السؤال الأول أخ يسأل فيقول شيخنا الفاضل السلام عليكم في مسجدنا الإمام يقنت…


السؤال الأول : أخ يسأل فيقول : شيخنا الفاضل السلام عليكم في مسجدنا الإمام يقنت في صلاة الفجر دائماً كل يوم ، ويدعي أن القنوت سنة ورد في مذهب الإمام الشافعي ومالك وأن الأئمة في غالبهم أكدوا عليها في صلاة الفجر ؛ وهنالك اعتراض من المصلين على ذلك، يرجى إفادتنا وبيان الأمر وجزاك الله خيراً ؟
الجواب : القنوت في أصله قطعا مشروع ، ومذهب مالك غير مذهب الشافعي، مذهب مالك القنوت في الوتر، مذهب الشافعي القنوت في الفجر، والمذهب غير قول الإمام، وهذه أمور معروفة في مصطلحات الفقهاء .
فلا يٙلزم لٙمّا نقول : هذا مذهب الشافعي أن يكون قال به الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ولِذا وردت تعقبات على أئمة المذهب، فعند الشافعية إذا اتفق الإمامان (النووي ) و( الرافعي ) على قول فهو المذهب.
مذهب الإمام الشافعي الذي اتفق عليه الرافعي والنووي القنوت في الفجر كل يوم، ويقنتون قنوت فجر لذات الفجر ، بل يقولون: أنّ من لم يقنت الفجر عليه سجود سهو ،إلا أهل الحديث منهم ،فعدد من المشتغلين بعلم الحديث من علماء الشافعية، وذكر ذلك عن بعضهم الإمام ابن السبكي، في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، يقولون: أحاديث القنوت ضعيفة و لا نرى القنوت، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ( الإمام أبي حنيفة) ، ( الإمام مالك ) ، ( الإمام أحمد ) لا يٙرٙون القنوت.
والحديث الذي يعتمد عليه الشافعية حديث أنس، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة) ، وهذا الحديث أخرجه أحمد وبعض أهل السنن، وهذا الحديث فيه راوٍ ،أينما ذهبت ونظرت في أسانيد هذا الحديث، فهذا الحديث مداره على راوٍ يكنى بأبي جعفر الرازي، بأبي جعفر بن ماهان الرازي وهو ضعيف.
وفي صحيحي الإمام البخاري ومسلم إمامي الدنيا في الحديث، عن أنس أيضاً يقول: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على بني سلمة: ذكوان ورعيل ثم ترك.
مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً يدعو على ذكوان ورعيل من بني سلمة ثم ترك.
فهذا القنوت الثابت في الصحيحين إنما قنت النبي -صلى الله عليه وسلم- قنوت نازلة،وسبب القنوت شهرا هو بسبب قتل القرّاء السبعين. .
فهذا دعاء القنوت الذي فعله النبي-صلى الله عليه وسلم- في حديث أنس؛ إنما كان بسبب نازلة، وفي صحيح مسلم كان الدعاء في الفجر والعشاء.
وفي مسند أحمد كان في الصلوات الخمس، فهو ليس دعاء قنوت فجر، وإنما هو دعاء نازلة يكون في الصلوات الخمس.
فإذا أٙلٙمّٙ بالمسلمين نازلة ، وما أكثر النوازل التي تُلِم بالمسلمين هذه الأيام؛فيُسٙن للأئمة أن يقنتوا في الصلوات الخمس، فهذا الراجح في فقه المسألة.
وأما المالكية فيروْن القنوت قنوت الوتر .
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في والوتر ويترك، يعني كان يقنت ويترك .
وثبت عن الصحابة في النصف الثاني من رمضان أنهم كانوا يداومون على القنوت في الوتر في صلاة التراويح .
وفي صحيح ابن خزيمة كانوا يلعنون الكفرة في رمضان .
فالثابت عن الصحابة بعد وفاة النبي-صلى الله عليه وسلم- يوافق الثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دعائه على بني سلمة، هذا هو الراجح في القنوت.
إذا الإمام يقنت ماذا نفعل ؟
الجواب : نقنت ورائه، وفي حديث عثمان في صحيح البخاري قال النبي -صلى الله عليه وسلم: يصلون، فإذا أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ، فأنت إذا صليت خلف إمام يقنت؛ أُقنت، ماذا تفعل لٙما يقنت
تجلس؟!، بل تقنت، النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (يُصلون لكم) الأئمة، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه.
ومن كان عالِماً معتبٙراً فالواجب عليه أن يبين الصواب؛لأن سكوته محسوبٌ عليه كما يقولون.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :http://meshhoor.com/fatawa/826/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الثاني رجل صلى صلاة القيام في رمضان ركعتين فنسي فقام إلى الثالثة وأتم الرابعة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170712-WA0020.mp3*الجواب:* جزاك الله خير، هذا فرع من مسألة مذكورة عند أهل العلم وهي تغيير النية، وقال جماهير أهل العلم (جماهير الفقهاء): *يجوز تغيير النية من القليل إلى الكثير، ومن الحسن إلى الأحسن.*
مثلا: نويتٙ أن تصلي ركعة وتر، ودخلتٙ بنية أن تصلي ركعة وتر، وقلتٙ: الله أكبر، ثم غٙيّٙرتٙ نيتك في الصلاة فجعلتها ثلاثاً، هل يجوز هذا؟
هذا يجوز.
قالوا: وأما العكس ممنوع.
ما هو العكس؟
أن تنوي ثلاثاً، ثم تريد أن تُغٙيِّرها بأن تُصٙلِّي واحدةً، وبناءً على هذا التقعيد المأخوذ من حديث سأذكرُهُ لكم بعد قليل. – الصورة التي يسأل عنها الأخ حيدر – تدل على الجواز.
مثلا واحد صلى ركعتين فقام -نٙسِي ٙ-، إمام يصلي التراويح فصلى ركعتين وقام للثالثة، ولعله تلا وتٙذٙكّٙر بعد أن فٙرٙغٙ أو كاد أن يفرغ من تلاوته؛ تٙذكّٙرٙ أنها الثالثة، فقال: آتي برابعة ثم أجلس وأُسٙلِّم.
الجواب: لاحرج في ذلك.
هل عليه سجود السهو؟
الجواب: لو سجد للسهو لا حرج، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لكل سهو سجدتان».
أما الدليل الذي اعتمد عليه أهل العلم على جواز تغيير النية: هو ما ثبت في مسند الإمام أحمد: *« أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله إني نذرتُ أن أٙعتكف في المسجد الأقصى، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: إعتكف في مسجدي هذا».*
هو نٙذٙرٙ أين يعتكف؟
الجواب: في الأقصى.
فالاعتكاف في مسجده يُجزِئ عن الاعتكاف في المسجد الأقصى، من الأعظمُ أجراً ؟
الأقصى أم مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
لو كان العكس؛ ما جاز، ما هو العكس؟
لو رجل مٙقدِسي نٙذٙرٙ أن يعتكف في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لماذا أذهب إلى مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- أٙعتكِف في المسجد الأقصى؟
هل هذا جائز ؟
الجواب: هذا لا يجوز.
مثال أخر: إنسان نٙذٙرٙ أن يعتكف في مسجد، وما حٙدّٙده -أي مسجد-، فاعتكف في الأقصى؛ من باب أولى يجوز، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
13شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 7 ميلادي.
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس أحد الإخوة يسأل عن صلوا في الرحال متى تقال

