السؤال الحادي عشر ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة


الجواب:
لسنا بحاجة لهذا الضابط، فالمسكين الذي في الامارات يختلف عن المسكين الذي في بنغلاديش، فهذا غير ذاك.
فلسنا بحاجة إلى مثل هذا الضابط، فإن الشرع لم يضع حدا، لكن العلماء يقولون – ونبهت على هذا من قريب – في الفرق بين المسكين والفقير، قالوا اذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فاذا وجدت نصا في كتاب او سنة فيه ذكر مجموع فيه بين الفقير والمسكين فهنالك فرقا بينهما، وإذا رأيت نصا في كتاب او سنه فيه ذكر للفقير فقط أو فيه ذكر للمسكين فقط فاذا افترقا اجتمعا، فاذا ذكر الفقير يراد به المسكين، واذا ذكر المسكين يراد به الفقير ايضا، واذا جمعهما الشرع فانه يفرق بينهما.
وقد وقع خلاف بين أهل العلم في التفريق بين المسكين والفقير، أيهما أشد على أقوال، الذي أراه راجحا منها أن الفقير لا يملك شيئا، وأن المسكين هو الذي يملك ويدخل عليه ما لا يكفيه، ولذا قال الله عز وجل: ( وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر) فأثبت أنهم مساكين وأثبت أن لهم عملا في البحر ،صيادين ، وأثبت أن لهم سفينة، يملكون ، فلا يلزم أن المسكين لا يملك شيئا، فالمسكين قد يملك سيارة وقد يملك بيتا ، ولكن الذي يدخل عليه لا يكفيه. وكلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله، كلما سدت الصدقة الحاجة كانت أقرب عند الله عز وجل
يتبع السؤال: ما هو الضابط في تحديد وضع المسكين الذي يأخذ الزكاة فقد تكفلت بإخراج زكاة ذهب زوجتي من السنوات السابقة ولله الحمد، وفي هذا العام احيانا يكون راتبي لا يكفي للنفقة على الأهل، هل يجوز لي اخبار زوجتي انني هذا العام سوف أنفق من مال زكاة ذهبها الذي سأخصصه لها وهو تقريبا 100 دينار انفقها على اولادي وكسوتهم؟
الجواب: هذه مسالة أخرى، اذا زوجتك تملك الذهب وأنت تقول هذه لي وهذا لزوجتي ،فيجوز للزوجة الغنية أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير، وهكذا كانت تصنع كما في صحيح البخاري، زينب الثقفية، زوجة عبدالله بن مسعود ام عبدالرحمن، كانت تنفق زكاة مالها على زوجها، أما اذا كان المال مشتركا بين الزوج والزوجة، فليس للزوجة ان تعطي زكاة مالها لزوجها.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍

السؤال الواحد والعشرون أخ يقول شيخنا حفظكم الله كثير من الناس يعطيني…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170510-WA0022.mp3الجواب :
فصلنا بها سابقا …. ونقول :
إن كنت تعلم أنه أعطاك وهو يعلم فقرك فلك أن تأخذ ومقدار أخذك كما تعطي غيرك.
وأما إن كنت تعلم أنه لا يعلم فأخبره فلعله يخصك بشيء ليس في حسبانك ،فأخبره ، والإثم ماحاك في الصدر .
لو قيل له فلان الذي أعطيته المال أخذه لنفسه .
أنت يحيك في صدرك شيء والإثم ماحاك في الصدر .
والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث والعشرون سؤال من عندنا في الأردن هل تجوز الزكاة في الجمعيات الدعوية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161105-WA0005.mp3الجواب : الذي يدرّس القرآن والذي يدرّس العلم الشرعي لا يأخذ زكاة المال من أجل تدريسه؛ وإنما يأخذ من أجل فقره؛ يعطى لأنه فقير ولا يعطى لأنه مدرس.
أما أن نقيم العلوم الشرعية والمساجد والجمعيات من أموال الزكاوات بحجة أنها مصرف في سبيل الله فجماهير أهل العلم ومذهب الأئمة الأربعة لا يرون ذلك، الأئمة الأربعة لا يجوّزون أن تبنى المساجد ولا أن تنفق على الجمعيات التي تقوم على تحفيظ القرآن من أموال الزكاة، هذه تكون من أموال الصدقات وتكون من باب الاحتساب والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي

السؤال السادس والعشرين رجل عنده مبلغ بلغ النصاب وعندما حال عليه الحول اشترى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/رجل-عنده-مال-اشترى-ذهب.mp3الجواب : نعم المال والذهب سيان ، يعني ليسا جنسين وإنما جنس واحد ولذا يجب في المال الزكاة ، ولذا يجري في المال الربا ، والله تعالى أعلم .
↩ فتاوى الجمعة : 2016 – 6 – 3
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
معمرة تُوفيت بالأمس -رحمها الله تعالى- ، كنت أجمع لها المال وأستعطف المحسنين لمساعدتها..
مؤخّرا كانت في مصحةٍ خاصة للعلاج فقمتُ بجمع بعض المال لأداء تكاليف العلاج ، وبعد أن غادرَتها وأدّيتُ تلك التكاليف بقي عندي من المال الذي جمعته لها حوالي (1000 دولار).
وكنت أُنفق منه عليها بحسب احتياجاتها ولا أُعلِم ابنة أختها وأختها به ؛ لأنهما كانتا تستغلان عطف الناس لجمع المال وتأخذانه!…
الآن تُوفيت العجوز وبقي عندي ذلك المبلغ :
فهل يدخل في الميراث ؟
هل أتصدق به باسمها ؟
مع العلم أن ورثتَها سينفقونه في المسائل البدعية من اجتماع وبدع….!
الجواب :
وعليكَ السلام ورحمة الله
أخي الحبيب -أحسن الله عزاءنا جميعا فيها ورحمها الله- ؛ المال لم تملكه المتوفّاة حتى يكون ميراثا ! ، وأنت وكيل عليها لتنفقه متى احتاجت ، والوكيل له حكم الأصل ، فلذلك عليك أن تخبر أصحاب المال وتتصرف بناءً على ما يقولونه لك ، فإن تعذر ذلك وضعتَه في الصدقات في مثل حالتها .
والله أعلم!
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن ال سلمان.

السؤال التاسع   امرأة  أعطت ألف دينار لأرملة دينا  ولكن هذه الارملة ليس لديها مال…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-9.mp3http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-9-1.mp3الجواب : المسألة قائمة على أصل وهذا الأصل هل الإبراء قبض أم لا ، فمثلا رجل له على آخر مبلغ  فأراد أن يسقط  المبلغ  من ذمته ويحسب هذا الأمر من الزكاة .
العلماء مختلفون من أبرأ آخر فهل هذا الإبراء قبض لأن الله تعالى يقول عن الزكاة (خذ من أموالهم صدقة ) فالأخذ هو ظاهر الآية ولذا علماء الشافعية والحنابلة في مثل هذه الصورة لا يرون جواز اسقاط الدين وجعل ذلك من الزكاة ،ولأن النبي ” صلى الله عليه وسلم “كان يبعث السعاة ويأخذون من الناس المال، وجواز الإبراء مدعاة للتحايل على هؤلاء فكل يقول أنا أسقطت دينا    وأنا أبرئت ذمة وهذا أمر ما كانوا يعترفون به  فعلماء الشافعية والحنابلة لا يرون هذا وعلماء الحنفية والمالكية يقولون الإبراء دين  ما الفرق بين أن يأخذ  هذا الانسان الدين ثم بعد أن يأخذ الدين يرجعه للفقير فيقول خذ هذا زكاة قالوا لا مرة واحدة الإبراء قبض  ،  فأنا اذا أسقط شيء فهذا  يحسب من الزكاة هذا مدعاة لألا تقع التزكية تزكية النفس (تطهرهم وتزكيهم بها )،  فالزكاة تطهر المال والزكاة تطهر النفس والبحث عن الدين الذي لا يستطيع صاحبه  أن يسده فتبرؤه فهذا ما فيه تزكية للنفس ما زكيت نفسك من الشح وحب المال ، فالمسألة حدها هكذا يمكن الجمع بين القولين فيقال لو أنك أبرأت بمقدار ما تعطي فقد يكون لهذا وجه يعني أنا في العادة مثلا زكاتي ألف دينار بالعادة أعطي هذا مئتي دينار وهذا مئتي دينار فأنا أبرء الفقير بمئتي دينار وأبقي ثمان مئة دينار فهذا له وجه أما أبدأ أبحث عن الديون الميتة والديون التي لا يمكن استحقاقها ثم أبدأ أبرء فلا يقع مني تزكية لنفسي ولا تطهير لمالي  بل  تجعل الانسان يزداد شحا ويزداد بخلا ويزداد تمسكا بالمال فهذا فيه ما فيه والله تعالى أعلم.
فتاوى الجمعة: 3/٦/ ٢٠١٦
↩رابط الفتوى:
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن

السؤال الرابع عشر هل يجوز أعطاء الصدقة للفقراء غير المساكين في أمريكا

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160821-WA0012.mp3الجواب : في أمريكا وغير أمريكا ، 
يعني إذا جارك نصراني محتاج وأنت وسَّع الله عليك يجوز أن تتصدق عليه ؟
قطعاً يجوز ، لكن ليست زكاة مال هذه صدقة مطلقة .
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : في كُل ذات حَرِيْ أجرٌ ، في كل ذات كبد أجر ، كُل كبد فيه أجرٌ ، وامرأة دخلت الجنة بأنها أسقت كلباً، كانت في بئر فوجدت كلباِ فسبحان الله نزعت خفها ، ما وجدت شيء ما عرفت كيف يشرب الكلب ، الكلب لا يستطيع أن ينزل رأسه ويشرب من البئر ، فأخذت خفها فتدلت فملئت خفها ماء فوضعتهُ للكلب ، فشرب الكلب من الماء ، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه قد غفر الله لها ، يعني الغُفران والله أعلم بسبب الرحمه ، يعني هذا الصَّنيع من قامت به في قلبها رحمة ، والجزاء من جنس العمل ، والعلماء يقولون : إذا كانت الصَّدقة والنبي صلى الله عليه وسلم بيَّنَ اﻷجر لإسقاء الدَّابة ، فالكافر خيْرٌ من الدَّابة ، يعني هو محترم ما دام فيه الرُّوح الآدمية ( ولقد كرمنا بني آدم ) فالكافر يُتصدق عليه .
ألم تقرأوا قول الله عزَّ وجل : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) .
من هو اﻷسير ؟
اﻷسير : الكافر الذي جاء يذبح ، هو الذي جاء ليقتُلك وأنت تتقرَّب إلى الله بإطعامه ،؛فإطعام اﻷسير عبادة ، فما بالك بالكافر الذي لا يُقاتل ، اﻷسير الكافر المقاتل ؛ فما بالك بالكافر غير المقاتل ، فإطعامه أولى ،
ما أحد يقول أني ظاهري يقول هذا يوجب الإطعام و لا يوجب الإسقاء وهذا ورد في الإسقاء ولم يرد في الطَّعام ، الله لا يريد هذا في الماء، ماذا يقول الله في الماء ؟
قال : ومن لم يطعمه فأنه مني ) فالماء طعام .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
9 ذور القعدة 1437 هجري
2016 / 8 / 12 افرنجي

السؤال الثالث هل يجوز دفع الزكاة عن الميت الذي عليه دين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/AUD-20160829-WA0005.mp3الجواب: لا،
الزكاة تجب في الذِّمة، وهذا الذي قد مات انقطعت ذمَّته فلا يجوز أن تُدفعَ الزكاة عن إنسان ميِّت.
الأصل في مَن مات إن لم يجد وارثاً فميراثه إلى بيت المال، وإن مات ولم يَقدر أن يسُد؛ فبيت المال يسُدُّ عنه ، والله جلَّ في عُلاه إن علِمَ في نيِّته أنه عازم على السَّداد وما استطاع ، فإنَّ الله يُرضِّي خصمه يوم القيامه . والله جلَّ في عُلاه يسُدُّ عنه ، أمَّا أن نبدأ نبحث عن الأموات وأن نُبرِّئَ ذِمَّتهم وأن ندفع زكاة الأموال فلا .
لكن من مات وترك شيئاً سواء كان نقداً أو عقارا ًأو بيتاً
فالأمر الأول : نُجهزُه من ماله .
والأمر الآخر : نَسدُّ ديْنه.
والأمر الثالث : نُنفذ وصاياه ، على أن لاتزيد عن الثُّلث ، وأن لا تكون فيها مخالفة .
الأمر الرابع : نُوزِّع الميراث .
إذن متى نوزع الميراث ؟
يسبق توزيع الميراث ثلاثة أمور :
الأمر الأول : نجهزه من ماله وتجهيزُ الميِّت من المال هذا يسير ، وأغلب التجهيز اليومُ يُجهَز من قبل معارفه .
والأمر الثاني : نسُد دينه، ولو استغرق الديْن جميع التركة
فعندها لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث ، يعني إنسان مات وعليه عشرة آلاف دينار وترك عشرة آلاف دينار فإن سدَدنا الديْن فهذا الديْن يأخذ جميع ماله؛فحينئذ لانُنفذ وصايا ولانُوزع ميراث .
الأمر الأول : نجهزه .
الأمر الثاني : نسُد الدين .
الأمر الثالث : نُنفذ الوصية *شريطة الوصية أن لاتبلغ الثلث*
بعد الأول والثاني لا تزيد عن الثلث،
*ما تزيد عن الثلث*
يعني بعد ماجهَّزناه وبعد ماسددنا الديْن ،الوصية بعد هذين الأمرين لا ينبغي أن تزيد عن الثلث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص قال: الثُّلث والثُّلث كثير، *(أخرجه الشيخان)*
فنُوصي بالثُّلث ثُمَّ بعد المرحلة الرابعه نُوَزع الميراث .
الناس اليوم ماذا يعملون؟
الناس اليوم يبدؤون بالميراث ويَتعدون المراحل الثلاثة وهذا لايجوز شرعاً، وهذا الترتيب واجب في الأمور الأربعة.
مجلس فتاوى الجمعة
22 ذو القعدة 1437هجري
2016/8/26 افرنجي

السؤال السابع عشر علي زكاة مال هل يجوز لي إخراجها إلى شخص ليس من مدينتي…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0076.mp3الجواب : الراجح من أقوال العلماء وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله لا حرج لو أنك نقلت زكاة مالك من بلدك إلى بلد آخر ، وبعض أهل العلم يجوز ذلك بقيود وشروط والقلب يميل إلى الجواز ، والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

إذا أخرج رجل مالا صدقة للفقراء وأعطاه لأحد الإخوة ليوزعه على الفقراء ولكن هذا الأخ…

الذي أراه صواباً إن كان يعلم الآخذ أن المعطي أعطاه لفقره، وقامت القرائن على أنه فقير وأراد ألا يحرجه وأراد أن يعطيه، فقال له: هذه للفقراء تصرف فيها كما شئت، وقامت القرائن على علم المعطي بفقره، وأن المبلغ المعطى ليس فيه وكالة فأخذه فلا أرى حرجاً في هذا.
 
أما رجل أعطى آخر، والمعطي لا يعلم أن هذا فقير، والآخذ يعلم فقره، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بإذن المعطي، لأن الوكيل يتصرف تصرف الأصيل، ولا يجوز له أن يخرج عن تصرف الأصيل، إلا بإذن منه، لا سيما إن قامت القرائن على أن هذا المال ليس له كمن يعطي آخر مبلغ خمسة آلاف دينار، ويقول له: هذه زكاة مالي، تصرف فيها، فهذا قطعاً لا يعطيه الخمسة آلاف دينار، لأن هذا الغني إذا أراد أن يعطي هذا الفقير بعينه فهو لا يعطيه هذا المبلغ ويعطيه شيء قليل، فإن كان يعلم في مثل هذه الصورة أنه فقير، وأنه أعطاه لديانته، فله أن يأخذ له بمقدار ما يعطي غيره.
 
ويجوز دفع الزكاة من أجل الزواج لأن المال في أيدي الناس من أجل قضاء الحوائج الأصلية، ومنها الزواج، لكن مثل هذا السائل إن كان أعطي هذا المال وهو يعلم أن المعطي لا يعلم فقره فعليه أن يستأذنه لأنه وكيل ولا يتصرف إلا على مراد الموكل الأصيل، والله أعلم.