*السؤال التاسع عشر:*
*من اغتسل غسل الجنابة قبل أذان الفجر يوم الجمعة وشَرَكَ معه نية غسل الجمعة، هل يجزئه ذلك؟*
الجواب:
أرجو الله.
لماذا أرجو الله؟
لأن علماءنا -رحمهم الله تعالى- يقولون: *ما قارب الشيء يعطى حكمه*، وأخذوا هذه القاعدة من مجموع نصوص، من بينها فيما ثبت عند ابن حبان أنّ عائشة -رضي الله- عنها قالت:
*«فُرِضَتْ صَلاةُ السفَرِ والْحَضَرِ ركعتينِ، فلَمَّا أَقامَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّم-َ بالمدينةِ زِيدَ في صلاةِ الْحَضَرِ رَكعتانِ رَكعتانِ، وتُرِكَتْ صَلاةُ الفَجْرِ لطولِ القِراءةِ، وصَلاةُ الْمَغْرِبِ؛ لأنَّها وِتْرُ النهارِ».*
المغرب في ليلٍ أم نهار ؟
ليل.
متى علامة دخول أوّل الليل؟
أذان المغرب.
قال علماؤنا:- يستفاد من هذا أنّ *ما قارب الشيء يعطى حكمه*،
المغرب قريب من النهار فكان وتره.
الآن هذا المسجد لمّا يضيق في صلاة الجمعة، ومن دخله وجد أنّ المسجد قد امتلأ، فصلى في الشارع، هل صلاته صحيحة؟
نعم، صحيحة.
لماذا؟
لأنّ ما قارب الشيء يعطى حكمه، والأحسن أن تغتسل قبل القدوم للمسجد؛ لأنّ الغسل عبادة لها معنى، ومن معانيها ألّا يجد منك إخوانك المصلّون إلّا الرائحة الطيبة؛ لذا من بديع كلام الحافظ ابن حجر وهو يتكلّم عن غسل الجمعة قال: *ويستنبط منه سنيّة الاغتسال لاجتماع الرجال في محافلهم.*
يعني لو العشيرة اجتمعت، تغسَّل واذهب، لا يوجد حرج؛ حتى لا يجد منك الناس إلّا ريحًا طيبًا، وهكذا ،أرجو أن يجزئ، لكن أنت فعلت على أرجى الأحوال وأمثلها أنت فعلت شيئًا مفضولًا لا فاضلًا.
*السؤال الأول: هل يجوز شراء ملابس مستعملة من البالات، كونها من مخلفات ما يستخدمه الكافرون؟*
الجواب: لاحرج، والأصل في الملابس الطهارة.
*الإمام أحمد* -رحمه الله- كان يقول: الملابس الداخلية للكفار الأصل فيها النجاسة.
يعني إذا اشتريت من البالة ملابس داخلية، لازم أن تغسلها قبل أن تلبسها، لأن الكفار نسأل الله العافية لا يستنجون، وانتقاص الماء والاستنجاء، واستخدام الماء من خصال الفطرة.
*السؤال التاسع: الوضوء للصلاة والصلاة مع جماعة المسلمين، هل تعتبر في مقام النية، دون قصد وتعيين، هل هي نية كاملة أم قصور؟*
الجواب: كأني بالأخ يسأل: من توضأ في بيته، ومشى إلى المسجد ووجد الإمام يصلي، ووقف خلف الإمام، أو في صف من صفوف الجماعة، فقال الله أكبر وهو لم يستحضر النية فهل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟.
الجواب: جماهير أهل العلم يقولون النية الموصولة التي لم ترفض، فمن خرج للصلاة ولم يرفض النية، وقال الله أكبر، وهو مستحضر أنه سيصلي الظهر أو العصر، أو المغرب أو العشاء أو الفجر فصلاته صحيحة.
*الشافعية* يوجبون أن يكون هنالك وصل بين النية وبين تكبيرة الإحرام، ولا يجوزون هذا الفصل، فعند الشافعية لابد أن تنوي وأنت وراء الإمام، بمجرد ما تقف وراء الإمام تقول الله أكبر، مع استحضار النية.
والنية كما هو معلوم، محلها القلب، وليس للسان فيها نصيب، والعبرة بما في قلبك، فإذا أنت خرجت من بيتك، وأنت ناوٍ الصلاة، وما رفضت النية في الطريق، فإذا رفضت النية تحتاج أن تعيدها من جديد.
