السؤال التاسع رجل نحسبه على استقامة لم نتأكد من كونه فقيرا يستحق الزكاة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-9-1.mp3السؤال التاسع : رجل نحسبه على استقامة لم نتأكد من كونه فقيرا يستحق الزكاة أم لا ؟
هل يعطى من الزكاة ونقول له
إن لم يكن لك بها حاجة فأعطها غيرك، أم كيف نتصرف مع مثل هؤلاء ممن نعرفهم لكننا لسنا على دراية كافية بأحوالهم؟
الجواب :
الأحكام الفقهية جميعها يكفي فيها غلبة الظن ،فإن غلب على ظننا من ظاهر الانسان انه فقير عاملناه معاملة الفقير وليس لنا إلا الظاهر.
والله جل في علاه هو الذي يتولى السرائر ، فليس لنا إلا الظاهر .
يمكن أن تعطي رجلا فتجتهد فتخطئ فإذا غلب على ظنك حال إعطائك إياه أنه فقير، فالواجب عليه عندما تعطيه أن يقول لك : انا لست بمحتاج ، فإن أخذها وأنا ما قصرت وعاملت الخلق بناء على ما يبدو لك من الظاهر فحينئذ سقطت الزكاة عنك مع ضرورة التحري كل عام.
هنالك عادة قبيحة فيمن يعطي الزكاة لا يتحرى كل عام ، يظن أن التحري مرة يجزئ عن السنة هذه والسنوات القادمة وهذا خطأ .
ممكن أنا أعطي فقيرا ولده يدرس وهو في عافية وفي تماسك وفي ستر ، لكن طرأ عليه شيء كأن مرض الولد مثلا، أو علم ولده مثلا.
فيجب أن اعرف إن كان الولد هذا هو سبب اخذه للزكاة، فانقطع عن اعطاءه للزكاة.
لذا كم يسر الغني إذا أعطى الفقير فيقول له الفقير : أنا في كفاية والحمد لله وجزاك الله خيرا.
لكن للاسف هذا قليل أن يقع من الفقراء.
الفقير إذا تعود الاخذ يبقى يأخذ وإن لم يكن هنالك حاجة وحتى لو الحاجة انقطعت.
يقول العلماء : يجب على من يدفع الزكاة أن يتحرى كل عام، وان يغلب على ظنه أن يحقق غلبة الظن في أن هذا الانسان الذي سأعطيه من زكاة مالي فقير وبحاجة.
وموضوع الزكوات أضيق من موضوع الصدقات، فموضوع الصدقات أوسع من الزكوات.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الثالث عشر رجل عنده خمسة آلاف دينار على شكل كمبيالات ويحصل كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س13.mp3?الجواب : المسألة تحتاج إلى تفصيل ، للأسف قليل من الناس يدرك ويعرف مسائل الزكاة ، الزكاة إخواني تجب في الذمة ولا تجب بالمال ، والمال المحتسب في الحول له أحكام الحول ،:يعني انا حولي في العشرين من رمضان ، وعندي مائة ألف دينار ، مائة ألف دينار في عشرين رمضان ، يحول على المائة ألف حول، بزكي المائة ألف بألفين ونصف .
في واحد رمضان أجاني أيضا مائة ألف في العشرين من رمضان بزكي مئتي الف ، فالعلماء يقولون : المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول ، لو كان لكل مبلغ حول لكان كل واحد بحاجة لمحاسب خاص، اذا كل مبلغ له حول خاص فيه تصبح هذه المسالة شائكة جدا ، انا عندي خمسة آلاف دينار كمبيالات وعندي مال زكاة ( بلغ النصاب) والخمسة آلاف من ضمنها ف المبلغ الذي لم يصرف من الخمسة آلاف ، ملكي ناقص بعد ، ما أعرف الكمبيالة تصرف ما تصرف ، ملكي ناقص ، فحينئذ هذا مثل الدين متى صار مال زكيته مباشره والذي حول لمال دخل فيما أملك ، فما أنفق أنفق والذي بقي يزكى مع ما بقي ، فيزكى مع ما بقي ، والله تعالى أعلم .
من مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال السابع هل يجوزالتصدق على الكفار 

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170428-WA0044.mp3 
الجواب : قطعاً ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ
هل الكافر يدخل تحت الكبد الرطب ؟
 
الجواب : يدخل .
يدخل أم لا يدخل يأتينا في حديث جابر رضي، الله عنه.
إطعام الحيوان فيه أجر من باب أولى إطعام الكافر فيه أجر هو من بني آدم مكرم لأنه آدمي .
 
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ) الإنسان (8)، الأسير كافر ولا مسلم ؟
 
لا إله إلا هو جاء يقتلنا ونحنُ نتعبد الله بإطعامه ، جاء ليقتلنا فأسرناه ونحنُ نعبد الله تعالى بإطعامه ، لذا العقلاء يقولون : إذا أردت أن تعرف حضارة وأن تعرف أخلاق شعب فإنك لا تعرف ذلك إلا في الحروب ، أنظر إلى أخلاق الكفار في الحروب .
 
إياك ، ثم إياك ، ثم إياك ، أن تقول أخلاق الكفار أحسن من أخلاق المسلمين ، وإذا قلت هذه الكلمة أو طاف خيال منها حول قلبك أو عقلك
استغفر الله واطرد ذلك بصنيعهم بالمسلمين في الحروب.
 
انظروا ماذا صنعوا في العراق ، وماذا صنعوا في سوريا ، وماذا صنعوا قديماً من يقرأ عن صنيعهم في الحروب الصليبية، من صنيع النصارى في الأندلس وكيف نصَّروا الناس تجد عجبا .
 
نتحدى الدنيا كلها أن يعيبوا علينا موقفاً كنا فيه سادة للأمم أن أسأنا لشعب ، نتحدى الأمة كلها على مدى التاريخ الطويل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعيبوا علينا معاملة لشعب من الشعوب .
 
تجدون أن هذه الأمة المحمدية قد أسآت لشعب ؟
 
كيف تسيء والله يقول جل في علاه ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه) ، واختلف المفسرون في ضمير الهاء في حُبِّه :
 
# فمنهم من أرجعه إلى الله وحينئذ يكون الضمير قد عاد لشيء غير مذكور في السياق .
 
# ومنهم من أرجعه إلى الطعام فقال ويطعمون الطعام على حب الطعام فالمؤمن يتصدق ويطعم غيره بالطعام الذي يحبه لا نطعمهم أي طعام بعد وإنما نطعمهم طعاماً نحبه .
 
( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّه)
 
على حُبِّه ، الضمير في ( حُبِّه ) على ما يعود ؟
 
في السياق حب الطعام وعند العربية الضمير يعود على أقرب مذكور ، وأقرب مذكور الطعام ، لذا أسند هناد بن السري وهو من شيوخ الترمذي وإسناده عالٍ في كتابه البديع *الزهد المطبوع* أسند عن جمع من السلف كان الواحد منهم لا يطعم ولا يتصدق إلا بأحب الطعام إليه ، كان ما يأخذ معه إلى الفقير أو المسكين أو الأسير شيئا لا يطعمه شيئاً إلا وهو أحب الطعام إليه .
 
أين هذا ، في أي حضارة من الحضارات هذا الأمر موجود ؟
 
والله إن البشرية جميعا لما أقصت الإسلام وأبعدته قد خسرت ، لم يخسر المسلمون فقط ، وإنما جميع البشرية قد خسرت ، *خسرت قيماً ، وأخلاقاً ، ورحمةً ، وعطفاً ، وشفقة .*
 
⬅ مجلس صحيح مسلم .
 
23 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 20 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
 
http://t.me/meshhoor

رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلا فهل إن بنى مسجدا يؤجر عليه أم لا

النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقية، قولهم: المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده ما ل خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأمور الثلاثة الآتية: الأمر الأول: أن تكون في الأشياء المهانة، وليس في الأشياء المحترمة الجليلة، كأن يُعَبِّد الإنسان مثلاً طريقاً لعامة المسلمين، أو حمامات لمسجد أو عامة، وما شابه، الأمر الثاني: الشيء الزائل خير من الشيء الدائم، الأمر الثالث: الشيء الذي فيه ملك عام خيرمن الشيء الذي فيه ملك خاص، فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والذي في الملك العام أحب إلى الله من الملك الخاص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أيضاً شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، فإنه إن كان ماله من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها.
وسمعت بعض مشايخنا يقول: أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، فلما يكون بجانبي فقير، وما عندي ما أتصدق به عليه، فأذهب إلى رجل غني، فأطلب منه مالاً لهذا الفقير، وأنقله من مكان بعيد إليه، فأنا ليس لي ثواب المتصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة، فعندما أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان ماله بيده حلالاً. ولذا من كان بيده مال حرام فلا يجوز له أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم…

السؤال الثامن لو قدم الزكاة متى يحسب الحول الجديد وماذا لو طرأ عليه مال…

الجواب : أولاً اختلف أهل العلم هل الزكاة تجب في الذمّة أم أن الزكاة تجب في الحول؟؟
فهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال في الذمّة ومنهم من قال في الحوْل.
فالآن رجل رخّص الشرع له إن عنّت حاجة وحصلت ضرورة أن يقدّم الزكاة عن وقتها، فقدّمها لحاجة .
فهذا التقديم لا يمنعه أن يرجع إلى نصابه القديم.
يعني مثلاً إنسان له معرفة في قريب فقير، جار، أُصيب بنكبة، حوْل زكاته بعد أربع أشهر أو خمس أشهر فقدّمها من أجل أن يفك عن هذا الإنسان أزمته،ففي العام القادم له أن يعود على نصابه الأول فلا حرج في هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخّص للعباس أن يقدّم زكاة ماله لسنتين».
لك أن تقول أن هذه الزكاة عن السنة هذه والسنة التي بعدها،لكن إذا جاء حوْل الزكاة فلا يشرع البتّة أن تؤخّر الزكاة عن الحول، ومن الكتيبات الجميلة التي طبعت حديثاً كتاب للحافظ ابن حجر الحنبلي «وجوب أداء الزكاة على الفوْر» الزكاة متى جاء الحوْل تدفع على الفوْر.
وأستطيع أن أفصّل أكثر في موضوع التقديم، قد يقدّم بعض النّاس لشيء شرعي، يعني مثلاً عثمان رضي الله تعالى عنه كما في موطّأ مالك قال شهر صيامكم شهر زكاتكم، فرجل أراد أن يقدّم زكاة في شهر رمضان وكان الباعث على التقديم مثل هذا الترغيب فهذا كل عام،ولكن إذا قدّم بغرض وحاجة ألمّت بفقير فله أن يعود على وقت الزكاة الأولى.
ومما ينبغي أن يُذكر أن من قال من أهل العلم أن الزكاة في المال فلو أنه استطاع أن يعلم نصيب كل مبلغ عنده، يعني مثلاً أن إنسان عنده مائة ألف فجاءه مائة ألف مرّة واحدة بعد ستة أشهر.
فمن قال من العلماء أن الزكاة لا تجب في الذمّة وإنّما تجب في المال فله أن يجعل له نصابين المئة ألف الأولى يؤدي زكاتها وقت استحقاقها، والمئة ألف الثانية يؤديها في وقتها.
لكن كثرة تداخل الأوقات وتداخل الأموال فيعسر أن تجعل لكل مبلغٍ ولا سيما إذا لم يبلغ النصاب أن تجعل له وقتاً خاصاً به؛ ولذا قال علماؤنا رحمهم الله بناءً على أن الزكاة الراجح فيها أنّها واجبة في الذمّة : المال المكتسب في أثناء الحوْل له حكم الحوْل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?