السؤال السابع عشر أمي تشرب دواء مدر للبول ولا تقدر على متابعة الوضوء…

الجواب : الجمع يكون عندَ العُسرِ والمشقّة ، على مذهب بعض المحققين من المالكيّةِ كأشهب ، ومن الشافعيّةِ كالخطّابِ ، وهو مذهب أحمد .
فإذا هذه المشقّة دُفِعت بأن تتوضأ لكل صلاة ، وتكون من أصحاب السلس ، والوضوء لا يـتعِبها ، فالواجبُ حينئذ أن تُصلّيَ كُلّ صلاةٍ بوقتها ، وأن تقتصرَ على رُخصةِ صاحب السلس .
احفظ عني ، كل سبب يجعلكَ تترك الصلاة ولا يمكن أن تصلّيها في وقتها فلَكَ أن تجمعها مع الصلاة التي بعدها ، يعني أنت أمام خيارين : إما أن تترك الصلاة ، وإما أن تجمع ! ماذا تعمل ؟ اجمع.
ولذا الفطن من طلبة العلم يعلَم السرّ في أنّ النبيّ جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا ، من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، الحديث ما فيه أن النبيّ جمع لمطر ، النبيّ جمع بسفر ، النبيّ جمع بخوف ، النبيّ جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا ، فهذه أعذار نموذجية ، فغيرها من الأعذارِ يلحقُ بها ، فكل عذرٍ يجعلُ المُكلف بين أمرين إمّا أن يترك وإمّا أن تفوته الصلاة عن وقتها وإمّا أن يجمع بين الصلاتين ، يجمع بين الصلاتين ، ولذا الأوزاعي – كما في مصنّف ابن أبي شيبة – جاءه أعرابي فقال: يا إمام أنا لا أستطيع أن أبقى للعشاء ، إما أن أجمع وإما أن أنام ، قال: اجمع ونم ، يعني لو واحد جاءك وقال لك مستحيل أن أبقى للعشاء لسبب أو لآخر ، يعني واحد يعمل عمليّة مثلًا ، سيعمل العمليّة ويستيقظ ثاني يوم ، هو سيعملها قبل العشاء ، ماذا تقول له ؟ تقول: اجمع واعمل العمليّة ، وهكذا .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثاني ما حكم الصلاة للذي يحمل طفلا يحمل النجاسة فيما يسمى بالحفاظاتفوط…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/السؤال-الثاني-ما-حكم-الصلاة-للذي-يحمل-طفلا-يحمل-النجاسة-فيما-يسمى-بالحفاظاتفوط-الأطفال-،-وما-حكم-الصلاة-بالعينة-من-البول-أو-الغائط-؟.mp3السؤال الثاني : ما حكم الصلاة للذي يحمل طفلا يحمل النجاسة فيما يسمى بالحفاظات((فوط الأطفال)) ، وما حكم الصلاة بالعينة من البول أو الغائط ؟
الجواب : هذه المسألة يمثل بها أهل العلم على القاعدة التي شرحناها في دروسنا في شرح القواعد الفقهية ، التي تفرق بين المتصل والمنفصل .
هنالك فرق بين المتصل والمنفصل ، مثلا درسنا هذا ، لو بقي ممتدا إلى صلاة الجمعة ، اتصل بأداء صلاة الجمعة لكان منهيا عنه ، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي الثابت في سنن أبي داوود ومسند أحمد (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحِلَقْ قبل الجمعة )) .
لو بقينا إلى صلاة الجمعة ، واتصل هذا الدرس بصلاة الجمعة لكانت هذه الحلقة ممنوعة ، وداخلة تحت عموم (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة )).
لكن لما كان الدرس منفصلا ولا يستمر إلى صلاة الجمعة ، فأخذ حكما آخر ، ومثاله الشهير عند الفقهاء : مسائل الطلاق ، فلو أن رجلا طلق امرأته بشيء منفصل عنها فإن الطلاق لا يقع ، وإن طلقها بشيء متصل غير منفصل عنها ، فإن الطلاق يقع .
فالفقهاء يفرقون بين قول الزوج لزوجه ثوبك طالق ، وهو منفصل عنها ، وبين قوله رأسك طالق أو يدك طالق ، فالرأس واليد لا ينفكان ، فيقع الطلاق ، والثوب ينفك فلا يقع الطلاق .
الإنسان يحمل العذرة في بطنه ، لذا قال أحد الصالحين ، قال: كيف تتكبر أيها الإنسان وأصلك نطفة قذرة ، ونهايتك جيفة نتنة ، وتحمل في بطنك العذرة ؟!
فالشيء منفصل غير متصل ، الشيء الذي في الداخل ، تجوز الصلاة فيه ، غير ممكن أنها لا تجوز الصلاة فيه.
يعني الإنسان وهو يحمل في مثانته البول و يصلي ، صلاته صحيحة ، أما متى انفصلت عنه فصلاته تصبح باطلة ، ولذا لما يأخذ الانسان عينة بول ويضعها في جيبه ، ويأتي يصلي ، ثم يتذكر وهو يصلي أنه عنده عينة بول ، الواجب عليه أن يخلع جاكيته ، أو يتخلص من العينة ، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لما كان يصلي وكان في حذائه قذرا ، فجاءه جبريل فأخبره ، فخلع حذاءه .
وبالتالي الإنسان متى تذكر أنه يحمل نجاسة والنجاسة منفصلة ، فالواجب عليه أن يتخلص منها ، وكذلك إذا حمل صبيا ، وكان يعلم أن هذا البول أو هذا الغائط انفك عن الولد وأصبح في الحفاظة ((الفوطة)) ،فحينئذ الواجب أن يضعه جانبا ، أو أن يخرج من الصلاة فيغير له ، إلا في صورة ألا وهي أن يعلم هذا بعد الفراغ من الصلاة ، و يكون ناسيا ، فإذا كان ناسيا أو جاهلا بحال الولد ، فهذا يسمى عند علمائنا ” عموم المقتضى”، عموم المقتضى رفع القلم .
قلنا رفع الإثم باتفاق ، ورفعت المؤاخذة على الراجح ، وهو قول الفقهاء ، بمعنى أن الإنسان إذا فعل شيئا يعني مثلا معه عينة بول وهو ناسي لا مشكلة ، لذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن قذرا في حذائه ، خلعه وما أعاد الصلاة من جديد ، وهكذا .
بعض الإخوة يشيرون عن الدخان الذي يكون في جيبة أحدهم .
هل الدخان نجس؟
لا ليس بنجس .
الحشيشة نجسة ؟
ليست بنجسة .
لكن قبيح بالعبد أن يكون بين يدي الله وهو يحمل شيئا يغضب الله ، والأقبح من هذا أن تطفئ السيجارة أمام المسجد ، والأقبح والأشد أن يتجرأ العبد ويدخل المسجد ويدخن في المسجد ، وهذا ولله الحمد والمنة غير حاصل .
دائما أنا أقول لإخواني من الأدلة على أن الدخان خبيث وليس بطيب ، فرق بين خبيث وبين نجس ، الدخان خبيث والخبيث حرام ، النجاسة لا يجوز أن تكون مع العبد ، دائما أنا أقول لإخواني في المسجد لا ندخن ، في المرحاض ندخن ، فطرة ، نعلم أن الدخان ليس كالماء وليس كالتمر .
في المسجد نشرب الماء ونأكل التمر ، وفي الحمام – أجلكم الله – لا نشرب ماء ولا نأكل تمرا ، لو كان تمر في جيبك وأذن وأنت صائم ،وأنت في الحمام ، لا تتناول التمر و الماء وتشرب ، تشرب أو تأكل .
فمن يسوي بين الدخان وبين التمر والماء ، هذه يعني ليست مساواة صحيحة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال السادس عشر شخص عنده سلس بول يتوضأ لكل صلاة هل يجوز أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-16.mp3الجواب : طيب على التأصيل الأول قلناه ، يجوز أم لا يجوز ؟ يجوز .
طيب نتحول لفرع آخر .
إنسان تيمم فصلى جمعا ، فهل له أن يتيمم في المجموعة الثانية ، أم أن التيمم يكفيه للصلاتين ؟
يكفيه .
طيب ، إنسان توضئ وبه سلس ، الآن المجموعتان في وقت واحد ، فبالنسبة لصاحب السلس ينظر للمجموعتين صلاتين أم صلاة ؟
صلاة ،
الأحكام التي تتعلق في الوقت نعاملها معاملة صلاة ، والأحكام التي تتعلق بالصلاة القائمة برأسها نعاملها معاملة صلاتين .
لو ان الإنسان كما قلت لكم عندما يجمع بين الصلاتين هل يسبح بعد الجمع 66((ستا وستين)) أم 33 ((ثلاثا وثلاثين)) ويحمد ويكبر ؟
33 ((ثلاثا وثلاثين)) وليس 66 ((ستا وستين)) . لماذا ؟
لأن التسبيح متعلق بالوقت وليس متعلق بالصلاة .
كم مرة نؤذن في الجمع ؟ مرة واحدة .
إلا عند المالكية ، المالكية يقولون :نؤذن من أعلى مكان حتى نسمع الناس ، نصلي المغرب ، ثم يؤذن الأذان الثاني بصوت خافت في صحن المسجد .
عند المالكية عند الجمع بين الصلاتين ، يكون الآذان مرتين ، وتكون الإقامة مرتين ، والصواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة .
والعجيب أن الفقهاء يذكرون أدلة الأذان والإقامة في الجمع في الحضر في المطر، على ما صنعوا في عرفة ومزدلفة في الأذان والإقامة ، ثم نأتي بالحديث ونقبل الجمع بين المغرب والعشاء ولا نقبل بين الظهر والعصر .
لما تكون الشريعة معقولة، ويفهم “لئلا تحرج أمته” وتفهم ربط الجمع بالأوقات ، والأوقات في القرآن جاءت مفصلة وغير مفصلة .
ابن القيم في إعلام الموقعين يقول:
هنالك في كتاب الله في عشرة مواطن دلالة على جواز الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء ، وبين الظهر والعصر في القرآن الكريم ، فمن تشكك في مشروعية الجمع بين الصلاتين ، يقرأ كلام الإمام ابن القيم في رده على الحنفية .
الحنفية يمنعون الجمع بالكلية لأن عندهم أصل .
قالوا :
الصلوات أوقاتها الخمس ثبتت بالتواتر ، والجمع .
الأحاديث فيه آحاد وليست بالمتواترة ، وهنالك أصل عند
الحنفية أن الآحاد لا تقوى على نصوص المتواتر ، ولذا الحنفية لا يوجبون على المصلي أن يقرأ الفاتحة، قالوا من لم يقرأ الفاتحة صلاته صحيحة ، قالوا لماذا ، قالوا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين ” لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ” آحاد ، وفي القرآن « فاقرأوا ما تيسر منه » قال لا يقوى الآحاد على المتواتر.
طيب هذا أخونا حبيبنا الذي يترك الجمع بين الصلاتين و يوافق الحنفية ، نقول طيب والفجر من لم يقرأ الفاتحة الصلاة باطلة ، أصولك مضطربة ، أصولك مضطربة ،هل هي فطنة وذكاء ان تسير على أصول الحنفية وتترك اصول الحنفية .
الفقيه يعرف من خلال فتاويه ، فقليل من يجيب على أسئلة بقواعد مضطربة ، ولذا الإمام أبو حنيفة كان يقول : يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا ، والجمود على النصوص وألفاظها ليس فقها ، الفقيه عندي، ولا سيما هذه الأيام مع كثرة المستجدات ، من يوائم بين اللفظ والمعنى ، وابن القيم في الإعلام عنده مبحث يرحل إليه ، فوالله جدير بأن يكتب بماء العيون ” أخطاء الجامدين على الألفاظ ” وفصل وأبدع وأجاد وحلق وحقق ، ثم ذكر أخطاء الموسعين للمعاني ، فهنالك فقه خطؤه الجمود على اللفظ ، وهنالك فقه خطؤه التوسع في المعاني ، وذكر أمثلة على هذا وعلى هذا ، وأيد هذا وهذا بعلل الشريعة والتقعيد والتأصيل العلمي ، أعجب ما رأيت في هذا الزمان ولا أظن أني أرى أعجب منه ، من يجوز فقط الجمع بين المغرب والعشاء ، ويقول يجب أن نأخر المغرب ونجمع جمع فعل مع العشاء وليس وقت ، يا جماعة يجوز الجمع بين العصر و المغرب جمع فعل ، مش الجمع بين المغرب والعشاء فقط، بين العصر ، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في آخر وقتها ، وفي اليوم الذي قبله صلى المغرب في أول وقتها ، فبعض الناس تقول الجمع ما يجوز إلا أن تأخر المغرب ، وتأخروا لقبل وقت العشاء ، وتجمع بين المغرب والعشاء ، والظهر والعصر ممنوع ، لماذا الظهر والعصر ممنوع ؟! ما دمت بأدي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها من الذي بمنع هذا ، أن تجوز جمع الفعل لا الوقت ، تؤدي كل صلاة في وقتها ، وتجتمع الأفعال ، وتجتمع الأفعال، فأنت تجوزه بين المغرب والعشاء، ولا تجوز بين الظهر والعصر ! أي فقه هذا ؟! ما أظن أن رجلا يقول بهذا إلى يوم الدين ، فالفقه عبارة عن إعمال للقواعد ، ويحسن الفقيه متى يطالب بالدليل ، ومتى يفهم الحكمة الشرعية ويعلق ، وينيط بأحكام بمثلها ، فهذا الأخ الذي معه سلس بول ، نقول له ، نقول له ، صاحب السلس يصلي المجموعتين بوضوء واحد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال للصحابية ، قال لها: “توضئي لكل صلاة” والشراح يقولون توضئي لكل صلاة ، اي : توضئي لوقت كل صلاة . بل وردت رواية للدارقطني في السنن ، فيها ضعف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابية ” توضئي لوقت كل صلاة “، ” توضئي لوقت كل صلاة ” ، فالوضوء يكون للوقت ، والوقت وقت الصلاتين صار واحد ، ولذا يجوز لصاحب السلس أن يجمع . أخونا يقول المصاب بالسلس إن جاء مبكرا للجمعة ماذا يعمل؟
، تبرهن عندي بأدلة عظيمة وهو مذهب اسحق ابن راهويه ، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب جمع من أهل الحديث ، أن وقت الجمعة من الأول غير وقت الظهر ، يجوز أن تؤدى الجمعة في وقت الضحى ، وبناء” عليه يجوز لصاحب السلس أن يتوضأ في وقت الضحى ويأتي مبكرا ، ويصلي الجمعة ، حتى لو أديت في وقت الظهر بعد الزوال بوضوء الضحى . والدليل على هذا صريح واضح في سنن أبي داوود والنسائي ، عبد الله بن الزبير ، لما كان يوم عيد ، فعبد الله بن الزبير أخر العيد قليلا وصلى الجمعة والعيد صلاة واحدة ، وفي رواية النسائي ، فصعد المنبر فخطب ، ثم نزل فصلى ركعتين ، إذن ابن الزبير صعد المنبر ، وخطب وصلى ركعتين ، هذي صلاة جمعة ام صلاة عيد ؟
هو صلى الجمعة ما صلى عيد ، و في الرواية ، قال: أخر العيد قليلا ، صلى في وقت الضحى ، فسئل عبد الله بن عباس قال: ولم يصلي الى العصر، فسئل عبد الله بن عباس، قال: أصاب سنة ، ماذا يعني أصاب سنة ؟ .
يعني أدى الجمعة قبل وقتها ، إلى بعض إخواننا الذين يمنعون جمع الجمعة مع العصر ، قال لماذا ، قال في حديث أنس في الصحيحين ، جاء أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، ادعو الله لنا ” قال مكث أسبوع وما ثبت أنه جمع ، قل له كذلك ولم يثبت أنه لم يجمع ، إذن نبقى على الاستصحاب ، ما ورد في الرواية لا أنه جمع ولا أنه لم يجمع ، نبقى على الاستصحاب ، ولما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في وقت الضحى ، إن صلينا الجمعة قبل وقت الظهر يحرم جمعها مع العصر ، بناء” على التأصيل الذي ذكرناه .
وأما إن صلينا الجمعة بعد الزوال ، فحينئذ يجوز أن تجمع الجمعة مع العصر ، فالجمعة تجمع إن صليت في وقت الظهر في هذا الحال .
◀ محاضرة بعنوان فقه السلف في الجمع بين الصلاتين .
⏰ الثلاثاء 2016 – 11 – 29
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍.✍?

شخص يصلي في الجماعة فشعر بخروج شيء منه هل يسلم ويخرج أم يكمل صلاته

إن كان تيقن على طهارته، وعلى صحتها، فلا يزول اليقين بالشك ، ويبقى على يقينه في وضوءه ولا يخرج منه حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال البغوي في شرح السنة: وهذا بشرط ألا يكون المصلي أطرش أو أنه لا يشم، فإن كان الرجل سوياً وطبيعياً وانقدح في نفسه، ولم يتثبت ولم يتيقن أنه انتقض وضوءه فيستصحب الأصل ، ويبقى على اليقين وهو الوضوء حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، والله أعلم .

السؤال العشرون إذا جمع الإمام وشككت هل أجمع أم لا مع…


الجواب :
إذا كان الإمام متساهلا فالواجب عليك أن تفحص ، فمن وقع في شك فالأصل أن يبقي الصلاة على وقتها، أما إذا كان الإمام من أهل العلم فأنت تتابع الإمام ولا شيء عليك ، والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?✍?

السؤال الخامس هل قلب الرداء للإمام والمأمومين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-19-at-11.36.05-AM.mp3الجواب : الحديث الوارد فقلبوا أرديتهم ،الروايات شاذة ،ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه هو الذي قلب، أما قلب المأمومين فهي شاذة وان قال بها بعض أهل العلم
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
10 صفر 1438 هجري
2016 – 10 – 11 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

هل البدء في صلاة تحية المسجد حال الآذان جائز

متى استطعنا أن نجمع جميع الطاعات فهذا حسن فإن تزاحمت طاعتان في وقت واحد فالإنسان يفعل الأعلى والأغلى ويترك الأدنى .
 
فإنسان دخل والآذان يؤذن وأقل وقت بين الأذان والإقامة هو بين المغرب والعشاء خمس دقائق فيبقى واقف ولا يجلس حتى لا يخالف أمرالنبي صلى الله عليه وسلم فيردد مع الأذان ومن ردد مع الأذان ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال {اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته} وجبت له شفاعة النبي يوم القيامة، فنقول له ردد مع الأذان ثم صل تحية المسجد، اجمع بين الطاعات، لكن لو أن رجلاً دخل المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن للجمعة نقول له ابدأ بالصلاة ولا تردد مع الأذان لأن الترداد مع الأذان سنة، والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب ، وهو بين أمرين: إما أن يصلي تحية المسجد والإمام يخطب وإما أن يصليها والمؤذن يؤذن ، والخطبة هي الأعلى والأغلى لأنها فريضة والترداد سنة، فمن الشائع عند الكثير من الناس اليوم لما يدخلون والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن يبقى واقفاً يردد مع الأذان فلما يبدأ الإمام بالخطبة يصلي تحية المسجد، وهذا خطأ .

إذا دخل أحد المسجد ووجد من يدرس فيه فهل يجلس لاستماع درس العلم أم يصلي…

لا بد من صلاة ركعتي تحية المسجد في كل حال من الأحوال فقبل الجلوس في المسجد يبتدىء فيه الصلاة تعظيماً للمكان وهاتان الركعتان واجبتان فمن دخل المسجد والإمام في صلاة الفجر يصلي معه وقد عظم المكان بهاتين الركعتين ولا داعي للقضاء ، فالمراد من هاتين الركعتين تعظيم المكان فمن دخل المسجد وهنالك درس وقد صلى الفريضة والراتبة لا يحل له أن يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما في قوله: {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فيه حتى يركع ركعتين} ومن علامات الساعة ألا تعظم المساجد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تجعل المساجد طرقات ، يدخل من باب ويخرج من آخر توفيراً للمسافات ، ومن علامات الساعة أيضاً أن يجلس في المساجد دون صلاة الركعتين .
 
والراجح عند العلماء وهذا مذهب جماهيرهم سلفاً وخلفاً أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب للجمعة فلا يحل للداخل أن يجلس حتى يركع ركعتين .
 
وأما ما يتناقله الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام} فهذا كلام باطل ومنكر، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فيجوز للرجل والإمام على المنبر أن يصلي تحية المسجد ويجوز له أن يتكلم والإمام على المنبر في وقت جلوسه بين الخطبتين وقد ثبت ذلك عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام على المنبر حال سكوته بين الخطبتين .
 
وقد ثبت في صحيح مسلم أن صحابياً دخل المسجد واسمه سليك الغطفاني فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر {قم فصل ركعتين وتجوز بهما} فمن السنة للداخل إن كان الإمام يخطب للجمعة أو كان هناك درس علم من السنة أن يتجوز المصلي بالركعتين فيصليهما ويعطيهما حقهما على نوع عجلة .
 
وهناك خرافة سائدة بين الناس أن من دخل المسجد فجلس ولم يصل تحية المسجد فإنها تسقط من ذمته بجلوسه وهذا كلام ليس له نصيب من الصحة فسليك الغطفاني جلس ومع جلوسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم {قم فصل ركعتين وتجوز بهما} والله أعلم .

السؤال الحادي عشر ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن…

الجواب :
كل حديث فيه ذكر لصلاة الله على العباد هو سبب من أسباب خروج العبد من الظلمات إلى النور ، وصلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى ، وصلاة الله على البشر رحمتهم ، الرحمة تكون من الله عز وجhttp://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170204-WA0044.mp3ل ، وهذه الرحمة يظهر لها أثر، وأثرها أن يتحول العبد من الظلمات إلى النور، وقد يكون هذا التحول تحولا كليا وجزئيا ، إن الله يصلي على المتسحرين، من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور السحور، من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور الصف الأول .
كل نص ورد في الشرع فيه أن الله يصلي على من فعل شيئا فيربط هذا النص بقول الله تعالى:
((هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43)الاحزاب
وعرض أسباب خروج الناس من الظلمات إلى النور في الدروس والخطب في هذه الأزمنة من المهمات ، بأن تذكر الأسباب وتفرع على كليات ، فمن بين هذه الكليات النصوص التي وردت فيها الصلاة أن الله عز وجل يصلي على العباد، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 6 جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

دخل رجل المسجد فبدأ بصلاة تحية المسجد وبعد تكبيرة الإحرام أذن فهل يكمل صلاته أم…

الأصل فيمن بدأ بطاعة أن يتمها ولا يجوز له أن يخرج عنها أو يبطلها إلا بنص كصيام النافلة  فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره قوله: {الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر}، أما من انشغل بصلاة ثم أذن فلا يجوز له أن يخرج من صلاته بسبب الآذان.
لكن يستحب لمن دخل المسجد وعلم أنه إن انشغل بتحية المسجد فإنه يفوته سنة الترداد مع المؤذن، يستحب له أن ينتظر ولا يجلس ويبقى واقفاً حتى يؤذن المؤذن ويردد معه، ثم بعد الترداد ينشغل بتحية المسجد، وممن نصص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح.
لكن لو أن هذا الداخل ما انتبه، وبدأ بتحية المسجد ثم سمع الأذان بعد تكبيرة الإحرام، فلا يشرع له أبداً أن يخرج من صلاته، وليبق في الصلاة، وهناك رواية عن أحمد: يتمم صلاته ويردد مع المؤذن، ولا أرى هذا، ولكن يتمم الصلاة على ما هي عليه، وفاتته سنة الترداد مع المؤذن.
والجمع بين الطاعات ما استطاع المكلف أن يفعل فهذا حسن، وإلا إن تلبس بطاعة فما ينبغي أن يخرج منها.
وهنا تنبيه لمن دخل والمؤذن يؤذن، والإمام على المنبر، فبعض الناس ينشغلون بالترداد مع المؤذن، ولما يشرع الخطيب في الخطبة يبدأون بتحية المسجد، وهذا خطأ، لأن الاستماع للخطبة على أرجح الأقوال وعلى ظاهر الأدلة والنصوص أنه واجب. والترداد مع الأذان سنة على قول الجماهير، وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن. فالأصل أن ينشغل هذا الداخل بتحية المسجد وإن كان المؤذن يؤذن حتى يتمكن من الاستماع إلى خطبة الجمعة .والله أعلم