ما حكم المصلي الذي يخرج عند إقامة الصلاة الثانية للجمع، ولا يرى جواز الجمع؟
الجواب:
لا ترى جواز الجمع، صل النافلة واخرج، لا يجوز لك أن تقوم والجماعة قائمة، ثم أنت تفارق الإمام، مفارقتك للإمام والجماعة قائمة أنت تتهم نية الإمام، وهذا بالشرع مرفوض.
نادى منادي الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخوان شقيقان صليا في رحليهما، وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم متعجل، فدخلا المسجد، فوجدا أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل بعد الفريضة، فجلسا في زاوية من زوايا المسجد، فلما أقيمت الصلاة، وسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفوف، نظر فوجدهما في زاوية من زوايا المسجد، فأمر بهما، فأتيا له وترتعد فرائصهما، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: إنا صلينا في رحلينا يا رسول الله، كنا نظن أنك متعجل، فأمرهما صلى الله عليه وسلم وإن صليا أن يصليا مع الجماعة.
الحديث : عن يزيد بن الأسود العامري السوائي قال: شهِدتُّ معَ النبيِّ – ﷺ – حجَّتَهُ، فصلَّيْتُ معه صلاةَ الصبحِ في مسجِدِ الْخِيفِ، فلما قَضى صلاتَهُ وانحرفَ؛ فإذا هُوَ برجلَيْنِ في آخرِ القومِ لم يُصَلِّيا معَهُ، قال: ” علَيَّ بِهما “، فجيءَ بِهِما تَرْعَدُفرائِصُهُما قال: ” ما منَعَكُما أنْ تُصَلِّيا معنا؟ !، فقالا: يا رسولَ اللهِ ! إِنّا كُنّا قدْ صلَّيْنا في رحالِنا، قال: ” فلا تَفْعَلا، إذا صلَّيْتُما فِي رحالِكُما، ثُمَّ أتيتُما مسجِدَ جماعَةٍ؛ فصلِّيا معهم؛ فإِنَّها لَكُما نافِلَةٌ.
أنا الآن جمعت بين الصلاتين اضطررت أن أدخل المسجد بعد الجمع، ودخلت وأقيمت الصلاة، ليس لي أن أغادر، يعني أنا الآن دخلت جامعا، صليت العشاء وخرجت، ثم اضطررت لسبب أو آخر أن أدخل والصلاة أقيمت، ليس لي أن أغادر المسجد.
لما رأى أبو هريرة – والقصة صحيحة- رجلاً يخرج من المسجد مع الأذان، فقال : ” أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم”.
الحديث: عن سليم بن أسود المحاربي أبي الشعثاء قال: كنّا قعودًا في المسجِدِ معَ أبي هُرَيْرةَ. فأذَّنَ المؤذِّنُ فقامَ رجلٌ منَ المسجِدِ يميسُ، فأتبعَهُ أبو هُرَيْرةَ بصرَهُ حتّى خرجَ منَ المسجدِ. فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أمّا هذا، فقَد عَصى أبا القاسِمِ ﷺ
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح ابن ماجه ٦٠٥ • حسن صحيح •
الجواب : نعم، قبل أن يدعو وليس عندما يخطب الخطيب، قبل أن يدعو يقلب؛ فيقلب أمامهم ثم يرفع يديه ويدعو، والناس لا يقلبون وإنما الناس يشاركونه في رفع اليد بالدعاء .
السنة هنيئة،السنة مريئة، السنة سهلة،السنةليست صعبة،السنة لا تكلف فيها .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
24 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
لا شيء عليك فأنت صليت قبل دخول الوقت، فصلاتك بلا شك ليست صحيحة، فكيف وقد علمت الوقت، وأنت تصلي، فالصلاة تنقلب إلى صلاة نافلة، والصلاة التي صليتها نافلة، وعليك الإعادة فقط، لتخلف شرط من شروط الصلاة.
الإمام إن قام من التشهد الأوسط لا يجوز له أن يرجع، وعند بعض أهل العلم كالماليكة يقولون: إن كان أقرب للقيام قام، وإن كان أقرب للجلوس جلس، وهذا الكلام مرجوح وليس براجح، والصواب أنه يجلس ما لم يستقم قائماً، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: {فليجلس ما لم يستقم قائماً}.
أما إن قام واستوى قائماً فلا يجوز له الرجوع، لما ثبت في جامع الإمام الترمذي بإسناد جيد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس ذات يوم فقام من الأوسط فسبحوا به، فسبح بهم، ثم سجد للسهو ثم وقف بالناس خطيباً وقال: ((هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع)) .
فالإمام أن قام من الأوسط نسبح له، وإن تيقنا أنه قام واقفاً حتى لا يظن أنها الأولى، فيخرب الصلاة كلها، فإن أصر من خلفه على التسبيح يريدون إجلاسه، يسبح بهم أي يقول لهم سبحان الله؛ أي أنا مخطئ وأعرف خطئي لكن لا يجوز لي الرجوع.
ثبت عند الترمذي من حديث رفاعة رضي الله عنه ، قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله وانصرف فقال : {من المتكلم في الصلاة ؟} وأنا ساكت وقالها ثانية وثالثة ، فقلت بعد الثالثة : أنا يا رسول الله . قال : {كيف قلت ؟} قال : فذكرته . فقال صلى الله عليه وسلم: {والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها} ففي هذا الحديث وقع حمد ونطق به دون حديث نفس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الحمد.
ومنهم من قال إن هذه الصلاة كانت سنة، وهذا ليس بصحيح لأمرين ، الأول : ظاهر الحديث أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يصلى خلفه الفرائض . والثاني : فقد ثبت في “المجتبى” للنسائي (2/145)،وعند أبي داود في “السنن” (773) قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المغرب فوقع التصريح بأنها صلاة المغرب.
لذا من عطس في صلاته فيسن له أن يحمد الله تعالى . وبهذا قال جماهير أهل العلم . ومن فرق بين السنة والفريضة ما سبق يدل على خلاف ذلك .
ومنهم من قال : لايسن ذلك . واعتمدوا على حديث عند الترمذي : {العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة من الشيطان} وهذا الحديث ضعيف. فالعطاس من الرحمن في الصلاة وخارج الصلاة . فمن عطس يحمد الله ولو كان في الصلاة.
أما تشميت العاطس في الصلاة فلا يجوز قولاً واحداً خلافاً للعهد الأول ، فقد كان ذلك مشروع في فترة. ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171026-WA0064.mp3الجواب : لا، فالذي صلي عشرين ركعة التابعون؛ وذكر ذلك مالك عنهم فيما شاهد وأدرك وصلى ،والذي ينظر في كتاب الصيام قيام رمضان في موطأ الإمام مالك كانوا يصلون عشرين وزيادة، ولا يمكن أن نبدّع جيلاً؛هل نبدع جيل التابعين (معاذ الله) فالزيادة على الثمان ركعات ليست بدعة لكن الذي صنعه النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عن صلاة إحدى عشرة ركعة.
نعم يوجد عن ابن عباس أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة
والعلماء قالوا : ثلاثة عشرة ركعة إذا كان صلى أول الليل تدخل فيهم سنة العشاء، وإذا صلى آخر الليل تدخل فيهم سنة الفجر، فالإحدى عشر والثلاثة عشر ليس تناقضا إنما هو اختلاف في الألفاظ.
الذي عدّ سنة العشاء صار ثلاثة عشر إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل، وإذا صلى آخر الليل من عدّ سنة الفجر أصبحت ثلاثة عشر ركعة.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/AUD-20170501-WA0034.mp3الجواب : نعم ، وهذا ثابت من صنيعه صلى الله عليه وسلم ، وهذا مما نمثل به دائما على الإشتراك بالنية ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
يوجد لصلاة الخوف صور كثيرة، وسـأختار صورة لصلاة ثنائية، وصلاة ثلاثية، وصلاة رباعية. والناس اليوم يتكلمون عن الجهاد، ولو وقع الجهاد لما عرفنا أحكام الجهاد. ونسأل الذين ينادون بالجهاد اليوم لو وجدنا رأساً كيف نصلي عليه؟ وكيف نصلي صلاة الخوف؟ فيقولون : لا ندري، فعلى الأقل نعرف معرفة ولو يسيرة ببعض صور صلاة الخوف المشروعة.
وصلاة الخوف صلاة مسنونة، تصلى في الحضر والسفر، تصلى ركعتين وأربعاً . وكذلك تصلى ثلاثاً، وهي صلاة المغرب. فإن وقع سفر في جهاد حينئذ نصلي ركعتين . فيصلي الإمام ركعة ويصلي خلفه المأمومون، ثم يقوم الإمام للركعة الثانية، ويطيل القيام وأما المأمومون فيصلون الركعة الثانية على وجه العجلة، ويسلمون ويقومون. ثم تأت طائفة أخرى لم يصلوا خلف الامام فيصلون معه. ويأتمون به في الركعة الثانية، فيصلون ركعة، فيجلس الإمام في الركعة الثانية ويطيل الجلوس ويكثرمن الدعاء، وهم يتعجلون في الركعة الثانية، ويسلمون بتسليمه فيكون الامام قد صلى ركعتين ومن خلفه صلوا ركعتين ركعتين. والطائفة الأولى أدركت معه الركعة، والطائفة الثانية أدركت معه الركعة الثانية مع التسليم. فهذه صلاة الخوف في صورة ركعتين وهي ثابتة في الصحيحين في غزوة ذات الرقاع. فقد ثبت عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذات الرقاع فصلت معه طائفة وطائفة وجه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً ، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتمو لأنفسهم ثم سلم بهم.
أما الصلاة الرباعية فمثلها، إلا أن الطائفة الأولى تصلي ركعتين فيقوم الإمام للثالثة ويطيل القيام، فتصلي الطائفة التي خلفه ركعتين على وجه العجلة، كل يصلي وحده، ثم ينصرفون وتأتي طائفة أخرى فتصلي الثالثة والرابعة مع الإمام ، وتكون لهم أولى وثانية. فيجلس الإمام ويطيل الجلوس حتى يتموا ركعتين أخريين فيسلمون بتسليم الامام.
أما الصورة الثالثة، وهي أداء ثلاث ركعات، فيصلي الامام بطائفة من المجاهدين ركعتين ثم يقوم للثالثة ويطيل ويتمون الثالثة وحدهم وينصرفون. وتأتي طائفة فتصلي ركعة مع الإمام، ويجلس الإمام ويطيل الجلوس، ثم يقومون ويصلون ركعتين والإمام ينتظرهم ويسلمون بتسليمه. وهذه الصورة ثابتة عن علي رضي الله عنه في صفين في صلاة المغرب.
وأما حمل السلاح في الصلاة فقد اشترطه الشافعية والمالكية فاشترطوا لصحة الصلاة أن يحمل المجاهد سلاحه وذلكم لعموم قوله تعالى :{فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} وذهب الحنفية والحنابلة الى أن الأمر بأخذ السلاح في الصلاة إنما هو للإرشاد، فإن دعت الحاجة أخذناه، وإن لم تدع حاجة تركناه، وهذا أرجح لأن حمل السلاح لا صلة له بحركات الصلاة ولا بأفعال الصلاة .
وهناك نوع من أنواع صلاة الخوف، ويكون بالإيماء فقط وهذا يكون عند المبارزة وتطويلها، ويكون للقبلة ولغير جهة القبلة وعلى هذا معنى قول الله عز وجل : {فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا} أي هذا إن خفتم في صلاتكم فمستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. وإنما يكون هذا عند الضرورة والحاجة الشديدة وقد أخرج الامام أحمد في المسند عن عبدالله بن أنيس، رضي الله عنه قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال: اذهب فاقتله، فرأيته و قد حضرت صلاة العصر، فقلت : إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي، أوميء إيماءاً نحوه، فلما دنوت منه كلمته ومشيت معه، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد)).
أما العدد فقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون العدد ثلاثة فأكثر، لقول الله عز وجل {فلتقم طائفة منهم معك}، لكن الصواب أن أقل الجمع اثنان وصلاة الخوف تجوز بالاثنين والحاجة تكون في مثل الصلاة المذكورة. والغالب أن في الجهاد وساحات المعركة تكون أكثر من اثنين. والله أعلم.