واحد خارج للمسجد بدا له أن يحلق شعره، ذهب يحلق شعره فرفض النية، فعندما يخرج من عند الحلاق للمسجد يحتاج أن يحرك قلبه للنية، ومجرد المشي للمسجد نية، أما أن تحصّل شيئا حاصلا في القلب، وأن تتلفظ به فهذا من مدعاة الوسوسة، وأشد الناس وسوسة الشافعية، حتى أن الوسوسة وصلت إلى بعض كبارهم، فمن يطلق عليه عند الشافعية الشيخ، هو أبو إسحق الشيرازي، إذا إطلق الشيخ في مذهب الشافعية فيراد به أبو إسحق الشيرازي، والذي يقرأ ترجمة أبي إسحق الشيرازي -رحمه الله- يجده موسوساً، يتشددون في النية (موضوع النية خاصة).
وإلا فموضوع النية أمر قلبي، وليس بحاجة لنطق ولا بحاجة لاستحضار.
*السؤال التاسع: بعض العلماء ضعّف حديث التسمية عند الوضوء، وقال بالاستحباب وليس بالوجوب، والبعض قال شرطا، وسألت بعض المشايخ وسماه وأنا لا أسميه فقال التسمية واجبة، ولكن لم يفصّل، فما قولكم؟*
الجواب: أخونا يستشكل حديث: *لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.*
ويسأل عنه *رواية ودراية.*
الحديث حسن وحسّنه جمع ،ومن أوائل من حسّنه *الإمام الترمذي* في جامعه وحملوا كلام *الامام أحمد* لم يصح الحديث قالوا لا يلزم بقوله لا يصح الحديث انه ليس بحسن.
فالصحة درجة أعلى من الحسن ونبّه على هذا شديدا واطال النفس فيه *الحافظ بن حجر* في كتابه *النكت على ابن الصلاح.*
*وشيخنا الإمام الألباني رحمه الله يحسّن الحديث.*
لكن المسألة الآن تحتاج أن ننتقل الى الدراية .
هذه الرواية ننتقل الآن إلى الدراية.
*لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.*
رجل توضأ ونسي أن يذكر الله، وبعبارة أضيق كعبارة الأخ السائل:
رجل توضأ ونسي أن يسمّ الله، ماذا يصنع؟
أحوط جواب وجدته للإمام *أبي عبيد القاسم بن سلام* في كتابه *الطهور* وهو قرين الامام أحمد المتوفى سنة 211 هجري رحمه الله تعالى .
قال: أما أنا إذا نسيت التسمية في الوضوء فإني أعيد الوضوء، ولا أوجب ذلك على الناس.
أما مذاهب سائر أهل العلم، *فمذهب الجماهير،* *أن من لم يسمّ الله في الوضوء وضوءه صحيح وفاتته سنة.*
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: *لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه.*
فكيف يكون الوضوء صحيحا؟
فأجابوا بجوابين.
الجواب الأول: قالوا: لا وضوء كامل.
فالنفي إنما هو على كمال الوضوء لا على أصل صحته.
لكن هذا يحتاج لدليل نقلي.
قالوا :هذا جوابنا الثاني.
ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه قال: *اذا سمّ المتوضئ كان وضوءه طهورا لجميع بدنه فإن نسي ولم يسمّ كان طهورا لمواضع وضوءه.*
قالوا: هذا دلالة على أن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا دليل على أن المراد نفي الكمال لا نفي أصل الصحة.
الفريق الآخر ناقشهم فقال: الأصل في النفي أن ينصب على الأصل لا على كمال الصحة.
والذي جعلكم تلجأون اليه وهو أثر أبي بكر عند ابن ابي شيبة لم يثبت، فيه حجاج بن أرطأة وحجاج ضعيف، ومدار الأثر عليه فلم يصح ذلك .
الذي أراه صوابا أن نتأمل الحديث، فالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، *لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه*، ولفظة لا وضوء لمن لم يسمّ الله، لم تثبت.
أسألكم الآن رجل توضأ ونسي التسمية وقال بعد وضوءه: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هل ذكر اسم الله عليه؟
ذكر أم لا .
نعم ذكر.
فحكم وضوءه صحيح.
الحديث *لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.*
بعض الناس غسل أعضاء الوضوء كأنه غسلها بدون نية فما وقع عنده تعبدا في صنيعه هذا وما ذكر اسم الله عليه، هل هذا وضوءه صحيح؟
وضوءه غير صحيح.
