ما حكم الاشتغال بالوظائف أو الشركات الجمركية

أما الشركات فلا حرج ؛ لأنها وسيلة لتخليص حقك فلا فرق بين أن تخلص البضاعة بنفسك أو أن تخلصها بوكيل، فالمخلص الذي يعمل في الشركة هو وكيل عنك ، وحكم الوكيل هو حكم الأصيل ، فإن منعنا الوكيل لإخراج البضاعة نمنع الأصيل أن يخرج بضاعته، ولا وجه لهذا الكلام أبداً ولا وزن له من الناحية الفقهية .
أما أن تفرض الدولة الضرائب على الناس فبعض أهل العلم يحرم ذلك إلحاقاً بالمكوس فالمرأة الغامدية لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يلعنها بعد أن رجمت نهاه وقال له : {لقد تابت توبة  لو تابها صاحب مكس  لغفر له } فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكس أشد من صاحب الزنا.
وبلا شك إن أخذ أموال الناس دون رضاهم حرام وقد ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم، قوله: {لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو كان عوداً من أراك} وهذه الجمارك تدفع من غير طيب نفس ومن غير إذن .
لكن العلماء المحققون لهم رأي في هذه المسألة، كالشافعي في “الموافقات” فقد بحث المسألة بحثاً أصولياً، مقيماً إياه على المقاصد، فقال : إن الشرع يمنع التعسف في استعمال الحق، وإن الشرع يقدم الحق العام على الحق الخاص، وإن الإنسان متى أمسك وتضرر غيره من عوام الناس، فهذا الإمساك ليس بصواب. فمثلاً إن وجد قطعة أرض لا يكون طريقاً للمسجد إلا من خلالها، فإنها تنزع من صاحبها رغماً عن أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {رحم الله الأشعريين إنهم كانوا إذا أرملوا( أي فقروا) جمعوا طعامهم وأموالهم وقسموه بينهم بالسوية}. فأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
وإذا الدولة احتاجت ولا تستطيع أن تقوم بالأعباء الواجبة عليها، ولا أن تخدم الناس خدمة العامة، فأخذت من الناس مقدار الضرورة، وصرفته في حق عوام الناس فالأخذ بالمقدار، والعطاء لسائر الناس ، فالجمارك والضرائب حينئذ مشروعة وليست بممنوعة على قول غير واحد من المحققين ، هذا الذي أراه صواباً . والله أعلم

السؤال الثالث عشر ماحكم بيع و شراء أرقام السيارات التي قد تبلغ مبالغ كبيرة

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0025.mp3*الجواب:*
هذه حقوق معنوية ، إذا كان فيها فائدة لا أرى حرج في ذلك فهي مال في أعراف الناس ولكني أراه من السفه والفائدة ليست بتلك المرجوة
.
والله تعالى أعلم .
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن أخ يقول شيخنا المبارك نرجو أن تتكرموا علينا سلمكم الله وحفظكم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161023-WA0014.mp3الجواب : هل في شيء في هذا ، لماذا طوّلت على نفسك ، لماذا هذا التطويل، اتفقوا على نسبة مجزئة بينك وبينه ، لماذا ، و ما الفرق ؟
طبيعة العلاقة بين الإثنين شركة مضاربة، المال ملك شخص ، واستثمار المال من قبل شخص اخر ، العلماء مجمعون أنَّ الذي يستثمر مال غيره لا يجوز أن يخسر من جيبه إلا إن قصر ، نحن الآن نتكلم في شركة دون تقصير، بمعنى أنا الخسران ومطلوب تعطيني راتب ، الربح صحيح ثلاثة أرباع للمالك وربع له، إذا حصل الربح حصل وأخذ ،وإذا ماحصل الربح ما في أخذ، لكن الراتب إذا ما بعنا ، كيف تدفع لي راتب شهري وأنت ما قصرت والله عز وجل ما رزقك ، كيف تعطيه راتب ، كيف أجمع عليه خسارة جهد وخسارة مال؟
في شركة المضاربة الذي يستثمر المال يحرم أن تجتمع عليه الخسارتان ، خسارة مال وخسارة جهد ، فاتفقوا على نسبة وتكون النسبة مجزئة ، للمالك ومجزئة للمستثمر ، أما إذا عملتم بهذا الإتفاق ، وما غرم المستثمر من جيبه فالمحظور غير حاصل ، متى يحصل المحظور ؟
لما مايحصل بيع بمقدار الراتب ، قد لا يبيع بمقدار الراتب ، فلو أنه لم يبع بمقدار الراتب كيف تعطيه الرواتب لك أو له ؟
فأنتم حمتم ولا أقول وقعتم ، حمتم حول محذور قد يقع بملابسات معينة فحتى تخرجوا من هذا المحذور إتفقوا على نسبه .
مداخلة من أحد الإخوة : شيخنا الله يحفظكم كأني والله اعلم وأرجو أن يسددني الله إن كنت مخطئاً فهمت من هذا السؤال موضوع الرجل الذي استثمر ( صاحب المال ) صاحب المال يأخذ راتباً وهو غير مشارك يعني هذا المال لماذا يأخذ صاحب المال راتب وهو غير موجود وليست له مشاركة إلا أنه له المال وسيأخذ نسبة أرباح .
إجابة الشيخ مشهور : تجويز وتمويه على النسبة العالية لو اتفقوا على نسبة لو اتفقوا على نسبة فستكون نسبة صاحب المال الأصيل عالية جداً فهو حتى يغطي هذه النسبة العالية جداً ماذا صنع ؟
غطاها براتب ثم بعد راتب قال ثلاث أرباع لي و الربع له، ولذا الأصل أن تكون هنالك نسبة، وهذه هي أصلاً طريقة معاملة شركة المضاربة ، شركة المضاربة تكون هكذا ، ويا ليت البنوك الإسلامية يا ليت أتمنى على الله عزوجل على البنوك الإسلامية أن تترك ما يسمى بالمرابحة وتشتغل بالمضاربة ، المضاربة ما فيها محظور ، محظورات المضاربة قليلة لأن المضاربة أصلاً قائمة على خلق، وهوخلق الثقة بين المتابيعيين ، واليوم ما في ثقة للأسف ولذا موضوع المضاربة البنوك الإسلامية تبعد عنه ،فلو أنها أقامت المضاربة تحيي المجتمع،و الجالسين عن العمل يعملون ،فكم من إنسان عنده مقدرة على العمل لكن ما عنده مال فالبنك عنده مال وهذا عنده مقدرة على العمل فيجتمع الأمران ويجتمع الخيران ويظهر الخير والبركة للبلاد والعباد ،فيا ليت البنوك الإسلامية يعملون بالمضاربة ويتركون ما يسمى بالمرابحة ، المرابحة مال بمال والسلعة بينهما كما كان يقول عبدالله بن عباس ( درهم بدرهم بينهما حريرة) دخلنا الحريرة والعبرة ليست بالحريرة ليست بالسلعة العبرة مال بمال ، فابن عباس كان يقول التحايل على الربا من خلال المرابحة أظهر وأسهل من التحايل بالمضاربة ، المضاربة الحيلة ضعيفة جدًا لا يمكن أن تقع حيلة في موضوع المضاربة ، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 14 افرنجي

السؤال الأول ما يدفعه المرافقون للمقيمين في المملكة العربية السعودية بالقرار الأخير عن 100ريال …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0052.mp3الجواب: سألني أكثر من واحد وجاءني بعض الاتصالات من أخواننا المقيمين في المملكة العربية السعودية نسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها أن بعض الناس لا يقدر أن يدفع ماذا يصنع؟
فجوابي *أن القول بجواز دفع الزكاة بإطلاق خطأ، وأن القول بالمنع خطأ*، فالأصل في الإنسان أن لا يأخذ أوساخ أموال الناس، فلما رأى النبي صلىَّ الله عليه وسلم سبطه الحسن يأكُل من تمر الصدقة ضرب على يده وقال : كخ كخ أنها أوساخ الناس ، الزكوات أوساخ الناس، فالنبي صلىَّ الله عليه وسلم منعه أن يأكله من تمر الصدقة.
فالأصل في الإنسان أن يمتنع ولا يتوسع وإذا كان هو يستطيع أن ينتقل لبلده أو أن يبقى وحده فهذا حسن، وأن لم يكن يستطيع فلا ينبغي أن يأخذ من الصدقات وأموال الناس إلا إذا كان هناك حاجة مُلحة وضرورة توضع مُلابساتها بين يدي عالم أو توضع مُلابساتها بين يدي مُفتي، والمُفتي يُقدر هذه المُلابسات ويقول هذا جائز، أما إطلاق القول بالمنع وإطلاق القول بالجواز فهذا أمرٌ فيه توسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السوال الثالث عشر يوجد أرض أريد أن أشتريها ولا يوجد معي المبلغ كافي وصاحبه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0048.mp3الجواب :
مال بمال ،كما قال ابن عباس، درهم بدرهم بينهم حريرة، الحريرة هي السلعة ،هذا مال لا يخسر ، نهي النبي عن بيع ما لم يضمن، فلا يخسر، فبدل ما يعطيك مثلا مائة ألف درهم ويأخذهم مائه وعشرين ألف درهم، قال لك الأرض هذه انا بشتريها وأبيعلك إياها، هذه الارض انا أشتريها وانا لا علاقة لي فيها ولولا انك اشتريتها لما اشتريتها انا.
فهذا درهم بدرهم ،واضحة جدا المسأله، ابن عباس لم كان يسال عن مثل هذا كان يقول درهم بدرهم يعني مال بمال مع الزيادة، يعني ربا ،بينهم حرير الحرير أدخلت إدخالا، الحرير في هذه المعاملة كالتيس المستعار في الزواج ،تعرفون ما هو التيس المستعار، يعني واحد طلق زوجته ثلاثة ،فحتي ترجع آلية يبحث عن واحد لا يسأل عن أصله ولا عن فصله ولا عن خلقه لكن دير بالك يومين أسبوع أسبوع وتطلق هذا التيس المستعار ، أيهما أشد عند الله المحلل ولا نكاح المتعة؟
المحلل أشد لأن التحلل ما كان في يوم من الأيام حلالا، وأما المتعة فكانت حلالا، فيقول أئمة الهدى المحلل أشد حرمة من نكاح المتعة ،مع ان النبي عليه السلام في آخر عهده حرم نكاح المتعه ،كما ثبت عن علي في صحيح البخاري، والحمد لله مرتين بل مرات ان راوى الحديث علي، وأن الحديث في البخاري في حرمة نكاح المتعة ،فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أن هذه السلع أدخلت كذاك التيس المستعار في الزواج ،تمثل وليست حقيقة ،مال بمال فهذا أمر ممنوع والله تعالي أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني رجل أعطى أخر ماله ووكله ليدفع زكاة الفطر ثم هذا الوكيل ذهب إلى…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170723-WA0050.mp3الجواب: قطعا غير جائز شرعا.
لماذا؟
لأن القاعدة عند أهل العلم: *الوكيل عمله عمل الأصيل.*
أنا وكلت واحد، فالذي وكلته ينبغي أن يعمل عملي، ولا يجوز له أن يتعدى على توكيلي، فأنا قلت له خذ هذا المال اشتري طعاما ووزعه صدقة فطر فليس له أن يعمل فيه مشروعا استثماريا اذا كان مبلغ الزكاة كبيرا أو أن يشتري هذا الطعام دينا ويدفعه أقساطًا ثم يقول أنا وصلت الطعام للفقراء.
أرأيت لو أن هذا الإنسان مات ورق قلب التاجر فقال أنا عفيته وسامحته لا أريد منه باقي الأقساط ماذا يجري الان؟
من الذي دفع المال؟
الطعام الذي وصل الفقير من قبل من؟
من قبل التاجر وليس من قبل الاصيل الذي وكل.
دائما إذا قبلت الوكالة فلا تجتهد،
اعلم أنك إذا قبلت الوكالة فإن عملك فيها إنما هو عمل الذي وكلك، والذي وكلك هو الاصيل،
دائما الوكيل يعمل معاملة الأصيل والأمر للأصيل، واجتهاد الوكيل إنما يكون فيما يخصه وتلحقه تبعاته ولا تلحق التبعات الأصيل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع عشر شخص اشترى شقة في عمارة سكن للطالبات ويوجد مشرفة مسؤولة عن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170817-WA0016.mp3الجواب:
لا ما عليه اثم، فانت عندما تأجر بيتك لعائلة والعائلة عندها تلفزيون وعندها تاركين صلاة يجوز هذا أو لا يجوز ؟
جائز
طيب هل يجوز أن تأجر نصراني ؟
جائز
الأصل في المعاملات الحِل ،كل معاملة يُفعل فيها حلال وحرام وليست هي حرام بعينها وإنما بلوازمها ،فالإثم على مستخدمها وليس عليك أنت ،
فأنا الآن ليس مطلوب مني كل ما واحد بدو يشتري خبز أو لحم اسأله شو بدك تعمل مع مين بدك تأكل ،بدك تأكل مع امرأة أو تشرب معه خمر ،فهذا ليس مطلوب منك ، حتى وأنت تبيع الشفرات ،فليس مطلوب منك أن تسأل كل واحد ماذا تريد أن تفعل بالشفرة ،فالشفرة تستخدم بالحلال والحرام
،ولا يلزم كل من يحلق لحيته أن يكون آثما ،قد يكون مضطراً قد يحلق عانته ،مش مطلوب منك
هذا ، فهذه تستخدم بالحلال والحرام
،لما يستخدم بالحلال والحرام فالحُرمة والاثم على المستخدم وليس على البائع
،بخلاف لو كان حرام ظاهر مثل واحد بيده خمر ويقول لك اشوي لي كيلو مشاوي فقل له أبتعد
فحرام أن اُعينك على أن تأكل مع شرب الخمر،
أما واحد لا تعرف عنه شيء فبيعه ولا حرج عليك، وهذا أمر بعض إخوانا فيه بين التضييق وبين التشديد .
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثالث عشر شيخنا لدي سؤال من العيون المغرب عن شراء سلعة من المقتصدية…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-16-at-11.34.38-AM.mp3الجواب: البيع بالتقسيط جائز، والممنوع من بيع التقسيط الزيادة على أحد قولي العلماء، ولذا اشتري نقدًا فهذا خير لك في الدين والدنيا، هذا أبعد عن الشبهة وأحسن وأوفر في الدنيا، ما تشتري بالسعر العالي، اشتري بالسعر الرخيص، كيف تشتري بالسعر الرخيص؟ ما تشتري دَينًا، اشتري نقدًا، هذا خير لك في الدين والدنيا.
مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

السؤال السابع عشر أخ أرسل لي مبلغا من المال هل لي أن أسأل عن السبب

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0024.mp3*أولا* السؤال ناقص ،وأرسله لك ماهي علاقتك معه؟
هل توجد عادة في الإرسال؟
ماهي هذه العادة؟
فإن كان يعلم أنك فقير فزال فقرك فالواجب عليك إخباره -والله يا ابن فلان جزاك الله خيرا كنت تساعدني بسبب ولد لي كان مريض أو بسبب ولد كنت أعلمه فالآن الحمد لله أصبح الولد يعمل ،فبدل ما كنت آخذ الان قد أدفع زكاتي-.
فينبغي أن نعلم السبب فإذا كان السبب أنه يعطيك مساعدة والفقر زال فيجب عليك شرعا أن ترد المال وأن تخبره وتقول له أنا الآن غير محتاج، إذا كان يعطيك وكالة يعني يعطيك مالا أمانة وأنت توصله للفقراء فالواجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ) إلى آخره فالسؤال ناقص يحتاج لتفصيل حتى يُعلم المراد، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

هل يجوز اقتناء الطيور واتخاذها كزينة وهل يجوز صيدها والاتجار بها

حبس الطيور جائز، شرط أن تطعم وبشرط ألا يكون هذا الطير إن حبس يموت، فهنالك طيور قليلة يعرفها أهل الاختصاص إن حبست ماتت، فهذه لا يجوز حبسها، أما غيره إن حبس وأطعم فهذا أمر مشروع لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، في المرأة التي دخلت النار في هرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: {فلا هي حبستها فأطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض}، فقال غير واحد من أهل العلم، في قول النبي عنها: {فلا هي حبستها فأطعمتها} فيه جواز حبس الحيوان إن أطعم، فلو أن رجلاً حبس شاة أو هرة أو طيراً فأطعمه، وانتبه إليه فهذا جائز.
 
وكذلك في حديث أنس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بصبي كان يلعب بعصفور في قفص، ثم رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي وقد طار العصفور فقال النبي له {يا أبا عمير؛ ما فعل النغير؟} فالنبي أقره، ولم يأمره ولم يأمر أهله أن يطلقوا العصفور، وهذا الحديث فيه فوائد جمة ، ألف ابن القاص الشافعي جزءاً مفرداً في فوائده أوصلها إلى نحو الثلاثين ، وزاد عليها ابن حجر في “الفتح” أكثر من عشر فوائد، فأوصلها إلى ما يزيد على أربعين فائدة، ومن أهمها جواز حبس العصفور، فإن جاز حبس العصفور فهو شيء محترم، فيباع ويشترى، ولا سيما أنه يؤكل، فلا حرج في المتاجرة فيه.
 
لكن متابعة الحمام وسرقته، وإيذاء الجيران ، والصعود على السطح، وكشف العورات، فهذه محاذير، وقد حسن ابن القيم حديثاً في كتابه “المنار المنيف” أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: {شيطان يتبع شيطان}، فتربية الحمام وسرقته وكشف عورات الناس والانشغال بهذا عن الواجبات والطاعات، فهذا أمر مذموم، أما مجرد حبس العصفور وإطعامه وإعطاءه حقه من غير محاذير فلا حرج.