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/WhatsApp-Audio-2016-12-17-at-6.50.41-PM.mp3الجواب:
من السنة لما يكون المطر شديدًا والبرد قارصًا أن يقول المؤذن: (ألا صلوا في الرحال).
متى يقولها؟
أنا أريد أن أطبقها تطبيقًا عمليًا، ماذا نعمل؟
أكثر من فصَّل في هذه الروايات الإمام النسائي -رحمه الله تعالى- في السنن الكبرى، فذكر فيها روايات للأحاديث، ذكر أنها تقال بعد (حي على الصلاة، حي على الفلاح).
المؤذن يقولها بعد (حي على الصلاة، حي على الفلاح) ثم يقول: (صلوا في الرحال)، وذكر رواية ثانية فيها أنها تقال بدل (حي على الصلاة).
وذكر رواية فيها وهذه عند مسلم في الصحيح- أنها تقال بعد الأذان بمعنى: المؤذن يؤذن الأذان المعتاد بترتيبه المعتاد ثم بعد أن يفرغ من ترتيبه المعتاد يقول: (ألا صلوا في رحالكم ، ألا صلوا في الرحال).
طبعًا هذه السنة مهجورة، لماذا مهجورة هذه السنة؟
لأن الذي يؤذن آلة (الأذان الموحد)!
لو أن نسانًا يؤذن يقولها.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: والأحبّ إلي أن تكون (ألا صلوا في الرحال) بعد الأذان حتى لا يختل الأذان ويبقى كما هو.
وحتى يجمع العبد بين الأمرين إن شاء جاء للجماعة؛ فالمنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تعال، وإذا شاء أن يتأخر تأخر.
ولذا من الرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة عدم المقدرة بسبب البرد.
أظن أننا في العام الماضي في هذا المسجد ما صلينا الجمعة بسبب الثلج.
كان الإنسان لا يستطيع أن يخرج من بيته، فيقال: حي على الصلاة إن استطعت تفضل، ويقال له صلوا في الرحال فإذا لا تستطيع أن تأتي صلي في الرحال.
فالذين يستدلون بقوله ألا صلوا في الرحال على منع الجمع بين الصلاتين! من جاء يأتي ويأخذ جائزة الجمع ما بين الصلاتين، ومن لم يأت ليست له هذه الجائزة ويبقى في بيته ويصلي كل صلاة بوقتها في بيته.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
17 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 16 إفرنجي

السؤال الرابع والعشرون هناك من المصلين من يحدث صوتا ويتنحنح ويقول يا الله…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/WhatsApp-Audio-2017-05-03-at-5.24.53-PM.mp3الجواب: هذه العبارات ليست شرعية، بل بعض الناس لما يشعر أن الإمام أطال في الصلاة المأموم يتنحنح، أي يكفي، هذا العمل ليس بمشروع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

هل يجوزللمرأة أن تصلي بثوب قصير فوق الكعبين وتلبس في قدميها جوربين سميكين

الناظر في الآثار وقبلها بالأخبار والمرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص إلى ما قاله بعض المالكية، قال ما نصه: (زي السلف لم يكن محدداً للعورة بذاته لرقته، أو بغيره أو بضيقه أو بإحاطته) وهذا كلام صحيح، دلت عليه الآثار السلفية، والأحاديث النبوية، فأخرج ابن سعد بإسناد صحيح في طبقاته (8/184) إلى هشام بن عروة (أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بكسوة من ثياب مروية وقهوية [نسبة إلى مرو وإلى قهوستان بخراسان] وهذه الثياب كانت رقاقاً عتاقاً، وكان ذلك بعد أن كف بصرها، قال المنذر: فلمستها أسماء بيدها، ثم قالت: أفٍ ، ردوا عليه كسوته، قال: فشق ذلك
علَيَّ، وقال: يا أماه إنه لا يشف، فقالت رضي الله تعالى عنها: إنه إن لم يكن يشف فإنه يصف.
 
 
ولبس الجورب تحت الثوب إن كان لا يشف، فإنه يصف، ويحجم العورة، وهذا أمر غير مشروع، لذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار (2/115) قال: (يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط  ساتر العورة) .
 
وعلق البخاري في صحيحه في (1/413) عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: (لو وارت جسدها في ثوب لأجَزْتُهُ) فالمطلوب من المرأة أن تواري بدنها ولو بثوب واحد، والأحسن أن يكون أكثر من ثوب، لكن لو وقعت مواراة العورة بثوب واحد لأجزأ هذا.
 
لكن مع هذا أخرج مالك في الموطأ في (1/142) والبيهقي في (1/132) عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً عليها، على أرجح الأقوال عند أهل الصنعة الحديثة، وهذا الذي رجحه عبد الحق الإشبيلي، وابن عبدالبر، ومنهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، قالت أم سلمة وقد سئلت بماذا تصلي المرأة من الثياب، فقالت: (في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها).
 
وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن القدمين عورة في الصلاة ومن صلت مكشوفة القدمين فصلاتها باطلة، وهذا مذهب الجماهير عدا الحنفية، واعترض الحنفية على الجمهور بقولهم: لو كان ذلك كذلك لعرفت الجرابات وستر الأقدام، ولما وجدنا ذلك ليس كذلك، تجوزنا في أن تكشف المرأة قدميها في الصلاة، فالقدمان عند الحنفية عورة خارج الصلاة، وليستا بعورة داخل الصلاة، وكلامهم مردود، لماذا؟ فنقول لهم: بم أوجبتم أن تغطي المرأة قدميها خارج الصلاة، قالوا: بالثوب السابغ، قلنا: وبهذا نوجب عليها أن تغطيه في داخل الصلاة.
 
فلا يجوز للمرأة أن تظهر قدميها، فإن لبست جورباً ثخيناً لا يشف للبشرة، فإنه يصف الساق، وهذه عورة ويجب عليها أن تسترها، فبهذا الفعل لم يقع الستر، ولذا قالت أم سلمة {الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها}.
 
وهنالك قول مهجور يذكره متأخروا المالكية من أن الواجب على المرأة أن تستر بشرتها، حتى أن بعضهم قال: لو أنها أخذت طين، وغطت بشرتها به وصلت جاز لها ذلك، وهذا كلام مهجور، ما أنزل الله به من سلطان، يخالف الأحاديث، ويخالف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه أحمد في المسند (6/150) وأبو داود في سننه (641) والترمذي في جامعه (377)، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار}، والمراد بالحائض المرأة البالغ، لأن الحائض لا تصلي، ويفهم هذا مع ما ثبت عن أم سلمة، فحينئذ يظهر الجواب.
 
وبعض من يتتبع الأقوال الشاذة لهوى وشهوة عنده، قال بما قال به بعض المالكية المتأخرين كأمثال عبدالله الحبشي هداه الله، يرى أن المرأة لو صلت ببنطال الجينز أو الفيزون، وغطت شعرها بمنديل وصلت، فما دام أن البشرة غير ظاهرة، فإن صلاتها صحيحة، وهذا كلام باطل وليس بصحيح وفي هذا تتبع لرفض العلماء.
 
وعلمائنا الأقدمين أضبط من فقهائنا المتأخرين، وقد ثبت عن الأوزاعي فيما أسند الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص65)، قال: (من فعل خمسة من قول أهل الحجاز، وخمسة من قول أهل العراق، فهذا اجتمع فيه الشر كله) وذكر عشرة أشياء كانت شاذة، أما اليوم فالأمور الشاذة ما أكثرها، كما قال المذكور سابقاً: المال لا زكاة فيه، وأيضاً بعض الناس يقول : إتيان المرأة من الدبر حلال، والدخان حلال، والموسيقى حلال، بل بعضهم كتب كتاباً وتُرجم للأسف لأكثر لغات الدنيا، وبُث عبر الفضائيات سماه “الحلال والحلال في الإسلام” فلم يحرم فيه شيئاً، كل شيء عنده حلال ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
 
والقول الذي ذكرناه في المسألة هو القول الذي عليه أساطين أئمة الفتوى، وعلى هذا القول الأئمة المتبوعين، فذكر ابراهيم بن هانئ في مسائله (رقم 286) عن الإمام أحمد أنه سئل: المرأة كم ثوب تصلي فيه؟ فقال: أقله درع وخمار، وتغطي رجليها، ويكون درعاً سابغاً، وقال الشافعي في الأم (1/77) وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا كفيها ووجهها، وقال : كل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها، وقال: ظهر قدميها عورة.
 
وهذه الجوارب لا سيما إن كانت لحمية، تزيد المرأة فتنة ويجب على المرأة أن تغطي ساقيها ولا سيما وهي بين يدي ربها، قال تعالى: {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن}، فالنساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أولاً وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة، وهي الخلاخيل، ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل ولكنها لما كانت لا تستطيع ذلك، لأنها مخالفة للشرع مكشوفة، ومثل هذه المخالفة لم تكن في العهد الأول، لذا كانت قليلات الدين منهن يحتلن على ذلك بالضرب بالخلخال، لعلم الرجال ما تخفي من الزينة، ولازم هذا أن يكون الساق واجب عليها أن تستره ولا تبديه، وقال ابن حزم في كتابه المحلي: (هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداءه) .
 
وفي حديث عبدالله ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة} البخاري 5791، وزاد الترمذي وغيره بإسناد صحيح، فقالت أم سلمة :{فكيف تصنع النساء بذيولهن} فقال صلى الله عليه وسلم: {يرخين شبراً} قال أم سلمة: {إذن تنكشف أقدامهن} فقال صلى الله عليه وسلم {يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه} وفي رواية: {رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعاً} أي أمهات المؤمنين كن يفسحن لغيرهن من النساء المقدار الذي أذن لهن به، وفي هذا رد على من جعل هذا خاصاً بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وأفادت هذه الرواية المقدار المأذون به في الإرخاء، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، قال الترمذي عقب هذا الحديث: (وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن) وقال البيهقي عقبه: (وفي هذا دليل على وجوب ستر المرأة قدميها)، فهذا ظاهر جلي، وفي كتاب “القول المبين في أخطاء المصلين” تفصيل، والله الموفق.

السؤال الخامس ماالدليل على صلاة الكسوف عند الزلازل والبراكين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170326-WA0028.mp3الجواب : قلنا فعل السلف وعلى رأسهم أنس بن مالك.
هذا والله تعالى أعلم
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

ما هو الصواب في التشهد أن نقول السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على…

الصواب أنه يقال بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أن يقال في التشهد ((السلام على النبي)) وليس ((السلام عليك أيها النبي)) ثبت ذلك عن ابن مسعود في كتاب الدعوات في صحيح البخاري، وثبت عن عائشة، وقد قال تقي الدين السبكي في كتابه”الحلبيات” قال: وإن ثبت هذا الحديث فينبغي ألا يعدل عنه، فكيف والحديث في صحيح بخاري.
فالصحابة كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يقولون : ((السلام عليك أيها النبي)) وبعد أن التحق بالرفيق الأعلى، أصبحوا يقولون في صلاتهم : ((السلام على النبي)) والله أعلم .

هل يجوز لمن يلثغ بحرف الراء وينطقه غينا الإمامة

من كان ألثغاً فله أن يؤم الناس إن كان أحفظهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {يؤم القوم أقرؤهم} لكن إن كان يتساوى حفظه مع حفظ غيره ممن نطقه سليم، فنطق السليم مقدم على نطقه.
 
وهذا شيء ليس بمقدوره والواجب عليه أن يقرأ بما يقدر ويبقى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم {يؤم القوم أقرؤهم على عمومه} فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمه فنقدمه، هذا ما أراه راجحاً والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء .

السؤال الأول أخ يسأل ويقول ما حكم من منع الناس من صلاة الإستسقاء


*الجواب :* المسؤولين جزاهم الله خير يطلبون صلاة الإستسقاء،لكن لهم أن ينظمون، فيقولون: تكون في وقت كذا ، ويواعدوا الناس وإذا حصل الإذن الضمني؛ فالحمد لله ،فإن وجد الإنسان في بلد غربة ولا يعرف أنهم يمنعون فلا أقل من أن تطلب من ربك الدعاء إما بمطلق الدعاء وهو صورة من صور الإستسقاء وإما على المنبر في خطبة صلاة الجمعة ، فلا أحد يمنع هذا.
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
24 صفر 1438 هجري
2016 – 11 – 24 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الخامس هل تقضى صلاة الكسوف لمن لم يعلم بها إلا بعد إنجلائها


الجواب : لا، كل عبادة لها وقت أول وآخر ،إن فاتت فلا تقضى بالأمر الأول، وإنما تقضى بأمر جديد، هذا أرجح الأقوال .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
2017 – 4 – 6 إفرنجي
9 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor