الجواب : إذا مجرد وعد فمن وعد وما كان من عادته وديدنه أن يخلف فرأى خيراً في غير وعده فأمره سهل ، فإذا كان اليمين الشرع حلّلك منه؛
*فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”*
واحد وعد آخر هل الوعد ملزم ؟
الوعد ليس بملزم ، إذاً لماذا نحن نتكلم عن عقود بيوع المرابحة في البنوك التي تسمى إسلامية لأنها تلزم بالوعد ؛والوعد في الشرع ليس بملزم ، فمثلاً ذهبت لواحد في فصل الشتاء وقلت له : هل عندك صوبات ؟ قال : والله في الجمرك و وصلت لي دفعة تصل إن شاء الله الاسبوع القادم ، قلت له : أنا أريد صوبة ، ذهبت للبيت جاءتني صوبة هدية، هل يلزمني أن أشتري الصوبة منه بالوعد ؟
لا يلزمني ، الوعد من المروءة أن تفي به لكن ليس لازماً .
لكن إذا كان بينكما شيء غير هذا الوعد يحتاج الأمر إلى بيان والجواب على حسب مقدار البيان .
والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0013.mp3الجواب : ماذا يعني مستهتر ؟
كلمة *استهتر* بالعربية ورد في ذلك بعض الآثار ( كان مستهتراً بذكر الله ) يعني مسيطراً عليه .
يعني حالكِ يكون كحال تلك المرأة التي جاءت لعمر رضي الله عنه فذكرت زوجها فقالت : يا يا أمير المؤمنين ، زوجي صائم بالنهار قائم الليل .
فقال لها : بارك الله لك في زوجكِ ، وكان بجانبه أُبيّ بن كعب فقال أبيّ لعمر : يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها ( يعني لا يقربها بالليل قائم وبالنهار صائم ولا يوفيها حقها ).
قال – يتولى قارّها من تولى حارّها – أنت فهمت عليها فأجبها .
قال أُبيّ : أرى أن لها ليلة من أربع ليال ، يجوز للرجل أربع نساء فلها كل أربع أيام ليلة .
هذا هو الفهم ، هذا الفهم ، وأخشى أن تكون الأخت هكذا زوجها مستهتر بالصلاة ، أن الصلاة أشغلته عنها ، وأنا أجزم أنها لا تريد هذا النمط من الإستهتار ، ومستهتر بالصلاة أي مقصر فيها .
سبحان الله أمس كنت أتأمل في بعض المخطوطات فوجدت كلاماً طويلاً في حكم ضرب الزوجة على ترك الصلاة ، بل رأيت كلاماً مفاده أن تارك الصلاة تُخلص زوجته منه – إلى الله المشتكى – ، *من ترك الصلاة ماذا بقي له من الدين ، متى يناجي رب العالمين ، متى يتذكر أن هناك جنة و نار ويوم آخر ، أي حسنة تعز عليه وأي سيئة يخاف منها ، تارك الصلاة ما بقي له من الخير ، ماذا بقي له من البركة* ، وتاركة الصلاة في البيت الزوجة والبنت ما بقي من خيرها إن كانت قصرت في أمر الله ، فيا أيها الأب لا تشكو إبنك من عقوقه و عدم بره إن كان تاركاً للصلاة ، *فالذي يفوته الأعلى لا يشكو من الأدنى* ، فيا أيها الأب إذا أردت بركة أولادك وبركة أهلك فاحرص على أن يعظموا أوامر الله ، وأهم أمر من أوامر الله كما ثبت عند أحمد وغيره من حديث ثوبان ( خير موضوع الصلاة ) ، أي أحسن شيء وضعه الله تعالى إنما هو الصلاة .
فحينئذ الزوجة ومقدار تعظيمها لأمر الله عز وجل وما يترتب عليها من هذا الصنف ؛ أشكي زوجك له ، وتكلمِ معه ولا سيما في لحظات الإستقبال ، بعض الأزواج كالوحوش في البيوت ، ما يستقبل إلا عند قضاء الأرب والشهوة فيرق قليلاً ويلين قليلاً لزوجته وما عدا ذلك فوحش الزوجة تهابه وتخافه ولا أحد يمكن أن يتفاهم معه ، ففي لحظات الصفاء ذكريه بهذا الأمر وألحي عليه وما شابه ، وسلطِّ عليه بعض أقاربك يتكلمون معه ، وابذلِ ما تستطعين و أدعِ له ، واجعل ِ أولادك يتوسلون إليه بأن يصلي ؛ يا أبانا لا نريد أن نراك في النار اتق الله في نفسك واحرص على صلاتك .
فلقني أولادك يقولوا هذا الكلام فهذا الكلام يرق له الحجر
واحرصوا على الكي إذا بذلتم كل ما يمكن ثم إذا ما بقي إلا الفراق ؛ فالفراق .
لما شُرع الطلاق شرعه الله لحكمه وليس كل إمرأة تطَّلق هي المذمومة ، فقد تقع كثير من حالات الطلاق وسبب الطلاق هو سوء الزوج وإدانة الزوج، فليس دائما ً المرأة سبب الطلاق ، والطلاق عند النصارى غير موجود أبداً ولذا يتساهلون في موضوع النساء ، الرجل لانه لا يعرف إلا الحلال فحينئذ الزوجة إذا ما إستقامت وقع الطلاق وإذا الزوجة ما أعانت على طاعة الله عز وجل وعلى رضاه فالطلاق مشروع وليس بممنوع .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال السابع عشر : *أخت تسأل فتقول : ما رأيكم في البقاء مع زوج مستهتر كثيراً بالصلاة؟*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
الجواب:
إذا لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق.
ليست العبرة بالألفاظ والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني.
فالعبرة بحقيقة اللفظ فإذا هو ما يريد فلا يقع الطلاق.
وأيضا هذه فرع عن تلك الفتوى السابقة لا بد فيها من السؤال ( وأنا أحيل أخي السائل أن يجالس عالما فيشرح له الصور حتى يعني تظهر علاقته مع أهله ، فلا بد أن يفصل ،والمفتي يعني يسأل ويفحص حال الطلاق بشكل دقيق إلى آخرة فأنا لا آذن لمن يسمعني من الأخوة أن يصبح مفتيا في مسائل الطلاق بين الناس ،لكن نتكلم في هذه المسائل من باب التعليم من باب أن نتعلم , مسائل الطلاق دقيقة والدقيقة جدا وتحتاج أن تفهم الواقعة فهما سليما ثم تنزع من الشرع حكما يوافق هذه الواقعة والفقيه يفهم يدقق في كل كلمة تقال ويحسن متى يسأل ومتى يباحث المطلق فلا يصلح مسألة الطلاق على الهاتف ،ولا تصلح مسألة الطلاق على الجولات وعبر البريد لا تصلح ،الطلاق نقض عقدة زواج فإذا صلح الزواج أن تزوج أثنين على الهاتف ،يصلح أن تحكم بالطلاق بين اثنين على الهاتف ،الطلاق حل عقدة نكاح فهي من باب النكاح ، فلا بد أن يسأل هذا الأخ والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 6 جمادى الأولى 1438 هجري.
2017 / 2 / 3 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Audio-2017-05-12-at-7.30.53-PM.mp3الجواب : أهلك رفضوا الطريقة لكن الأصل انه ليس من صلاحيات الأب أن يجبر ولده على الزواج من امرأة معينة ، وليس من صلاحيات الأب أن يطعم ولده طعاما معينا ،
فمن صلاحيات الأب أن يطلب من ولده أن يتزوج امرأة بمواصفات معينة ، بل واجب عليه ، فإن رأى أن الزواج من امرأة معينة يضيع الدين، فمنعه إياه طاعة من الطاعات ، وورد عن أبي بكر أن ابنه عبد الرحمن تزوج امرأة جميلة فكان يتخلف عن الجماعة فأمره أن يطلقها .
الشاهد من الإيراد أن المسألة محتملة ، فاذا كنت تسترسل في حرام وترتع في حرام والبنت التي احببتها فاجرة غير متسترة فجزى الله والدك خيرا .
وأما اذا كانت مستورة فأنا لا أدري الاباء لماذا يتحسسون من غرائز الله خلقها في الناس لكن بالضوابط الشرعية .
تستغربون ولعل هذا يستغربه كثير من الاباء ، ثبت في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لم يُر للمتحابين مثل النكاح ) يعني أحسن شيء يجمع من تحابا هو النكاح،
وهذا هدم لمذهب الحب العذري ، وكتب هذا جمع من علمائنا ومنهم الامام ابن حزم رحمه الله ، وابن حزم في موضوع الحب يعتبروه إمام في كتابه العظيم طوق الحمامة الذي ترجم لجميع لغات الدنيا ، هذا الكتاب من ابدع الكتب وأحسنها في مذاهب الحب ، يقولون عن الحب العذري بأنه إذا نكح الحب فسد ، وهذا مذهب فجور وعذاب وليس بمذهب شرعي ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لم ير للمتحابين مثل النكاح ) ، يعني أنت تعلم ابها الأب أن بنتك تميل لابن عمها او ابن خالها وهي عفيفة ، لكن لما تسمع اخباره تنتبه لهذا أو تعلم ذلك ايظا عن ابنك.
فافضل شيء يجمعهما الزواج .
أما أن تقول أريد أن اعاقب .
تعاقب ماذا .
هذه قلوب وهذه غرائز وهذا الميل موجود ، و الله قال عز وجل { علم الله انكم ستذكرونهن} الآية ٢٣٥ سورة البقرة ، هذا الضعف موجود بل القرائن تفيد في هذا .
بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل : { ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به } الآية ٢٨٦ سورة البقرة ، قال : النساء، حب المرأة ، قد تحب امرأة ويكون حبك لها ما لا طاقة لك به،
وبلا شك أن ليس المراد بالاية هذا فقط وهذا فرد من أفراد الآية .
لكن الشاهد بارك الله فيك إذا هذا الشاب أحب أو مال لفتاة مستورة ومعروفة بستر وعفة فلماذا تمنع ابنك من الزواج منها فتعذبه وتعذبها .
والله الذي لا إله إلا هو اتصلت بي امرأة من العقبة تقول : أنا كنت اميل لشاب ، وأحب شاب وأبي اجبرني فتزوجت ثم ذهبت لمكان عمله في العقبة وزوجي يغيب عن للعمل ليلة وليلتين ، قالت : فياتي الشاب فيقضي الليلتين عندي ، ليلتين يأتي من عمان يقضيها في العقبة وزوجها غائب
النتائج مدمرة فأنت تريد عفة لكن لا تدري النتائج والنتائج مدمرة في مثل هذا الباب والقلوب ضعيفة ، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بالبشر وهذا من شرع الله يقول : ( لم ير للمتحابين مثل النكاح ) ، النكاح علاج لمن لم يميل إلى امراة .
ولذا علماؤنا يقولون : ليس للوالد اجبار على أن يتزوج امرأة معينة ويمنعه من أن يتزوج ممن يميل اليها إلا إذا كانت هنالك مخالفات شرعية فحينئذ لا يشرع ذلك.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/19.mp3الجواب : إذا كانت في عدتّها فالمالُ مالُها ، ترِثهُ وهي زوجتهُ ، هذا اذا كانت في العدة ،،
اذا انتهت العدّة فالمالُ ليسَ لها ، الدولة تُعطيها إيّاه بناءً على أنّها زوجته والان هي ليست زوجته ، وهذه المسألة من ناحية فقهيّة ،،
أمّا من ناحية قضائيّة فإنه اذا لم تكتمل الأمور في الدفاتر على تعبير الأخ السائل ، فحُكم القضاء غير حُكم الشرع ، ولذا عُلماؤنا يقولون الأحكام تَنفُذ في الظاهر ﻻ في الباطن< اﻷشباه والنظائرللسبكي300/2> ..
وقد ثبتَ في الكُتب الستّة -في الصحيحين< خ2680م1713> و كتب السنن الاربعة< د3583ت1339ن5401جه2317>– من حديث أمِّ سلمة -رضي الله تعالى عنها – أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ” إنّما أنا بشرٌ مثلكم أحكمُ بينكم على نحوِ ما أسمع ، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئا فإنّما أقضي له بقطعةٍ من النار ، فليأخذها ، او ليتركها ”
قال أهل العلم : هذا الحديث فيه فوائدٌ جمّة ، ومن فوائدِ هذا الحديث :
– أنّ الحكمَ القضائيّ يُخالف الحكُم الشرعيّ< فتح الباري173/13> .
– فقد يقع مُخالفة بين حكم القضاء وحكم الشرع .
ولذا علماؤنا يقولون : حكم القاضي يَنفُذُ في الظاهرِ لا في الباطن، مثاله : رجل ادّعى على آخر شيئًا ، فأتى بشهود زور ، فالقاضي قضى له بناءً على شهود الزور ، وهذا الرجل يَعلم أنّ هؤلاء الشهود شهود زور ، فهل شهود الزور تحلّل له الاستفادة من هذا الشيء ؟ الجواب : لا ، لماذا ؟ لأنّ حكم القاضي لا يَنفذ في الباطن ، وانّما يَنفذ في الظاهر )
فالمرأة اذا قضت لها الدولة وقد بانت وأصبحت غير زوجة عند الله ، والدفاتر تقضي أنّها زوجة ، فهذا الحُكم يَنفذ في الظاهر دون الباطن ، وليس لها أن تستفيدَ من هذا المال فترجعه إلى مال الدولة أو تحوّله الى الورثة ، إذا وُجِدَ هناك ورثة ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
خدمة الدرر الحسان من فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171113-WA0032.mp3*الجواب:*
الإنسان لَمَّا يريد أن يأكل؛ لا يُقال له :
لماذا أَكَلتَ؟!
والناس في طاقاتهم وشهواتهم يتفاوتون، فالقُرَشيّ -كما في البخاري- له قوة رَجُلان.
واللهُ -جلّ في علاه- خَلَقَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بقوة أربعين رجلا -كما في البخاري عن أَنَسٍ.
فالإنسان إن رأى أنه لا تكفيه زوجة؛ فهذه حاجة نفسية مُلِحَّة داخلية ما ينبغي أن يُسألَ عنها.
فما ينبغي أن يُسأل الإنسان:
لماذا تَأكلُ هذا ؛وِلَّا تَأكلُ هذا؟!
شيء أَحلَّه الله عزّ وجل لك.
ولكن ما ينبغي أن يكون التعدد نزوة وشهوة وانسياقاً وراء الشهوة، وإنما الواجب أن يكون التعدد بعد تأنٍّ وتدَبِّرٍ وتأَمُّل.
لا نريد من المُعَدِّد أن يصنع بيتاً ثم لا يُصنَع هذا البيت إلا بعد أن يَهدم البيت الأول!!
فينبغي أن يبقى محافظاً على بيته الأول، والناس يتفاوتون في مَقدرتهم وفي إدارة شؤون حياتهم.
فمثلا رجل تَضربه زوجته، تَنهَرُ فيه زوجته وهو يريد أن يُعدِّد!!
لا يصلح مثل هذا، مثلك لا يَصلح لِمثل هذا.
التعدد يحتاج لإنسان صاحب إدارة وصاحب توفيق وصاحب فهم، وإلى آخره، وصاحب مقدرة مادية وقوة فيها فحولة.
وأحوَجُ الناس للنساء؛ أكثرهم حِفظاً لـ فَرجِهِ.
الإنسان لَمَّا يقول: أنا أريد أن أُعدِّد؛ يَلزَم من هذا أنه لا يريد الحَرام.
وما أسهل الحرام هذه الأيام.
لكن هل يجب عليه أن يبدي الأسباب؟
الجواب: لا.
حتى الطلاق، الطلاق -لو صار في حاجة لا قَدَّرَ الله- نفسيا خلاص لا اريد ان أعيش مع هذه المرأة، وقوِيَت وأصبح عنده يقين، هل إن طَلَّق؛ ينبغي أن يُبدي الأسباب؟
الجواب: لا، لا يَجب أن يُبدي الأسباب.
فكم من امرأة ما كانت سعيدة مع شخص؛ فَلمَّا تَزوَّجها آخَر كانت سعيدة معه.
فالأسباب التي من أجلها طَلَّقها فلان؛ هي ليست عَيباً عند عَلَّان وهكذا.
*تكملة السؤال:*
*بمناسبة التعدد، عندي زوجتان، كيف العدل بينهما، وهل يَلزَم إن جامعتُ واحدة في ليلتها؛ أن أُجامِع الأخرى؟*
*الجواب:*
التعدد، يجب فيه العدل ويجب فيه النفقة ويجب فيه القدرة، والتعدد الواجب فيه القسمة (أن تَقسِم لهذه ولهذه).
والقسمة تكون في الليل، أن تبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه، إلا أن يقع اصطلاح وتسامُح، فلمَّا أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُطلِّقَ “سودة بنت زمعة”، وكانت تَعلَم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يميل إلى عائشة -رضي الله تعالى عنهن- فقالت:
إني يا رسول الله أَهِبُ ليلتي لِعائشة، ابقِني.
فما طَلَّقها، ووَهَبَت ليلتها لـِ عائشة، لكن في الأوضاع الطبيعية:
فالقِسمة الواجبة أن تعيش هذه بمستوى هذه.
وأمَّا موضوع إتيان الزوجة (إذا أتى واحدة يجب أن يأتيَ الثانية)؛ سَمِعتُ شيخنا الألباني يقول -وفي كلامه طُرفة رحمه الله تعالى-:
هو يَبيت هنا ويَبيت هنا، وكل واحدة وحذاقتها مع زوجها، وكل واحدة وحالها مع زوجها.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
المرأة في العدة زوجة، والمرأة تنفصل عن زوجها تحديداً لما ترتدي ثيابها بعد غسلها من الحيضة الثالثة، فإن دخل عليها وهي تغتسل فله أن يقول لها: أرجعتك ، فإن ارتدت ثيابها بعد غسل الحيضة الثالثة تخرج أجنبية عن زوجها.
فمن مات زوجها وهي في عدتها ترث منه، لأنها زوجة، ففي العدة لها أن تتزين له وأن تتكشف عليه ومتى قبلها بشهوة أو مسها بشهوة أو جامعها انقطعت العدة ورجعت زوجة، فإن صبر ألا يمسها بشهوة ولا يقبلها ولا يجامعها ثلاث حيضات وهي في بيته، حينئذ تصبح أجنبية، فانظروا ما أعظم الشرع، ويحرم على المرأة أن تقضي عدتها خارج بيت زوجها، فأيها الأب لو جاءتك ابنتك وقالت لك: طلقني زوجي، فيجب عليك شرعاً أن تقول لها: اذهبي إلى بيته واعتدي عنده، والمصلحة الشرعية بل المصلحة الدنيوية – واستغفر الله لهذا- فإن المصلحة الدنيوية هي في المصلحة الشرعية، فمن ظن أن له مصلحة في أمر دنياه بإجابة داعي هواه والخروج عن أمر مولاه فهو آثم ، فالمصلحة في الشرع لك ولهذه المرأة هي أن تقضي العدة في بيت زوجها لا بيت أبيها فإن أبى زوجها فهو آثم .
الجواب : أولا القاضي في الشرع له حالات يطلق فيها ، وله حالات يزوج فيها ، والعلماء اعتنوا بذلك عناية بالغة ، وبعضهم نظم فيها منظومات .
من حكم الشريعة التي تتوقف عندها عقول المقننين الذين يريدون أن يعاملوا الشريعة معاملة القوانين ، وما أقبح هذا المسلك ؛ أن ينظر للشريعة كنظرة القوانين؛ لذا هناك اصوات آثمة ، وأظن في هذا الزمن زمن الغلبة والظلم أن تكون الكلمة في المستقبل لهم ، وأرجو الله أن لا يكون كذلك .
هنالك أصوات آثمة تزعم وتنادي بقوة أن الطلاق قانوني وليس بشرعي ، يعني الطلاق الذي يقع أمام القاضي يُحسب ، ومهما فعلت خارج المحكمة ، ومهما طلقت لا يُحسب ،
بحيث هذا الحبل الذي ربط الله به الزوج والزوجة ما يصبح له صفة شرعية، وإنما يصبح له صفة قانونية فقط ، تريد أن تطلق تحتاج مرسم ،كالنصارى ، النصارى ليس عندهم طلاق، الطلاق في الكنيسة ومحصور جدا ، حتى اذكر أني قرات قديما في كتب النصارى، يقولون أن المرأة تطلق إذا بالت في فراش زوجها ، يعني يذكرون صور قليلة على هذا الحال .
فالشريعة بارك الله فيكم تخول الرجل أن يطلق ولا يُخبر ، لايلزم الإخبار ، يحرم على الرجل أن يطلق من غير سبب شرعا ؛ فإن طلق الرجل ووجد السبب ففي شريعتنا لا يُلزم أن يخبر به، بعض الناس له ذوق غريب ، وقد يكون هو معذور في الطلاق بسبب استثناء عنده ،وتكون هذه الزوجة عند غيره في أحسن حال؛ فلا يلزم كل من طلق أن يذكر السبب هذه واحدة .
ثانيا : لايلزم كل من عدد أن يذكر السبب ، حاجة الرجل للزوجة بالعفة وبحلال وليس بحرام حاجة نفسية ،وقد تمر بالرجل فترة زمنية تكون له حاجة جامحة ، فلا يلزم من عدد أن يخبر بالسبب ، يعني ليس مجبر من يعدد أن يذكر السبب ،أنا اريد أن اتزوج لانه عندي شهوة زائدة ، وأنا اخاف الزنا ، هذه حاجة ، فالطلاق لايلزم أن تذكر السبب حتى تبقى العلاقة بين الأزواج على ستر ،وكذلك الزواج لا يلزم أن يذكر السبب ، فرجل عنده حاجة جامحة ،فما يجوز للزوجة الأولى أن تقول أنا اريد الطلاق ، والذي تطلب الطلاق من أجل ذات الزواج. فإن هذه الزوجة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : “أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأسٍ لم ترح رائحة الجنة “.
المراة التي تطلب الطلاق من أجل التعداد ، لكن امرأة تقول أنا أؤمن بالتعداد ،ولكن أنا زوجي أعرفه لا يعدل ، أنا أعرفه متهور في علاقاته العاطفية ، يعني التعداد يكون لأماثل الناس، أو تقول زوجي فقير لا يستطيع أن ينفق علي وعلى زوجته ، أو حصل شقاق بين الأزواج بسبب التعداد فوقع الطلاق بسبب الشقاق الذي ترتب عليه، فهذه مسألة غير مسألة أنا أريد الطلاق لأن التعداد حاصل، فهذا إنكار للتعداد، ونخشى على بعض النساء إذا انكرت التعداد نخشى عليهن من الكفر ، نخشى عليها من الردة ؛ لأنها تنكر شيئا مذكورا في كتاب الله عز وجل ؛ فينبغي أن نفرق بين الأمور .
وهنا الطلاق أوقعه القاضي ،فالطلاق وقع في الشرع ، بما أن القاضي قد أوقعه فالطلاق قد وقع ؛فحكم القاضي يفصل ويرفع الخلاف في مثل هذه المسائل ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ للإشتراك عبر التلغرام: https://telegram.me/meshhoor
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها، ولا يجوز لها أن تخالفه، ولا يجوز لها أن تثوره بحيث يطلقها، فهذه رعونة وقلة عقل، بالإضافة إلى قلة الديانة والتقوى.
لكن كما قالوا في القواعد الفقهية عند العلماء: المفتي أسير المستفتي، فلا يلزم إن أجاب المفتي عن سؤال، لا يلزم أن يكون المفتي قد أقر ما في السؤال، ويحسن به البيان، ويجيبه بما يريد فقط، لكن لا يلزم أن تستخرج من كلامه دلالات.
والمرأة إن طلقها زوجها، ثم مات عنها، وهي في عدة الطلاق، ولم يرجعها، فهنا يحصل تداخل بين العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة، وإن كانت العدتان من جنسين فالتدخل هو كلمة الفقهاء، بل حكى ابن المنذر الإجماع على التدخل في هذه الصورة فعدة الطلاق حيضات وعدة الوفاة أشهر، فالعدتان من جنسين مختلفين، ومع هذا في مثل هذه الصورة العلماء مجمعون على تداخل العدد، فالمرأة تعتد عدة واحدة، وتتداخل العدتان، فتفعل الأعلى والأدنى تدخل في الأعلى، كمن يسرق فيجب في حقه قطع اليد، ثم قتل فوجب في حقه القتل، فلا يوجد داعي لأن نقطع يده، ثم نقتله، فقتله يكفي، فالأدنى يدخل في الأعلى.
لذا على هذه المرأة أن تعتد عدة الوفاة، وذلك يكفيها بإجماع أهل العلم، فتعتد أربعة أشهر وعشراً، وهذه العدة تكون للأمرين الطلاق والوفاة، وتبدأ عدتها من يوم الوفاة، لأن العبرة بعدة الوفاة، إلا إن كانت حاملاً فتبقى بعد الأربعة أشهر وعشراً حتى تضع حملها.
نعم؛ فكتابة الدين واجبة، وهذا مذهب الحنابلة وهو أرجح الأقوال، على خلاف مستفيض في المسألة، وهو ظاهر القرآن، إلا إن وجد الرهن، أو إن كان الشيء قليلاً يتساهل الناس فيه إن لم يقض، وهو ليس من باب الدين، وأرى إلحاق صورة ثالثة، لو أن رجلاً أعطى آخر ديناً، وهو في نيته أن يتصدق عليه إن لم يرجعه، فما كتب لهذا الملحظ فهذا الأمر واسع.
أما المرأة السيئة الخلق فتطلق، وسوء الخلق له معانٍ كثيرة، الشتم واللعن، والشكوى، وعدم الرضا، وإظهار القبائح والسيئات، وعدم العفو عن الزلات، والتقصير البشري المعتاد وما شابه، وفي قصة ابراهيم عليه السلام مع زوجة ابنه اسماعيل لما سألها عن حالها، قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر حال وشكت منه ،فهذا سوء خلق، فقال ابراهيم عليه السلام: إن جاء اسماعيل فأقرئيه السلام، وأخبريه أن أباك يأمرك أن تغير عتبة بابك، فجاء فأخبرته الخبر، فقال لها اسماعيل: إن أبي يأمرني أن أطلقك، فطلقها.
ويقع بين الأزواج ما وقع بين النبي وأزواجه، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه جميعاً في المسجد شهراً كاملاً، وخرج عليهم في اليوم الثلاثين، فلما قيل له: لم تتم الشهر، قال: {الشهر تسع وعشرون}، [فقد يقع مثل هذا]، لكن تكون الحياة في الجملة على وجه فيه خير وتقدير واحترام.
ومن أسباب استقرار حياة الأزواج أن يحترم الزوج أهل زوجته، وأن تحترم الزوجة أهل زوجها، فلا يذكر الزوج أهل زوجته إلا بخير، وألا تذكر الزوجة أهل زوجها إلا بخير، وأن يحترم الصغير الكبير، وأن يعرف حقه، فتعلم الزوجة أن حماها بمثابة أبيها، ويعلم الزوج أن حماه بمثابة أبيه، فإن وجد هذا فما بعده هين، أما إن غابت هذه الأخلاق ولم يحترم الصغير الكبير، واعتدى عليه، ولم يوقره، فهذا من أهم أسباب الطلاق في هذا الزمان ،والله أعلم.