السؤال الثامن: هل التعصيب يكون للذكور والإناث؟
الجواب:
لا، التعصيب لا يكون إلا للذكور، الذي يعصّب دائماً الذكر؛ الذي يأخذ الباقي الذكر.
التعصيب: أن نعطي باقي النصيب؛ نوزّع الأنصبة لأصحابها،  فالتعصيب دائماً يكون للذّكور ولا يكون للإناث.
ومعنى التعصيب كما قلت أن يأخذ الباقي.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
  2014 – 01 – 03 إفرنجي
 05    ربيع الأول   1435 هجري
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
  ⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/08-فتاوى-الجمعة-3-1-2014-الشيخ-مشهور-بن-حسن-آل-سلمان-Segment-1.m4a 
 

السؤال الأول يقول من ورث مالا عن أبيه وقد كان الأب قد حرم البنات…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/WhatsApp-Audio-2017-04-04-at-8.33.00-AM.mp3الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه
الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده لما ثبت في الطبراني بإسنادٍ جيد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال “اعدلوا بين ابناءكم، ”
وأن يخص الوالد ولده بالعطية في حياته فهذا ممنوع ، لحديث النعمان بن البشير الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما:أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
: إني نحلت ابني هذا .غلاما كان لي فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أكُلُّ أولادك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم – أيسرك أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال : نعم.
قال في روايات غير الصحيحين: فأشهد على هذا غيري لا أشهد على زور ،وقوله ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواءً هذه علة مشتركة بين الوالد والوالدة فالوالدة مثل الوالد.
وعلى الولد أن لا يأكل حرامًا الواجب عليه أن يخلص والده من الحرام، واختلف أهل العلم في أن هذا الحق هل هو حق شرعي أو حق شخصي، فمن زعم أنه حق شخصي جوّز عطية الأولاد من البنات إن أذنت سائر البنات فقالوا: هذا حقا شخصي يقبل التنازل عنه، ومال إلى هذا الحنفية والمالكية.
ومن قال إنه حق شرعي وعلى هذا الإمام أحمد والشافعي فقالوا :حتى بإذن البنات فينبغي أن تملك البنات وبعد أن تملك البنات هي تعطي اخوانها ما شاءت،
أما أن نحرمها بداية فهذا أمر ممنوع وعليه فالواجب على الورثة أن يعطوا أخواتهم .
والعجب من الآباء ” الأب يقول كيف أعطي غريبًا،يعني زوج البنت غريب،وزوجة الابن ليست غريبة؟!
كما أنّ زوج البنت غريب،كذلك زوجة الابن غريبة .
وأنت تريد أن تستدرك على الله عز وجل،هذا حكم الله؛فالواجب أن يعطي الورثة، كما أنه لا وصية لوارث ،فكذلك فإن منع الوالد أو منع الأب البنات من الميراث فهذا كلام لا عبرة به ،وهو كمن أوصى بشيء غير محترم شرعًا فيلغى ويعامل كأنه غير موجود .
الواجب إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث.
والله تعالى أعلى وأعلم. .
⬅ يوم علمي بعنوان مهمات ورثة الأنبياء تنظيم جمعية مركز الإمام الألباني.
? السبت 26 رجب 1438 هجري
2016 – 3 – 25 إفرنجي

السؤال السادس عشر والدي توفاه الله وترك لنا منزلا نحن الذكور خمسة والإناث أربعة عندما…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/16.mp3الجواب:
((أربعة عشر)).
الذكور خمسة كلّ واحد حصتين((فهذه عشرة))،
والإناث أربعة،
فتصبح جميعاً أربعة عشر.
تكملة السؤال: هذا المنزل سبع شقق وهذا المنزل ذو السبع شقق مؤجر؛ علماً بأنّ أختي الكبيرة تشغل أكبر شقة في المنزل ولا تدفع للورثة إيجار الشقة التي تسكنها -لأنها تسكنها- وباقي الشقق مؤجّرة ويتم توزيع الإيرادات من الإيجار على كل الورثة، هل يجوز لها أن تأخذ حصّتها من إيجارات الشقق، علماً بأن زوجها يعيش في الضفة الغربية وهي تحضر الأردن للعلاج وتعود إلى الضفة حفظكم الله؟
الجواب: إن عاملتموها بالفضل ما أخذتم منها شيئاً، وإن عاملتموها بالعدْل فيُنظَر مقدار أجرة شقتها، فإذا الذي يعني يدخل بمجموع سبع شقق يُخصم منها ؛فلكم ذلك يعني تدفع كأعراف الناس في الإيجارات؛
والفضل مع الأقارب حسن والفضل في وقت الفتن حسن، يعني إذا ترتب شقاق ونزاع وقطيعة؛ فالإنسان لو تنازل مقابل هذا حسن.
لذا قال علماؤنا رحمهم الله: من أسباب التخلّص من الفتن في الفتن أن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل، ودليل ذلك الحديث الطويل حديث عبدالله بن عمرو ابن العاص وهو في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم:(( فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه))ِ.
قال العلماء: وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه هذا فضل والفضل مقدم على العدل مع الرحمة.
لكم أن تعاملوها بالعدل وأجرتكم تخرج لكم خمسمائة دينار مثلاً، للأخت الأجرة مئتين دينار هذه ثلاثمئة دينار يخرج لكم مئتي دينار والأجرة مئتي دينار وليس لكم شيء .
لكم أن تعاملوها بالعدل والفضل حسن مع الأقارب.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

رجل أوصى لابن ابنه وصية ثم سحب الوصية في حياة الجميع هل يجوز سحب هذه…

ثبت في الصحيحن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله {العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده} فلا يجوز لمن أعطى غيره عطية أو هبة أن يرجع فيها إلا الوالد لولده ومن يفعل يكون حاله والعياذ بالله كالكلب يعود في قيئه، فالكلب هو الذي يجتر ويعود ويأكل ما اجتره وهذه صورة قبيحة جداً والعطية لا تجب بمجرد الوعد، والعطية يجوز الرجوع فيها ما لم يقبضها الموهوب له، والقبض أن يتملكها وأن يثبت عليها، فلو أن رجلاً وعد آخر بهبة، أو عطية، فلا يجب على الموهوب له أن يلزم الواهب ، ولكن من باب المروئات والأخلاق ومن باب المحافظة على الوعد ينبغي للمؤمن أن يفي بوعده .
 
ولكن متى لا يجوز للمؤمن أن يعود في هبته؟ إن قبضها من وهبت له وأثاب عليها، وكيف يثيب عليها؟ بقوله ” جزاك الله خيراً” أو بالابتسامة أو بالدعاء ، فلو أن رجلاً أعطى زوجته شيئاً فابتسمت بوجهه أو شكرته فهذا الآن خرج من ملكه إليها ولا يجوز له أن يرجع عما أعطى .
 
أما الوالد فله أن يعطي [ويرجع] – فالسائل يقول : رجل أوصى – وهذه الوصية هبة لابن ابنه والجد أب ، كما قال ابن عباس كما في صحيح البخاري واعتمد على قول الله تعالى عن يوسف: {واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحق ويعقوب} فجعل ابراهيم واسحق من آبائه وهما جدان له، فالجد أب ويجوز للجد أن يرجع في هبته، فكيف وإن كانت هذه الوصية لم تقبض بعد؟ فله أن يرجع ، ولا حرج في هذا الرجوع.
 
وهنا استطرد فأقول : لو أن رجلاً توفى وترك أولاداً ثم مات أبوه؛ أي والد هذا المتوفى ، فهل أولاد هذا الرجل يرثون من جدهم ؟ فهذه مسألة وقع فيها خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمذهب المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا هو مذهب أبي حنيفة وممن قال بهذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه – فإنهم يورثون ولد الولد من الجد عند وفاة الأب في حياة الجد نصيب الأب ما لم يزد عن الثلث فإن زاد عن الثلث فإنهم لا يعطونه إلا ثلثاً، وقالوا لأنهم [أي الأولاد] يرثون وصية واجبة ، والوصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : {الثلث والثلث كثير } فلا يجوز لأحد أن يوصي للورثة، ولا يجوز لصاحب مال أن يوصي بأكثر من الثلث فأبو حنيفة وهذا مذهب أبي بكر رضي الله عنه يرثون أولاد المتوفى من جدهم نصيب أبيهم مالم يزد عن الثلث، وهل بالإمكان أن يزيد نصيب أبيهم عن الثلث؟ نعم ، كأن يكون مثلاً لا يوجد ورثة إلا هؤلاء الأولاد وعم واحد لهم فإن وجد عمان فإنهم يأخذون نصيب الأب وكذلك إن وجد عم وعمتان وهكذا والله أعلم .

السؤال السادس عشر والدي الله يهديه سجل أرض باسم إخواني الذكور الاثنين مع أنهم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/16.mp3الجواب : ربك الذي ملَّكك ، هو الذي شرَّع لك ، بعض الناس أسأل الله الرحمة ، أنا ما أدري أين قلوب الآباء ، والله تتصل بي امرأة تقول يا شيخ أبوي مات وليس لي قلب أن أرفع يدي وأقول رب اغفر لأبي .
قالت جاءني كثير من الخُطّاب ولم يزوجني من أجل راتبي وليس لي قلب أن اقول الله يغفر له ، وتركني عند نساء إخواني وأنا وإياهم دائماً في عذاب وحياتي جحيم ، وكل هذا بسبب أن لي راتب ، يا ليتني ما تعلمت و يا ليتني ما كان لي راتب حتى أكون أُماً وحتى أكون زوجة ، إلى الله المشتكى ، فأنا لا أدري أين قلوب الآباء ، يا أيها الأب لم تترك ابنتك ، يا أيها الأب اتقِ الله عز وجل في أولادك امتثل أمر الله .
الله عز وجل في عُلاه في كتابه هو الذي تكفل بتوزيع الميراث ، أُترك الأمر لله ، أأنتم أعلم أم الله. الله أعلم منك ، و الله أرحم بك ، وأنت تجمع هذا المال للولد ثم يوم القيامة تحاسب عليه ، والله عز وجل يعذبك على أنك حرمت بناتك .
ألا تخشى أن الله يعاقبك بأن يحرمك رحمته ، فاتقِ الله عز وجل في بناتك .
يقول هذا الأب أنا حر بدي أدخل النار .
نسأل الله الرحمة ،
نسأل الله الرحمة ،
نسأل الله الرحمة ،
نسأل الله الرحمة ،
نسأل الله أن يهديه ،
وأسأل الله أن يشرح صدره لأن يمتثل أمر ربه وأمر مولاه .
مجلس فتاوى الجمعة 27_5_2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال السادس عشر أخونا من اليمن يسأل رجل أوصى بعد موته أن يبنى له…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0026.mp3الجواب: لو جمع الأمرين فحسن وخير وان لم يجمع انا أحبُّ اليّ أن يبنى مسجدا ؛أن يبنى مسجدا مستقلا .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني والعشرون رفض أحد الورثة توزيع الميراث والإصرار على توزيع الميراث بعد وفاة هذا…

