السؤال الرابع والعشرون لماذا اذا الانسان نسى شرط الطهارة من الحدث يعيد الصلاة ولكن…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170427-WA0055.mp3الجواب : من قال انه لا يعيد الصلاة ؟
من كان على ثوبه نجاسة يعيد الصلاة ايضا والله تعالى اعلم.
 
قلت الجواب ان من نسى نجاسة على ثوبه لا يعيد وفي حديث جبريل انه هناك نجاسة، فالنبى عليه السلام لم يعيد النبى عليه السلام خلع فهذا الحديث دليل على ما قلت انا ،
النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل في الصلاة؟ خلع ولم يعيد الصلاة، فالصلاة لمن وجد على ثوبه نجاسة ناسيا ؟ ماذا يعمل؟
 
صحيحة أو باطلة، طيب نعيد الحديث حديث لفظ الصحيحين قال على نعليه اذي وليس نجاسة على نعليه اذى وليس نجاسة، جبريل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد على نعليه اذي ،فلا يلزم من قوله اذى ان تكون نجاسة فخلعها ، والذي ينظر في الشروحات وتطويل الشروح في الحديث لا يجد نص يسعف بأن الذي كان على نعليه نجاسة، فالاذى شئ والنجاسة شئ اخر وفي هذا دلالة على التزين في الصلاة وترك ما يؤذي ولا سيما انه قد ثبت في صحيح مسلم عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الملائكة تتأذي مما يتأذى منه بنو آدم) الملائكة تتأذي مما يتأذى منه بنو آدم فالنبى عليه السلام نزعها حتى لا يؤدي الملائكة والاستدلال ناقص هذا الاستدلال ناقص والله تعالى اعلى واعلم .
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
 
14-4-2017 إفرنجي
17 رجب 1438 هجري
 
↩ رابط الفتوى :
 
⬅ خدمة الجرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
 
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
 
http://t.me/meshhoor

السؤال العاشر أخت تقول أنا متزوجة ويصعب علي الغسل من الجنابة لأنني أسكن مع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170305-WA0027.mp3الجواب :
أولا:
هذا خجل مذموم ،فالحياء الذي يضيع حقا لله ليس هذا بالحياء هذا خجل ،فالحياء محمود والحياء لا يأتي إلا بخير ،رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال له《 دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير》 تضييع حقوق الله ليس حياءً هذا خجل والخجل مذموم ،فإذا الماء حاضر والإستخدام ممكن فحينئذ لا يشرع البتة التيمم، وهذا التصور يعني ليس بحسن، فلها أن تغتسل وترتب أمرها مع زوجها فيما يعود عليهما بخير، لكن متى وقعت الجنابة وجب الغسل .
شاع وذاع عند كثير من الناس حتى أصبح هذا من المسلمات عند بعض الناس ،قالوا إذا شخص ذهب لعند آخر ونام عنده وأصبح جنب، فيخاف أن يتهم ، فله أن يتيمم وأن يصلي وهذا ما قال به إلا أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع وهو ليس براجح، اليوم تبيت عند آخر ويكون عنده مغتسل ويكون عنده غرفة للنوم ويكون عنده حمام ،والتهمة غير حاصلة التهمة غير حاصلة البتة ،وكذلك إمرأة تسكن مع زوجها في بيت أهل زوجها ،فهذا طبيعي ،فالزوج والزوجة إذا ناما معا ماذا يصنعان يعني الجنابة أمر طبيعي جدا ،والظاهر أن هذه الأخت عروس جديدة ،ثم بعد ذلك تألف ويألفون هذا منها، فلا يجوز البتة أن تصلي بالتيمم ،هناك مسألة أخرى أشارت إليها الأخت في المسألة نقض الشعر وإيصال الماء إلى البشرة ،المرأة إن إغتسلت من حيض فلا بد أن تنقض شعرها ولا بد أن توصل الماء إلى أصول شعرها ،أما إن اغتسلت من جنابة فلا يلزم ذلك لكن لا يجوز المسح على الشعر لكن لا يلزم نقض الشعر فلا بد أن تغسل جميع شعرها ولكن ليس واجبا عليها في غسل الجنابة ما هو واجب عليها في غسل الحيض ،ففي غسل الحيض تنقض شعرها وفي غسل الجنابة تغسل شعرها تغسل شعرها ولا يلزم أن تنقضه وأن توصل الماء إلى أصول شعرها ،فهذه هي الرخصة ،أما أن تمسح الشعر فقط كالوضوء فهذا أمر ليس بمشروع هذا أمر ليس بمشروع
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السابع هل إذا اقتصر المستنجي من البول على الفاين أي المحارم مع وجود…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170318-WA0018.mp3الجواب: أخونا ما ضبط السؤال ،عندنا استجمار وعندنا استنجاء
،الاستجمار بالحجارة وما يقوم مقامها من الخرق والفاين ..الخ ،
والاستنجاء يكون بالماء ،فلا يوجد إستنجاء بالفاين ،الفاين والخرق والحجارة تكون اسمها استجمار ،والاستنجاء أحب إلى الله من الاستجمار، لأن الاستنجاء يذهب عين البول أو النجاسة مع أثرها ،يذهب الأمرين العين والأثر، أما بالاستجمار فتذهب العين ويبقى شيء من الأثر، والواجب عند استخدام الفاين أو الحجارة أو الخرق أو ما شابه أو ما يلحق بها ،الواجب الإنقاء ،لا تبقى النجاسة ،والسنة الوتر في الانقاء، فإن وقع الانقاء بست مسحات فالسنة يضاف سبع وإذا وقع بأربع السنة أن يضاف خمس ،فالواجب الإنقاء والسنة الوتر في الإنقاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال السادس والعشرون هل يجوز أن أصلي الصبح بالتيمم وذلك بسبب العجز

