السؤال الخامس بعض البنوك عندهم شيء يسمى تأجير منفعة يستاجر البنك مقعد جامعي للطالب من…

 
الجواب : الخوف مما يسمى بالمعاملات المالية من تركيب العقود ومن التحايل على الربا ،وفي هذا المجلس بينت بعض صور التحايل وهنالك حاجز رقيق بين الحل والحرمة في المعاملات ،وهذا سؤال خطر في هذا المجلس ،واحد يريد ان يرابي ،ياخذ قرض ربوي ،قال بشتري منك جزء من البيت ،ثم ابيعك اياه ،في .
حيلة بينناها وفصلناها في هذا المجلس ،فشراء مقعد جامعي حق معنوي ،شخص له قيمه ،معتبره في الشرع ،فالمال كل ما له قيمة ،لا تصادم نصا ،لكن هو مبذول لمن يملك مواصفات منها:مقدارالمعدل ومنها الجنسية ،وما شابه ،فهو حق عام وليس بحق شخصي ،كالماركة المسجلة ، وهذا الانسان لا يقدر ان يدرس ،فبدلا من ان يذهب الى البنك ،فياخذ قرضا بمقدار تعليمه ويسدده بزيادة وهذه الربا فيها واضح ،أوجدنا حيلة ،ماالحيلة ؟ ان البنك يملك المقعد ،الجامعة ما في مقاعد ،الجامعه تقول ان الذي عنده المواصفات التالية ،واحد ، اثنين ،ثلاثه ، له ان يسجل في الجامعة ، فأنا انازع في القول بان البنك ملك مقعدا ،البنك ملَّك نفسه ،وشيطان من شياطين الانس افتوه بأنه جائز ان تعطي القرض للطلبة ،لكن على وجه (غَير الشكل من اجل الأكل )
كيف نغير الشكل ،بدل ما تعطي قرض الطالب عشر الاف وتاخذ منه احدى عشر الفا ، لا، فتقول انا املك المقعد وانا ابيعه للطالب باحدى عشر الفا ، انا أنازع في ان البنك يملك مقعدا ،المقعد ليس ملكا خاصا لجهة ، هو مبذول من قبل سياسة الجامعات في التعليم ،لكل الطلبة ،مقابل شروط ،فان تسميته مثل خلو الرجل ومثل حق الابتكار ومثل ماركة مسجله ،وهي كلها في الشرع اموالا ،فأرى ان هناك فرقا ،والفقه في حقيقة امره ، ان تعلم الفروق بدقة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
16 شعبان 1438 هجري
12 – 5 – 2017 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود


الجواب: أنا قلت هذا؟أسألكم من سمعني قلت فليقل سمعتك ،أنا أقول: الفقه دقيق ،أخونا ما كذب علي،لكن أخونا صاغ الكلام بعبارة أنا لا أوافق عليها ،أعيد العبارة كلام الفقه دقيق قال: صدرت لك فتوى بتحريم شراء وبيع بضائع من اليهود؟يعني من عنده بضائع من اليهود في المغرب أنا أجوَز للمسلم أن يشتري منه أو لا يشتري منه؟ أُجوز ،
اليهودي في المغرب كالنصراني في الأردن ،ما الفرق الشرع،
أنا قلت: يحرم إعانة المحتل على احتلاله أن تتعامل مع المحتل في بلاد المسلمين ،فلسطين ،أو في أي مكان ،أن تتعامل معه وهو محتل وتعينه على احتلاله فهذه المعاملة ممنوعة ،فأخونا الآن يسأل عن بضائع،
أخونا صاغ العبارة واسعة، وأنا كلامي أضيق من عبارته ،هل وَضِح المراد؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ نحن أصبحنا إذا سمعنا يهود ما يخطر في بالنا إلا يهود فلسطين ،هذا هو العلة ،اليهود ليس يهود فلسطين فقط ،يمكن يكون يهودي في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا وعنده متجر فهل يجوز أن أشتري منه وأبيعه؟
يجوزإعانة المحتل على احتلاله حرام لأنه داخل في عموم قول الله تعالى :{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} الأصل في البيع والشراء الحِل، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تعامل مع اليهود وباع الصحابة واشتروا من يهود ،والأسواق في المدينة كانت تغوص في اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون ليهود ففرق بين المسائل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍

السؤال العاشرهل يجوز العمل في بلاد المشركين مثل الصين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170830-WA0031.mp3الجواب: لا حرج، الإنتقال إلى ِبلاد الكفار كي يتعلم، وكي يٙتٙطٙبّٙب، وكي يُتاجِر؛ فهذه ليست إقامة، هذه زيارة عارضة، وهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الخامس عشر زيد وعبيد أخوان أخذوا قرض من بنك بإسم زيد لهما مناصفة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171001-WA0039.mp3الجواب:
” فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ” .
لو كان القرض 1000 دينار بدون ربا وبربا 1200 دينار ؛ في الشرع كم عليهم 1000 دينار .
زيد سد 500 يبقى في ذمة عبيد 500 هذا عند الله أما في القانون ف عبيد ما عليه شئ وزيد عليه 500 دينار والواجب أن يبرئ ذمته .
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢ محرم ١٤٣٩ هجري ٢٢- ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال الأول شخص يمتلك شققا سكنية يريد بيعها بدفعة أولى والباقي شيكات بنكية على…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171106-WA0003-1.mp3الجواب : لا حرج ؛فأن يكون الشيك  بدل التوثيق وليحفظ حقا فهذا أمر لا حرج فيه.
 
وأما التعامل مع البنوك فكما أقول دائما يكون بقدرٍ وبحذر.
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
14 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 3 إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:*
السؤال الأول : شخص يمتلك شققا سكنية يريد بيعها بدفعة أولى؛ والباقي شيكاتٍ بنكيةٍ على دفعاتٍ تدفع له على سنوات؛ ما حكم هذا الفعل؟

 
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
 
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor

أنا مدرس أعمل في إحدى مدارس وكالة الغوث الدولية الحالة الحادثة كما يلي يتم اقتطاع…

لو قال السائل علماً بأن هذا القرض حسن بلا ربا، لكان أحب إلي فإن الربا لا يجوز أن نسميها فوائد، وإن جاز لنا أن نغير اسمها فلنسميها مضار.
أما جواب السؤال فأقول –وأستعين بالله- :
أولاً ما يقتطع من راتبك لك، ثانياً ما تضيفه الجهة التي تعمل عندها عملاً حلالاً هو لك تم تشغيل الأموال هذا الحلال منه لك، والحرام منه ليس لك، بمعنى أنك لا تملك ملكاً شرعياً.
 
وأما قول السائل بأن المدرسين لا يعلمون كيف تشغل هذه الأموال فليس بصحيح، فقد زارني منذ فترة بعض القائمين على مجلس المعلمين وقد أخبروني بأن النسب يعرفونها، وكل نسبة ربح يعرفون بماذا تعمل، فبعضها تربط مع بنوك على أمد بعيد بربا، وهذه ليست لك، وبعضها يكون من خلال متاجرات معينة وصفقات معينة وهذه لك، والنسب عندهم في كل عام معروفة، والمسألة تحتاج إلى أناة، وتحتاج إلى ورع وتقوى.
والمال الذي ليس للمعلم لا يجوز أن ينتفع به، ولا في معاشه ولا في درء المظلمة عن نفسه، كدفع الضرائب وما شابه ولكن يتصدق به، مع مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، فالصدقة لا تقبل إلا إن كانت طيبة لكن أرجو أن يكون لهذا المتبرع أجر ناقل الصدقة، وليس أجر الصدقة، فلا يترك هذا المال في البنك، حتى لا يتقوى البنك بأموال المسلمين، والأفضل أن يخرجه في المرافق العامة للمسلمين، مثل بناء الأدراج أو تعبيد الطرق، أو أشياء مهانة كحمامات المساجد، أو أشياء زائلة غير دائمة، وعموم النفقة جائزة إن شاء الله، فالقاعدة الفقهية عند أهل العلم أن المال الخبيث سبيله الصدقة والخلاصة أنه ما قطع من مرتبه أو أضيف عليه وما شغل بالحلال، وما شغل بالحرام يؤخذ ولا يترك وينفق ولا يستفاد منه، ولا في درء المظلمة.
أما بالنسبة للقرض فلا أرى حرجاً أن تأخذه، بل أنا أشجع على أخذه لأنه يقلل من عملية الربا لاسيما أنه كما وصفه بأنه حسن، وأما ما يدفع من كلفة القرطاسية وما شابه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، وبعد التمحيص والنظر مع السائلين من تلك اللجنة قالوا: إننا احتطنا ما استطعنا في أن تكون النسبة المخصومة بمقدار الكلفة فحسب، فإن زاد فإننا نعيد الأموال هذه إلى من أخذوا القرض فهذا أمر حسن والحمد لله، والله أعلم.

