http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/WhatsApp-Audio-2017-07-13-at-2.53.39-PM-2.mp3
الجواب: إخواني الدعاء عبادة مطلقة، الشرع ما وضع لها وقتاً محدداً، لكن منع الشرع أن يتداعى الناس للدعاء، يعني يا جماعة نحن نريد يوم الخميس بعد العشاء أن نصلي وندعي عشان قصف غزة هذا ممنوع شرعاً، أن يتداعى الناس لهذا هذا ممنوع، الشرع شرع التداعي في رمضان للصلاة ولآخره، لو أخونا أبو أحمد قال: يا جماعة نريد كل ليلة سبت كل ليلة أحد كل ليلة جمعة أي ليلة من الليالي أن نصلي قيام ليلة جماعة فهذا ممنوع،
لكن لو اجتمعنا فقمنا لا حرج،
التداعي المسموح فيه الرجل وزوجته، يعني أنت استيقظت تقوم الليل تقوّم زوجتك أو زوجتك استيقظت تقوّمك حتى النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول حتى لو نضحت الماء في وجهها أو نضحت الماء في وجهك، أنت وزوجتك تدّعو على القيام ما في حرج ،وهذه عبادة جليلة تزيد الألفة والمحبة بين الأزواج، إذا أنت تقوم الليل تقول لها قومي يا امرأة نصلي ركعتين مع بعض أو تقول قوم صلّي فيّ ركعتين أو ما شابه هذا أمر لا حرج في التداعي، مأذون فيه وذكره النبي صلى اللّه عليه وسلم وخصه بهذه الصورة ومدحه صلّى اللّه عليه وسلّم.
التداعي للدعاء ممنوع في الشرع وقد بحث في المسألة مطولةً مجولةً على وجه بديع الحافظ ابن حجر رحمه اللّه تعالى في كتابه “بذل الماعون في فضل الطاعون”
كان الناس يلجئون للدعاء ويجتمعون ولا سيما في ذلك الطاعون الذي سمي بالموت الأسود وهلك فيه ربع سكان الكرة الأرضية في القرن التاسع الهجري، الشاهد أن التداعي للدعاء ممنوع، أنا الآن حضر قلبي دون تداعي ما اجتمعنا في هذا المجلس فرفعت يدي ودعوت ما في حرج الأصل الجواز، الممنوع التداعي، والممنوع المداومة، التداعي والمداومة، فإذا ما وجد تداعي وما وجد مداومة فلو الانسان رفع يديه ودعا فلا حرج، هذا أمر مطلق ولا حرج فيه واللّه تعالى أعلم، ومن باب الفائدة يا اخوانا وقل من انتبه لهذا، اللّه جل في علاه من كرمه وفضله ومنّه على عباده ما جعل الدعاء المستجاب في الثلث الأخير من الليل لخاصة الصالحين، بعض الناس يقول ما استطيع أن أقوم في الليل ما أستطيع، فاللّه جل في علاه جبر كسر الضعفاء الذين لا يقومون الليل فجعل وقت بين الظهر والعصر يوم الأربعاء جعل الدعاء مستجاباً، ورد في هذا حديث صححه جمع من أهل العلم، وذكر الإمام القرطبي الحديث وقبله ابن بشكوال وجمع وذكروا ونصوا على أن من أوقات استجابة الدعاء دعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، ورد حديث عند الطيالسي وأحمد وأبو نعيم وجمع عن جابر بن عبد اللّه قال :صلّى النبي صلّى اللّه عليه وسلم في مسجد الفتح ودعا فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر يقول جابر: فما مر بي شيء خطير ودعوت اللّه تعالى يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجاب اللّه لي .
ولذا الإنسان الذي لا يحصل الثلث الأخير فعلى الأقل يوم الأربعاء بين الظهر والعصر يرفع يديه ويدعو فهذا من مواطن استجابة الدعاء، نعم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13/شوال/1438 هجري.
2017/7/7 ميلادي.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
التصنيف: الصلاة
السؤال الأول أخ يقول شيخنا الفاضل لاحظت أن بعض المصلين يسبقون الإمام في سجود التلاوة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170715-WA0024.mp3الجواب: *كل فعل في صلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فتشملها جميع أحكام الصلاة*.
يعني لو أن رجلاً حاققك وضيق عليك في البحث فطالبك بأدلة الشروط والأركان المعروفة في الصلاة في صلاة الجنازة ، فقال لك: ما الدليل على الوضوء في صلاة الجنازة ؟
ما الدليل على استقبال القبلة ؟ وما الدليل على كذا ؟
ما هو جوابك ؟
*هذه صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم فيشملها جميع أحكام الصلاة*.
طبعا ورد استثناء في النص ( *لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب* ) ، لا يوجد قراءة أم الكتاب في الجنازة إلا في التكبيرة الأولى ، الثانية لا يوجد فيها ذلك ، هذا نص خاص ورد في تكبيرة خاصة لكن من حيث سائر الشروط فتبقى لها أحكام الصلاة.
الآن سجود التلاوة وراء الإمام ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( *إذا سجد فاسجدوا* ) فإذا سجد سواء سجود التلاوة، ( *و إذا ركع فاركعوا* ) ، أو ركوع صلاة خسوف وكسوف.
ركوع صلاة خسوف والكسوف كم مرة يكون ؟
يكون ركوعان في الركعة.
هل يجوز لنا في الخسوف والكسوف أن نسبق الإمام في الركوع ؟
لا يجوز .
ما الدليل؟
*الأصل في كل صلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم تشملها أحكام الصلاة*، فإذا ركع فاركعوا ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: *إذا سجدفاسجدوا* في سجود التلاوة.
قال الإمام الخطّابي رحمه الله : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( *إذا سجد فاسجدوا* ) كمعنى قول العرب: إذا ارتحل الأمير فارتحلوا ، ومعنى قول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا ، لا تسبقوه ، ولا تتأخروا عنه ولا تساووه، ولا تدانوه وتقاربوه، المساواة ممنوعة ، والتأخر ممنوع والمداناة ممنوعة ، هو يسبق ونحن نلحق، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( *إذا سجد فاسجدوا* ) ، فلا يجوز للمصلي في صلاة الفريضة أو النافلة ، صلاة قيام رمضان ، إذا سجد الإمام للتلاوة أن نتأخر عنه، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
20 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 14 ميلادي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس عشر هل من البدع أن نصلي التراويح عشرين ركعة
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171026-WA0064.mp3الجواب : لا، فالذي صلي عشرين ركعة التابعون؛ وذكر ذلك مالك عنهم فيما شاهد وأدرك وصلى ،والذي ينظر في كتاب الصيام قيام رمضان في موطأ الإمام مالك كانوا يصلون عشرين وزيادة، ولا يمكن أن نبدّع جيلاً؛هل نبدع جيل التابعين (معاذ الله) فالزيادة على الثمان ركعات ليست بدعة لكن الذي صنعه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عن صلاة إحدى عشرة ركعة.
نعم يوجد عن ابن عباس أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة
والعلماء قالوا : ثلاثة عشرة ركعة إذا كان صلى أول الليل تدخل فيهم سنة العشاء، وإذا صلى آخر الليل تدخل فيهم سنة الفجر، فالإحدى عشر والثلاثة عشر ليس تناقضا إنما هو اختلاف في الألفاظ.
الذي عدّ سنة العشاء صار ثلاثة عشر إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وإذا صلى آخر الليل من عدّ سنة الفجر أصبحت ثلاثة عشر ركعة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
إذا صمت الإمام بعد الفاتحة أنقرؤها أم نصمت
إذا سكت الإمام نقرأ ولا حرج.
السؤال الثالث والعشرون هل يجوز للإمام الإطالة في الركوع إن شعر بدخول مسبوق
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0034.mp3الجواب : نعم ، وهذا ثابت من صنيعه صلى الله عليه وسلم ، وهذا مما نمثل به دائما على الإشتراك بالنية ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
كيف تكون صلاة الخوف
يوجد لصلاة الخوف صور كثيرة، وسـأختار صورة لصلاة ثنائية، وصلاة ثلاثية، وصلاة رباعية. والناس اليوم يتكلمون عن الجهاد، ولو وقع الجهاد لما عرفنا أحكام الجهاد. ونسأل الذين ينادون بالجهاد اليوم لو وجدنا رأساً كيف نصلي عليه؟ وكيف نصلي صلاة الخوف؟ فيقولون : لا ندري، فعلى الأقل نعرف معرفة ولو يسيرة ببعض صور صلاة الخوف المشروعة.
