السؤال التاسع شيخنا الفاضل أخت تسأل عن حكم بقائها عند زوج اكتشفت منذ سنوات أنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/9.mp3الجواب: لا يلزم الاستخارة، هذا ليس صاحب ديانة .
من وقع في زنا فلتة ثم تاب فتبقى عنده، أما إن كان مدمن زنا، والزنا -نسأل الله العفو والعافية- كالزجاجة؛ إذا انكسرت فيعثر جدًا أن تلمها وأن تجمعها .
والله جل وعلا يقول في كتابه: ((ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة)) ثم ماذا بعدها؟ ((وساء سبيلا)) ما معنى وساء سبيلًا. إشارة أن الزنا إدمان.
الإنسان إذا زنا يُبتلى بالزنا نسأل الله العافية (ساء سبيلًا) أي ساء طريقًا.
فالذي يزني يصبح الزنا عنده إدمان، فالإنسان إن كانت زوجته مدمنة على الزنا أو امرأة كان زوجها زان، فهذا لا يصلح للمؤمنة.
المؤمنة لا تصلح أن تكون زوجة لرجل هذا حاله، لا تصلح! ينبغي أن نشخص الأمور، وعمليات التجميل غلط، النزيف يجري ونبقى نجمل، غلط!
يجب أن نكشف عن الجرح، رجل عنده بنت وزوجها عنده زنا، يناديها يقول لها تعالي يا بنتي إما أن تكوني خبيثة وإما أن أبحث لك عن زوج طيب، أما أن أسكت وانتهى أو لأني لم أستخر ربي هذا الكلام غلط! نحن نزن الأمور بميزان الشرع.
والطلاق تارة واجب وتارة مسنون وتارة مباح وتارة حرام، والأصل في الطلاق أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وطلاقها كسرها)) كسر المرأة طلاقها، الأصل فيه الحرمة.
والله عزوجل يقول ((فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)). والسبيل نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. فإذا أبدت الزوجة طاعة لزوجها فيحرم على الزوج أن يكون له عليها سبيل، وأجلى ما يكون هذا السبيل في موضوع الطلاق.
فالمرأة إن قامت بالطاعة فالواجب أن لا يطلِّق.
هذا الرجل -نسأل الله العافية- إذا كان مدمنًا على الزنا فهذا يؤثر عليك يا أختي، إن لم يؤثر في دينك وخلقك يؤثر على بدنك وينقل لك الامراض، وليس هذا الاجتماع اجتماع على طاعة الله، والأصل في الزوج والزوجة إذا اجتمعا أن يجتمعا على أن يقيما حدود الله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال الثامن عشر لقد قلت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقع عين…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-02-at-11.49.29-AM.mp3الجواب : لا ، في مسند الإمام أحمد لعن النبي الممثلين ، لكن هذا القصاص ، المعاملة بالمثل .
التمثيل : أن تمثل بالميت بعد وفاته انتقاما منه .
أما القصاص في الحياة فمشروع أن تعامل من قتل بأن تقتله كما قتل ، هذا قصاص وليس تمثيل ، التمثيل أنك بعد موته تمثل في جثته .
النبي لم يفعل هذا ، النبي اقتص منهم ، ففعل بهم ما فعلوا بالراعي ، فالتمثيل شيء ، والقصاص شيء أخر ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

الحديث دل بمنطوقه على حكمين: أن المرأة إن كانت لها فراش شرعي وزنت والعياذ بالله، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، فوجود الزنا لا يمنع من نسبة الولد لأبيه، ودل على أن العاهر أي: الزاني له الحجر أي: يرجم.
ودل الحديث بإشارته على أنه لا يقع الزنا بالمتزوجة، إلا من رجل قد تزوج، فالذي يرجم بالحجر هو المحصن، والذي يزني بامرأة متزوجة هو رجل قد عرف أسرار النساء وغالباً غير المتزوج يطمع بالبكر.

السؤال الرابع أرجو بيان حكم من سب الذات الإلهية والإسلام والرسول هل هو مخرج…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161025-WA0003.mp3الجواب : الله تعالى يقول: {وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم}، إن طعنوا في دينكم الله يقول فقاتلوا، فقاتلوا أئمة الكفر، الله جلّ في علاه جعل الذي يطعن في الدين إماماً من أئمة الكفر، تأمّل معي الآية مرّة أخرى يقول فقاتلوا أئمة الكفر، لم يقل فاقتلوا، ماذا يعني ؟ يعني الذي يطعن في الدين يجب على الأمة أن تقاتله ليس واحداً ، اجتمعوا على مقاتلتهم ما قال فاقتلوا، قال فقاتلوا، فما يوجد بين المسلمين من يطعن في الدين هذا الطعن الذي فيه شتم في الصريح الواضح البيِّن فعلماؤنا علماء أهل السنّة يقولون: يكفّرون بالقول والعمل، ولا يحصرون الكفر بالجحود القلبي والذي يصنع ذلك الأشاعرة، الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل وعلماؤنا يقولون : كل قول وكل عملٍ ينافي الإيمان من جميع الوجوه صاحبه يخرج من الملّة ، أمّا إذا القول ينافي الإيمان من وجه دون وجه أو عمل فهذا لا يكفر صاحبه حتى يستحل، أما اللّعن الصريح الواضح البيّن والطعن في دين الله عز وجل فهذا كفر مخرج من الملّة ،والله جلّ في علاه قال عنه: { فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم }.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

هل تعتبر المطلقة والمتوفى عنها زوجها محصنة وكذلك الزوجة التي لم يمسها زوجها

التي لم يمسها زوجها ليست بمحصنة. فمن طلقت ولم يدخل بها فليست بمحصنة. أما من دخل بامرأة ثم طلق ثم زنا فيرجم. وكذلك من دخل بها أو مات عنها زوجها، وقد دخل بها ثم زنت ترجم لأنها محصنة. والله أعلم .

السؤال الثالث أخ يسأل ويذكر أن هنالك خلاف جرى بينه وبين الناس على هذه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161011-WA0010.mp3الجواب : أنا أقول من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار من ذهب والدينار أربعة غرام وأربعة وعشرين بالمئة من الغرام من الذهب الخالص ، ووردت أخبار دينار ووردت نصف دينار ، والعلماء يقولون إذا كان الإتيان في أوج الحيض فدينار وإذا في آخر الحيض فنصف دينار .
ومن أتى امرأته في دبرها فهل هذه الكفارة زجر فإذا كانت زجراً فإتيان المرأة من الدبر من باب أولى ولمثل هذا يميل الشافعية ، وإذا كانت الكفارة جبراً للوزر والإثم فقد أتى شيئاً أعظم من أن يُكفر وهذا هو الراجح ، فالأصل في الكفارات أنها لا تقبل القياس ، فالنص وارد في إتيان المرأة وهي حائض فعليه كفارة دينار أما الذي أتى زوجته في دبرها فثبت اللعن في هذا الأمر وهذا أمر ليس فيه كفارة وإنما الواجب التوبة ،
كثير من الناس يعتقدون أنه من أتى امرأته في دبرها تطلق زوجته هل هذا صحيح ؟
الجواب : لا ليس بصحيح ، العلماء يقولون يجوز للمرأة التي يجبرها زوجها بأن يأتيها في الدبر أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق وفرق بين القوْلين ، فرق بين القوْل بأنها تُطلق وبيْن أنه يجوز لها أن ترفع هذا الإثم عن نفسها وأن ترفع أمرها للقضاء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال الحادي عشر أحدهم يستدل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-02-at-9.04.04-AM.mp3الجواب: لا ليس بصحيح، إقامة الحدود هكذا فيها افتئات على أولياء الأمور، وكذلك القصاص و القتل على خلاف معروف عند أهل العلم ، و المستثنى المعتبر عند السلف من أقوال الصحابة و التابعين و مما فعل بالواقع هو في اقامة الحد على العبد ، فمن كان يملك عبداً فبعض السلف من الصحابة و التابعين جوز إقامة الحد عليه دون إذن الوالي، و المسألة الآن غير موجودة ، و ما عدا ذلك تصبح الأمور فوضى ولا يمكن أن تضبط.
ولكن من صنع ذلك وهو على يقين من أن هذا قاتل فإن قتل فهذا فيه افتئات على الإمام ، وأثم لافتئاته على ولي الأمر وهو لم يقتل نفساً محرمة في شرع الله عز وجل، لأن القاتل في شرع الله يُقتل كما هو معلوم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع أخي في السجن وهذه هي المرة الرابعة التي يسجن فيها على المخدرات والحشيش…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171119-WA0080.mp3الجواب: أولا أسأل الله عز وجل له الهداية وأسأل الله عز و جل أن يتوب علينا و عليه.
 
والواجب على هذا الإنسان أن يقلع عن الحشيش؛ فحكمها في دين الله عز وجل أنها من الكبائر.
 
والواجب فيها على أرجح أقوال العلماء ما يجب في شرب الخمر فهي الجلد، لأن الخمر والحشيش تسكر ، والعلة في الحد والحرمة في الخمر إنما هو الإسكار.
 
وقد فاضل علماؤنا أيهما أشد ضرراً الخمر أم الحشيش؟
 
ففصلوا وقالوا: الحشيش أثره على النفس أشد من الخمر، والخمر أثره على المجتمع أشد من الحشيش، فعلى أي حال هذه كبيرة .
 
هل يجوز للإنسان أن يهجر صاحب الكبائر؟
 
إذا كان الهجر يأتي بثمرة فلا حرج.
 
فالهجران قسمان :
 
-إيجابي زاجر
 
-وقائي مانع
 
الوقائي المانع أن يهجر الإنسانُ التائبُ إلى الله عز وجل أصدقاءَ السوءِ الذين مثلاً كان معهم وكان يفعل المعاصي معهم، فإن تاب وهو يعلم من نفسه أنه ضعيف وإن جاراهم وعاد إلى مجالستهم فإنه سيعود إلى حاله الأول، فالواجب على هذا الإنسان أن يهجر هؤلاء، وهذا الهجر يسمى في دين الله وقائي مانع.
 
والأحسن منه والأقوى الهجر الإيجابي الذي يزجر صاحب المعصية وهذا يكون ممن له سلطة سواء كانت سلطة مادية كالزوج على زوجته والوالد على ولده و الأخ على أخيه، أو سلطة معنوية كحال العالم مع تلاميذه أو ما شابه .
 
فمن صنع شيئاً يُقدّر المربي أنه لا يعود إلى الحق إلا بالهجران، فالهجران حينئذ دواء، وهذا الدواء يستخدم بمقداره وفي وقته، شريطة أن يصدق الهاجرُ ربَّه وأن يحسن نيته وألا يكون انتقاماً من المهجور أو يتذرع  بهذا العمل بمعصية من هجر، فإن تذرع بأن يقول أهجر العاصي فأنت صاحبك عاصي آخر، فإبن عمك هاجر واحد والآخر فاجر أفجر ممن هجرت وأنت معه فهذا الهجران لحظ النفس .
 
والهجران الآن لا يأتي بكبير ثمرة، الفجرة والفسقة لا يسألون عن أهل الديانة للأسف، لأن شوكة أهل الديانة وقوة أهل الديانة ضعيفة والغربة استحكمت، فالهجران الغالب على المشروع منه الأول لا الثاني، وهو الوقائي المانع. والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
 
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى:
السؤال الرابع: أخي في السجن وهذه هي المرة الرابعة التي يُسجن فيها على المخدرات والحشيش، وله تقريباً الآن شهر في السجن ولم أذهب لزيارته، وأقول في نفسي لعلي بعدم ذهابي إليه يكون سبباً ليراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، هل ما أقوم به صواباً، وما الواجب علي تجاهه، ووالله إني أحب له الخير و الهداية كما أحبهما لنفسي؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
 
http://t.me/meshhoor

إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…

إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة  فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.

رجل قارف اللواط ثم تاب هل هناك كفارة لذلك

أما الكفارة فلا، لا يوجد عمل إن عمله ذهب وزره، وأسقطه إلا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها والاستغفار، ومن ستر الله عليه فليستر على نفسه .
 
أما عقوبة اللواط فمنهم من قال: التحريق بالنار، وهذا مذهب أبي بكر، ومنهم من قال: سنة الله الشرعية في هذه المسألة كسنة الله الكونية فجبريل أخذ أهل قرية سدوم وحملهم ثم قلبهم، فيرمى اللائط من أعلى مكان في المدينة، ومنهم من قال : نعامل اللائط كالزاني، لأن الله عز وجل، يقول: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} وربنا قال عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة} فسمى الله الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة، وحديث أبي هريرة عند مسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة} وذكر في آخره: {والفرج يصدق ذلك أو يكذبه} والفرج يشمل القبل والدبر، فقال بعض أهل العلم أن اللواط هو تصديق للفرج، فيشمل هذا الأمر، ويقال للرجل الذي يفعل هذا الفعل لِواطي، ولا يجوز أن يقال له لُوطي، فلوطي نسبة إلى لوط عليه السلام، ولِواطي نسبة إلى فعل اللواط وفرق بين الأمرين.