http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0011.mp3الجواب:
الكلام طويل في ذلك،ولكني أوجز فأقول: من قتل آخرا خطأ فيجب عليه أمران :
الامر الأول : حق لله.
الأمر الثاني: حق ولي الدم،ولي المقتول .
أما حق الله تعالى،فهي الكفارة والكفاره تكون صيام شهرين متتابعين وصيام شهرين متتابعين تكون مالم يقع عذرًا شرعيا أو عذرًا حسيًا: كالمرض، وإذا قتلت المرأة( *قد تقتل المرأة خطأ*)؛ الحيض: المرأة لما تحيض أول ما تحيض تمسك عن الصيام حرام عليها الصوم، وانتهاء الحيض مجرد ماتنتهي من الحيض يجب عليها أن تتابع الصوم وهذه الأيام أيام الحيض غير محسوبة من ضمن الشهرين.
إذًا الشهرين المتتابعين من الخطأ أن تحسبهم بعدد الأيام، لكن تحسب بالهجري يعني توقت بالهجري ، طيب إنسان قتل. تلبس في كفارة القتل بدأ صيام شهرين؛ فسافر ،فإذا سافر ليفطر؛ فلا يفطر ويعيد من جديد، أما إذا سافر على عادته هو له عادة أن يسافر؛ فسافر على عادته؛ فله أن يفطر بمجرد أن يرجع يتابع؛ فإذا أفطر يوما زائدا يقطع التتابع ويعود من جديد ،كذلك المريض إذا عوفي مباشرة بعد العافية ينبغي أن يتابع فإذا ما تابع حينئذ يعود من جديد فلابد أن يكون شهران متتابعين تتابعا حكميا لا سيما حكمي يعني حكم الشرع فيعتبر العذر المادي ويعتبر العذر الشرعي طيب هذا في حق الله.
اما في حق العبد: دية{ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ }إلا أن يعفو فإن عفوا فالحمد لله ،اليوم في مراضاة على إسقاط الحق يأخذون مبلغ أظن ما بعد العشره ستة عشر آلاف إلى العشرين أو ما دون العشرين إلا في ملابسات معينه فيصطلحون على هذا ،في الشرع الدية مائة من الإبل و يدفعها ليس القاتل من ماله وإنما تدفعها عشيرته يعني من يشتركون معه بالجد السادس؛ فهؤلاء هم الذين يتحملون الدية، هل يجب أن يعفوا جميعهم عن الدية أم يكفي فيه واحد؟هذا مما وقع فيه خلاف فابن حزم يقول الجميع ، والجماهير يقولون واحد ، لو عفا واحد فحينئذ إذا لايقتل من يقتل عمدا ،والدية تكون للورثة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?
التصنيف: الحدود
رجل كان يعامل ابنته كما يعامل زوجته ولم يكن يتناول الخمر وكان محافظا على الصلاة…
لا تنتفي عنه صفة الأبوة بل الذي أتى امرأة بزنا وحملت وأنجبت ابنة فإن هذه الإبنة تنسب إليه ولا يجوز أن يتزوجها، والزعم بأن مذهب الشافعي بأنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا، هذا كذب عليه، والأبوة تلحق بابنة الزنا من جانب ولا تلحق من جانب آخر، فتلحق من جهة النسب، ولا تلحق من جهة الميراث، هذا هو الراجح.
وظاهرة إتيان المحارم شاعت، وعلى أولياء الأمور أن ينتبهوا فاليوم الزواج عسر، وكأن الولي يريد أن يبيع ابنته ولا يعلم المسكين أن الزواج ستر على البنت، قبل أن يكون ستراً على الرجل، فالعاقل من بحث لابنته عن زوج صالح ولأن الزواج عسر ولا يوجد عند الناس تقوى الله، وواعظ التقوى مات في قلوب الناس فلا يوجد صلاة ولا ذكر، وأصبحت البيوت فنادق ومطاعم، فأن يجمع الأب أولاده على ذكر الله، فهذا أمر يتضاحكون منه، أما أن يدفع الأموال ويجمعهم على العاهرين والعاهرات في الفضائيات فهذا أمرٌ محمود، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فيرى الأخ والأخت في الفضائيات العجب العجاب، ولا يوجد بين الأخ وأخته ستر للعورات، فالأخت أمام أخيها بالبنطال الضيق أو فستان النوم الشفاف، فبوجود المسوغات وعدم تفريغ الشهوة بالزواج وغياب التقوى ماذا يبقى؟ فنسأل الله العفو والعافية.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {من أتى إحدى محارمه فاقتلوه} وهذه الظاهرة منتشرة فالذي يسمع أسئلة الناس على الهاتف يسمع العجب العجاب، ويعلم كم تدنت نفوس الناس وكم تدهورت أخلاقهم وكم شردوا وابتعدوا عن الله عز وجل، وكم تحللوا من بقية العادات والتقاليد التي فيها شيء من القيام بأمر الله عز وجل فهذا المسؤول عنه يبقى أبيها، لكنه أتى كبيرة من الكبائر، يستحق عليها القتل، والله أعلم.