الجواب: الميت إن مات أول شيء يعمل تحصر تركته، وبعد حصر التركة يوزع الميراث، وتوزيع الميراث يكون بسلطة القاضي، فإذا امتنع الورثة فيما بينهم في التوزيع فهناك سلطة للقاضي.
س: هل يمكن ان يؤجل؟
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170804-WA0039-2.mp3الجواب: يُمكن أن يؤجل الميراث، كأن تكون الأم موجودة، والأم كبيرة، وإذا وزعنا الميراث ونريد بيع العقار أو السكن فنؤجل مثلا بعد وفاة الأم فنبيع السكن، وليس من مصلحة أي أحد من الورثة أن يشتري هذا السكن، لأن كل واحد منهم له سكن خاص به، فهذا لا حرج فيه، ومن هاهنا جاء باب في علم الميراث يسمى ( *باب التناسخ* ) التناسخ نورث من مات ثم نورث من مات ثم نورث من مات حتى نصل إلى الأحياء، ولازم *التناسخ* أن يكون قد مضى جيل أو جيلين أو ثلاثة أو أربعة ولم يوزع الميراث بعد.
وأدق مبحث وأعوصه في علم الميراث ( *باب التناسخ* ) .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
28 – 7 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
معمرة تُوفيت بالأمس -رحمها الله تعالى- ، كنت أجمع لها المال وأستعطف المحسنين لمساعدتها..
مؤخّرا كانت في مصحةٍ خاصة للعلاج فقمتُ بجمع بعض المال لأداء تكاليف العلاج ، وبعد أن غادرَتها وأدّيتُ تلك التكاليف بقي عندي من المال الذي جمعته لها حوالي (1000 دولار).
وكنت أُنفق منه عليها بحسب احتياجاتها ولا أُعلِم ابنة أختها وأختها به ؛ لأنهما كانتا تستغلان عطف الناس لجمع المال وتأخذانه!…
الآن تُوفيت العجوز وبقي عندي ذلك المبلغ :
فهل يدخل في الميراث ؟
هل أتصدق به باسمها ؟
مع العلم أن ورثتَها سينفقونه في المسائل البدعية من اجتماع وبدع….!
الجواب :
وعليكَ السلام ورحمة الله
أخي الحبيب -أحسن الله عزاءنا جميعا فيها ورحمها الله- ؛ المال لم تملكه المتوفّاة حتى يكون ميراثا ! ، وأنت وكيل عليها لتنفقه متى احتاجت ، والوكيل له حكم الأصل ، فلذلك عليك أن تخبر أصحاب المال وتتصرف بناءً على ما يقولونه لك ، فإن تعذر ذلك وضعتَه في الصدقات في مثل حالتها .
والله أعلم!
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان.

السؤال الثالث نرجوا من فضيلتكم قولا بليغا فيمن يحرم الإناث من الميراث أو كما يقال…

السؤال الثالث: نرجوا من فضيلتكم قولا بليغا فيمن يَحرم الإناث، من الميراث أو كما يقال -رضّي خواتك-
الجواب:
الأب يقول للأولاد رضّوا أخواتكم، كيف يرضوا أخواتهم؛ أخواتهم وَرِثْنَ مِن الله وأخذْن نصيباً واضحاً ومحددا من الله، فقول رضي خواتك اعتراض على حكم الله واعتراض على القسمة التي قسمها الله.
العادة يا أخوان فيمن يقرأ القرآن أن فيه تصحيح للمفاهيم، والسنة النبوية فيها تصحيح للسلوك،إلا في الميراث، فالميراث الله الذي تولّاه، وفصل الله جل في علاه في كتابه موضوع الميراث، وذكر لكلٍ نصيبه على وجه واضح بيّن، فالله الذي تولى موضوع الميراث،فقوله -رضي خواتك- أنت تخالف أوامر الله في هذا القول، يا من تقول للأولادك رضّوا أخواتكم، أنت رضي الله، يامن تقبل عليه، الله سيحاسبك يوم القيامة، أنت لا تسأل عمّن خلفك، أسأل عما أمامك.أنت مقبل على الله عز وجل، رضّي الله عز وجل، لا تغضب الله، أنت بأمس الحاجة إلى الله، أنت رضي الله عز وجل وكن  ممن استقام {‬إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ‭{‬ (سورة فصّلت – 30)، لا تخاف عمّا أنت مُقْدِمٌ عليه.
يا من كنت مستقيماً على أمر الله ،ولا تحزن عمّا فاتك من الأموال والأولاد، فما فاتك وُزِّعَ على شرع الله، ولا تَخَفْ عما أنت مُقْدِمٌ عليه ،لا تَسْأَل عَمّن خَلْفَك اسأل عمّا أمامك، الرجل الصالح التّقي وهو على فراش الموت، وهو في النّزع الذي يقول ربُّنا الله، ثم استقام، الله يُنَزِّل عليه الملائكة، وأول عمل للملائكة يقولون له لا تخاف ولا تحزن، أولاً لا تخاف  عمّا أنت مُقْدِم عليه، ثم لا تحزن عمّا تركت خلفك، فلا تسأل عمّا تحزن بل سلْ عمّا تخاف، الميِّت يَحْتاج أنْ يسأل عمّا يخاف، الآن تركت النّاس هؤلاء، وتركت أبناءك وتركت أموالك، وتركت كل شيء، فلا تخاف عمّا أنت مُقْدِمٌ عليه، *فالواجب على الأب أن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يترك نصيب كل صاحب ميراث بالمقدار الذي ذكره الله عز وجل.*
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. .✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث هل يجوز دفع الزكاة عن الميت الذي عليه دين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160829-WA0005.mp3الجواب: لا،
الزكاة تجب في الذِّمة، وهذا الذي قد مات انقطعت ذمَّته فلا يجوز أن تُدفعَ الزكاة عن إنسان ميِّت.
الأصل في مَن مات إن لم يجد وارثاً فميراثه إلى بيت المال، وإن مات ولم يَقدر أن يسُد؛ فبيت المال يسُدُّ عنه ، والله جلَّ في عُلاه إن علِمَ في نيِّته أنه عازم على السَّداد وما استطاع ، فإنَّ الله يُرضِّي خصمه يوم القيامه . والله جلَّ في عُلاه يسُدُّ عنه ، أمَّا أن نبدأ نبحث عن الأموات وأن نُبرِّئَ ذِمَّتهم وأن ندفع زكاة الأموال فلا .
لكن من مات وترك شيئاً سواء كان نقداً أو عقارا ًأو بيتاً
فالأمر الأول : نُجهزُه من ماله .
والأمر الآخر : نَسدُّ ديْنه.
والأمر الثالث : نُنفذ وصاياه ، على أن لاتزيد عن الثُّلث ، وأن لا تكون فيها مخالفة .
الأمر الرابع : نُوزِّع الميراث .
إذن متى نوزع الميراث ؟
يسبق توزيع الميراث ثلاثة أمور :
الأمر الأول : نجهزه من ماله وتجهيزُ الميِّت من المال هذا يسير ، وأغلب التجهيز اليومُ يُجهَز من قبل معارفه .
والأمر الثاني : نسُد دينه، ولو استغرق الديْن جميع التركة
فعندها لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث ، يعني إنسان مات وعليه عشرة آلاف دينار وترك عشرة آلاف دينار فإن سدَدنا الديْن فهذا الديْن يأخذ جميع ماله؛فحينئذ لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث .
الأمر الأول : نجهزه .
الأمر الثاني : نسُد الدين .
الأمر الثالث : نُنفذ الوصية *شريطة الوصية أن لاتبلغ الثلث*
بعد الأول والثاني لا تزيد عن الثلث،
*ما تزيد عن الثلث*
يعني بعد ماجهَّزناه وبعد ماسددنا الديْن ،الوصية بعد هذين الأمرين لا ينبغي أن تزيد عن الثلث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال: الثُّلث والثُّلث كثير، *(أخرجه الشيخان)*
فنُوصي بالثُّلث ثُمَّ بعد المرحلة الرابعه نُوَزع الميراث .
الناس اليوم ماذا يعملون؟
الناس اليوم يبدؤون بالميراث ويَتعدون المراحل الثلاثة وهذا لايجوز شرعاً، وهذا الترتيب واجب في الأمور الأربعة.
مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437هجري
2016/8/26 افرنجي