http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/س22.mp3*السؤال الثاني والعشرين: ما هي الوصية الواجبة؟*
الجواب: الوصية الواجبة قولٌ عند الحنفية، قال به الحنفية و معمول به في المحاكم الشرعية في كثير من البلاد العربية ومنها بلادنا المباركة، الأبن إذا مات في حياة أبيه وله أولاد، فإن الأولاد يأخذون نصيب أبيهم وإن لم يوصِ، فإن الأبناء يأخذون نصيب أبيهم من جدهم وإن لم يوصِ، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ويقولون يشترط ألا يكون نصيبهم أكثر من الثلث، لأنهم يأخذون وصية واجبةً.
مثلا رجل مات له ولدان، ولد مات في حياة أبيه و تزوج و عنده أولاد، وأبو الولد الميت ليس ورثة إلا ولدين، الولد الحي و أولاد الإبن الميت، الآن مجموع أولاد الأولاد لو كان أبوهم حي لأخذوا النصف، الان ما يأخذون النصف بل يأخذون الثلث، والثلثين للولد من الصلب، والاحفاد نعطيهم الثلث.
لكن لو رجل مات عن ثلاث أولاد، ولد مات في حياته وله أولاد، فاولاد الأولاد يأخذون من جدهم نصيب أبيهم لأن نصيب أبيهم الثلث وعليه فقس.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
التصنيف: الإرث
السؤال الثالث عشر حسبنا التركة بين الأخوة في زمن مضى ثم بعد مدة تزيد…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0019.mp3الجواب : هذه المسألة التي يختلف أهل العلم فيها، وهي في هل أن العبرة بالقيمة والقوة الشرائية ،أم العبرة بالعدد .
أنا أذكر لكم شيئًا : استدنت من أخي أبي أحمد مائة دينار مثلا فأعطاني ورقتين من فئة الخمسين ، أخذت الورقتين ووضعتهما في الخزانة ، جاءني نقود فنسيتهما ، ثم فيما بعد جاء أبو أحمد ذكرني بهن فتذكرت أنا أن الورقتين موجودتان .
وفي نفس الوقت جرى ترتيبات في البنك المركزي ألغى العملة ، ألغى هذه العملة ، ( هذه الفئة) فأخذت هاتين الورقتين اللتي لم أستخدمهما وأعطيتهما أبا أحمد هل أكون قد برأت ذمتي؟
لا لم تبرأ ذمتي.
مع أني أرجعت له الورقتين اللتين أخذتهما لكن لما أنا أخذتهما كانت لهما قيمة ،ولما أرجعتهما أصبحت قيمتهما كسائر الورق.
يعني الصغار يلعبون بها، يعني الدولة ألغت هذه الفئة ،فليست العبرة بالدينار وإنما العبرة بالقيمة ، ( العبرة بالقوة الشرائية ).
وهذه مسألة حيرت فقهاء هذا العصر ؛ لأن الذي يحصل من تذبذب قيمة العملة كما عاصرنا من أحداث من صغرنا إلى الآن في عدة بلاد ( أكثر ما حصل هذا في العراق )
*في العراق كانت قوة الدينار العراقي مثلا في أواخر الستينيات كان يفوق الثلاثة دولارات ، فأصبح الآن على ما أظن ألوف الدنانير العراقية تساوي الدولار الواحد* .
اختلفت القيمة بطريقة كبيرة جدا وأدركنا هذا بتركيا وأدركنا هذا في ماليزيا ، أول ضربة لماليزيا كان في موضوع البورصات سقطت العملة بشكل كبير ، وأغلب من وراء هذه الألاعيب اليهود بدولهم ومؤسساتها أو بأفرادهم .
فالتذبذب والتغير في القيمة أسبابه مختلفة ومقاديره مختلفة.
ولذا فقهاؤنا بعد أن بحثوا هذه المسائل في مجامعهم الفقهية خرجوا بنتيجة قالوا :
لا يمكن أن تكون هنالك قاعدة مطردة ، وإنما الأمور مختلفة فمردها إلى ما يسمى بالتحكيم من قبل أهل الخبرة من أهل الديانة ، فالمتنازعين هم الذين يقدرون إذا كانت القيمة كبيرة، يعني مثلا جد والدي أعطى دينا دينارا ذهبيا قبل أربعين أو خمسين سنة أو ربما يزيد، فالآن لا نستطيع أن نقول له أعطيني دينارا هذا ظلم ، فالأمر يعود للتحكيم من أهل الخبرة ممن حصلت معهم مثل هذا النوع من المعاملة من أهل الديانة ، فالمحكمون يلزمون الطرفين والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21
20 محرم 1438
