ما هو الحكم الشرعي في الخلوات

الخلوات الكلام عليها طويل وهي مذكورة في كتب فقهائنا وعلمائنا، وألف فيها غير واحد، ووجدت من قريب مجموع فيه ثماني رسائل مخطوطة عن الخلوات في تونس.
والخلوات اليوم موجودة على غير حال الأول، فالحال الأول الخلوات كانت تبحث في كتب الوقف، فمثلاً واحد أوقف مدرسة على مبنى وله أساتذة وطلبة على تعليم صحيح البخاري أو غيره، وطالب له محل في هذه المدرسة له مبيت وطعام وشراب، وأراد آخر أن يحل محله، فكان قديماً مقابل أن يتنازل له عن حقه في هذا الحضور يعطيه خلواً وبعض الفقهاء يسمونه [نقل القدم] أو [المفتاح] أو [الجلسة] أو [القفلية] ولها أسماء عديدة.
والآن الخلوات نقلت إلى الإجارات، والإجارات اليوم على النحو الذي تنعقد فيه شبيهة بالوقف فالبيت الذي أملكه أملك منه المنفعة، فإذا أخذت منفعته مني فأصبح لا أملك شيئاً فالمنفعة الآن ولما أصبح المستأجر كأنه مالك ولا يخرج ، وجدت الخلوات، فالخلو مقابل أن يملك الرجل المستأجر هذا المكان ومنفعته  دون تحديد زمان.
لكن لو كانت المدة ملزمة لظهرت مسألة الخلوات بشكل واضح جلي، فواحد تأجر عند آخر محلاً لمدة عشر سنوات فاستغل المحل خمس سنوات وبقيت خمساً أخرى، وطرأ عليه أمر فأراد أن يسافر، فله أن يأخذ خلواً مقابل الخمس سنوات المتبقيات، لكن لو مضت العشر سنوات فلا يجوز له أن يأخذ خلواً فلو كانت المدة في عقد الإيجار ملزمة لظهرت مسألة الخلوات على وجه أحسن، لكن اليوم بما أن المالك يعلم أنه لا يقدر على إخراج المستأجر فهو يأخذ منه شيئاً زائداً مقابل أن يمكله المنفعة، لذا يجوز أخذ الخلو من المحل وإن لم يكن قد شغله.
وواقع الخلوات التي تعطى اليوم في المتاجر هي مزيج من حقوق متعددة من حق الاسم التجاري وموقع المحل، ومزاحمة الأقدام عليه وما أحدثه المستأجر في ملك المالك وهذا يسمى عند الفقهاء [حق الكدك]، والكدك هو ما يحدثه المستأجر من بناء دائم في ملك غيره، فلما يخرج من المحل يأخذ مقابله مالاً، فالخلوات اليوم في واقعها الموجود مباحة، وتؤخذ مقابل تمليك المدة، وفي بعض الأحايين مقابل الاسم التجاري وما يحدثه المستأجر في ملك من شيء دائم لا يزول بخروجه منه، والله أعلم.

السؤال الثاني عشر ما هو الضابط في مسألة التعامل في الإثم والعدوان وهل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170109-WA0064.mp3الجواب :
قطعا لا؛
فإذا كان محل وتدخل تشتري الخبز أو أي غرض من الأغراض، وهذا المحل يبيع الدخان هل أعنته على الاثم ؟
قطعا لا .
بيع النصراني جائز وبيع اليهودي جائز والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشتري من اليهود ،واليهود كانوا يُرابون والربا أشد من الدخان، وما كان حراما بيعُهم.
المعاملات لا تخص الذَوات إنما تخص الأفعال، يعني ممكن تتعامل مع واحد إسمه محمد وتكون المعاملة ،حرام ويمكن تتعامل مع واحد اسمه يوحنا أو بطرس أو جورج يكون نصرانيا وتكون حلال.
المعاملات لا تَمس الاشخاص ؛ المعاملة إذا استوْفت شروطها كانت حلالا .
الشيء الذي لا يُستخدم إلا على وجه واحد وهذا الوجه فيه حرمة فهذا الذي هو حرام، وهذا الذي لا يجوز المعاونة فيه.
الشيء الذي يُمكن أن يستخدم على عدة وجوه فيها حلال وفيها حرام، فإنه يبقى حلالا، ومن يشتريه إن استخدمه بالحلال فالحمد لله، وإن استخدمه بالحرام فالوِزْر عليه وليس على بائعه.
يعني واحد يبيع مثلا شفرات في سوبر ماركت هل بيعه حلال أم حرام؟!
حلال؛
لماذا حلال ؟
لأن الشفرة تُستخدم في الحلال وتستخدم في الحرام ،، هل بيع الشفرات فيه بأس؟؟!!
هل أنا إذا بعت الشفرة أُعاونه على المنكر؟؟!!
هذا ليس مِن شغلك ما دام أن الشفرة يمكن أن تُستخدم بالحلال. فالخبز يُمكن ان يُستخدم بالحرام ، فمثلا شخص يأكل خبز ولحم ويشرب خمر معه.
هو الآن يُفصّل كيف يُستخدم الأمر:
بيع الطيب للمرأة الأصل فيه الحل ؛المرأة يحسُن بها والشرع حثها على أن تتبعل لزوجها وتطيب لزوجها فهذا ليس فيه حرج، إذا رأيت منكر ،وعلمت أن هذا الأمر لا يُستخدم إلا في منكر ،حينئذ يقال لك : أُأمر بالمعروف وأنْهَ عن المنكر ، وأقل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ألا تُمكنه ؛ يعني واحد معروف بين الناس عنه بشرب خمرقال لك أريد إثنين كيلو لحمة بدي أشوي لحم وأشرب خمر قل له لن ابيعك، إذهب ،، لماذا؟ لان الواجب عليك ان تُنكر المنكر.
واحد زاني والعياذ بالله أو مع عشيقة وقد قامت قرائن قوية على الزنا وقال لك أعطني علبة عطر لهذه البنت قل له لا، اذهب،، لأن الواجب عليك إنكار المُنكر،، ليس لأنه حرام بيع الطيب فإنكار المنكر حينئذ حاصل .
إذاً الاصل في الشيء الذي يُستخدم في الحِل والحُرمة الاصل فيه الحِل .
أما الشيء الذي لا يُستخدم إلا بالحرام فهذا إن فعلته حينئذ انت تتعاون على الاثم والعدوان .
بعض الناس لا يميز وبعض الناس ما يميز بين درجات الحرام، يعني من اضطر أن يقع في درجات الحرام حينئذ يختار الأدنى، يعني إنسان له والد شرس ولا يتق الله قال لك: يا بُني إذهب وأحضر دخان، فقال الولد له الدخان حرام ولن أُحضره لأن هذا فيه معاونة على المنكر، فطرده من البيت، فأَوقَع عليه شيئا شديدا لا يتحمله الولد فحينها احضر دخان ليس لأن احضار الدخان حلال ولكن لأن إحضار الدخان أصبح أقل ضررا من الطرد من البيت.
يعني هو صار بين مفسدتين وشراء الدخان للوالد أصبح أقل ضررا من الآثار المترتبة عليه .
الفقه فيه مَنْدوحة،، الفقه فيه سعة،، ولذا بعض المتحمسين من إخواننا الشباب لا يُميز بين هذه الأشياء ولا يَستحضر مثل هذه الامور، بعض الناس يصل لدرجة من الكسل ومن الحماقة والغباوة، متذرعا باسم العلم لا عمل له سوى أن يتسول ويطلب من الناس المال ، فقيل له اشتغل، فقال لا اشتغل، لماذا لا تشتغل؟
قال لأن السوبر ماركت يبيع دخان ! وحرام يبيع دخان.
فهل سؤال الناس حلال ؟!!
إشْتَغل في شيء فيه شبهة ولا تسأل الناس ، سؤال الناس حرام شرعا، فبعض الناس يتشدد في أشياء وبسبب تشددّه في أشياء يقع في اشياء أشدّ منها نسأل الله في علاه العفو والعافية .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
8 ربيع الثاني 1438 هجري
2017 – 1 – 6 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الحادي عشر هل يجوز انفاق مال الربا لعلاج المرضى الفقراء

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171031-WA0146.mp3الجواب :
المال الخبيث سبيله الصدقة والأحسن أن لا يعطى لشخص وأن يعطى للمصالح العامة، أما لو أعطيت الفقير وكان المال حراما فلك ذلك والأفضلية في غيره .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس معلمات يعلمن في مركز تحفيظ القرآن وبعد الانتهاء من النادي الصيفي ذهبن لشراء…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170823-WA0014.mp3الجواب: اعطاها من اجل الهدية ام من اجل ان تبقى ترجع؟ لو بقيت في بيتها هل تأتيها هذه الهدية؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) صححه الألباني في “صحيح الجامع”.
اذا كانت الاخوات يعملن براتب في هذه المراكز فلا تاخذ هذه الهدية ،هداية العمال غلول.
الله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
26 ذو القعدة 1438هـ
18 اغسطس 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171111-WA0012.mp3الجواب: السؤال ناقص، الفلوس التي كانت عندك وبقيت عندك من الذي أخذها و ما مآلها؟
 
الأصل الميراث، ولا يجوز للإنسان أن يتصدّق عن الآخر مقابل الحياء.
 
مثلا  واحد سرق من واحد شيئا فيقول والله أنا استحي أن أقول له سرقت، واستحي أن أردّ له المال، فأريد أن أتصدق عنه.
 
فنقول له: لا؛ لا يحل لك أن تتصدق عنه، لا يجوز لك أن تتصدق عن صاحب حق شغلت ذمتك فيه إلا بأن تجهله، مثلا واحد ما أعرفه وأخذت منه مالا أو عمل عندي عملاً وسافر وما أعطيته إما عمدا أوظلما أوتعديّا ومن ثم وقعت لي التوبة، وإما لملابسات معيّنة يرجع فيأخذ ثم هو حصل معه شيء ما؛ فغاب، أو مات أوسافر ما أعرف، حتى الصورة الثانية علماؤنا رحمهم الله يقولون تتصدق بها عنه، فإن التقيته تخبره وتقول له: أنا  تصدّقت عنك؛ فإن أمضى  الصدقة برأت ذمتك، وله أن يقول أنا لا أريد صدقة أنا أريد مالي.
 
تتصدق وتعلّق الصدقة على استئذانه، فإن أمضى الصدقة وقعت الصدقة، فإن لم يمضِ الصدقة فله الحق أن يقول لك أريد مالي.
 
فيا أختي لا تتصدقي إلا إذا ما وجدتي  وارثا لها.
 
والأصل في عدم وجود الوارث أن يكون الميراث في بيت المال،
وبمعنى بيت المال مصالح المسلمين العامة.
 
فأنتِ إن يئستِ فحينئذ تتصدقي.
 
ثمّ دائما وهذه قاعدة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض في علم الميراث وهي في حديث في صحيح الإمام البخاري يقول : *أقرب ذكر وارث*.
 
أقرب ذكر هو الذي يرث دائما كما في القاعدة التي دلّ عليه حديث البخاري.
 
دائما أقرب ذكر يرث ولو  ابن العم وابن ابن العم ؛ ويرث *بالتعصيب*  وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم؛ وهذا يأخذ الباقي .
والله تعالى اعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الخامس عشر: يا شيخ كان عندنا عجوز في البيت من أقارب زوجي وكانت تضع فلوسها عندي وتقول لي: إذا احتجتِ من هذه الفلوس خذي منها، وفي يوم احتجت فلوسا وأخذت منها على أساس سلفة وأرجعها، وماتت العجوز ولم يكن لدي فلوس في ذلك الوقت حتى أعطيهم حقهم، والآن أريد أن اسلّم ديْني، لكن لا أدري ما أفعل؟ ولمن أعطي هذا المال؟ وإذا عملت بها صدقة هل تجوز؟ مع العلم أن العجوز مقطوعة ليس لها أبناء ولا إخوان؛ لديها فقط عجوز تقرب لها بنت عمّ لها أفتوني جزاكم الله خيرا؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
 
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله أنا أعمل أمين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0032.mp3 سؤال آخر على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله ،ما حكم بيع شيء من أثاث المسجد ورد ثمنه إلى المسجد ؟
الجواب : هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف ، أن تنقل الوقف أو أن تبيع الوقف .
الجماهير يمنعون ،والحنفية يجوزون ،وتجويز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أم لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة هو مدير المدرسة ، والأثاث في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى ،فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، وناظر الوقف اليوم في المساجد وزارة الأوقاف المسؤولة عن ذلك ، فتخبره، ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف ، يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد ففاض عن المسجد ، المسجد ما احتاجه، وهو أصل البناء، فباع الإسمنت أو الحديد فاشترى زخارف للمسجد ، هذا ما يجوز ، الأصل فيما تبرع فيه للمسجد ووقف للمسجد إن فاض عن المسجد ينقل لمسجد آخر .
أما إذا كان لا يصلح أبدا إلا بأن يباع، فيباع بعد إذن ناظر الوقف ، وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن ، وألف فيها غير واحد ، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز ، والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ،وابن القاضي الجبل ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع ، فحينئذ يباع ويرجع ثمنه إلى الوقف ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال السادس عشر هل هنالك حد محدودة يخرجها الرجل من مال وظيفته

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0061.mp3الجواب : الذي يدخل عليك و يبقى عندك ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول تزكى ربع العشر؛ وربع العشر بالنص الشرعي هو 2.5% بالتعبير الدارج على ألسنة الناس اليوم ؛ربع العشر هو 2.5%.
أما مال الوظيفة الذي تأخذه فإن أنفقته وما ادخرت شيئا منه أو ادخرته و لم يبلغ مبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فالمال ليس فيه زكاة ؛فسبب وجوب الزكاة بلوغ النصاب مع حولان الحول عليه .
المال الذي تأخذه من الوظيفة أو تأخذه من العمارة التي أجرتها أو تأخذه من المحلات أو من السيارة التي أجرتها ، فإذا أنفقته فلا شيء عليك .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس اشتريت بيتا ودفعت ثلث المبلغ فاعتبر البائع أن ثلثي البيت له فأراد…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0013.mp3الجواب : أجرني الثلثين، يحل و لا يحل، من يقول يحل بإطلاق مخطئ، ومن يقول ما يحل بإطلاق مخطئ.
من شروط المبيع في الفقه الإسلامي أن يكون معلوما وأن يملكه المشتري؛ فإذا كنت أنت لا تملكه أو كان مشاعا فهذا المبيع أنت ما تملكته يعني هو باعك ثلث البيت، ثلث البيت مشاع، ولا ثلث البيت معروف، يعني ممكن يكون البيت كبير وباعك ثلث البيت.
مثلا بيت فيه (6) غرف وباعك غرفتين بمنافعهم وهذاك لك: ما في حرج، تريد الثلثين تتأجرهم ما في حرج؛ الأمر مشروع، لكن هو باعك ثلث البيت وثلث البيت مشاع والبيت وِحده واحدة فالمبيع غير واضح، وأنت لما اشتريت المبيع ما اشتريت هذا الثلث؛ أنت اشتريت البيت، الصوره الأولى أنت لما اشتريت البيت اشتريت هذا الجزء من البيت هذا حلال؛ المبيع واضح والمبيع منفصل والمبيع تملكت منافعه لا حرج في ذلك، الصورة الثانية أنت لمّا اشتريت الثلث أنت ما اشتريت الثلث أنت اشتريت البيت، فيريد أن يتحايل على الربا فبدل من أن يقول لك أعطني حتى تدفع المبلغ ربا بنسبة كذا، يقول لك: أنا أجرك، أنا ما أقبل اشتري هذا الثلث وحده أنا مشتري البيت.
فإن صار زلزال والبيت راح ،قال أنت اشتريته، فكيف أنا اشتريته وأنا أدفع لك أجر؛ البيت لا يتجزأ، فهذا ربا وهذه صورة من السبعين صورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعِش سيجد؛ والله أسئلة الناس تُعلِّم الفقيه معنى بعض الأحاديث؛ يعني أنا لما أريد أن أعد سبعين صورة كيف أعد سبعين صورة؟ من أسئلة الناس أبدأ أعد السبعين!
فهذه الصورة ربا، وليست هذه مشروعة؛ أنا لما اشتري بيت ولا أريد إلا البيت كاملا ولكني لا أستطيع أن أدفع، فدفعت جزءًا فتريد أن تؤجرني الجزء الثاني: هذا ربا، وإن سميت الأسماء بغير مسمياتها، ولا تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها، أنت سميت الربا أجارًا، ولا أظن الناس إلا يسألون عن الصورة الثانية ولا يسألون عن الصورة الأولى.
الشياطين ينفثون بعقول الناس ويزينون لهم المال، والناس عندهم تكالب على المال ولا يعرفون الحلال من الحرام إلا القليل، وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في صحيح الإمام البخاري: (لا تقوم الساعة حتى لا يبالي أحدكم أصاب المال من حلال أم من حرام ) ! نسأل الله جل في علاه العفو والعافية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

اشتريت سيارة من رجل اشتراها من البنك وسأسد أنا المتبقي من ثمنها وعندي مال بحيث…

هذا الأخ  يقول: أنا اتفقت مع البائع وما اشتريت من البنك، وأسد البنك، وسأدفع كل شهر مبلغاً، وأنا أملك هذا المبلغ، وأضعه على جنب، حتى لا أقع في الربا، فاحتمال أن يترتب علي ربا غير وارد أبداً، لأني أدفع على رأس كل شهر المبلغ المطلوب، فأين الحرمة؟ نقول له: المعاملة حرام ونلفت النظر إلى أمرين مهمين:
 
الأمر الأول: أرأيتم لو أن رجلاً أراد أن يأخذ قرضاً ربوياً، لكن امتنع من أجل الربا، فقال له رجل آخر أنا آخذ القرض لك وأتحمل الربا عنك، هل يصبح هذا القرض حلالاً؟ لا، فإن تَحَمُّلْ البائع الأول للربا لا يجعله حلالاً.
 
والأمر الثاني الهام في العقد: أن الرضا بالربا حرام، وإن لم يقع الربا، فهذا الرجل لما يتفق مع البنك سيتفق مع البنك بتوقيع عقد ربوي، فيرضى بالربا وإن لم يقع الربا، أما الحلال في هذه الصورة هو أن نخرج البنك من هذه العملية، فنسد البنك ونخرجه، ويسد البائع المشتري البائع على وفق القاعدة الشرعية لا الربوية، وهي قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، وما عدا ذلك ما دام البنك موجوداً فلا بد أن يقع الإثم، وإن لم يقع الربا وذلك بالرضى بالربا، والله أعلم.

السؤال السادس شيخنا المبارك نفع الله بك هل يجوز إستيراد بضاعة معينة لها وكيل في…


الجواب : على أي حال؛ المسلمون عند شروطهم، إن سُجِّلٙت بالقانون فهذا تستطيع أن تلاحق الإنسان وتمنعه بالقانون ، أما الشرع ؛ فالمسلمون عند شروطهم ؛ فإذا حصل شرط واتفاق، فالشرط كما يقول عمر في البخاري، يقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: الشروط مقاطع الحقوق ، إذا صار في شرط، إنه أنا أستورد البضاعة، و يبيعها لغيري؛ فليس لأحد أن يشتريها.
اليوم للأسف التزوير كثير، فتُزٙوّٙر مثل هذه البضاعة، وتزوير هذه البضاعة؛ إعتداء على الحقوق المجٙرّٙدة، أو التي تسمى : الحقوق المعنوية ، وهذه الحقوق محفوظة في الشريعة، فالمال في الشرع : كل شيء محتٙرٙم لا يصادم نصا، كل ما تعارف عليه الناس أنه مال؛ فهو مال، سواء كان ماديا أو معنويا، ومن بين الأشياء المعنوية الماركات وما أشبه ذلك.
الماركة أصبحت مالاً، الماركة المسجّٙلة أصبحت مالاً، فإذا الإنسان استورد ماركة معينة، واتفق مع مصٙنِّعِها؛ فيٙحرُم تقليدها، والإعتداء على صاحبها، لأنها في أعراف الناس مالا.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 – 3 – 3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