وكأن الحديث فيه صورة مشابهة لهذه الصورة والحديث ليس فيه *لا وضوء لمن لم يسمّ الله،* وانما الحديث فيه *لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.*
*السؤال الأول: أخت تقول: امرأة أصيبت بنزيف دماغي فتوقفت رجلها ويدها، فهل يجوز لها أن تتيمّم رغم أنه يوجد عندها باستمرار أحد بناتها، وهذه المرأة تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فهل فعلها صواب؟*
الجواب: أولا: الجمع يكون عند الحاجة، فإذا وجدت حاجة معتبرة جمعت، وأما المريض الذي لا يفيق فهذا مضطر للجمع.
يعني مريض تغلبه عيناه يفيق تارة ولا يفيق تارة أخرى، فهذا يجمع تقديما وتأخيرا على حسب حاجته للجمع، وأما المريض الذي يبقى صاحيا – متيقظا – وليس بحاجة للجمع لا يجمع.
فالصلاة صلة بين العبد والرب، والمريض أحوج من يحتاج إلى الله.
والمريض يجمع إذا تعذرت عليه الطهارة تعذرا كليا.
أما إذا أخر الصلاة الأولى وقدم الصلاة الثانية وانحلت صعوبة الطهارة بهذا الحال فهذا يكفيه، المريض يصلي قائما، إذا ما استطاع يصلي جالسا، فإذا ما استطاع يصلي مستلقيا.
*ما أجمل العلم.*
آباؤنا وبركاتنا الكبار وهم أحوج من يحتاجون إلى الله في أواخر عمرهم بعضهم بسبب جهله يترك الصلاة، يقول: أنا لا اتحكم بالبول كيف أصلي وأنا نجس، فيترك الصلاة، وهذا من جهله.
هناك رخص ينبغي للمبتلى أن يسأل عنها.
هذه المرآة تجد من يوضئها تتوضأ، لا تجد من يوضئها تتيمم، تضرب يداها بالحائط، بعض الناس قد يقول: والدي أو والدتي على سرير لا تستطيع حتى أن تلف صدرها لتضرب يديها بالحائط، يوضع حجر بجنبها، يوضع صحن تراب بجنبها، تضع يديها على الحجر بنية التيمم وتمسح وجهها، وتمسح باطن اليمين بظاهر الشمال وباطن الشمال بظاهر اليمين بنية التيمم وهكذا تيممت.
هناك الله يعزكم بول مشبوه أن يكون على السرير ويوجد نجاسة، هي غير مؤاخذة على هذا، إذا ما تستطيع أن تتنظف إلا هكذا فافعل.
المرآة التي كان يصيبها النزيف ينفث من فرجها الدم، وهذا الدم دم نجس ينزل من مكان يخرج منه البول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: *صلي لو قطر الدم على الحصير قطرا.*
صلّي ولو قطر البول قطرا.
ما في عذر أبدا للإنسان أنه يترك الصلاة.
إن استطاعت أن تتوضأ فتتوضأ.
ومن بر الوالدين أن تلازمهم، وأن توضأهم، وتنظفهم.
والمرأة أولى بأمها، والولد أولى بأبيه، فهذا من البر.
فهذه المراة تصلي جالسة، لا تستطيع جالسة، تصلي مستلقية، وجدت من يوضئها فحسن، لم تجد من يوضئها تتيمم.
التيمم ليس بعسر كما قلت لكم إن كانت لا تستطيع أن تلف جنبها احضر لها حجراً أو صحن تراب تضرب يديها بالحجر أو بالتراب، الأمر واسع وسهل.
*اﻷحكام الشرعية تمتاز بالعملية والسهولة.*
*إذا أردت أن تكون راسخا بالعلم فكر بالثمرة العملية من هذا الحكم وكيف يمكن أن يطبق هذا الحكم.*
قال تعالى: *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.*
اتكلم كلام دقيق غاية، ولا يفهم أبعاده إلا من جمع بين علم الفقه واﻷصول.
الضمير في تجدوا بمثابة النكرة، القوم غير معروفين، *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا،* فهذا الوجدان من العموم، نكرة في السياق نفي.
ما معنى العموم؟
يعني إن لم تجدوا ماء وجود مادي، أو وجدنا الماء لكن لم نستطيع الوصول إليه فهذا تشمله الآية.
والفقهاء سابقا يقولون ماء قريب ويوجد سبع يحول دون الوصول إليه، أو وجدنا ماءا لكن لا نستطيع أن نستخدمه بسبب عجز أو بسبب مرض فهذا كله تشمله الآية، *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.*
يعني الوجدان الحسي والمعنوي.
قد لا اجد الماء وجدانا معنويا، يعني أنا الآن مريض والحنفية بجانبي لا استطيع أن أصل إليها؟ فأنا ما وجدت الماء ماذا أعمل؟
أتيمم.
هل يجوز الوضوء بالمساعدة؟
لا حرج، يعني ولد يوضيء أمه أو أباه لا حرج، فإذا حضر الوضوء بالاستعانة بالغير لاحرج في ذلك.
السؤال الرابع عشر:
هل الغسل يجزئ عن الوضوء بحيث لو اغتسلت غير غسل الجنابة كغسل الجمعة هل لي أن أصلي؟
الجواب :
نعم ثبت هذا عن عبد الله بن عمر في سنن الدارقطني.
إنسان اغتسل غسل الجمعة على السنة والطريقة التي علمنا إياها ﷺ فيما ثبت عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر صفة غسل النبي ﷺ.
فالإنسان يكون جاهزا للصلاة، فإنسان اغتسل غسل الجمعة أو غسل الجنابة وتوضأ ثم غسل رأسه ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم أفاض الماء ثم غسل قدميه؛ هذا الآن جاهز للصلاة ولا يلزمه الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه في أثناء الغسل إلا إذا انتقض وضوءه في أثناء الغسل.
*السؤال التاسع : ابني صغير لا يحسن الطهارة هل يقطع الصلاة؟*
الجواب : نعم يقطع صفوف الصلاة ويدخل تحت عموم ما ثبت في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله».
*قال الإمام النووي رحمه الله: ” من وصل صفا وصله الله برحمته ووصله الله بجنته ووصله الله بثوابه ومن قطع صفا قطعه الله من رحمته و قطعه الله من جنته وقطعه الله تعالى من ثوابه “.*
يعني المرأة تقول لزوجها خلصني من الولد وخذه معك إلى المسجد ،حتى صار بعض الآباء يحضر البنات وليس فقط الذكور ويوقفها في الصف هل هذا مشروع؟
هذا ممنوع.
نعم الولد إذا جاء إلى المسجد بسبب أو بآخر مع أبيه فيجلس بجانب الحائط أو أمام الصف ولا يدخل في الصف و لا يقطع الصف.
الولد الذي يتوضأ ويعرف الطهارة هذا يعتد به في الصف فالصبي المميز المتوضئ الذي يتحرز من النجاسات هذا يعتد به في الصف، وهذا فقط ليس له أن يقف خلف الإمام، أما لو وقف في الصف الأول على الأطراف فهو أحق من المتأخر.
أما الذي لا يعرف الطهارة و الصغير الذي لا يعرف هذا لا يجوز أن يقف في الصف.
السؤال التاسع عشر :شاب يسأل :كثيراً يخرج منّي المذي عند التفكير في النساء وقبل الصلاة يتوضأ بعد غسل مذاكيره وأثناء الصلاة يشعر أن هناك بعض الذي خرج منه علما أنه اجتهد في غسل مذاكيره فلطّخ ثوبه فهل يخرج من الصلاة ؟
الجواب:
كان علي ّبن ابي طالب رضي الله عنه مذاءا ؛وكثرة المذي علامة فحولة والفحولة في الرّجال متفاوتة ؛ومن أشد الناس كما يقول ابن عمر في مصنف ابن أبي شيبة :”لعله لا يوجد رجل فيه قوة للنساء مثلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم ”
ما فاقني أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فكنت أفطر في رمضان على مجامعة أهلي
(يعني لمّا يأتي موعد الإفطار )
لا يحتاج لأكل ولا لشرب وإنما يحتاج للزوجة رضي الله تعالى عنه .
فبعض الناس عنده فحولة كحال علي رضي الله عنه فكان يمذي كحال هذا الرجل فخجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن ابنته تحته فأرسل المقداد ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل مذاكيره وأن يتوضأ .
فنزول المذي من نواقض الوضوء
فإذا أصبح نزولا من غير ارادة -إنسان ينزل منه هذا من غير ارادة فهذا عنده سلس وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ،صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة .
توضأ لكل صلاة ولو نزل منك في أثناء الصلاة فلا حرج.
إلا إذا كان السؤال أنه نزل شيء عارض ،فإذا نزل مرة وليس كل مرة فحينئذ تخرج من صلاتك وتعيد وتغسل ذاك المحل لأن المذيّ نجس وتزيله عن ملابسك ثم تتوضأ وتصلّي .