وصلاة الخوف صلاة مسنونة، تصلى في الحضر والسفر، تصلى ركعتين وأربعاً . وكذلك تصلى ثلاثاً، وهي صلاة المغرب. فإن وقع سفر في جهاد حينئذ نصلي ركعتين . فيصلي الإمام ركعة ويصلي خلفه المأمومون، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية، ويطيل القيام وأما المأمومون فيصلون الركعة الثانية على وجه العجلة، ويسلمون ويقومون. ثم تأت طائفة أخرى لم يصلوا خلف الامام فيصلون معه. ويأتمون به في الركعة الثانية، فيصلون ركعة، فيجلس الإمام في الركعة الثانية ويطيل الجلوس ويكثرمن الدعاء، وهم يتعجلون في الركعة الثانية، ويسلمون بتسليمه فيكون الامام قد صلى ركعتين ومن خلفه صلوا ركعتين ركعتين. والطائفة الأولى أدركت معه الركعة، والطائفة الثانية أدركت معه الركعة الثانية مع التسليم. فهذه صلاة الخوف في صورة ركعتين وهي ثابتة في الصحيحين في غزوة ذات الرقاع. فقد ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذات الرقاع فصلت معه طائفة وطائفة وجه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً ، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتمو لأنفسهم ثم سلم بهم.
أما الصلاة الرباعية فمثلها، إلا أن الطائفة الأولى تصلي ركعتين فيقوم الإمام للثالثة ويطيل القيام، فتصلي الطائفة التي خلفه ركعتين على وجه العجلة، كل يصلي وحده، ثم ينصرفون وتأتي طائفة أخرى فتصلي الثالثة والرابعة مع الإمام ، وتكون لهم أولى وثانية. فيجلس الإمام ويطيل الجلوس حتى يتموا ركعتين أخريين فيسلمون بتسليم الامام.
أما الصورة الثالثة، وهي أداء ثلاث ركعات، فيصلي الامام بطائفة من المجاهدين ركعتين ثم يقوم للثالثة ويطيل ويتمون الثالثة وحدهم وينصرفون. وتأتي طائفة فتصلي ركعة مع الإمام، ويجلس الإمام ويطيل الجلوس، ثم يقومون ويصلون ركعتين والإمام ينتظرهم ويسلمون بتسليمه. وهذه الصورة ثابتة عن علي رضي الله عنه في صفين في صلاة المغرب.
وأما حمل السلاح في الصلاة فقد اشترطه الشافعية والمالكية فاشترطوا لصحة الصلاة أن يحمل المجاهد سلاحه وذلكم لعموم قوله تعالى :{فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} وذهب الحنفية والحنابلة الى أن الأمر بأخذ السلاح في الصلاة إنما هو للإرشاد، فإن دعت الحاجة أخذناه، وإن لم تدع حاجة تركناه، وهذا أرجح لأن حمل السلاح لا صلة له بحركات الصلاة ولا بأفعال الصلاة .
وهناك نوع من أنواع صلاة الخوف، ويكون بالإيماء فقط وهذا يكون عند المبارزة وتطويلها، ويكون للقبلة ولغير جهة القبلة وعلى هذا معنى قول الله عز وجل : {فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا} أي هذا إن خفتم في صلاتكم فمستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وإنما يكون هذا عند الضرورة والحاجة الشديدة وقد أخرج الامام أحمد في المسند عن عبدالله بن أنيس، رضي الله عنه قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال: اذهب فاقتله، فرأيته و قد حضرت صلاة العصر، فقلت : إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أوميء إيماءاً نحوه، فلما دنوت منه كلمته ومشيت معه، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد)).
أما العدد فقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون العدد ثلاثة فأكثر، لقول الله عز وجل {فلتقم طائفة منهم معك}، لكن الصواب أن أقل الجمع اثنان وصلاة الخوف تجوز بالاثنين والحاجة تكون في مثل الصلاة المذكورة. والغالب أن في الجهاد وساحات المعركة تكون أكثر من اثنين. والله أعلم.
إذا قدر لشخص أن يصلي داخل الكعبة فأين تكون قبلته
الصلاة داخل الكعبة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال ومذاهب المحققين جواز الصلاة داخل الكعبة، في الفريضة والنافلة.
ووردت أحاديث أن الصلاة لا تجوز في سبعة مواطن، ومنها: داخل الكعبة وفوقها، وهذا حديث ضعيف جداً لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، نفوا أن يكون النبي قد صلى داخل الكعبة، وثبت عن بلال في الحديث المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى داخل الكعبة ورجح البخاري وغيره رواية المثبت على رواية الثاني، وابن عباس وأسامة لم يبلغهما وبلال بلغه، فقد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((سألت بلالاً فقلت: صلى فيه [أي في البيت]، قال: نعم، فقلت: في أي؟ فقال بلال: بين الاسطوانتين))
وقياس الصلاة بالطواف قياس مع الفارق ومذهب المالكية المنع وهو قول عند الحنابلة، والمشهور عند الحنابلة الكراهة مع الجواز ومذهب الشافعية والحنفية الجواز، واختيار الجواز في الفريضة والنافلة هو اختيار الشيخ السعدي، وابن باز، والألباني، وابن تيمية، والقول بالجواز هو الذي تقضيه النصوص، وثبت في صحيح مسلم عن عثمان ابن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه وصلى ركعتين والظاهر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في النافلة والفريضة كالنافلة، إذ اشترط القبلة في الحالتين.
وأما القول أن الصلاة في الكعبة فيها استدبار للكعبة، فنقول: هذا ليس بمانع ولا يكفي أن يكون ذلك مانعاً لاسيما أن النص قد صح، وأما القول بأن المصلي لا يستقبل جميع القبلة، فنقول: في كثير من البلدان المسلمون يصلون ويستقبلون جهة من الجهات، فأينما توجه المصلي داخل الكعبة أو على ظهرها فصلاته صحيحة، في الفريضة والنافلة، وليس فيها فضل زائداً إلا أنه تقصد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين الاسطوانتين، والله أعلم.
السؤال الرابع شيخنا نراك تتأخر في الإنتقال بين الركوع و السجود و الوقوف فما هو…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170225-WA0013-2.mp3الجواب :
في الصحيحين ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الصحابة كانوا يهوون إلى السجود لما يُمكن النبي صلى الله عليه و سلم جبهته في الارض .
يعني متى تنتقل للسجود؟
لما ترى الإمام جبهته على الأرض .
كثير من الناس يسبقون الامام أو يكادوا أن يسبقونه، فالمعيار في اللحوق بالإمام أن يتمكن الامام من الأمر ، انت لما تهوي راكعا ، متى تهوي راكعا لما يفرغ الامام من الإنتقال أنت تتابعه في الركوع، وهكذا ، وفعلي ليس بحجة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الثالث ما حكم جمع الجمعة مع العصر في الحرج وهل حكم الجمعة…
whatsapp-audio-2016-11-08-at-10-49-50-pm
السؤال الثالث : ما حكم جمع الجمعة مع العصر في الحرج ، وهل حكم الجمعة في الحضر نفس الحكم في السفر ؟
الجواب : الجمعة، فيما يبدو لي بأدلة كثيرة ، ووجدت بعض إخوانا من طلبة العلم في الكويت أفرد هذه المسألة وذكرها مفصلة ، واستدل لها بثلاثين دليلا نقليا من المرفوع للنبي ﷺ والموقوف: أنه كان يصلي الجمعة في وقت الضحى، قبل زوال الشمس، وهذا مذهب الإمام أحمد ، والإمام إسحاق ، ومذهب جمع من اهل الحديث.
فإذا صلى النبي ﷺ أو أحد من المسلمين الجمعة قبل الزوال: فلا يشرع له أن يجمعها مع العصر، سواء كان بالحرج والمطر أو كان في السفر.
وبعض من شوّش عليّ وسمع كلامي فلم يفهمه: زعم أني أقول أن الجمعة لا تصلى إلا قبل الزوال ، أنا لا أقول هذا ، وأنا أبرأ من الله تعالى من هذا.
الذي أقول: الظاهر من أحاديث الآحاد للنبي ﷺ فيمن جمع الأدلة كلها: أنه كان يصلي تارة قبل الزوال وتارة بعد الزوال
• فإن صلى قبل الزوال لا يجمعها مع العصر
• وإن صلى بعد الزوال جمعها مع العصر، وهذا أمر مأذون فيه.
والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
شخص سمعه ضعيف وكثيرا لا يسمع الإمام فهل يصلي منفردا أم يقرأ خلف الإمام لوحده
يصلي مع الإمام ويتابع الناس بالنظر، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته أحياناً فإن اضطر المأموم أن يلحظ [ أي ينظر بطرف عينه] فلا حرج.
