السؤال:
هل سؤال الولد للوالد من غير حاجة يدخل في حكم الكراهية؟
الجواب:
النفقة بالمعروف.
الواجب على الوالد أن ينفق على ولده بالمعروف ، والمعروف يختلف باختلاف الأعراف والأحوال.
فالرجل الذي يملك مالا كثيرا ومن هو في طبقته ينفق على ولده فالواجب أن تنفق على ولدك وعلى أهلك وعلى زوجك بالمعروف المتعارف عليه بين الناس.
كم راتبك؟
كم عندك مال؟
فينبغي أن تنفق على زوجك.
فليس من تزوج امرأة أميرة كمن تزوج امرأة عادية.
هذه لها نفقة وهذه لها نفقة.
وهذا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل ولينفق بالمعروف.
فالمعروف الذي هو متعارف عليه بين الناس هو الواجب فعله من قبل الأب بخصوص أولاده ومن قبل الزوج بخصوص زوجه أو زوجاته.✍️✍️
السؤال:
إذا طلبت من صاحب العمل زيادة راتب هل هذا يندرجفي الحديث؟
الحديث :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ “.
الجواب:
لا. هذا حقك، الراتب حقك ،والراتب ينبغي أن يكون على حسب من يعمل عملك ومن هو في طبقتك.
فإذا كنت تأخذ القليل فلك أن تطلب بأخذ الكثير.
تعمل أنت وآخر في مصلحة واحدة وغيرك يأخذ ضعفك مثلا أو أكثر منك والعمل سيان والإمكانات واحدة والخدمة واحدة فتخدمون صاحب العمل فلك أن تطلب برفع أجرتك على راتب من يعمل عملك.
والله تعالى أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين✍️✍️
الجواي:
لا حرج إذا قبل الذي يبني لك أن تقسط عليه.
لكن هل الزيادة مع الأقساط مشروعة أم ليست مشروعة، فهذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم.
فالأصل أن يكون السعر واحداً.✍️✍️
الجواب:
تحتاج لكتب قليلة، الكتب التي تدرسها على مشايخك أمرها سهل، أما أن تتوسع وتشتري مكتبة فبعض الكتب النفيسة ثمنها عشرات الألوف من الدنانير، كتاب واحد! فلا يجوز لواحد أن يجعل اقتناء الكتب شبكة لأخذ أموال الناس، فموضوع الكتب العلمية كلام مطاط وطويل، لو كنت تملك مليون ما تكفي، إذا أردت أن تشتري كل كتاب وعشرات الملايين لا تكفي لشراء الكتب خصوصا الطبعات القديمة والأوروبية والطبعات المزينة، اشتريت في معرض القاهرة مجلة بـ خمس وخمسين ألف جنيه وسألت عن شُقة كنت أسكنها أتأجرها فسمح صاحبها أن يبيعها بـ 45 ألف جنيه، شُقة خمس وأربعين والمجلة خمس وخمسين، وهذه المجلة ليست ثمينة، هذه المجلة ليست ثمينة، يعني هناك كتب غالية جدا، فواحد يقول أنا أريد كتب علمية، بلونا على بعض الناس ممن زعم أنه طالب علم عنده مكتبة كبيرة والمكتبة الكبيرة هذه كان يستدين من الناس، فهذه الاستدانة ليست شرعية وليست صحيحة.✍️✍️
الجواب:
لا، الاستدانة جائزة شرعا، ولا بد من الكتابة أو من الرهن، والنبي صلى الله عليه وسلم استدان، فطلب الدين ليس منافيا للعفة، ولا حرج فيه إن كانت هنالك حاجة، فالأصل في الدين أنه مسألة، والمسألة في الدين جائزة، وهذا ما سيتعرض له الإمام النووي رحمه الله ليس في باب القادم إنما الباب الذي بعده.✍️✍️
السؤال:
هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتري العبد مني) هل يمكن أن تقاس على بعض معاملات البنوك الإسلامية كالشقق والسيارات؟
الجواب:
من ملك شيئاً فله أن يبيعه، ولو كان يهودياً أو نصرانياً. إن كانا ذميين غير حربيين. وأما أن يبيع الإنسان مالا يملك فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.✍️✍️
السؤال:
هل الكلام عن جميع المال، الأصول وغيرها، أو ما يخرج عنها؟
الجواب:
ما هو المال؟
كل شيء محترم شرعاً لا يصادم نصا، فهو مال. بعض الناس ماله الله يعزكم زبل. زبل مال كل شيء، كل شيء له قيمة في أعراف الناس ولا يصادم نص فهو مال.
لذا الحافظ بن حجر في الفتح لما قال عن المال قال هو الساكت الناطق. الساكت الأرض والعمارات. والناطق البهائم أجلكم الله. فمن تصدق بجميع ماله أي كل ما له قيمة. لو تصدقت بشيء وبقيت لك أشياء لا حرج. واحد لو تصدق بجميع ما في جيبه وفي جيبه مائة دينار، وعنده مئات الألوف. هذا تصدق بجميع ماله؟. هذا تصدق بشيء قليل. المراد في الباب الخروج من جميع ما تملك، تخرج من كل ما تملك، هذا هو المراد، واحد عنده دنانير وعنده دراهم وعنده دولارات وعنده عقار هذا كله مال فلو أخرج صنفاً من هذه الأصناف فهو لم يتصدق بجميع ماله.
وهذا السؤال: سمعت أن رجلاً تصدق بماله جميع الذي كان في جيبه في المسجد عند الإعلان عن الصدقة. ثم قال ليس لي من المال إلا ما في جيبي؟ فإذا المال ما وصل إلى شخص معين فيرد إليه.
الهبة عقد اختياري وليس بلازم. ومن وهب شيئاً فلا يجوز الرجوع في هبته إلا الوالد لولده. كما ثبت في صحيح الإمام البخاري (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إلا الوالد لولده) فإذا أعطاها في الوكالة في الصدقة ترد. أما إذا وصلت إلى فقير فليس لك أن تستردها مع الإثم.✍️✍️
السؤال:
هل يجوز ادخار المال لشراء سيارة أو شراء بيت ؟
الجواب:
نعم.
لكن الفضل تمسكه بعد أن تأخذ حاجتك لبيتك وسيارتك وعندك زوجة وعندك شيء تنفق فيه على اهلك ولو جرى معك فعندك شيء مدخر . وشيء زائد فامساك هذا الزائد شر.
أما ادخار المال لشراء سيارة او لزواج أو لشراء بيت فلا حرج في هذا.✍️✍️