السؤال العاشر هل الراتب التقاعدي عليه زكاة وإن كان عليه زكاة كيف يتم إخراجه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170328-WA0067-1.mp3الجواب : إذا كان بارك الله فيكم الراتب التقاعدي يصرف ، ما فيها شي، أما إذا الراتب التقاعدي يدخر سواء في حساب بنك أو يدخر، حينئذ يزكى إذا بلغ النصاب ومضى عليه الحول، والعلماء يقولون المال المكتسب في اثناء الحول له حكم الحول.
يعني واحد عنده حول في رمضان وعنده راتب تقاعدي ما يأخذه ،يتركه ، فآخر راتب قبل رمضان يدخل في حساب الزكاة ولو لم يمضي عليه إلا شهر واحد ، فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول هكذا كلام علمائنا.
مداخلة من أحد طلبة العلم : شيخنا المال المقتطع للضمان يحسب من الزكاة حيث أنه لا يرد إلى صاحبه إلا بعد التقاعد ؟
جواب الشيخ : إخواني نحن طلبة علم علينا أن نفهم المسائل بأصولها ، لما كانت الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال فكان المال المكتسب في الحول له حكم الحول ، وحتى تجب الزكاة فلا بد لها من شروط ومن أهمها :
* أن يملك المكلف المال ملكا تاما، فالدين لا يزكى حتى يقبض ،المال الذي يقتطع منك في الضمان ، وفي الضرائب وما شابه، ملكك ناقص له ، فلا تزكيه حتى يكون تحت ملكك ملكا تاما والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

ما هو الحكم الشرعي في الخلوات

الخلوات الكلام عليها طويل وهي مذكورة في كتب فقهائنا وعلمائنا، وألف فيها غير واحد، ووجدت من قريب مجموع فيه ثماني رسائل مخطوطة عن الخلوات في تونس.
والخلوات اليوم موجودة على غير حال الأول، فالحال الأول الخلوات كانت تبحث في كتب الوقف، فمثلاً واحد أوقف مدرسة على مبنى وله أساتذة وطلبة على تعليم صحيح البخاري أو غيره، وطالب له محل في هذه المدرسة له مبيت وطعام وشراب، وأراد آخر أن يحل محله، فكان قديماً مقابل أن يتنازل له عن حقه في هذا الحضور يعطيه خلواً وبعض الفقهاء يسمونه [نقل القدم] أو [المفتاح] أو [الجلسة] أو [القفلية] ولها أسماء عديدة.
والآن الخلوات نقلت إلى الإجارات، والإجارات اليوم على النحو الذي تنعقد فيه شبيهة بالوقف فالبيت الذي أملكه أملك منه المنفعة، فإذا أخذت منفعته مني فأصبح لا أملك شيئاً فالمنفعة الآن ولما أصبح المستأجر كأنه مالك ولا يخرج ، وجدت الخلوات، فالخلو مقابل أن يملك الرجل المستأجر هذا المكان ومنفعته  دون تحديد زمان.
لكن لو كانت المدة ملزمة لظهرت مسألة الخلوات بشكل واضح جلي، فواحد تأجر عند آخر محلاً لمدة عشر سنوات فاستغل المحل خمس سنوات وبقيت خمساً أخرى، وطرأ عليه أمر فأراد أن يسافر، فله أن يأخذ خلواً مقابل الخمس سنوات المتبقيات، لكن لو مضت العشر سنوات فلا يجوز له أن يأخذ خلواً فلو كانت المدة في عقد الإيجار ملزمة لظهرت مسألة الخلوات على وجه أحسن، لكن اليوم بما أن المالك يعلم أنه لا يقدر على إخراج المستأجر فهو يأخذ منه شيئاً زائداً مقابل أن يمكله المنفعة، لذا يجوز أخذ الخلو من المحل وإن لم يكن قد شغله.
وواقع الخلوات التي تعطى اليوم في المتاجر هي مزيج من حقوق متعددة من حق الاسم التجاري وموقع المحل، ومزاحمة الأقدام عليه وما أحدثه المستأجر في ملك المالك وهذا يسمى عند الفقهاء [حق الكدك]، والكدك هو ما يحدثه المستأجر من بناء دائم في ملك غيره، فلما يخرج من المحل يأخذ مقابله مالاً، فالخلوات اليوم في واقعها الموجود مباحة، وتؤخذ مقابل تمليك المدة، وفي بعض الأحايين مقابل الاسم التجاري وما يحدثه المستأجر في ملك من شيء دائم لا يزول بخروجه منه، والله أعلم.

السؤال الثاني عشر ما هو الضابط في مسألة التعامل في الإثم والعدوان وهل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170109-WA0064.mp3الجواب :
قطعا لا؛
فإذا كان محل وتدخل تشتري الخبز أو أي غرض من الأغراض، وهذا المحل يبيع الدخان هل أعنته على الاثم ؟
قطعا لا .
بيع النصراني جائز وبيع اليهودي جائز والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشتري من اليهود ،واليهود كانوا يُرابون والربا أشد من الدخان، وما كان حراما بيعُهم.
المعاملات لا تخص الذَوات إنما تخص الأفعال، يعني ممكن تتعامل مع واحد إسمه محمد وتكون المعاملة ،حرام ويمكن تتعامل مع واحد اسمه يوحنا أو بطرس أو جورج يكون نصرانيا وتكون حلال.
المعاملات لا تَمس الاشخاص ؛ المعاملة إذا استوْفت شروطها كانت حلالا .
الشيء الذي لا يُستخدم إلا على وجه واحد وهذا الوجه فيه حرمة فهذا الذي هو حرام، وهذا الذي لا يجوز المعاونة فيه.
الشيء الذي يُمكن أن يستخدم على عدة وجوه فيها حلال وفيها حرام، فإنه يبقى حلالا، ومن يشتريه إن استخدمه بالحلال فالحمد لله، وإن استخدمه بالحرام فالوِزْر عليه وليس على بائعه.
يعني واحد يبيع مثلا شفرات في سوبر ماركت هل بيعه حلال أم حرام؟!
حلال؛
لماذا حلال ؟
لأن الشفرة تُستخدم في الحلال وتستخدم في الحرام ،، هل بيع الشفرات فيه بأس؟؟!!
هل أنا إذا بعت الشفرة أُعاونه على المنكر؟؟!!
هذا ليس مِن شغلك ما دام أن الشفرة يمكن أن تُستخدم بالحلال. فالخبز يُمكن ان يُستخدم بالحرام ، فمثلا شخص يأكل خبز ولحم ويشرب خمر معه.
هو الآن يُفصّل كيف يُستخدم الأمر:
بيع الطيب للمرأة الأصل فيه الحل ؛المرأة يحسُن بها والشرع حثها على أن تتبعل لزوجها وتطيب لزوجها فهذا ليس فيه حرج، إذا رأيت منكر ،وعلمت أن هذا الأمر لا يُستخدم إلا في منكر ،حينئذ يقال لك : أُأمر بالمعروف وأنْهَ عن المنكر ، وأقل درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ألا تُمكنه ؛ يعني واحد معروف بين الناس عنه بشرب خمرقال لك أريد إثنين كيلو لحمة بدي أشوي لحم وأشرب خمر قل له لن ابيعك، إذهب ،، لماذا؟ لان الواجب عليك ان تُنكر المنكر.
واحد زاني والعياذ بالله أو مع عشيقة وقد قامت قرائن قوية على الزنا وقال لك أعطني علبة عطر لهذه البنت قل له لا، اذهب،، لأن الواجب عليك إنكار المُنكر،، ليس لأنه حرام بيع الطيب فإنكار المنكر حينئذ حاصل .
إذاً الاصل في الشيء الذي يُستخدم في الحِل والحُرمة الاصل فيه الحِل .
أما الشيء الذي لا يُستخدم إلا بالحرام فهذا إن فعلته حينئذ انت تتعاون على الاثم والعدوان .
بعض الناس لا يميز وبعض الناس ما يميز بين درجات الحرام، يعني من اضطر أن يقع في درجات الحرام حينئذ يختار الأدنى، يعني إنسان له والد شرس ولا يتق الله قال لك: يا بُني إذهب وأحضر دخان، فقال الولد له الدخان حرام ولن أُحضره لأن هذا فيه معاونة على المنكر، فطرده من البيت، فأَوقَع عليه شيئا شديدا لا يتحمله الولد فحينها احضر دخان ليس لأن احضار الدخان حلال ولكن لأن إحضار الدخان أصبح أقل ضررا من الطرد من البيت.
يعني هو صار بين مفسدتين وشراء الدخان للوالد أصبح أقل ضررا من الآثار المترتبة عليه .
الفقه فيه مَنْدوحة،، الفقه فيه سعة،، ولذا بعض المتحمسين من إخواننا الشباب لا يُميز بين هذه الأشياء ولا يَستحضر مثل هذه الامور، بعض الناس يصل لدرجة من الكسل ومن الحماقة والغباوة، متذرعا باسم العلم لا عمل له سوى أن يتسول ويطلب من الناس المال ، فقيل له اشتغل، فقال لا اشتغل، لماذا لا تشتغل؟
قال لأن السوبر ماركت يبيع دخان ! وحرام يبيع دخان.
فهل سؤال الناس حلال ؟!!
إشْتَغل في شيء فيه شبهة ولا تسأل الناس ، سؤال الناس حرام شرعا، فبعض الناس يتشدد في أشياء وبسبب تشددّه في أشياء يقع في اشياء أشدّ منها نسأل الله في علاه العفو والعافية .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
8 ربيع الثاني 1438 هجري
2017 – 1 – 6 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

السؤال الحادي عشر هل يجوز انفاق مال الربا لعلاج المرضى الفقراء

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171031-WA0146.mp3الجواب :
المال الخبيث سبيله الصدقة والأحسن أن لا يعطى لشخص وأن يعطى للمصالح العامة، أما لو أعطيت الفقير وكان المال حراما فلك ذلك والأفضلية في غيره .
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٧ صفر 1439 هجري ٢٧ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor