السؤال الخامس عشر: صديق لي طلب منّي أن أبيع سيارته بمبلغ خمسة آلاف دينار ، هل يجوز لي أن أبيعها أنا بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة دينار وآخذ الخمسمائة دينار ؟

الجواب: إن كنت تاجراً وعاملك معاملة التجار وأنت عندك سيارات للبيع وقال لك دع السيارة عندك أنا أريد بالسيارة خمسة آلاف دينار ، فلسان الحال فيه إذن ؛ولسان الحال كأنّه يقول لك :
بعها بما شئت وأعطني خمسة آلاف دينار .

أما واحد يتعامل مع أخيه أو جارة تتعامل مع جارتها ثم يحصل كسب دون إذن فلا ، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة *( ألا إن دمائكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )*.
واحد طلب من صديقه وليس هو بتاجر، فمثلا:
أخونا أبو اسامة تاجر بلاط أنا أريد أن أبني بيتاً سأقول لأبي أسامة أريد بلاطاً فربح منّي؛ أبو أسامة هنا لا حرج أن يربح لأنه تاجر بلاط وعندما أطلب منه يربح.
هذا أمر لا حرج فيه وأعلم أنه يبيع ويشتري .

أنا قلت لأخي أبي أحمد هات لي شيئاً وأنت قادم  وليس هو بتاجر في هذا الشيء ؛ هل له أن يربح ؟
لا ليس له أن يربح .

جارة قالت لجارتها هات لي من السوق كذا ، هل لها أن تربح ؟ ليس لها أن تربح .

*تدرون لو كانت لا تربح- *فالغنم بالغرم* – *لو فقدت أو أُتلف هذا الأمر دون قصور منها لا تضمن ، لكن لو كانت تربح تضمن* .

لو قلت لصاحبك هات لي كذا فصار معه حادث فخرب الشيء الذي أحضره وتكسر ، هل لي أن أخذ منه المال بعد أن اعطيته إياه ؟

لا ، لأن يده ليست يد ضمان ، يده يد أمانة .

تاجر أوصيته على شيء وقبل أن يوصله لي صار شيء ففسد بأي طريقة من الطرق ، هل له أن يرجع إليّ ويقول لي هذا مالك وأنا أحملّك ثمنه ؟

لا ، أنت تاجر وأنا أعمالك معاملة التاجر ، إذا ما سلّمته لي سليما ليس لي أن أقبله ، ليس لك أن تأخذ مالي .

فهل لهذا أثر ؟

نعم لهذا أثر ، أنت اعطيتني السيارة أن أبيعها لك بخمسة آلاف دينار ، والناس اليوم وهذا ظاهر كثيراً بالسمسرة فيكيّف الأمر بالطريقة التي يريدها – سمسار ،أو وكيل ،أو بائع – فيدور على المصلحة ، فلا بد للأمور من البداية أن تكون واضحة .

الوكالة في أعراف اليوم بالأجرة تحتاج إما إلى إظهار أنّه هذه وكالة بالأجرة  وإما الاكتفاء بمعرفة قرائن الأحوال ، والأصل بالإنسان ألا يربح ولا سيّما من صديقه ، فقد *كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله* – *كما في كتاب الحلية لأبي نُعيم الأصفهاني* – *يقول*:
*(( ليس من المروءة  الربح على الإخوان ))*.
واحد يعامل أخاه ليس من المروءة أن يربح منه إلا كما قلت هذا تاجراً .

والله تعالى اعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع : أخت تسأل فتقول : أنا أعمل وأهلي بحاجة إلى معونة مادية ولكن إخوتي مرتاحين ماديا ً ، وأدفع لأهلي من غير علم زوجي وعندما علم رمى عليَّ اليمين(يمين الطلاق ) ، وعندما لا أدفع أبي لا يكلّمني ، ولا أريد أن أُغضب أبي ولا زوجي وأنا الآن أدفع مبلغاً دون علم زوجي؛ وأبي يريد مني أن أدفع مبلغاً أكبر هل أنا آثمة في عدم الدفع ؟

الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .

الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع  ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .

فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .

فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .

الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت  قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال {  وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .

والله تعالى اعلم .

⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع من استهلك شيئا من ثلاجة الفندق هل له أن يشتري بديلا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/08/س-4.mp3الجواب : أنت لما استحلَلْت أخذ هذا الشيء من الفُندق لابُدَّ أن يكونَ له تكييف فقهي .
التكييف الفقهي : هو البيع بالمعاطاة.
ثلاجة موجودة والغرض موجود والأسعار موجودة وتريد  أن تأخُذ شيء تشتريه وتشربه وأنت قبلت حصل الإيجاب والقبول بهذا الباب.
فإذا كان شراءً فليس لك أن تُقدم بديلاً عنه طالما استحلَلتَ هذا العصير أو هذا الغرض فأكلته فأنت قبلت ضمنا أن تشريه وقبلت ضمنا بهذا السعر فليس لك شرعاً أن تشتري شيئاً جديداً وأن تضعه بدلاً منه في الثلاجة وإلا كيف استحلَلته!.
أول سؤال يُسئل دائماً في الفقه إذا أراد الفقيه أن يُصيبَ حُكمَ الله تعالى فلا بُدَّ من تكييف النازلة فإن كُيِّفَت صواباً كان الجواب صواباً مثل الطبيب لمَّا كَيَّف المرض صواباً كان العلاج.
فأنت لما شربت أو أكلت هذا الغرض ،أكلته حلالاً بناءً على ماذا؟ ما هو العقد الذي أحلَّ لك هذا الأمر؟ هو البيع ، هو يقولك اشتري أنا ما آذنُ لك إلا بأن تشتري فإذا اشتريتَ فأكلت  فليس لك شرعاً أن تَبِيعَه فإذا أردت أن تبيعه فينبغي أن يكون هنالك إرادة من جهة المشتري فأصبحت أنت البائع الآن فلا يجوز شرعاً من استهلك شيئاً من ثلاجة الفندق ليس له شرعاً أن يضع بديلًا عنه والواجب في ذمته أن يدفع ثمنه .
طيب السعر غالي .. لماذا قبلت ؟  لا تشتري .. اذهب على البقالة واشتري وكُل  مثل ما أردت لكن أنت قَبِلتَ باستهلاكك لهذا الغرض أنت قَبِلتَ فإن قَبِلتَ فيحرُم عليك شرعاً أن تضع بديلاً .
من أتلفَ لغيره شيئاً فالواجب في حقه المثِل والمثِل باتفاق الفقهاء مُقدَّم على القِيمة فإن تعذرت المثلية فحينئذ يأتي الثمن وهذا ليس في البيع والشراء هذا في الإتِلاف يعني إنسان أتلفَ لك شيئاً أتلفَ لك غرضاً ما هو الواجب عليه ؟ أن يأتيك بمثله فإن تعذَّرَ المِثل أو اصطلحتم فيما بينكم على الثمن فحينئذ تأخُذ الثمن والدليل على هذا قصة عائشة مع أُمِّ سَلمة أيضاً هي عند أحمد في المُسند وفي سنن أبي داود جاء مِضياف للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن في بيت عائشة شيء لم يكن طعام ،وطلب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فسمعت أُمُّ سلمة وكانت أُمُّ سَلمة جارة لعائشة فكانت حُجرتُها بجانب حِجرتِها فكان عندها طعام فوضعته في صُحفَة وأرسلته إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها فلما أرسلته لبيت عائشة فأخذته عائشة فغارت فضربت الصُّحفَة في الأرض فكسرتها .. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام في صُحْفَة ودخل على أصحابه وقَدَّم لهم الطعام وقال غارت أُمُكُم غارت أُمُكُم غارت أُمُكُم .
صاحب الزوْجتين هكذا ينبغي أن يتصرف ، المُعدِد ينبغي أن يُراعي حال النِّساء.
فلما طُعِموا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصُّحفَة السليمة من بيت عائشة وأرسلها لأُمِ سَلمة وأبقى الصُحْفَة المكسورة في بيت عائشة قال العلماء من أتلف شيئاً لآخر فالواجب عليه المِثل فإن تعذَّر المِثل فحينئذ يكون الثمن .
 
مجلس فتاوى الجمعة
29_7 _ 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?

السؤال الخامس بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة يستاجر البنك مقعد جامعي للطالب من…

 
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود


الجواب: أنا قلت هذا؟أسألكم من سمعني قلت فليقل سمعتك ،أنا أقول: الفقه دقيق ،أخونا ما كذب علي،لكن أخونا صاغ الكلام بعبارة أنا لا أوافق عليها ،أعيد العبارة كلام الفقه دقيق قال: صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود؟يعني من عنده بضائع من اليهود في المغرب أنا أجوَز للمسلم أن يشتري منه أو لا يشتري منه؟ أُجوز ،
اليهودي في المغرب كالنصراني في الأردن ،ما الفرق الشرع،
أنا قلت: يحرم إعانة المحتل على احتلاله أن تتعامل مع المحتل في بلاد المسلمين ،فلسطين ،أو في أي مكان ،أن تتعامل معه وهو محتل وتعينه على احتلاله فهذه المعاملة ممنوعة ،فأخونا الآن يسأل عن بضائع،
أخونا صاغ العبارة واسعة، وأنا كلامي أضيق من عبارته ،هل وَضِح المراد؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ نحن أصبحنا إذا سمعنا يهود ما يخطر في بالنا إلا يهود فلسطين ،هذا هو العلة ،اليهود ليس يهود فلسطين فقط ،يمكن يكون يهودي في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا وعنده متجر فهل يجوز أن أشتري منه وأبيعه؟
يجوزإعانة المحتل على احتلاله حرام لأنه داخل في عموم قول الله تعالى :{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} الأصل في البيع والشراء الحِل، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعامل مع اليهود وباع الصحابة واشتروا من يهود ،والأسواق في المدينة كانت تغوص في اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون ليهود ففرق بين المسائل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال العاشرهل يجوز العمل في بلاد المشركين مثل الصين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170830-WA0031.mp3الجواب: لا حرج، الإنتقال إلى ِبلاد الكفار كي يتعلم، وكي يٙتٙطٙبّٙب، وكي يُتاجِر؛ فهذه ليست إقامة، هذه زيارة عارضة، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر هل يجوز استخدام بخاخ الفم للصائم


✒الجواب : البخاخ قسمان :
1 – هواء مضغوط ، والعلماء يقولون : الهواء المضغوط الذي يستخدمه الصائم البقايا التي فيه ، والآثار المترتبة على هذه البخة التي تكون في الفم ، أو من خلال الأنف أقل من بقايا ماء المضمضة ، وكأنها لا شيء ، وهذا ليس بمفطر .
2 ـ بخاخ يكون فيه دواء ، فهذا ينقل إلى الجوف من خلال جهاز ، فإذا نقل دواء إلى الجوف من خلال هذا الجهاز فهذا الذي يفطر ، علما بأن الذي يستخدم هذا الدواء مريض ، والمريض بنص القرآن له أن يفطر ، فإذا كان هذا المرض مزمن تكفيه الفدية ، وإذا كان هذا المرض طارئ ليس بمزمن فحينئذ يقضي الذي أفطره .
⬅ مجالس الوعظ في شهر رمضان ( 12 ) رمضان 1437 هجري
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/168/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?

السؤال العشرون أنا لدي عقارات شقق ويأتيني أشخاص يريدون الشراء عن طريق البنك علي…


الجواب : أنت لك أن تبيع لليهودي وللنصراني وأن تأخذ المال، وليس مطلوباً مِني ومنك أن نعلم من أين جاء المال ، وهذه مسألة كثير من الناس يغفل عنها.
المال في زمن النبي-صلى الله عليه وسلم- لَمَّا كان في أيدي الصحابة، كان المال الذي بين أيديهم الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي.
وأول مَن ضرب المال قالوا : عمر.
وقالوا : هشام بن عبد الملك.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول :
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع».قال:«عن مالِه من أين اكتسبه وفيما أنفقه».
الله ما يسألك عن المال إلا كيف اكتسبت المال؟.
يعني الحلال والحرام لا يختص بالورقة .
يعني هذه ورقة حرام أُمَزِّقها
الحلال والحرام يخص ماذا؟
يخص طريقة الكسب.
يارب أنت أذنت لي أن أَبني شقق وأذنت لي أن أبيعها، فجاءك واحد عنده مال، وأنت لا تعرف من أين ماله ، أخذ قرض من البنك، ما أخذ قرض من البنك، وأعطاك المال، هذا حلال ما في حرج.
*أنت تساعده في معاملة أنت لا ترى أنها مشروعة حرام*.
إذا رأيته وأنت لست بائعاً يعمل معاملة ليست مشروعة، الواجب عليك أن تُنكِر عليه ، فكيف تساعده وتبيعه بشيء أنت لا تراه مشروعاً؟
فمتى وَجَبَ عليك أن تُنكِر، لا يجوز لك أن تشاركه في البيع والشراء؛
فإذا أخذ من البنك وأنت لا تدري، فأنت ما عليك شيء ، أما إذا كنت تَعلم وأنت الذي تُهيء له الأخذ وما شابه، وأنت هذه المعاملة لا تراها مشروعة، الواجب عليك أن تُنكِر عليه، لا يجوز لك أن تسهل له وأن تعطيه الأوراق، وأن تعطيه وأن تعطيه،وتذلل له طريق الحصول على شيء أنت لا تراه مشروعاً؛فهذا هو التفصيل والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
6جمادى الأولى1438 هجري .
2017 – 2 – 3 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الخامس هناك تجار اللحوم تأتيهم هذه اللحوم من أوروبا بواسطة وسطاء عن طريق…


الجواب:
يعني لو اشتروا كما يقول الأخ ثم تأتي لفلسطين .
وفلسطين عبارة عن بلد معبر، فهذه ليست تجارة لهم ،هذا أمر لا حرج فيه ،والأخ الذي يقول:كل اللحم يأتي هكذا ،وهذا سؤال ضروري ينتظره تجار اللحوم ،
إذا كانت فلسطين واليهود محتلين ،هذا البضائع لا تعينهم ،وإنما هي معبر للوصول لا أرى في هذا حرج إن شاء الله تعالى أبدا،
وأعيد فأقول: أن التعامل مع المحتل في ما يعينه على احتلاله حرام وخيانة لله ،وخيانة لرسوله وخيانة للمسلمين ،المحتل متى احتل بلاد المسلمين الواجب أن لا يعينه على احتلاله على ظلمه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