لا تنتفي عنه صفة الأبوة بل الذي أتى امرأة بزنا وحملت وأنجبت ابنة فإن هذه الإبنة تنسب إليه ولا يجوز أن يتزوجها، والزعم بأن مذهب الشافعي بأنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، هذا كذب عليه، والأبوة تلحق بابنة الزنا من جانب ولا تلحق من جانب آخر، فتلحق من جهة النسب، ولا تلحق من جهة الميراث، هذا هو الراجح.
وظاهرة إتيان المحارم شاعت، وعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا فاليوم الزواج عسر، وكأن الولي يريد أن يبيع ابنته ولا يعلم المسكين أن الزواج ستر على البنت، قبل أن يكون ستراً على الرجل، فالعاقل من بحث لابنته عن زوج صالح ولأن الزواج عسر ولا يوجد عند الناس تقوى الله، وواعظ التقوى مات في قلوب الناس فلا يوجد صلاة ولا ذكر، وأصبحت البيوت فنادق ومطاعم، فأن يجمع الأب أولاده على ذكر الله، فهذا أمر يتضاحكون منه، أما أن يدفع الأموال ويجمعهم على العاهرين والعاهرات في الفضائيات فهذا أمرٌ محمود، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فيرى الأخ والأخت في الفضائيات العجب العجاب، ولا يوجد بين الأخ وأخته ستر للعورات، فالأخت أمام أخيها بالبنطال الضيق أو فستان النوم الشفاف، فبوجود المسوغات وعدم تفريغ الشهوة بالزواج وغياب التقوى ماذا يبقى؟ فنسأل الله العفو والعافية.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {من أتى إحدى محارمه فاقتلوه} وهذه الظاهرة منتشرة فالذي يسمع أسئلة الناس على الهاتف يسمع العجب العجاب، ويعلم كم تدنت نفوس الناس وكم تدهورت أخلاقهم وكم شردوا وابتعدوا عن الله عز وجل، وكم تحللوا من بقية العادات والتقاليد التي فيها شيء من القيام بأمر الله عز وجل فهذا المسؤول عنه يبقى أبيها، لكنه أتى كبيرة من الكبائر، يستحق عليها القتل، والله أعلم.
التصنيف: الحدود
السؤال الحادي عشر أحدهم يستدل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-02-at-9.04.04-AM.mp3الجواب: لا ليس بصحيح، إقامة الحدود هكذا فيها افتئات على أولياء الأمور، وكذلك القصاص و القتل على خلاف معروف عند أهل العلم ، و المستثنى المعتبر عند السلف من أقوال الصحابة و التابعين و مما فعل بالواقع هو في اقامة الحد على العبد ، فمن كان يملك عبداً فبعض السلف من الصحابة و التابعين جوز إقامة الحد عليه دون إذن الوالي، و المسألة الآن غير موجودة ، و ما عدا ذلك تصبح الأمور فوضى ولا يمكن أن تضبط.
ولكن من صنع ذلك وهو على يقين من أن هذا قاتل فإن قتل فهذا فيه افتئات على الإمام ، وأثم لافتئاته على ولي الأمر وهو لم يقتل نفساً محرمة في شرع الله عز وجل، لأن القاتل في شرع الله يُقتل كما هو معلوم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الرابع أخي في السجن وهذه هي المرة الرابعة التي يسجن فيها على المخدرات والحشيش…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171119-WA0080.mp3الجواب: أولا أسأل الله عز وجل له الهداية وأسأل الله عز و جل أن يتوب علينا و عليه.
والواجب على هذا الإنسان أن يقلع عن الحشيش؛ فحكمها في دين الله عز وجل أنها من الكبائر.
والواجب فيها على أرجح أقوال العلماء ما يجب في شرب الخمر فهي الجلد، لأن الخمر والحشيش تسكر ، والعلة في الحد والحرمة في الخمر إنما هو الإسكار.
وقد فاضل علماؤنا أيهما أشد ضرراً الخمر أم الحشيش؟
ففصلوا وقالوا: الحشيش أثره على النفس أشد من الخمر، والخمر أثره على المجتمع أشد من الحشيش، فعلى أي حال هذه كبيرة .
هل يجوز للإنسان أن يهجر صاحب الكبائر؟
إذا كان الهجر يأتي بثمرة فلا حرج.
فالهجران قسمان :
-إيجابي زاجر
-وقائي مانع
الوقائي المانع أن يهجر الإنسانُ التائبُ إلى الله عز وجل أصدقاءَ السوءِ الذين مثلاً كان معهم وكان يفعل المعاصي معهم، فإن تاب وهو يعلم من نفسه أنه ضعيف وإن جاراهم وعاد إلى مجالستهم فإنه سيعود إلى حاله الأول، فالواجب على هذا الإنسان أن يهجر هؤلاء، وهذا الهجر يسمى في دين الله وقائي مانع.
والأحسن منه والأقوى الهجر الإيجابي الذي يزجر صاحب المعصية وهذا يكون ممن له سلطة سواء كانت سلطة مادية كالزوج على زوجته والوالد على ولده و الأخ على أخيه، أو سلطة معنوية كحال العالم مع تلاميذه أو ما شابه .
فمن صنع شيئاً يُقدّر المربي أنه لا يعود إلى الحق إلا بالهجران، فالهجران حينئذ دواء، وهذا الدواء يستخدم بمقداره وفي وقته، شريطة أن يصدق الهاجرُ ربَّه وأن يحسن نيته وألا يكون انتقاماً من المهجور أو يتذرع بهذا العمل بمعصية من هجر، فإن تذرع بأن يقول أهجر العاصي فأنت صاحبك عاصي آخر، فإبن عمك هاجر واحد والآخر فاجر أفجر ممن هجرت وأنت معه فهذا الهجران لحظ النفس .
والهجران الآن لا يأتي بكبير ثمرة، الفجرة والفسقة لا يسألون عن أهل الديانة للأسف، لأن شوكة أهل الديانة وقوة أهل الديانة ضعيفة والغربة استحكمت، فالهجران الغالب على المشروع منه الأول لا الثاني، وهو الوقائي المانع. والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
السؤال الرابع: أخي في السجن وهذه هي المرة الرابعة التي يُسجن فيها على المخدرات والحشيش، وله تقريباً الآن شهر في السجن ولم أذهب لزيارته، وأقول في نفسي لعلي بعدم ذهابي إليه يكون سبباً ليراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، هل ما أقوم به صواباً، وما الواجب علي تجاهه، ووالله إني أحب له الخير و الهداية كما أحبهما لنفسي؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
