هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه…

لا تطلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر، وهذه خرافة شائعة عند الناس ولها أثر سلبي خطير عند بعض النساء، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها زوجها في الدبر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنا، لأنها تعتبر معاشرة زوجها لها زنا، فما أسهل أن تزني والشر لا يأتي إلا بشر.
وإتيان المرأة في دبرها حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: {ملعون من أتى امرأة في دبرها}، وقال أيضاً: {إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن}، فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال.
فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق.
أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا، لعمومات القرآن، فربنا قال: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنا فاحشة، وقال الله عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}، فسمى فعل قوم لوط فاحشة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليدين البطش [أو قال اللمس]، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه} فالفرج هو الذي يصدق الزنا، والدبر فرج.
ومنهم من قال: من أتى المرأة من الدبر يعامل معاملة اللائط فيرمى من أعلى مكان، وهذا شر من الجلد، ومنهم من قال: يحرق بالنار، ويروى هذا عن أبي بكر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعن الضحاك، وغيرهم، والخلاصة أن هذا من الزنا، والله أعلم..

السؤال الخامس ما رأي الشرع في عادة إجلاء أهل القاتل وأقاربهم من بلادهم إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0033.mp3الجواب : هذه العادة الإجلاء هي معروفة بالشرع بإسم النفي ، كان رجل مخنث يدخل على النساء، والمخنث من له ا( العضو الذكري والعضو الأنثوي) فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه ،فالنفي والإجلاء عقوبة تعزيرية متروكة لأولياء الأمور ليصنعوها إن دعت الحاجة .
فاليوم هناك جاهلية ولا يُقتل القاتل فقط ، وقد تقع ملابسات في بعض الجرائم على وجه تكون النقمة تكون من عشيرة على عشيرة أخرى ،تكون هاتان العشيرتان بينهما دسائس وبينهما تاريخ وبغض وكره ،فيغلب على الظن أن هؤلاء ان بقوا بينهم ُيقتلون ، فمن الإجراءات التدبيرية الحسنة التي جعلها الشرع لأولياء الأمور النفي ، يعني يُنفى من أجل أن يحافظ عليه فعقوبة ما يسمى بالنفي هذه ثابتة وصحيحة ولا حرج فيها ، بل وردت في بعض النصوص في حق الزاني غير المحصن ، واختلف أهل العلم هل هي مدرجة أم مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ، واختلف العلماء، أنه هل يجلد ( 100 ) جلدة ثم هل ينفى أم لا ، وهل النفي للذكر والأنثى الزاني والمزني بها أم أنه للذكر دون الأنثى .
فالراجح من أقوال العلماء أنها متروكة لتقدير أولياء الأمور ، إذا امرأة عرفت بالفساد ،وأصبحت والعياذ بالله تعالى معروفة عند الناس فمن الإجراءات التدبيرية الجيدة أن تجلى ،حتى تعيش في بلاد لا تُعرف ولا يعرفها قوم آخرون بهذا الصنيع ، وهكذا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع شيخنا الفاضل أخت تسأل عن حكم بقائها عند زوج اكتشفت منذ سنوات أنه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/9.mp3الجواب: لا يلزم الاستخارة، هذا ليس صاحب ديانة .
من وقع في زنا فلتة ثم تاب فتبقى عنده، أما إن كان مدمن زنا، والزنا -نسأل الله العفو والعافية- كالزجاجة؛ إذا انكسرت فيعثر جدًا أن تلمها وأن تجمعها .
والله جل وعلا يقول في كتابه: ((ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة)) ثم ماذا بعدها؟ ((وساء سبيلا)) ما معنى وساء سبيلًا. إشارة أن الزنا إدمان.
الإنسان إذا زنا يُبتلى بالزنا نسأل الله العافية (ساء سبيلًا) أي ساء طريقًا.
فالذي يزني يصبح الزنا عنده إدمان، فالإنسان إن كانت زوجته مدمنة على الزنا أو امرأة كان زوجها زان، فهذا لا يصلح للمؤمنة.
المؤمنة لا تصلح أن تكون زوجة لرجل هذا حاله، لا تصلح! ينبغي أن نشخص الأمور، وعمليات التجميل غلط، النزيف يجري ونبقى نجمل، غلط!
يجب أن نكشف عن الجرح، رجل عنده بنت وزوجها عنده زنا، يناديها يقول لها تعالي يا بنتي إما أن تكوني خبيثة وإما أن أبحث لك عن زوج طيب، أما أن أسكت وانتهى أو لأني لم أستخر ربي هذا الكلام غلط! نحن نزن الأمور بميزان الشرع.
والطلاق تارة واجب وتارة مسنون وتارة مباح وتارة حرام، والأصل في الطلاق أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((وطلاقها كسرها)) كسر المرأة طلاقها، الأصل فيه الحرمة.
والله عزوجل يقول ((فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)). والسبيل نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم. فإذا أبدت الزوجة طاعة لزوجها فيحرم على الزوج أن يكون له عليها سبيل، وأجلى ما يكون هذا السبيل في موضوع الطلاق.
فالمرأة إن قامت بالطاعة فالواجب أن لا يطلِّق.
هذا الرجل -نسأل الله العافية- إذا كان مدمنًا على الزنا فهذا يؤثر عليك يا أختي، إن لم يؤثر في دينك وخلقك يؤثر على بدنك وينقل لك الامراض، وليس هذا الاجتماع اجتماع على طاعة الله، والأصل في الزوج والزوجة إذا اجتمعا أن يجتمعا على أن يقيما حدود الله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال الثامن عشر لقد قلت شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقع عين…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-02-at-11.49.29-AM.mp3الجواب : لا ، في مسند الإمام أحمد لعن النبي الممثلين ، لكن هذا القصاص ، المعاملة بالمثل .
التمثيل : أن تمثل بالميت بعد وفاته انتقاما منه .
أما القصاص في الحياة فمشروع أن تعامل من قتل بأن تقتله كما قتل ، هذا قصاص وليس تمثيل ، التمثيل أنك بعد موته تمثل في جثته .
النبي لم يفعل هذا ، النبي اقتص منهم ، ففعل بهم ما فعلوا بالراعي ، فالتمثيل شيء ، والقصاص شيء أخر ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر

الحديث دل بمنطوقه على حكمين: أن المرأة إن كانت لها فراش شرعي وزنت والعياذ بالله، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، فوجود الزنا لا يمنع من نسبة الولد لأبيه، ودل على أن العاهر أي: الزاني له الحجر أي: يرجم.
ودل الحديث بإشارته على أنه لا يقع الزنا بالمتزوجة، إلا من رجل قد تزوج، فالذي يرجم بالحجر هو المحصن، والذي يزني بامرأة متزوجة هو رجل قد عرف أسرار النساء وغالباً غير المتزوج يطمع بالبكر.

السؤال الرابع أرجو بيان حكم من سب الذات الإلهية والإسلام والرسول هل هو مخرج…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161025-WA0003.mp3الجواب : الله تعالى يقول: {وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم}، إن طعنوا في دينكم الله يقول فقاتلوا، فقاتلوا أئمة الكفر، الله جلّ في علاه جعل الذي يطعن في الدين إماماً من أئمة الكفر، تأمّل معي الآية مرّة أخرى يقول فقاتلوا أئمة الكفر، لم يقل فاقتلوا، ماذا يعني ؟ يعني الذي يطعن في الدين يجب على الأمة أن تقاتله ليس واحداً ، اجتمعوا على مقاتلتهم ما قال فاقتلوا، قال فقاتلوا، فما يوجد بين المسلمين من يطعن في الدين هذا الطعن الذي فيه شتم في الصريح الواضح البيِّن فعلماؤنا علماء أهل السنّة يقولون: يكفّرون بالقول والعمل، ولا يحصرون الكفر بالجحود القلبي والذي يصنع ذلك الأشاعرة، الكفر يكون بالقول ويكون بالعمل وعلماؤنا يقولون : كل قول وكل عملٍ ينافي الإيمان من جميع الوجوه صاحبه يخرج من الملّة ، أمّا إذا القول ينافي الإيمان من وجه دون وجه أو عمل فهذا لا يكفر صاحبه حتى يستحل، أما اللّعن الصريح الواضح البيّن والطعن في دين الله عز وجل فهذا كفر مخرج من الملّة ،والله جلّ في علاه قال عنه: { فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إنهم لا أيمان لهم }.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…

إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة  فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.

رجل قارف اللواط ثم تاب هل هناك كفارة لذلك

أما الكفارة فلا، لا يوجد عمل إن عمله ذهب وزره، وأسقطه إلا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها والاستغفار، ومن ستر الله عليه فليستر على نفسه .
 
أما عقوبة اللواط فمنهم من قال: التحريق بالنار، وهذا مذهب أبي بكر، ومنهم من قال: سنة الله الشرعية في هذه المسألة كسنة الله الكونية فجبريل أخذ أهل قرية سدوم وحملهم ثم قلبهم، فيرمى اللائط من أعلى مكان في المدينة، ومنهم من قال : نعامل اللائط كالزاني، لأن الله عز وجل، يقول: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} وربنا قال عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة} فسمى الله الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة، وحديث أبي هريرة عند مسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة} وذكر في آخره: {والفرج يصدق ذلك أو يكذبه} والفرج يشمل القبل والدبر، فقال بعض أهل العلم أن اللواط هو تصديق للفرج، فيشمل هذا الأمر، ويقال للرجل الذي يفعل هذا الفعل لِواطي، ولا يجوز أن يقال له لُوطي، فلوطي نسبة إلى لوط عليه السلام، ولِواطي نسبة إلى فعل اللواط وفرق بين الأمرين.

السؤال العاشر ما حكم القتل الخطأ وماذا يترتب عليه بالنية والكفارة وبيان ذالك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0011.mp3الجواب:
الكلام طويل في ذلك،ولكني أوجز فأقول: من قتل آخرا خطأ فيجب عليه أمران :
الامر الأول : حق لله.
الأمر الثاني: حق ولي الدم،ولي المقتول .
أما حق الله تعالى،فهي الكفارة والكفاره تكون صيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين تكون مالم يقع عذرًا شرعيا أو عذرًا حسيًا: كالمرض، وإذا قتلت المرأة( *قد تقتل المرأة خطأ*)؛ الحيض: المرأة لما تحيض أول ما تحيض تمسك عن الصيام حرام عليها الصوم، وانتهاء الحيض مجرد ماتنتهي من الحيض يجب عليها أن تتابع الصوم وهذه الأيام أيام الحيض غير محسوبة من ضمن الشهرين.
إذًا الشهرين المتتابعين من الخطأ أن تحسبهم بعدد الأيام، لكن تحسب بالهجري يعني توقت بالهجري ، طيب إنسان قتل. تلبس في كفارة القتل بدأ صيام شهرين؛ فسافر ،فإذا سافر ليفطر؛ فلا يفطر ويعيد من جديد، أما إذا سافر على عادته هو له عادة أن يسافر؛ فسافر على عادته؛ فله أن يفطر بمجرد أن يرجع يتابع؛ فإذا أفطر يوما زائدا يقطع التتابع ويعود من جديد ،كذلك المريض إذا عوفي مباشرة بعد العافية ينبغي أن يتابع فإذا ما تابع حينئذ يعود من جديد فلابد أن يكون شهران متتابعين تتابعا حكميا لا سيما حكمي يعني حكم الشرع فيعتبر العذر المادي ويعتبر العذر الشرعي طيب هذا في حق الله.
اما في حق العبد: دية{ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ }إلا أن يعفو فإن عفوا فالحمد لله ،اليوم في مراضاة على إسقاط الحق يأخذون مبلغ أظن ما بعد العشره ستة عشر آلاف إلى العشرين أو ما دون العشرين إلا في ملابسات معينه فيصطلحون على هذا ،في الشرع الدية مائة من الإبل و يدفعها ليس القاتل من ماله وإنما تدفعها عشيرته يعني من يشتركون معه بالجد السادس؛ فهؤلاء هم الذين يتحملون الدية، هل يجب أن يعفوا جميعهم عن الدية أم يكفي فيه واحد؟هذا مما وقع فيه خلاف فابن حزم يقول الجميع ، والجماهير يقولون واحد ، لو عفا واحد فحينئذ إذا لايقتل من يقتل عمدا ،والدية تكون للورثة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

رجل كان يعامل ابنته كما يعامل زوجته ولم يكن يتناول الخمر وكان محافظا على الصلاة…

لا تنتفي عنه صفة الأبوة بل الذي أتى امرأة بزنا وحملت وأنجبت ابنة فإن هذه الإبنة تنسب إليه ولا يجوز أن يتزوجها، والزعم بأن مذهب الشافعي بأنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، هذا كذب عليه، والأبوة تلحق بابنة الزنا من جانب ولا تلحق من جانب آخر، فتلحق من جهة النسب، ولا تلحق من جهة الميراث، هذا هو الراجح.
 
وظاهرة إتيان المحارم  شاعت، وعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا فاليوم الزواج عسر، وكأن الولي يريد أن يبيع ابنته ولا يعلم المسكين أن الزواج ستر على البنت، قبل أن يكون ستراً على الرجل، فالعاقل من بحث لابنته عن زوج صالح ولأن الزواج عسر ولا يوجد عند الناس تقوى الله، وواعظ التقوى مات في قلوب الناس فلا يوجد صلاة ولا ذكر، وأصبحت البيوت فنادق ومطاعم، فأن يجمع الأب أولاده على ذكر الله، فهذا أمر يتضاحكون منه، أما أن يدفع الأموال ويجمعهم على العاهرين والعاهرات في الفضائيات فهذا أمرٌ محمود، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فيرى الأخ والأخت في الفضائيات العجب العجاب، ولا يوجد بين الأخ وأخته ستر للعورات، فالأخت أمام أخيها بالبنطال الضيق أو فستان النوم الشفاف، فبوجود المسوغات وعدم تفريغ الشهوة بالزواج وغياب التقوى ماذا يبقى؟ فنسأل الله العفو والعافية.
 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {من أتى إحدى محارمه فاقتلوه} وهذه الظاهرة منتشرة فالذي يسمع أسئلة الناس على الهاتف يسمع العجب العجاب، ويعلم كم تدنت نفوس الناس وكم تدهورت أخلاقهم وكم شردوا وابتعدوا عن الله عز وجل، وكم تحللوا من بقية العادات والتقاليد التي فيها شيء من القيام بأمر الله عز وجل فهذا المسؤول عنه يبقى أبيها، لكنه أتى كبيرة من الكبائر، يستحق عليها القتل، والله أعلم.