخواته البنات من الحلال ليسوا أخوات له ،وليس لهن أحكام الاخوات فيبقين ذوات عورة عليه، وهكذا والمسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرناه .
مداخلة أحد الحضور : إن لم يجمع بينهم النسب أي ولد الزنا والأولاد منها ألا يجمع بينهما الرضاع وقد رضعوا من نفس الأم ؟
الشيخ : هذه مسألة الرضاعة مسألة أخرى نحن نتكلم عن مسألة في أصل الوطأ وأما الرضاعة فيمكن ، وغالباً والعياذ بالله الزانية ما تظهر أمام الناس انها ترضّع إلا في الغرب والمسألة في الغرب قلناها ، قبل سنوات قبل الفجر في مسجدنا هذا وجدنا طفلاً باب المسجد ، أتقى زانية متى وضعت ترميه في مكان في باب مسجد ليرعاه الناس فكيف سترضعه.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160821-WA0034.mp3الجواب : طيب في رومانيا أرخص من السودان، أعجب من المُسلمين عجباً شديداً لمَّا يأتي وقت الدفع لله يُصبح يفكر كيف يحتال على الشَّرع ويصبح يبحث على أقارب على إبنة له أو على ولد له طيب ياشيخ هل يجوز لي أن أُعطي زكاة لابني يصبح يبحث على شيء ما يَضيع وهذا للأسف وارد كثيراً عند النَّاس، حتى يذكرون عن بعض الناس، بل قيل لي أنها حقيقة والله تعالى أعلم قالوا اليهود لمَّا وضعوا الجدار العازل أسأل الله أن يُرِيح المُسلمين من شَرِّهم وأن يحفظ المُسلمين من أفعالهم لأنَّ أفعالهم كُلها شر، استَوْلَوا على مجموعة من الأراضي فقالوا لواحد يا أبو فلان اليهود اخذوا أرضك قال : لا حول ولا قوة إلا بالله هذا نصيب البنات طالما أخذوه اليهود هذا نصيب البنات، هو لن يعطي للبنات شيء في عادة بلدته، في العادة لا يعطون البنات، فبعض النَّاس هذا حاله. أنت لما جاءت العقيقة التي رغَّبك بها الشَّرع وعند بعض أهل الحديث واجبة ورغَّب الشَّرع أن تراها ورغَّب الشَّرع أن تفرح بالولد وأن تُشْهِر النَّسب وأنت يعني تلحظ أصدقائك وأقربائك وجيرانك تهديهم وتعطي بعض الفقراء دفعاً للعَيْن وغيره من الحسَد فتُطعمهم فلمَّا جاء وقت هذا الخيْر ووقت هذا الفرح يأتي هذا الوقت فتُريد أن تُصدر هذا الخيْر وتحرم نفسك وتحرم أهلك منه لعلَّك كنت فقيراً لا تستطيع إلا هذا فتعنَّيْت وصنعت هذا وهو ليس بواجب عليك هاهنا، لعلك إن شاء الله تنال بركة العقيقة، أمَّا من السُّنَّة بإتفاق العلماء أن يشهد الإنسان عقيقته وأن يشهد الإنسان أُضحِيَته والأصلُ في العقيقة والأُضحية أنَّها عبادة معقولة المعنى أنتَ تشكر نعمة وتفرح وتأكل وتُطعم، فالخيْر يكون في حقك وحق غيرك فالأصل أن يُقلَّل مثل هذا وأن يبقى هذا محصوراً فيمن لا يستطيع إلا هذا وهو أصلاً ليس واجباً عليه هاهنا
،يعني من السنة كما في البخاري كانوا يصطحبون معهم أضاحيهم في مُصليات العيد فبعد العيد بعد الصَّلاة كانوا يذبحون في المُصلى فالإشكال أن تشهد الأُضحية وأن تشهد العقيقة وأن يشهد العقيقة أهل بيتك وأولادك هذهِ سُنَّة وهذه الأشياء تضيع هذه السُّنَن هذا والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذو القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي