السؤال التاسع إذا سلم الإمام والمأموم لم يتم بعد الصلاة الإبراهيمية فهل يسلم المأموم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170928-WA0047.mp3الجواب : الأصل إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فاذا تأخرت قليلا لتتم الركن فلا حرج فيه بل هو واجب عليك حتى تتممّ الركن بالمقدار الذي يأذن به الشرع و الأصل أن تتابع الإمام
والله تعالى أعلم
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 2 محرم 1439هـ –
22 سبتمبر 2017م
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال السابع هل يجوز الصلاة في المصليات التي تكون في أماكن العمل


الجواب : نعم ، أخرج حميد بن زنجويه من حديث أويس شرحبيل بسند حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح أن الصلاة في مصليات الأسواق الصلاة بخمسة عشرة صلاة وفي المساجد من حديث ابن عمر في الصحيحين بخمس وعشرين وفي رواية بسبع وعشرين ، فمن حيث الإجزاء الجماعة تجزيء والصلاة بخمسة عشر صلاة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر رجل يصلي سنة الظهر القبلية وهو في الركعة الثانية دخل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161112-WA0004.mp3الجواب : هذا قائم على الجماعة الثانية ، والجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ممنوعة .
وأما عدا ذلك فلا حرج في أن يصبح المنفرد إماماً .
هو لما سلم أصبح منفردا ، ولا يشترط نية الإمامة في صلاة الجماعة:، ودل على ذلك صنيع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضاً ثم شعر بقوة فنزل ليصلي فشعر به أبو بكر فتقهقهر ، والنبي دفعه ليبقى .
فأن يصبح الإمام مأموما لا حرج فيه ، أما أن تقام أكثر من جماعة كما في السؤال في المسجد فهذا هو الممنوع ، هذا والله أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي

السؤال الأول أخ يسأل فيقول الرجاء من الشيخ أن يبين لنا حكم اتخاذ السترة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/السؤال-الأول-أخٌ-يسأَلُ-فيقولُ-الرَّجاء-من-الشَّيخ-أن-يُبيِّنَ-لنا-حُكمُ-اتِّخاذِ-السُتْرَةِ-في-الصَّلاة-،-هل-هو-واجبٌ-أم-جائزٌ-؟.mp3الجواب : الأدَقُ أنْ يُقال هل هو واجِبٌ أم مَسْنُونٌ ، لأنَّهُ لا نِزاع بينَ العُلماءِ في أنَّ السُتْرَةَ مَشْروعَةٌ ، ولكنَّ الخِلافَ بينَهُم هل السُّتْرَة واجِبة؟
أم أنَّها مَسْنُونة؟
فَقَوْلانِ لِلعُلماءِ ، ومالَ أهلُ الحَديثِ قديمًا وحديثًا إلى وُجوبِ السُّتْرةِ ، ومالَ أهلُ الفِقهِ قديمًا وحديثاً   إلى أنَّ السُّتْرةَ مَسْنُونة ، وُكُلٌّ مِنَ الطَّرفَيْنِ اعتمَدَ على نُقولٍ صَحيحةٍ ، والتَّدقيقُ والتَّحقيقُ في المَنْقولِ وفي ألفاظِ النُّصُوصِ هو الذي يُوقِفُ على الراجِحِ -إن شاء الله تعالى- فالفُقهاءِ اعتمدوا على حديثِ عبدِ الله بن عباس في صحيح البُخاري ، وفيه أنَّ النَّبيَّ -صلَّى  الله عليه وسلَّم- صلَّى في مِنَى إلى غَيرِ جِدار ، فقالوا : صلاةُ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في مِنَى كانَ لغيرِ سُتْرة ، فكان لغيرِ جِدار ، والنّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لا يُمكنُ أن يَترُكَ واجِبًا ، فإذًا السُّترَةُ مَسْنُونة ، والمُحدِّثونَ أيضًا استدَلُّوا بِحديثٍ أخرجَهُ الإِمامُ البُخاريُّ عن أبي سعيدٍ الخُدريّ -رضيَ الله تعالى عنه- قالَ : قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم :”إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا ” رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: {إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ} رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم  .
 
المُحدِّثون يقولونَ لِلفُقهاء : أنتم تقولونَ أنَّ منْ مرَّ بين يَدَيِّ المُصلِّي فَليَدْفعْهُ   دفعُ  الصَّائل ، فلو لمْ يجد إلَّا بأن يدفَعَهُ فسقطَ فماتَ فلا شيءَ عليهِ ، فكيفَ تقولونَ هيَ سُنَّة، أنتم تقولونَ هذا ، فكيفَ تقولونَ أنَّها سُنَّة ؟ والنَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نهى المُصلِّي أنْ يُصلِّيَ إلَّا وأنْ يتخِذَ سُتْرة ، فقال :”إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إلَى سُتْرَةٍ ” ، ثُمَّ أمرَ النَّبيُّ -صلَّى الله الله عليه وسلَّم- بِأمرٍ جديدٍ فقالَ : “وَلْيَدْنُ مِنْهَا” ،  فالدُّنوِّ من السُترةِ واجبٌ، ثُمَّ أمرَ بأمرٍ ثالثٍ وهو    بأنَّه إذا مَرَّ مار بين   يَديِّ الإنسان أي بينَه وبينَ سُتْرته قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- “ فَليقاتِله ” وفي رواية “فَليدْفَعه” ثُمَّ علَّل النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- ذلكَ بِقوْلِه : “فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ” ، وقالوا هذهِ لا تُطْلَق في السُّنَن ، هذهِ لا تُطْلَق إلَّا في الأُمورِ المفْروضةِ .
 
قال المُحدِّثين للفُقهاءِ : بَقيَ معَنا دليل ، ودليلُنا حتَّى نستجيبَ لكم لا بُدَّ أنْ يُدفع ، لا بُدَّ أن تدفعوه ، قالوا : الأمرُ عندنا سهْل وهذهِ صَنعتُنا، فنحنُ أعلَمُ بالألفاظِ مِنكم ، فلمَّا تَتَبْعنا حديثَ عبد الله بن عباس الذي تَسْتَدلُّونَ بِه على سُنِّية السُّترة، وجدنا أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- صلَّى في مِنَى ( أيْ في أيَّام الحج ) إلى غيرِ جدار ، ووَجدْنا زِيادةً تُسعِفُنا في المطْلوبِ ، وندفعُ اعتراضَكُم دفعًا ظاهرًا ، وهذه الزِّيادة صحيحة ،  أخرجَها ابنُ خُزيْمة وابن حبَّان في صحيحيهما ، وهذه الزِّيادة فيها من حديثِ عبد الله بن عباس منَ الطُرُقِ نفسِها التِي رواها الرُّواة ، والحديث فيه “صلَّى النَّبيُّ صلى  الله عليه وسلم في مِنَى إلى غيِْر جدار”  ووضَعَ عَنَزةً بينَ يَديْه  ، فلا يلزَمُ من عدمِ صلاةِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في مِنى إلى غيرِ جدار ، أن يكونَ صلَّى إلى غيرِ سُترة ، فكانَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلَّم- قدْ وضعَ عَنَزةً ، وقد ثبتَ في الصَّحيح من حديثِ النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلَّم- أنَّه كانَ يأخذُ معه عنَزَةً ، وكانت تُحمَلُ بيْنَ يَديهِ في مُصلَّياتِ العيدِ ، والنَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقولُ كما ثبَتَ في الصَّحيح  : ” يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ” رواه مسلم (٥١١)،  ، فخَصَّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثةُ أصناف الكلب والحمار والمرأة الحائض ، فكيفَ تكونُ السُّتْرَةُ مَسْنُونة ويقطعُ الصَّلاة ثلاث !!  فقالوا : قَطعُ الصَّلاة أي نُقصانُ ثَوابِها، قُلنا : لا !!، انفرَد الإمام أحمد من بيْنِ سائرِ إخوانِهِ الفُقهاء ، وانفرادُهُ صحيح ؛ من أنَّ المُرادَ مَن[ يَقطعُ الصَّلاة ثلاث] أي البُطلان لروايةٍ ثبتت وصحَّت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فيها قوْله -صلى الله عليه وسلم- “ تُعاد الصَّلاة من ثلاث ” ، و في لفظ “ يَقطع ” ، وفي لفظ “ يُعاد ” فإذًا ما الفرق بيْن لفظ “يَقطع” ولفظة “يُعاد” ؟
 
قالوا : يَقطع : أي يَنْقُص أجرُها أو يُنْقِص أجرُها ، قالوا : لا !! النَّبي صلى الله عليه وسلمُّّ يقولُ تُعاد !!  تُعاد غير يقطع !  تُعاد الصَّلاة تدلُّ على أنَّ هذهِ الأصنافِ الثلاثةِ إنّما تدلُّ على البُطلانِ ، وحديث تُعاد الصَّلاة من ثلاث لَعَلِّي عزَوْتُه في هذا المجلسِ لعائشة والحديث حديث أبي ذر : عن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قال: “تُعادُ الصَّلاَةُ مِنْ مَمَرِّ الحِمَارِ، وَالمرْأةِ، وَالكَلْبِ الأسْوَدِ” . رواه ابن خزيمة في صحيحه [2/21].
والحديثُ في السلسلةِ الصّحيحةِ لشيخِنا الإمام الألبانيّ -رحمه الله – وأظنُّ أنَّ بعضَ الأخوة سألني هل هوَ من حديثِ عائشة !؟  فبحثَ في مُسندٍ لعائشة فلم يجدهُ قديمًا والحديثَ في السلسلة الصحيحة برقم ( 3323 ) ، تُعاد الصلاة من ثلاث ، ولذا ثبتَ عند ابن أبي شيبة من قولِ ابن مسعود (وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلّم ) وقولُهُ لهُ حُكم الرَّفع للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال : (مُرور الصَّبي بين يديّ المصلِّي يُنقِصُ نِصف أجرها) ، فإذا كان مُرورُ الصَّبي ومرورُ الرجلِ من بينِ يديِّ الرَّجل يُنقِص الأجر ،! فأصبحَ هذا يُقوِّي قوْل ( أنَّه يقطع الصلاة ثلاث)  و المرادُ بها البُطلان ، والله تعالى أعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
 
9 ذو القعدة 1437  هجري
2016 / 8 / 12   افرنجي
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُّرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍?

ما هي الصلاة الوسطى

الخلاف في الصلاة الوسطى والكلام فيها كثير . وقد ألف الدمياطي مجلداً فيها، وهو مطبوع وألف غير واحد من أهل العلم كتباً خاصة في الصلاة الوسطى . فالدمياطي له كتاب، أسمى كتابه (( كشف المغطى في تبين الصلاة الوسطى )) ذكر فيه  تسعة عشر قولاً  في الصلاة الوسطى . والحافظ ابن حجر في الفتح ذكرها جميعاً ملخصة عنه، وزاد عليها قولاً فاته فأتمهم عشرين قولاً .
والراجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهنا مذهب الجماهير من السلف، والأئمة الاربعة. ويستدلون بما ثبت عن قوله صلى الله عليه وسلم، يوم الأحزاب : {قاتلهم الله ، شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر }  وسميت الوسطى؛ لأنها وسطى بين صلاتي الليل والنهار؛ فالنهار الفجر والظهر والليل المغرب والعشاء.
ووقت العصر مُعَظَّم في جميع الأديان، وكان الناس قبل الإسراء والمعراج يصلون وقت العصر . ومن قبلنا كانوا مكلفين بالعصر ، كما يذكر العلماء. الغزالي  في  كتابه ((المستصفى )) بيّن أن جميع الأديان عظمت وقت العصر. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم؛ رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماءه  فيقول الله : “اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل مالم تعمل يداك” ويقول العلماء : إثم المعصية بعد العصر أشد منه ما قبله.  فالإثم قد يتضاعف بالمكان أو بالزمان أو بالحال. فليس إثم العالم كالجاهل، وليس إثم ما يفعل بمكة كإثم ما يفعل في غيرها، وكذلك العصر ولذا أقسم الله عز وجل ، بالعصر . والله أعلم .

السؤال السادس إذا صلى الإنسان العبد صلاة الكسوف ولم يجد في قلبه الخوف هل…


الجواب : تذكر اليوم الآخر في الصلاة من أسباب الخشوع في الصلاة، الخوف منزلة ومقام يصل إليها العبد بالمجاهدة وهي ثمرة حقيقية التقوى لله ،فهي حصيلة المراقبة ،فحصيلة من يستشعر أن الله يراقبه ويستشعر قصوره وغفلته ويستحضر معاصيه وخلله ،فحينئذ يتولد من مجموع هذه الأشياء مقام يبقى العبد فيه خائفا من ربه، فإذا استشعر نعمه ولم يستشعر خوفه يعني بطشه وعقوبته، فاستشعر بين نعمه سبحانه وبين قصوره، فهذا مقام يتولد عنه الحياء من الله، يستحي من الله، متى نستحي من الله؟
لما تستشعر عظم نعم الله عليك المادية والمعنوية وتتذكر قصورك في شكر هذه النعم.
ماذا يتولد في هذا الأمر؟
مقام يسمى مقام الحياء ومقام الحياء مقام عظيم والذي يستحيِي من الله جل في علاه يعني هو الآن يلج مقام الإحسان ،يستشعر أن الله جل في علاه إن كان هو لا يراه فإن الله يراه ،فهذا مقام عظيم. القلوب في مقام الخوف تفزع إلى الله وأما في مقام النعمة تغفل عن الله. في مقام الخوف تفزع إلى الله،
فأيهما أعظم مقام الحياء أم مقام الخوف؟
مقام الحياء أعظم من مقام الخوف،
وفِي مقام الخوف تستحضر بطش ربنا عليك وقصورك وقدرة الله عز وجل عليك، وأنك لا تستطيع أن تنفذ منه فحينئذ يقع عندك الخوف ،هذه تقع بالمجاهدة وتقع باستقرار هذه الحقائق في القلب وتقع هذه الأشياء في القلب مجتمعة ولا تغيب، لما تقع مجتمعة في القلب ولا تغيب عن القلب يصبح عند الإنسان شيء يسمى مقام الخوف (قد يقع غفلة لكن غفلة الخائف من الله غفلة ليست دائمة غفلة الإنسان الذي سرعان ما يعود) لذا النبي عليه السلام أخبرنا لما كان ذاك الرجل يشتهي منها ما يشتهي الرجل من المرأة، فجلس بين رجليها فقالت له : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كانت الاستجابة مباشرة لأن هذه فقط لحظات غفلة أخذت منه ،فمقام الخوف في قلبه ،فوقعت غفلة فلما زالت الغفلة ما قضى إربه ولا شهوته، لكن لو أن ما عنده خوف من الله وقالت له : لا تفض الخاتم إلا بحقه ماذا يعمل؟
لا يستجيب ،وقد تمكن منها وهيأ للشهوة المحرمة جميع أسبابها فالخوف
أنا أنصح إخواني طلبة العلم بقراءة مدارج السالكين ويستحق مدارج السالكين أن يُتَذاكر ،أربعة خمسة منكم كل ثلاثة أربعة تواعدتم فيما بينكم فقرأتم كتاب مدارج السالكين مذاكرة، وتقفون عنده ستجدون أنكم تعيشون في جنات وستجدون أن الحقائق المذكورة في كتاب مدارج السالكين تعينكم كثيراً وشديدا في أن تسيروا إلى الله عز وجل بطريقة صحيحة توصلكم إلى الله إلى جنة الله .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
2017 – 4 – 6 إفرنجي
9 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر ما حكم وضع السترة للمصلي وهل هي مسالة خلافية

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171026-WA0116.mp3الجواب: قطعا هي مسالة خلافية وجماهير أهل العلم يرون أن السترة سنة ويعتمدون على حديث أخرجه الإمام البخاري عن عبدالله ابن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى الى غير جدار.
قالوا النبي عليه السلام صلى إلى غير جدار فمعنا ذلك أن السترة سنة.
لكن الراجح وهذا مذهب المحدثين ليس كذلك لأن حديث عبدالله ابن عباس صلى النبي صل الله عليه وسلم في منى إلى غير جدار فقد ثبتت زيادة في ابن حبان فيها ووضع عنزة وفي رواية غرز عنزة بين يديه.
هل يلزم من الصلاة إلى غير جدار إن لا تكون هناك سترة؟
لا يلزم، فمن يصلى في الصحراء ولا يوجد جدار أمامه لكن يغرس عصا، فالنبي عليه السلام غرز عنزة بين يديه.
ما هي العنزة؟
العصاة.
وضع عصاة بين يديه كسترة.
ولذا الصحابة رضى الله عنهم كسلمة بن الأكوع كان في أسفاره يجمع التراب والحجارة ويضع بعضها على بعض ويصلي.
والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال “إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا”.
هل المسألة خلافية؟
المسألة خلافية والناظر في كتب الفقهاء يجد أن السترة عندهم سنة.
لكن الناظر في الأحاديث النبوية يجد أن أدلتهم الصارفة من الوجوب إلى السنية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، عليه اعتراض، والاعتراض وضع عنزة بين يديه والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 30 محرم 1438هـ –
20/10/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الأول يقول أخينا أبي عمر أن بعض الأئمة أول ما يقف يعني ليسوي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170712-WA0021.mp3الجواب : لا، ليس اللهم رب هذه الدعوة التامة من صنع الإمام بعد الإقامة، هذه تقال بعد الاذان.
والواجب على الإمام أن يُسوي الصفوف، وقل من يسوي الصفوف في هذه الأيام ولعلها طاعة مفقودة فقدها الناس وقد ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُوكل بلالاً لتسوية الصفوف المتأخرة ،كان عليه السلام يسوي الصفوف الأولى ويَُوكل بلال لتسوية الصفوف الأخرى وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُم “.
سبب عدم حب الناس لبعضهم بعضاً عدم مساواة الصفوف، فالإمام ينشغل عن المساواة بحيث يدعو بدعاء بعد الأذان فيقلبه إلى ما بعد الإقامة هذا خطأ، وكذلك ليس من مساواة الصف أن يقول الإمام استو الله أكبر ليس بمساواة، الأصل في الإمام أن لا يبدأ بالصلاة إلا وقد تأكد أن الصفوف قد استوت، الآن في الجيش بين يدي القائد الصفوف مستوية، طلاب المدرسة بين يدي المدرس الصفوف مستوية، الملائكة بين يدي الله هم صافون الصفوف مستوية.
*فالواجب على الإمام أن يسوي الصفوف تسوية شرعية صحيحة* .
*ومما يذكر أن مساواة الصف لا يكون برؤوس الأصابع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: القدم بالقدم والمنكب بالمنكب يستوي الصف.*
كيف يكون مساواة الصف؟
مؤخرة القدم على مؤخرة القدم، والمنكب على المنكب.
وفي المساواة أخطاء:
بعض الناس يقف برجليه ويفتح رجليه أكثر من كتفيه وهذا خطأ ، ليس هذا مساواة الصف، مساواة الصف تفتح رجليك على قدر كتفيك، وكتفك اليمين على كتف أخيك وكتفك الشمال على كتف أخيك وقدمك على قدمه وقدمه على قدمك بهذا يستوي الصف.
ومساواة الصف من الأعقاب من خلف القدم وليس من رؤوس الأصابع، هذه المساواة كادت أن تكون الآن نادرة.
وقال كثير من أهل العلم بناءً على قوله صلى الله عليه وسلم : “لَتُسَوُّنَّ” ، واللام لام الأمر، والنون الثقيلة للتأكيد، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ،
ثم قال “أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُم “.
قال : *أن هذا الوعيد دلالة على أن مساواة الصف واجبة*.
وإذا ما سُوي الصف الإمام آثم والمأمومون آثمون.
*لذا الناس ،لماذا لا يجدون بركة في الصلاة؟*
لأنه وقع في (( 100 )) مخالفة قبل ما يصلي وهو يريد أن يصلي، إذا توضأ تجد الإسراف في الماء مخالفة، فلما يقف يصلي بين يدي الله لا يساوي الصف، فكثير من الناس يصلي و يشكو أن صلاته لا تؤثر فيه وذلك للمخالفات الموجودة فيها سواء التي سبقتها أو التي هي خلال الصلاة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 7 ميلادي.
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن يقول السائل هل يجوز لمن يحضر خطبة الجمعة أن يقاطع الإمام أثناء…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/س-8.mp3*السؤال الثامن: يقولُ السائلُ: هل يجوز لمنْ يحضرُ خطبةَ الجمعةَ أن يقاطعَ الإمام أثناءَ خطبتهِ فيسألهُ سؤالاً ؟*
الجواب: إذا هناك مصلحةٍ عامةَ،حالة لا تقبلُ التأجيل وتكونُ المنفعةُ فيها لعموم المسلمين، كحالِ ذلك الأعرابي الذي قامَ فقالَ للنبي صلى اللّٰه عليهِ وسلم كما في الحديث: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِثْنَا. قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ” اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا “. (صحيح مسلم).
ما معنى انقطعتْ السبل؟
أي لم يبقَ حشيش تسلكهُ الدواب، الدواب بقيت في أرضٍ لا طعامَ فيها، فكانت هناك مصلحة أن يدعو الله أن ينزل المطر، فجاءَ مطرٌ شديد، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا. قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ” اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ ، وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ “. فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. (صحيح مسلم)
فالنبيُ صلى الله عليه وسلم أجابهُ و أقرّ في المرتين .
و يُروى عن عمر رضي اللّٰه عنهُ أنهُ و هو يخطبُ دخلَ عليهِ بعضُ الجندْ الذينَ جاؤوا من بعضِ المعارك فطلبَ عمر منهُ أن يُخبِرَ الناسَ عن حالِ الجند في جِهادِهم .
فإذا الإمامُ طلبَ أجبتهُ، و إذا ما طلب وأنتَ رأيتَ لذلك حاجةً ومنفعةٍ حالّة لا تقبلُ التأجيل فطلبتَ من الإمامِ و خاطبتهُ فلا حرجَ إن شاء الله، و اللّٰه تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1385/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر تارك الصلاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0010.mp3الجواب : ثبت في حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة ) ، ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .
قال ( الإمام الاوزاعي ) : هذه أحاديث الوعيد أمام العامة ولا سيما إن كانوا تاركي للصلاة تمرر على ظاهرها و لا تفسر ، حتى يقع الزجر والوعيد .
أما بين طلبة العلم فيقال : هل هذا كفر أكبر أم كفر أصغر ؟ ، وهذا مما وقع فيه خلاف.
فالجماهير يقولون :
أن تارك الصلاة إذا عرض على ( النطع ) السيف فاختار السيف على الصلاة فهذا كافر ، شخص يقول اقتلوني ولا أصلي ، قالوا فيه هذا كافر، وهذا الكلام له حظ كبير من النظر ومن الصحة .
وقالوا أيضًا :
أما تارك الصلاة تكاسلا ولو أنه زجر وحبس أو عرض على النطع فيتوب ، قالوا فيه : هذا ليس بمستحل لترك الصلاة ، وهذا عند جماهير أهل العلم ليس بكافر .
لا يكفر شيخ الإسلام وابن القيم تارك الصلاة بتركها مرة أو مرتين ، وإنما يكفرون من ترك الصلاة بالكلية وقد صرح بذلك ابن القيم في الإعلام فقال : تارك الصلاة الذي يكفر الذي لم يسجد لله قط ، أما الذي يصلي ويترك كعوام المسلمين اليوم الذين يصلون الجمعة ويتركون غير الجمعة فهؤلاء لا يكفرون .
وليس كلام شيخ الإسلام في تكفير هؤلاء ، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن ترك أصل الصلاة ولم يسجد لله سجدة قط .
والمناظرة معروفة بين الشافعي و أحمد فيما قاله ابن السبكي في طبقات الشافعية وإن كان الإسناد منقطعا قالوا :
اجتمع الشافعي وأحمد ( ما أجمل العلم وما أجمل الأدب في العلم وما أجمل أن يُحكِّم الإنسان الحجة )
قال الشافعي :
بلغني عنك أبا عبد الله أنك تكفر تارك الصلاة ، وأورد الأحاديث ، فقال الشافعي قال هذا كافر على قولك فيم يسلم ؟ .
قال الإمام أحمد :
يقول أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ .
فقال الشافعي :
هو يقولها .
فسكت أحمد .
فقال : يسلم بالصلاة .
فقال الشافعي :
إن الله لا يقبل صلاة الكافر .
قال : فسكت أحمد .
لذا صاحب الإنصاف ( المرداوي ) في كتب الحنابلة المعتمدة يقول للإمام أحمد قولان في تكفير تارك الصلاة كسلا ، قال : و آخرهما (( القول بعدم التكفير )) هذا نقل الحنابلة عن أحمد رحم الله الجميع .
لكن لو أن انسان كان في مجلس وفيه تاركين للصلاة ويوجد طلبة علم فأخونا وعظ موعظة وذكر هذا وأمضى الأحاديث على ظواهرها ولم يفصل ، هل يستدرك عليه ؟ هل صنيعه في عدم التفصيل أحسن فيه أم أخطأ ؟
الجواب : أحسن .
وطالب العلم الجالس ما يتذاكى ويتفصحن ، ويقول : ترى يا شيخ كفر الصلاة ويفصل ، لا ، هذا ليس وقته؛ فمجلس فيه تاركين للصلاة كما قال الإمام الاوزاعي أحاديث الوعيد تمرر كما هي ، فخوفه فقط .
يكفي تارك الصلاة ظلما و معصية لنفسه أن أهل العلم الكبار ( أختلفوا فيه هل هو كافر أم لا ؟
فيكفيه هذا الشنيع ، ويكفيه هذا الذنب ، ذنب عظيم ولا يوجد ذنب أعظم من هذا الذنب؛ لذا ( الحافظ بن حجر ) في فتح الباري يقول :
تارك الصلاة أضر بنفسه ، وأضر بالملائكة ، وأضر بكل عبد صالح من آدم إلى يوم الدين ، لأن المصلي في كل صلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فتارك الصلاة لا يسلم على نفسه ولا على إخوانه ،
فيسلم المسلم على كل عبد صالح من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ، فهو يضر بهم جميعا .
فتارك الصلاة مرتكب أعظم معصية والعياذ بالله تعالى
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?