السؤال السادس عشرهل إعطاء الفقير مالا ليتزوج به من مصارف الزكاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171205-WA0105.mp3الجواب:
 
نعم إذا كان الشاب فقيرا لا يستطيع.
فالزكاه تسد الحاجة تسد حاجات الطعام والشراب والمأوى والزواج والتطبي والتعليم فيما لا يصادم نصا.
يتعلم شيئا حلالا، يتزوج زواجا شرعيا لا يتزوج بفجور فهذا من مصارف الزكاة.
أنا ارى فيما أُقدِّر في زكاة مالي أن أحرص على أمرين أن يتعلم الفقير تعليما  يأذن فيه الشرع.
والزواج  و في كلا الأمرين تفصيل و في كلا الأمرين عبادة متعدية، عبادة ليست خاصه بصاحبها إنما هي متعدية تتعدى للناس فالزواج بعد فترة يأتي أولاد وكل الأولاد لمن تصدق عليه بالزكاة يناله من الأجر يناله شيء من الأجر.
العلم إن تعلم وأصبح يعلم الناس كذلك، من أعطاه زكاة ماله أو صدقة ماله فهذه مصلحه متعدية منفعه متعدية فيجوز شرعا.
واحد عنده أخوه وفقير وبلغ من سنوات و ما استطاع أن يتزوج ثم يأتي ويقول يا شيخ أين أذهب بزكاة أموالي.
بعض الناس يعني من أعجب ما يمكن يعني بعض الناس بعض أسئلته تدل على أن الدين عنده دين نظري يقول لك يا شيخ علي كفارة يمين ولا أجد فقراء، و هناك أخته تأتيه من الحين إلى الحين فقيرة عندها أولاد فأطعمهم طعام العشاء مثلا  يا ابن الحلال هي عندك آتية لزيارتك عشيها بنية الكفارة وانتهى الأمر.
فالأمر سهل وليس صعبا.
السعيد من سيطر عليه دينه و جعل دينه هو المحور الذي يعمل فيه واستفاد من كل لحظة من اللحظات في الأمور المشروعة.
يعني أنا في البيت أريد أن أصلي
أصلي الضحى أو أصلى قيام الليل لا يمنع أن تنوع أماكن الصلاة فهذا مشروع، أن هذا البيت يصبح بيني وبينه علاقة في كل بقعة منه سجدت لله سبحانه و تعالى.
يأتي بعض الناس في بعض الصور تأتيه الجنة في بيته وهو يرفضها ،تأتيه طاعات تأتيه خيرات وتأتيه بركات وهو لا يبحث عنها هي التي تأتي ومع هذا هو يعرض عنها ولا يستفيد منها.
كيف التاجر الشاطر الذي في كل شيء يلمح في الأفق يستفاد منه التاجر وهو في عمله في كل شيء يلمح في الأفق يستفيد منه كل إشارة يوظفها.
صاحب الآخرة ينبغي أن يكون يقظا وينبغي أن يكون على هذا الحال
والله تعالى أعلم.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
 
6ربيع الأول  1439 هجري
2017 – 11 – 24 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى:
السؤال السادس عشر:هل إعطاء الفقير مالا ليتزوج به من مصارف الزكاة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 
 
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
 
http://t.me/meshhoor

هل يجوز لمن يملك النصاب أن يؤدي زكاة ماله على دفعات شهرية وهل له ان…

يجوز للرجل أن يؤدي زكاة أمواله على دفعات، ولا حرج في ذلك، لكن بشرطين: أن ينوي عند كل دفعة انها زكاة، والشرط الثاني: يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فمثلاً رجل حوله  في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكاً له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالاً لأمر الله عز وجل.
أما احتساب الدين من الزكاة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن نظر إلى حقائق الأشياء قال هذا جائز، وقال ما الفرق بين أن أعطيه مائة دينار زكاة، ولي عليه مئة دينار ديناً، ثم يرجعها إلي فيسد دينه، وبين ان أسامحه بالمائة دينار؟ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
ومذهب الشافعي وقول عند أحمد أن الزكاة لا تجوز إلا بالتمليك ،لأن الله يقول: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، فمن أسقط المال من الذمة، لا يزكي ماله، ولا يزكي نفسه ،بل هذا تعميق للشح في النفس.
وقلبي يميل إلى لو ان رجلاً داين آخر، ونوى بأنها إن لم ترجع إليه، فإنها من زكاة ماله، فإنها إن شاء الله تعالى من الزكاة، لأن التزكية حاصلة، وهي فيها إعطاء، وما يلزمه أحد أن يعطي ديناً، فهو يقول: إن أرجعها إلي أصرفها في مصارف الزكاة، وإن لم يرجعها إلي فهي زكاة مالي إليه، وبهذا لا أرى حرجاً إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

السؤال الثلاثون أخت تسأل تقول شاب يجمع المال في حصالة منذ ثلاث سنوات لأجل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0045-1.mp3الجواب : نعم عليه زكاة ، الزكاة تجب في الذمة ، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر شخص يدفع أموالا للفقراء على مراحل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170128-WA0015.mp3الجواب:
أمَّا أن تُقدم الزكاة قبل وقتها فهذا أمرٌ مُرَخَّص فيه ، فقد ثبتَ في الحديث الصحيح : أَنَّ النبي -ﷺ – رَخَصَ لعمهِ العباس أن يؤديَّ زكاته قبل سنة ، فلو وجدت مثلاً مصيبة أصابت بعض الفقراء فدفعتَ زكاة مالِكَ السنة والسنة القادمة له ،لا حرج في ذلك ، هناك رواية : أذن لهُ أن يُرَخِصَ زكاة سنتين ؛ يعني تدفع زكاة سنتين ما في حرج .
أما الإستشكال الذي ذكرهُ السائل في موضوع البضائع أنها غير ثابتة ،وكيف يحسب ما دفع ؟
فهذا الإشكال يكون سواء دفع قبل أو ما دفع قبل ، الإشكال قائم فإن عَرَفَ الأصل أَحْسَنَ الحِسْبَة، يعني لو ما دفع أصلاً بقي الإشكال قائماً كيف يزكي ، يعني لو ما سَبَّق الدفع كيف يُزَكي ؟
قلت لكم الراجح عند أهل العلم : أن الزكاة واجبة في الذمَّة لا في المال .
يعني لما يحول حولك ما الواجب في ذمتك ؟
ماذا تملك من نقد ؟
ماذا تملك من بضاعة ؟
ماذا عليك دين ؟
فَتُسقِط قيمة الدَيْن مِمَا تَملك ،ثُمَّ المال الذي عندكَ تُزكّيه زكاةً واجبةً في الذمَّة ،وليست في المال ، فلو ملكتَ مالا لاحقاً فدفعتهُ للفقراء بنية الزكاة ولم تأخذ قيمة الزكاة من المال الذي عندك ، ما دُمتَ ملكتَ وأصبح هذا المال لذمتك فإن أخرجتهُ فحينئذ أنت الآن أدّيتَ حق الله عزوجل عليك .
أنا الآن ماذا أملك بضائع ؟
ماذا أملك مالا ؟
ماذا عليّ دين ؟
أملك من البضائع مثلاً عشرة ألاف دينار ( 10000 ) ، وأملك من النقد عشرة ألآف دينار ( 10000 ) ،وعلي دين عشر ألآف دينار ( 10000 ) سواء دين نقدا أو دين بضاعة ، البضاعة ليست لي هذا دَين ،فأنا الآن أزكّي عشرة آلاف دينار ( 10000 ) ، أنا أملك عشرين ألف ( 20000 ) وعلي دين عشر ألآف ( 10000 ) ، الدين الذي علي عشر ألآف ( 10000 ) منه نقد ومنه بضائع فأنا أزكي العشرة آلآف ( 10000 ) ، الزكاة واجبة في الذمة .
ثم يتأكد هذا الأمر بقاعدة يذكرها العلماء ، يقولون : المالُ المكتسبُ في أثناء الحول لهُ حكمُ الحول .
أنت ليس مطلوبا منك في كل مبلغ تجعل له حول جديد ، فمتى بلغ المال النصاب فالمال الذي تكسبهُ في أثناء الحول له حكم الحول .
مثلا أنا ممكن أقول حولي يبدأ في واحد رمضان ،وفي شعبان عندي مائة ألف ( 100000 ) ، وكذلك في شعبان ملكت مائة ألف جديدة ( 100000 ) ، ففي واحد رمضان أزكي عن مائتين ألف ( 200000 ) مع أنه أخر مئة ألف ( 100000 ) حال عليها كم ؟ حال عليها شهر .
لأنك لو كنتَ تملك مائتين ألف دينار ( 200000 ) فاشتريتَ بيت بمائة ألف دينار ( 100000 ) ، ومضى عليه إحدى عشر شهراً فأنت لا تزكي إلا عن مائة ألف ( 100000 ) ولا تزكي عن مئتي ألف ( 200000 ) .
فالعلماء يقولون : بعد أن يبلغ المال النصاب ،فالمال المكتسب بعد النصاب في أثناء الحول له حكم الحول .
ولذا إذا كل مبلغ يدخل عليك يحتاج لحول جديد تحتاج لعدة محاسبين معك ، فيصبح الأمر صعب جدا .
ومن يقول بهذا ، يقول بهذا بناءً على أن الزكاة واجبةً في المال ، ونحن قلنا الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلقٌ بالحول ، الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال .
وبالتالي الإشكال يزول ، أنا الآن جاء الحول فكم أملك ؟ وكم عليّ دَيْن؟ يتبين لي كم عليه زكاة ؟ كم كنت دفعتُ قبل حَوَلان الحول .
مثلا صار عندي عشرة ألاف ( 10000 ) ، العشرة ألاف( 10000 ) كم فيهن؟
الجواب : مائتين وخمسين دينارا ( 250 ) ، دفعت مئة دينار ( 100 ) ،يبقى عليّ زكاة مئة وخمسين دينارا ( 150 ) وهكذا ، فالأمر سهل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله…

هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه، وهو صحيح ، صححه غير واحد من الحفاظ، وله معنى مليح ولا سيما أوله ، فقد انتشر وذاع على ألسنة الناس {ما نقص مال عبد من صدقة} وكان بعض السلف لما يأتيهم الذين يطلبون المال كانوا يقولون يا مرحباً بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار، فالمال الذي تدفعه يزيد، فهو ينتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية، ولا تخفى قصة الشاة وكتفها، من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم الشاة وأمر بالتصدق بها جميعاً فلما سأل عائشة فقالت ذهب كلها إلا الكتف، فقال صلى الله عليه وسلم {بقي كلها إلا الكتف}.
 
فالمال لا ينقص من صدقة، وربنا تدرج معنا ، فبدأ بقوله {لله ملك السماوات والأرض} ثم ملكنا وقال{وأنفقوا مما رزقناكم } ثم قال {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه} فجعله لنا ورغَّبنا في النفقة ثم يخلفه، ثم تدرج معنا فقال { من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً} فالله الذي ملكك وأعطاك يستقرضك وهذا من كرمه سبحانه ولذا لما سمع بهذه الآية أبو الدحداح أخرج من أحب ما يملك .
 
فنسأل الله أن يعيننا على شرور أنفسنا وأن يرزقنا الصدقة والتي هي سبب من أسباب الثبات على الدين، فهذه الطاعة يغفل عنها كثير من الناس وثبت في صحيح ابن حبان {سبق درهم مئة ألف درهم} فرجل عنده دينار تصدق بنصف دينار خير من رجل عنده مليارات تصدق بمئة ألف .
 
فلا تبخل على نفسك بالصدقة للطاعة لا لثمرتها وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: {اتقوا النار ولو بشق تمرة } فلا تستقل الصدقة وانقذ نفسك بها، فهذا سبب من أسباب الثبات .

السؤال السابع هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة والمتزوجة بيدها إن كان زوجها…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170516-WA0042-1.mp3 
الجواب : نعم ، الأخت تعطى من الزكاة ، وثبت في حديث ابن مسعود رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصدقة على ذي الرحم : ( صلة وصدقة ) .
 
أولى الناس بالزكوات من ؟
 
أقرب الناس إليك ، من أقاربك ، ومن الجيران.
 
فالأخت الفقيرة تعطى من الزكاة ولا حرج في ذلك .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
 
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

هل نتصدق على من يأتي المسجد ويسأل

من يأتي المسجد ويسأل لا يعطى، ومن شككت فيه لا تعطيه ولكن لا تنهره ولا تعطي إلا من تظن فيه الخير فإن ظننت به وأعطيته وبان لك على خلاف ما ظننت فإن الله يقبل صدقتك، كما في الصحيحين {قال رجل: لأتصدقن بصدقة،  فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة،  فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال : اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، قال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله عز وجل ولعل السارق يستعف بها عن سرقته فقبل الله منه وكان صادقاً مخلصاً}
 
وهذا بخلاف رجل آخر يؤتى به يوم القيامة فيسحب وأول ما تسعر به النار والعياذ بالله، وكان قد تصدق على الفقراء ولكن لم تكن له نية صالحة، تصدق ليقال عنه كريم، فيعرفه الله بنعمه فيعرفها، فيقول له ما فعلت؟ فيقول يارب تصدقت وأنفقت في سبيلك فيقول الله له: كذبت، بل تصدقت ليقال كريم وقد قيل فيؤخذ ويسحب على وجهه في النار.
 
وتأملوا حال هذا الرجل كيف أنه يستسيغ الكذب على الله وهو بين يديه ؟ وهذا لأنه أقام عمله على أصل معوج، فبقي يكذب ويكذب حتى وأنه بين يدي الله أصبح وهو يعلم أن الله يعلم السر وأخفى لكنه كذب من شدة كذبه واعوجاجه في الدنيا والموفق في هذه الحياة من يتهم نفسه ويحتقر نفسه .

السؤال الثالث هل يجوز أن أقول للطعام عن روح فلان صدقة وهل يجوز فعل ذلك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171017-WA0034.mp3الجواب:
أولا : أحب الصدقات الى الله الصدقة الجارية
قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) رواه مسلم (1631) .
ما الفرق بين الصدقة الجارية والصدقة المطلقة؟
الصدقة الجارية هي الصدقة الباقية التي لا تزول؛ أما الطعام يزول فليس صدقة جارية، اذا هل يلزم ان تكون الصدقة جارية؟
لا، لا يلزم لكن الفقيه وطالب العلم إن يصنع خيراً،وهذا الخير الذي يصنعه يأخذ فيه من الاجور ما ينبغي أن يكون على وجه الدوام او على وجه أعلى ما يمكن .
فأحسن شيء في الصدقات هي التي تسد حاجة.
فالله خير في كفارة اليمين بين اطعام الفقراء أو كسوتهم أيهما أفضل؟
الكسوة أم الإطعام أفضل؟
التي تسدّ حاجة هي أحسن .
فإذا كان سد حاجة الفقير باللباس فهي أحسن .
كيف نلبسهم؟
فإذا أولادك كبروا وعندهم ملابس نظيفة وليست مهانة هل تصلح كفارة يمين؟ نعم تصلح،، ابحث عن فقير واعطيه الملابس فتكون كفارة يمين، ويكفي ان تكون تكسوا الظاهر عند العلماء، إذا البنت تلبسها دشداشة او ما يشابهها في عصرنا ولا يلزم الجلباب بل لبس يكسوا ظاهرها، وكذلك الشاب .لا مانع أن تطهي الطعام وتتصدقي عن أمك، ولكن الافضل أن تتصدقي بصدقة جارية حتى يبقى أجرها.
ما هي الصدقة الجارية؟
ان تضع مثلا شيئاً في مسجد .
هل يلزم بناء مسجد؟ لا، لا يلزم لو تضعي شيئاً قليلا من حديد أو اسمنت تعتبر صدقة جارية، ما دام الحديد موجود لك الأجر.
أو مصحف، أو كتاب علم فهذه كلها صدقات جارية، فانها ما زالت باقية والمصحف يُقرأ به لوالدتك أجر، لكن لا نمنع من الإطعام .
السؤال فيه هل يجوز أن أقول أن الطعام عن روح فلان؟ ما تقولي، لا يلزم ، انوي ويكفي،
المسلم دائماً نيته حاضرة و نيته أبلغ من عمله ،
والله ذلك الانسان عاق الذي لا يسأل عن والديه ولا يتفقدهما ولا يدعو لهما، هذا نوع من أنواع العقوق، هل العقوق يكون فقط بالحياة! لا بل يوجد عقوق بعد الحياة.
ومن باب البر بالام والأب وأصحاب الحقوق أن تتفقدوهم بالدعاء والعمل الصالح.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع رجل نحسبه على استقامة لم نتأكد من كونه فقيرا يستحق الزكاة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-9-1.mp3السؤال التاسع : رجل نحسبه على استقامة لم نتأكد من كونه فقيرا يستحق الزكاة أم لا ؟
هل يعطى من الزكاة ونقول له
إن لم يكن لك بها حاجة فأعطها غيرك، أم كيف نتصرف مع مثل هؤلاء ممن نعرفهم لكننا لسنا على دراية كافية بأحوالهم؟
الجواب :
الأحكام الفقهية جميعها يكفي فيها غلبة الظن ،فإن غلب على ظننا من ظاهر الانسان انه فقير عاملناه معاملة الفقير وليس لنا إلا الظاهر.
والله جل في علاه هو الذي يتولى السرائر ، فليس لنا إلا الظاهر .
يمكن أن تعطي رجلا فتجتهد فتخطئ فإذا غلب على ظنك حال إعطائك إياه أنه فقير، فالواجب عليه عندما تعطيه أن يقول لك : انا لست بمحتاج ، فإن أخذها وأنا ما قصرت وعاملت الخلق بناء على ما يبدو لك من الظاهر فحينئذ سقطت الزكاة عنك مع ضرورة التحري كل عام.
هنالك عادة قبيحة فيمن يعطي الزكاة لا يتحرى كل عام ، يظن أن التحري مرة يجزئ عن السنة هذه والسنوات القادمة وهذا خطأ .
ممكن أنا أعطي فقيرا ولده يدرس وهو في عافية وفي تماسك وفي ستر ، لكن طرأ عليه شيء كأن مرض الولد مثلا، أو علم ولده مثلا.
فيجب أن اعرف إن كان الولد هذا هو سبب اخذه للزكاة، فانقطع عن اعطاءه للزكاة.
لذا كم يسر الغني إذا أعطى الفقير فيقول له الفقير : أنا في كفاية والحمد لله وجزاك الله خيرا.
لكن للاسف هذا قليل أن يقع من الفقراء.
الفقير إذا تعود الاخذ يبقى يأخذ وإن لم يكن هنالك حاجة وحتى لو الحاجة انقطعت.
يقول العلماء : يجب على من يدفع الزكاة أن يتحرى كل عام، وان يغلب على ظنه أن يحقق غلبة الظن في أن هذا الانسان الذي سأعطيه من زكاة مالي فقير وبحاجة.
وموضوع الزكوات أضيق من موضوع الصدقات، فموضوع الصدقات أوسع من الزكوات.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الثالث عشر رجل عنده خمسة آلاف دينار على شكل كمبيالات ويحصل كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س13.mp3?الجواب : المسألة تحتاج إلى تفصيل ، للأسف قليل من الناس يدرك ويعرف مسائل الزكاة ، الزكاة إخواني تجب في الذمة ولا تجب بالمال ، والمال المحتسب في الحول له أحكام الحول ،:يعني انا حولي في العشرين من رمضان ، وعندي مائة ألف دينار ، مائة ألف دينار في عشرين رمضان ، يحول على المائة ألف حول، بزكي المائة ألف بألفين ونصف .
في واحد رمضان أجاني أيضا مائة ألف في العشرين من رمضان بزكي مئتي الف ، فالعلماء يقولون : المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول ، لو كان لكل مبلغ حول لكان كل واحد بحاجة لمحاسب خاص، اذا كل مبلغ له حول خاص فيه تصبح هذه المسالة شائكة جدا ، انا عندي خمسة آلاف دينار كمبيالات وعندي مال زكاة ( بلغ النصاب) والخمسة آلاف من ضمنها ف المبلغ الذي لم يصرف من الخمسة آلاف ، ملكي ناقص بعد ، ما أعرف الكمبيالة تصرف ما تصرف ، ملكي ناقص ، فحينئذ هذا مثل الدين متى صار مال زكيته مباشره والذي حول لمال دخل فيما أملك ، فما أنفق أنفق والذي بقي يزكى مع ما بقي ، فيزكى مع ما بقي ، والله تعالى أعلم .
من مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?