الجواب:
﴿فَلَم تَجِدوا ماءً فَتَيَمَّموا﴾ [النساء : ٤٣]؛ معنى ﴿لَم تَجِدوا﴾: الوجدان المعنوي والوجدان الحسي.
فمثلا:
• لو وجدنا ماء وثمنه غالي جداً فكأننا ما وجدنا، وتشمله عموم الاية (أي تشمل الآية حالي هذا)،
• ولو وجدنا ماء وجداناً حسياً لكنّا لا نستطيع أن نستخدمه من شدة البرد الذي فيه فتشمله الآية،
• ولو وجدنا ماء ولكنّي مريض ولا أستطيع أن أستخدمه فتشمله الآية،
• ولو وجدنا ماء وهناك سَبُعٌ أو وحش يحول دون الوصول إليه فهذا تشمله الاية،
⏪ فإذا كنت لا تستطيع أن تستخدم الماء فحينئذ يأتي التيمم.
مجلس فتاوى الجمعة ١٣-٥-٢٠١٦
رابط الفتوى
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

هل نزع الخفين ناقض للوضوء

نزع الخف ناقض للمسح، وليس بناقض للوضوء، فمن توضأ ومسح على خفيه، ثم نزعهما يبقى وضوءه صحيحاً، ونزع الخفين ناقض للمسح إن أرجع الخفين إلى رجله دون وضوء بغسل، فهذا ينقض المسح لا الوضوء، لأن نواقض الوضوء توقيفية، ولم يقم دليل شرعي على أن نزع الخفين من القدم ناقض للوضوء، لذا من خلع خفيه بعد المسح أو بدلهما فلا يجوز له أن يمسح على خفيه ويبقى وضوؤه صحيحاً، لأسباب ثلاثة :
الأول : لم يقم دليل على نقضان الوضوء، والأصل في النواقض التوقيف .
 
الثاني : أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وغيره: أن أبا بكر وعلياً رضي الله تعالى عنهما توضئا ومسحا ونزعا وصليا، فصلى أبو بكر وعلي بعد مسح وقد خلع كل منهما الخفين.
 
الثالث : نظائر المسألة؛ أرأيتم إن توضأ رجل ومسح على شعر رأسه، ثم ذهب إلى الحلاق ، فحلق شعر رأسه، فلا يجب عليه وضوء جديد إذا أراد أن يصلي.
 
وهذا السبب الثالث دليل عقلي ، وليس أصلاً مسلماً به في المسألة ، وإنما يستأنس به، لأنه يوجد فرق بين شعر الرأس والخف، حيث أن الأول متصل والثاني منفصل، والعلماء يفرقون بين المتصل والمنفصل في أشياء كثيرة، فمثلاً شعر المرأة عورة لا يجوز النظر إليه، لكن إن قصته ورمته في الطريق فلا يحرم النظر إليه ، وكذلك لو قال الرجل لزوجته: يدك طالق فإنها تطلق، أما لو قال لها: ثوبك طالق فلا تطلق، فالخف ليس كالشعر من هذه الحيثية ، ولكن لما ثبت من الأثر وإعمالاً للقاعدة الأصلية من أن الأصل في النواقض التوقيف، ولم يرد نص على أن من نزع خفه الممسوح عليه يبطل وضوءه .

السؤال الثاني عشر نضح الثوب بالماء بعد الوضوء هل هو مطلق عند  كل وضوء…

 
الجواب : نَضْحُ الثَوْب عند العلماء يكون في حقِّ من يَدْخُل عليه وَسْوَسَة ، بعض النَّاس نسألُ الله عز وجل العفوَ والعافية عِنْدَهُ وَسْوَسَة ، فالنبيّ صَلَّى الله عليه وسلم عَلَّمَنا أنَّ هذا الإنسان إذا يدخُل عليه شك مثل هذا البَلل من البَوْل أو ليس من البَوْل ، فالنبيُّ صلَّى الله عليه وسلم كان ينضح ليُعلِّمنا .
 
يَنْضح المكان وإذا رأى شيء يقول هذا ليس من البَوْل ، وإلا إذا فتح الإنسان على نفسه باب الوَسْوَسَة في الوضوء فالوَسْوَسَة تبدأ بالوضوء وتنتهي بالشِّرك بالله جلَّ في عُلاه ، فعند الحاجة يكون النَّضح ، وهذا النَّضح ليس مُراداً لذاته والله تعالى أعلم .
 
◀ مجلس فتاوى 29_7_2016
 
↩ رابط الفتوى :
 
◀ خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

هل هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه…

هذا الحديث خرافة والناس يظنون في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوضوء من اكل لحم الجزور وإنما أوجبه على الجميع على الرجل الذي أخرج الريح، وهذه القصة باطلة وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من أكل لحم جزور فليتوضأ} وهذه قصة لا وجود لها في كتب السنة.
وقد ذكر شيخنا رحمه الله، قصة شبيهة بها ولم يعزها إلا لابن عساكر في “تاريخ دمشق” ووجدتها عند أبي عبيد في الطهور، وفي مصنف عبد الرزاق وهي من مرسل مجاهد، وفيها أصل بن أبي جميل وهو ضعيف، فالقصة ضعيفة لأمرين لواصل ولأنها من مرسل مجاهد، وذكرها شيخنا في السلسلة الضعيفة (برقم 1132) وقال معقباً عليها: وهذه القصة مع أنه لا أصل لها في كتب من السنة ولا في غير من كتب الفقه، والتفسير، فيما علمت فإن أثرها سيء جداً في الذين يروونها فإنها تصرفهم عن العمل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل لحم الجزور وكل من اكل من لحم الإبل أن يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح لأنه إنما كان ستراً على ذلك الرجل لا تشريعاً وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها مع بعدها عن العقل السليم والشرع القويم، فإنهم لو تفكروا فيها قليلاً لتبين لهم ما قلناه بوضوح فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية ثم لا يبين للناس تلك العلة حتى يسير الأمر شريعة أبدية كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الأحاديث والفقه فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به  لتلك العلة المزعومة  لبينها أتم البيان حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر ومصر، فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت الكثيرين من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن جماهير العاملين في هذا الأمر الكريم ووفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك الأمر، فالقصة رغم شيوعها وذيوعها بين الناس فإنها لا أصل لها والراجح عند أهل العلم أنه من أكل من لحم جزور فعليه الوضوء والله أعلم..

هل مس العورة ينقض الوضوء

الخلاف مشهور بين أهل العلم في مسألة مس العورة والواجب إعمال الأدلة كلها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: {من مس ذكره فليتوضأ} وسئل صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: {هل هو إلا بضعة منك} وقد ذهب شيخ الإسلام وجماهير الفقهاء إلى أنه إن مست العورة على أنها قطعة من الإنسان كما يمس الإنسان يده أو رجله فهذا مس من غير شهوة وإن تقصد مس ذاك المكان عامداً فلا يكون ذلك إلا بشهوة فجماهير أهل العلم يوفقون بين الأدلة كلها إعمالاً لها جميعاً، فيقولون: مس العورة بشهوة ينقض الوضوء، ومس العورة بغير شهوة لا ينقض الوضوء لأن قوله عليه الصلاة والسلام {هل هو إلا بضعة منك} إشارة إلى أن المس ليس بناقض إن كان يمس كما تمس سائر الأعضاء .
 
فالمرأة التي تغسل لابنها وتمس عورته لا ينتقض وضوئها وكذلك الحال أيضاً إن مست النجاسة فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، وإنما الواجب غسل المكان الذي أصابته النجاسة .

السؤال الثالث هل الغسل تبردا يجزئ عن الوضوء

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/غسل.mp3الجواب : ألح بعض الإخوة على هذا السؤال ، أنا أرى أن السؤال عام والسؤال تندرج تحته صور وعلى طريقة الصور التي تندرج تحته يظهر هل يُجزئ أو لا يُجزئ والمسألة قائمة على كما يقولون على خلاف في بعض أركان الوضوء ، أنا لو تغسلت تبرداً أنا لا أتغسل إلا بنية ولا أتغسل إلا أن أتوضأ تحصيل حاصل أتوضأ ثم أغتسل على الطريقة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون باعثي في التغسيل أني لا أُريد إلا أن أتبرَّد لكن أنا ناوي الصلاة أنه هذا الغسل يستحل الصلاة فيه وأتوضأ ثم أفيض على رأسي ثم اليمين ثم اليسار ثم أُعمم فمن كان هذا حاله غُسله التبرد يكون قد حصل فيه الوضوء وهذا ثابت عن عبدالله بن عمر كما في سنن الدارقطني.
بعض الناس يغتسل تبرداً ولا ينوي ، مافي نية أبداً للوضوء ولا للصلاة ولا للتجهز للصلاة فهذا لا يُجزئ عن الوضوء ، بعض الناس التبرد عنده أن يغسل التبرد مثلا أنه يضرب رأسه في الماء في بركة أو ما شابه يتسبح ويتبرد ثم يخرج هذا ما عنده نية أولاً وما فعل أركان الوضوء مرتبة ثانياً فحينئذ ينظر في حكم الترتيب ترتيب الوضوء ما هو حكمه هل هو سنة ، فلو أن رجل نوى وما رتب، حكم الترتيب ، فبعض أهل العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى توضأ غير مرتب كما عند أبي داوود وشيخنا الألباني رحمه الله يحسّن الحديث، ولي تفصيل طويل في التعليق على الخلافيات ثبت لدي أنها رواية شاذة وأنَّ الترتيب لا بُدَّ منه فإذا وقع غُسِل بدون ترتيب بأعضاء الوضوء فهذا لا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء ، فإذاً سؤال مجمل تندرج تحته صور ولكل صورة حكم فيختلف الحكم من مكان الى مكان .
مجلس فتاوى الجمعة
20 -10 -2016
رابط الفتوى:
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان