السؤال الثامن يقول السائل هل يجوز لمن يحضر خطبة الجمعة أن يقاطع الإمام أثناء…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/س-8.mp3*السؤال الثامن: يقولُ السائلُ: هل يجوز لمنْ يحضرُ خطبةَ الجمعةَ أن يقاطعَ الإمام أثناءَ خطبتهِ فيسألهُ سؤالاً ؟*
الجواب: إذا هناك مصلحةٍ عامةَ،حالة لا تقبلُ التأجيل وتكونُ المنفعةُ فيها لعموم المسلمين، كحالِ ذلك الأعرابي الذي قامَ فقالَ للنبي صلى اللّٰه عليهِ وسلم كما في الحديث: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِثْنَا. قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ” اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا “. (صحيح مسلم).
ما معنى انقطعتْ السبل؟
أي لم يبقَ حشيش تسلكهُ الدواب، الدواب بقيت في أرضٍ لا طعامَ فيها، فكانت هناك مصلحة أن يدعو الله أن ينزل المطر، فجاءَ مطرٌ شديد، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا. قَالَ : فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ” اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ ، وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ “. فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. (صحيح مسلم)
فالنبيُ صلى الله عليه وسلم أجابهُ و أقرّ في المرتين .
و يُروى عن عمر رضي اللّٰه عنهُ أنهُ و هو يخطبُ دخلَ عليهِ بعضُ الجندْ الذينَ جاؤوا من بعضِ المعارك فطلبَ عمر منهُ أن يُخبِرَ الناسَ عن حالِ الجند في جِهادِهم .
فإذا الإمامُ طلبَ أجبتهُ، و إذا ما طلب وأنتَ رأيتَ لذلك حاجةً ومنفعةٍ حالّة لا تقبلُ التأجيل فطلبتَ من الإمامِ و خاطبتهُ فلا حرجَ إن شاء الله، و اللّٰه تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatawa/1385/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر هل النبي صلى الله عليه وسلم كفر تارك الصلاة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0010.mp3الجواب : ثبت في حديث عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل والكفر ترك الصلاة ) ، ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .
قال ( الإمام الاوزاعي ) : هذه أحاديث الوعيد أمام العامة ولا سيما إن كانوا تاركي للصلاة تمرر على ظاهرها و لا تفسر ، حتى يقع الزجر والوعيد .
أما بين طلبة العلم فيقال : هل هذا كفر أكبر أم كفر أصغر ؟ ، وهذا مما وقع فيه خلاف.
فالجماهير يقولون :
أن تارك الصلاة إذا عرض على ( النطع ) السيف فاختار السيف على الصلاة فهذا كافر ، شخص يقول اقتلوني ولا أصلي ، قالوا فيه هذا كافر، وهذا الكلام له حظ كبير من النظر ومن الصحة .
وقالوا أيضًا :
أما تارك الصلاة تكاسلا ولو أنه زجر وحبس أو عرض على النطع فيتوب ، قالوا فيه : هذا ليس بمستحل لترك الصلاة ، وهذا عند جماهير أهل العلم ليس بكافر .
لا يكفر شيخ الإسلام وابن القيم تارك الصلاة بتركها مرة أو مرتين ، وإنما يكفرون من ترك الصلاة بالكلية وقد صرح بذلك ابن القيم في الإعلام فقال : تارك الصلاة الذي يكفر الذي لم يسجد لله قط ، أما الذي يصلي ويترك كعوام المسلمين اليوم الذين يصلون الجمعة ويتركون غير الجمعة فهؤلاء لا يكفرون .
وليس كلام شيخ الإسلام في تكفير هؤلاء ، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن ترك أصل الصلاة ولم يسجد لله سجدة قط .
والمناظرة معروفة بين الشافعي و أحمد فيما قاله ابن السبكي في طبقات الشافعية وإن كان الإسناد منقطعا قالوا :
اجتمع الشافعي وأحمد ( ما أجمل العلم وما أجمل الأدب في العلم وما أجمل أن يُحكِّم الإنسان الحجة )
قال الشافعي :
بلغني عنك أبا عبد الله أنك تكفر تارك الصلاة ، وأورد الأحاديث ، فقال الشافعي قال هذا كافر على قولك فيم يسلم ؟ .
قال الإمام أحمد :
يقول أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ .
فقال الشافعي :
هو يقولها .
فسكت أحمد .
فقال : يسلم بالصلاة .
فقال الشافعي :
إن الله لا يقبل صلاة الكافر .
قال : فسكت أحمد .
لذا صاحب الإنصاف ( المرداوي ) في كتب الحنابلة المعتمدة يقول للإمام أحمد قولان في تكفير تارك الصلاة كسلا ، قال : و آخرهما (( القول بعدم التكفير )) هذا نقل الحنابلة عن أحمد رحم الله الجميع .
لكن لو أن انسان كان في مجلس وفيه تاركين للصلاة ويوجد طلبة علم فأخونا وعظ موعظة وذكر هذا وأمضى الأحاديث على ظواهرها ولم يفصل ، هل يستدرك عليه ؟ هل صنيعه في عدم التفصيل أحسن فيه أم أخطأ ؟
الجواب : أحسن .
وطالب العلم الجالس ما يتذاكى ويتفصحن ، ويقول : ترى يا شيخ كفر الصلاة ويفصل ، لا ، هذا ليس وقته؛ فمجلس فيه تاركين للصلاة كما قال الإمام الاوزاعي أحاديث الوعيد تمرر كما هي ، فخوفه فقط .
يكفي تارك الصلاة ظلما و معصية لنفسه أن أهل العلم الكبار ( أختلفوا فيه هل هو كافر أم لا ؟
فيكفيه هذا الشنيع ، ويكفيه هذا الذنب ، ذنب عظيم ولا يوجد ذنب أعظم من هذا الذنب؛ لذا ( الحافظ بن حجر ) في فتح الباري يقول :
تارك الصلاة أضر بنفسه ، وأضر بالملائكة ، وأضر بكل عبد صالح من آدم إلى يوم الدين ، لأن المصلي في كل صلاة يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فتارك الصلاة لا يسلم على نفسه ولا على إخوانه ،
فيسلم المسلم على كل عبد صالح من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ، فهو يضر بهم جميعا .
فتارك الصلاة مرتكب أعظم معصية والعياذ بالله تعالى
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال الثامن عشر أنا أعيش في ألمانيا وأبنائي في المدرسة المغرب يؤذن الساعة…

الجواب :
اعلم – علمني الله وإياك – أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا، فكل عذر يمنع أن يؤدي المصلي صلاته في وقتها فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين.
بتعبير أسهل: إذا خُيّرت بين أمرين؛ إما أن تترك الصلاة وإما أن تجمع: فاجمع، اجمع إذا وقعت في حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ومن غير مطر ومن غير سفر.
قال ابن حجر: “لم ترد رواية في جمعها معا أي الثلاثة أعذار”، ووجَدت رواية عند ابن الأعرابي في المعجم؛ بعض الرواة جمع الثلاثة معا، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير كذا وكذا وكذا. بغض النظر، فالأعذار الثلاثة مجموعة ثابتة في الأحاديث.
وبذكر هذه الأعذار يجد المدقق فوائد، فالمطر عذر نوعي والسفر عذر شخصي، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير هذا ولا هذا، فهذا يشمل كل عذر شخصي.
إذا كان معك عذر شخصي فلك أن تجمع تقديماً او تأخيراً، ولا يجوز القصر إلا للمسافر، وأما الجمع فيكون في السفر ويكون في الحضر. وهناك وِفاق وَفِراق في الحضر والسفر مذكورة في كُتب الأشباه والنظائر، وذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر.
مجلس فتاوى الجمعة ١٣-٥-٢٠١٦
رابط الفتوى
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍

السؤال السادس عشر إذا قرأ المأموم الفاتحة على عجل وأنهى قبل الإمام في الجهرية هل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171121-WA0106.mp3الجواب: نعم، من قرأ الفاتحة خارج الصلاة يسن له التأمين ومن سبق الإمام فما أحسَنَ في السبق.
لو أنّ الإنسان يقرأ في نفسه ويقرأ مع الإمام عند من يقول بوجوب القراءة في الجهرية فهذا أحسن ، أمّا إن سبق فأمّن ثم أمّن الإمام فيؤمن كذلك.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس والعشرين هل الصلاة بين أعمدة الكرسي تعد سترة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0058.mp3*الجواب:*
نعم تُعَدُّ سُترة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني عشر صليت نافلة دون نية الإستخارة قبل البدء بالصلاة ثم حضرتني نية الإستخارة…


الجواب: لا حرج، لا حرج. يعني إنسان ما بدا له أن يستخير فَصلَّى سُنَّة. ثُمَّ وهو في الصلاة تذكر أمراً فأراد أن يستخير فلا حرج لو أنه إستخار.
الإستخارة أن تُوَكِل أمرك إلى الله عز وجل. الإستخارة كالإستشارة.
والفرق بين الإستخارة والإستشارة أن تطلب من الله في الإستخارة أن يتدخل سبحانه وتعالى بقضائه الكَوْني بأن ييسر لك ما فيه خير لك.
فلك مصلحة في شيء وأنت محتار ماذا تختار فتلجأ إلى الله عز وجل. فالأمر لا حرج فيه إن شاء الله.
وما هو الوقت الصحيح لدعاء الإستخارة قبل التسليم أم بعده؟
بعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هَمَّ أحدُكُم بأمر فاليركع رَكعتين دون الفريضة ثُمَّ لِيَقُل. فالدعاء بعدها.
مجلس فتاوى الجمعة
15_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال السابع ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة ونسيت عمن ذكر هذا…


الجواب : هذا كلام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وقد ذكر ه في الباب السابع فيما أذكر الآن، في كتابه جلاء الأفهام منع الجمع بين أكثر من ذكر وذكر سبعة وجوه للمنع، وذكرناها في بعض مجالس الفتوى وفصلنا فيها فالتكرار لنفس الذكر هو الصواب وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
2017 – 4 – 6 إفرنجي
9 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

هل حديث من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه المراد به عن صلاة…

هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ذاك رجل بال الشيطان في أذنه )) وفي رواية إسنادها حسن عند أحمد في المسند أن الحسن البصري قال عقب هذا الحديث : إن بوله والله ثقيل . وهذا الحديث بوب عليه البخاري: باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، ووضعه في كتاب التهجد . وذكر المنذري في “الترغيب والترهيب” ووضعه تحت باب : الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل . فعلى مفهوم البخاري والمنذري لهذا الحديث معناه : من نام حتى مطلع الفجر ولم يقم الليل .
لكن ظفرت برواية تبين أن المراد من نام عن صلاة الفجر وليس من نام عن قيام الليل . فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ : {من نام عن الفريضة حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنه} وإسنادها صحيح . فالمراد إذاً من نام عن الفريضة . والأمور المحتملة إن جاء نص فإنه يقضي على الاحتمال . وهذه الطريقة من ميزات ابن حجر في “فتح الباري ” فلإنه أزال الاحتمالات فالتنصيص مقدم على الاستنباط . والله اعلم.

السؤال الخامس الاستسقاء في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161130-WA0019.mp3الجواب: هذا القنوت في الفجر لم يثبت ، هذا يكون عند النوازل ، لما ينزل بالأمة نازلة – وما أكثر النوازل التي تنزل بالأمة – ، فيرفع الإمام يديه ويدعو ، ولكن لا يدعو بـ ( *اللهم اهدنا فيمن هديت …* ) يعني هو قنوت راتب، القنوت في الوتر يُفعل ويُترك ، وفي النصف الثاني من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه .
وأما حديث أنس الذي أخرجه بعض أهل السنن وأحمد في المسند : ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة ) ، وهو مستند الشافعية الذين يرون سنية القنوت ، وأن هذا القنوت قنوت راتبة باقٍ إلى يوم الدين ؛ لأنهم قالوا : ورد في السنن : ( *ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة* ) ، وهذا الحديث مداره على أبي جعفر محمد بن عيسى بن مهان وهو ( *ضعيف* ) ، غمزه يحيى ابن معين وغيره من النقاد .
والثابت في هذا المحل ما ثبت في الصحيحين عن أنس نفسه ، لاحظ معي : أولئك يروون عن أنس .
والثابت في الصحيحين عن أنس : ( *قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على بني سلمة ذكوان ورعيل ثم ترك ثم ترك ثم ترك* ) ، هكذا في الصحيحين .
في السنن قال : ( *ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة*) ، فقوله ما زال يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة *ضعيف*، ولو كان هذا دعاء قنوت ما يشرع الاستسقاء به .
بعض الأئمة غفر الله لنا ولهم من باب السهولة ، وحتى يستعطف الناس في الدعاء ، وحتى لا يطالَب بالاستسقاء يرفع يديه في الفجر يطلب السقيا من الله عز وجل ويجعلها مع القنوت ، هذا القنوت أصلًا لم يثبت .
ولذا ذكر تاج *الدين السبكي* في كتابه ( طبقات الشافعية ) عددًا من الحفاظ ممن هم على مذهب الإمام الشافعي :
كانوا لا يرون مشروعية القنوت في الفجر؛لأنهم أهل حديث ، ولأنهم يعلمون أن هذا القنوت لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
24 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط السؤال:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السؤال التاسع إذا زاد الإمام في صلاته ساهيا فهل تحسب هذه الزيادة للمسبوق

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170926-WA0025.mp3الجواب: تأملت في المسألة دهرا ومكثت فيها طويلاً وأنا أتردد.
أذكر لكم المسألة بشكل أوضح قبل الجواب، رجل جاء مسبوقا ففاتته ركعة فصلى الإمام خمسا وهو أدرك مع الإمام أربعا فهل يحسب الركعة التي فاتت أم يأتي بالركعة التي فاتت؟
تأملت المسألة عشر سنوات وأنا أردد النظر في المسألة وتارة أميل لهذا وتارة أميل لهذا حتى
يسر الله لي أن نظرت في تراث بعض أهل العلم وهو الإمام عمر بن رسلان المصري البُلقيني المتوفى سنة 805 هـ وقال كلاماً كنت قد استقررت عليه فزادني قراراً، فقال: إن كان المأموم لا يعلم أنها خامسة أدى ثم يسلم، وإن كان يعلم أنه قد فاتته ركعة، كأن يدرك بعضها قد يدرك بعض الأولى فعليه أن يأتي بالخامسة، ثم إن كان لا يعلم فتكفيه الرابعة، وهذا جواب فصل أراه صوابا وأراه يجمع قول من قال يحسب ، وقول من قال لا يحسب ورأيت مسألة عند ابن منقور في كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة وبوب عليها في المسائل المشكلة وقال من قال بهذا له وجه ومن قال بهذا له وجه والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor