http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0061.mp3الجواب:
لا، إلا في صورة لا يَكون فيها اقتراض، يعني احتجتَ مبلغاً يسيراً وهو عندك.
يعني إنسان عنده مال أمانة لآخر، كان في السوق واحتاج مبلغا يسيراً، وهذا المبلغ يقيناً هو عنده،
الأمر في هذا فيه رخصة إن شاء الله.
أمَّا واحد مستأمن على مال، وهذا المال يُنفِق منه ويَتَوسَّع فيه، ولا يُخبِرُ أحداً ولا يَعرِف أحدٌ أنَّ لِفلان عنده شيئاً !!
فنفسُه تَبدأ تراوده والشيطان معه، ثم يَتوسَّع ثم يُنكِر المال ولا يَدفع -نسأل الله العافية-.
هذا مدعاة لِلشَر.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال الخامس عشر أخت تسأل فتقول قبل حوالي أربعين عاما كان…
الجواب :
طيب، دعونا نمسك المسألة من أصلها
رجل عنده مال لغيره فنمي المال ،هذا النماء لمن؟
له أم لغيره ؟
دعونا من الربا الآن نتكلم في أصل، رجل عنده مال فهذا المال نما، هو ليس له وهو عنده أمانة إذن لمن المال؟
هنالك تفصيل.
التفصيل :
إذا كان المال ينمو بنفسه مثل الدواب والمواشي والأنعام فهذا لصاحبه؛لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا قصة الغار فذكر كل واحد تقرب إلى الله بأحسن أعماله، واحد قال كان عندي أجير له عندي شاة، قال فجاء يطالبها فقلت له ذلك الوادي لك، قال لا تهزأ بي قال:هو لك، الآن الشياه تنمو بغيرها أم بنفسها؟
نمو الشاة بالنفس أم بالغير ؟
بالنفس، أنت الآن عندك شاة لغيرك رهن ماذا تعمل تطعمها وتأخذ لبنها؟ ، اللبن لك ما دمت قبلت الرهن، خذ الحلوب ،فتطعمها وتأخذ حليبها والشاة لصاحبها فإن ولدت فابنها لمن؟
لصاحبها؛لأنها نامية بنفسها .
طيب، هذا المال الربا لا يحل لصاحبنا أن يأخذه ولا أنت أن تأخذه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
هذا باب خبيث من الربا، طيب إن أكله، الواجب عليه أن يتصدق بمقدار قيمته ليس اثني عشر دينارا وإنما بمقدار القيمة، و يتصدق حتى يغلب على ظنه أنه تصدق بمقدار ما أخذ في ذاك الزمان وليس العبرة إلا بهذا.
والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال التاسع هناك اخوة سوريين في المانيا لاجئين ونظرا لعدم وجود مكاتب تحويل لاموال…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170808-WA0020.mp3الجواب : الاصل في القبض يد بيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اختلفا فبيعوا كيفما شئتم – الذهب بالذهب يد بيد وهاء بهاء ثم قال: فاذا اختلفوا فبيعوا كيفما شئتم ،الان الدينار او الليرة السورية واليورو والدولار اختلفت فلنا ان نبيع كيفما نشاء، لك ان تشتري مثلا 100 دولار بسبعين دينار خمسة وسبعون دينار او ثمانين دينار ،فاذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم، فلا يلزم ان اشتري 150 ليرة سورية ب150 دينار اردني فقال النبي عليه السلام اذا اختلفت الاصناف ،واحكام الاموال تاخذ احكام الذهب فلا بد فيها من يد بيد، يد بيد نثبت السعر يد بيد ،فأنا الان لما انا احول ماذا اصنع ،انا حينما احول اصنع امرين الامر الاول اثبت سعر بشراء العملة لأنه قد تتغير قيمة العملة فاذا لم تكن يد بيد فهذا يعرض المتبايعين الى النزاع، انا الان اريد احول مثلا الف دولار لولد لي يدرس خارج البلاد فلما اتي الصراف اشتري الالف دولار نقول ب سبعمئة وخمسين دينار ثم اوكله بتحويلها فانا الذي اشتريت ،انا الان اشتريت فتثبت السعر شئ وثمن التحويل شئ اخر، فانت لما تشتري يورو من المانيا وتحول دولار الى اهلك في سوريا فانا ثبت سعره انا اشتريت خلاص مهما جرى من تغير في القيمة بين اليورو والدولار ما يؤثر علي انا اشتريت وثبت السعر ثم انا الان اجري معه عقد اخر ما هو العقد الاخر ؟ التحويل يحول هذه ،فاذا ثبت السعر في الشراء صار الشراء يد بيد لكن التحويل لا يكون في نفس اللحظة لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هاء بهاء،ماذا يعنى هاء بهاء؟ معناه هات وخذ مباشرة يد بيد اي ما في ارجاء ما في تأجيل، وعليه لا ارى حرج ان شاء الله في ذلك.
والله تعالى اعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 12 ذو القعدة 1438هـ –
4 اغسطس 2017م
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
✍✍للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
أنا عندي تأمين علاجي ولا أدفع شيئا مقابل الدواء ثم جائني شخص بحاجة إلى الدواء…
هذا فيه كذب وغش، وقال صلى الله عليه وسلم{من غش فليس منا} و{من غشنا فليس منا}، والروايتان في صحيح مسلم.
وإن جاز هذا فإنما يجوز من باب أخف الضررين، فإن كان يهلك أو يفعل هذا، ولا يوجد له علاج إلا هذا، نقول له افعل أخف الضررين.
أما ابتداءً ففيه كذب لأنه زعم أن هذا اسمه وهو ليس كذلك، وفيه غش وتزوير لأنه امتثل شخصية غيره.
رجل كان يرتكب بعض المعاصي وأراد أن يتوب ويرجع إلى الله ودخل في ماله مال…
بالنسبة لليانصيب وهو قمار، فالواجب عليه أن يتصدق بمقدار ما أخذ، وهذا لله في ذمته، يدفعه عندما يتيسر له، ولو أنه في كل فترة دفع شيئاً منه، حتى يبرئ هذه الذمة، فأرجو أن يزول الإثم عنه.
أما ما يخص بعض المخلوقين إن أخذ منهم مالاً بالطرق غير المشروعة، فيجب عليه أن يستسمح منهم، أو أن يجدول هذا الدين معهم حتى يقدر على السداد.
وأما المخالفات بسبب تطفيف المكيال والأيمان والغش، فهذا أمر بينه وبين الله، ويجب عليه أن يكثر من الطاعات التي تغلق مداخل الشيطان، فيكثر من الصدقات ويخرج هذه الأموال في عموم سبل الخير، حتى يبرئ الذمة، فإن كنت لا تستطيع الآن وصدقت الله وعلم الله منك صدقاً، وعزمت على ذلك، فأنت إن شاء الله على خير، وبإذن الله تسد ما أخذت وابدأ متى توسعت بالسداد .
هل يجوز شراء ثمن الذهب بالشيكات البنكية
من المجمع عليه ؛ بناءً على حديث أبي سعيد الخدري، وحديثه أخرجه الستة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: {الذهب بالذهب يداً بيد، ومثلاً بمثل}، والشيك ليس مثلاً بمثل، إلا نوع واحد من الشيكات ، وهو الذي لا يعطى لصاحبه إلا وقد اقتطع عند البنك قيمته، وهو الشيك المصدق ، فالشيك المصدق مال، لأن البنك لا يعطيه لأحد إلا وقد حبس عنده قيمة هذا الشيك، فإذا اشتريت بشيك مصدق ذهباً تكون قد اشتريت ذهباً يداً بيد، فالشيك والمال واحد، هذه كوبون، وذاك كوبون.
أما الشيك غير المصدق، لا يجوز شراء الذهب به، لأنه لا يكون يداً بيد، وكم من إنسان يحمل الشيك ولا يوجد رصيد ولا يكون يداً بيد، إلا إذا كان الشيك مصدقاً.
السؤال الحادي عشر ما حكم من يشتري الشيك المؤجل بأقل من قيمته الفعلية
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161110-WA0008.mp3الجواب : هذا هو الربا.
يعني واحد عنده شيك بألف دينار يبيعك إياه من أجل الزمن.
مثلًا الشيك بعد أربعة أشهر أو ستة أشهر يبيعك إياه الآن بـ800 أو 900 دينار أو أقل من هذا، فهذا هو ربا النسيئة، وهذا هو أمر ممنوع، والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
3 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 4 إفرنجي
السؤال الحادي والعشرون نسمع في هذه الأيام ممن لي ثقة بهم أنه سيحدث انهيار أقتصادي…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170803-WA0025.mp3الجواب: غيب، لكن من اقتنع بتحليل رآه هو أن له حظ من النظر فأخذ بالأجراءات والتدبيرات لا حرج، أما أن يقوم ويقعد ويشغل الناس ويصبح هذا حديث وديدنه وهجيره، هذا أمر ليس هكذا، ففرق بين من أن يكون هناك وجهة نظر وبين الغيب الذي يقوم وفق نص شرعي ، النص ما يوجد نص على هذا، البشرية في سنة التسع والثلاثين قبل الحرب العالمية الثانية مرت بانهيار أقتصادي عجيب، وقالوا أن رجل كان يبيع خزنة المال والمال الذي بداخل الخزنة يرميه ويبيع الخزنة الحديد، فيكون ثمن الخزنة أشد من ثمن ملئها مالا، بل قالوا: بركة لو كان فيها دولارات أو كان فيها ماء ، فالماء أثمن من ملئها من المال، ولذا لما قرأت مجلة الشيخ أحمد السوركتي الأندونيسي، وكذلك قرأت مجلة الشيخ محمد رشيد رضا لما كانوا يشترون الورق للطباعة وذكر هذا في مجلة المنار، لعل ثمن ورق طباعة الكتاب تضاعف عشرات الأف المرات بسبب انهيار العملة، فالنظام الرأسمالي لا يمكن للبشرية أن تهنأ به أو تسعد، الأمة متى ابتعدت عن دين الله عز وجل فلا بد لها من أن تدفع ثمن وضريبة بعدها عنه، أما أن أقول في هذا العام كذا وفي ذاك العام كذا فهذا افتئات على الغيب، والعام والعامين أمرهم واسع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
28 – 7 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال الثامن عشرماحكم بيع تذاكر السفر للنساء مع العلم من غير شك انها ستسافر من…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0077.mp3الجواب: الواجب عليك البيان حتى تبرأ ذمتك ، الواجب عليك أن تبين فإن أبت فليس لك أن تبيعها ، إلا إذا أظهرت استجابه أنها ستسافر مع محرم فلا حرج في ذالك والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
2 شعبان 1438 هجري
2017 – 4 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الثامن طلبت من أخي أن يدعمني ماديا وكان يرسل لي مالا ولم أكن…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0003.mp3الجواب : أولاً من أعطى آخر مالاً، فقد ذكر العلماء هذه المسألة في كتب القواعد الفقهية، تحت القاعدة الأولى التي يبحثونها بعنوان: “الأمور بمقاصدها” فقالوا إن أعطى رجلا آخر مالاً فالأمر لنيته، إذا كانت نيته عطية ومساعدة، يحرم عليه شرعاً أن يغير، وأن يبدل! يعني انا أعطيت واحدا مالا، أعطيت قريبا، صديقا، جارا، مالاً مرة، ومرتين، وثلاثة، ورأيته متعبا، ما هو المال الذي أعطيته إياه؟! زكاة؟ صدقة؟ هبة؟ على حسب نيتي!! الآخذ ليس واجباً عليه أن يأخذ فمن أعطاك مالاً ينبغي أنت تستفسر عنه، والأمر الى نيتي، الامر يعود الى نيتي، فإذا كانت نيته أنه رأى أخاه محتاجا فقيراً فكان يعطيه ديناً حتى يوسع الله تعالى عليه، وقد وقعت التوسعة ورأى أخاه يدخل في النعمة، وأنه صاحب مال، فإذا كان الله يعلم من قلبه أنه منذ البداية أعطاه ديناً فله أن يطلب دينه؛ أما إذا أعطاه هبة فليس له أن يحوِّل، والأمر يعود للأخ، وبما أنَّ الأخ قد صرح: (أنا كنت أعطيك مساعدة)، والمروءات قليلة هذه الأيام! وللأسف وللأسف الكبير!! أصبح الناس يعني الأخ لأخيه أصبحت العلاقات فيها ما فيها!! يسألني واحد يقول جاءني أخي بسيارة جديدة من الإمارات، و أنا أعمل ميكانيكي، وخجلان أطلب أجرتي فأريد أن آخذ قطعة بدل قطعة هل يجوز ؟!!
قلت لا إله إلا الله!! هكذا أصبح الحال بين الناس؟! هكذا وصل حال الناس؟! لما كانت المروءات قديماً موجودة بين الناس كانوا يترفعون عن الأخذ من الاصدقاء، والأحبة، والأقارب، فهل لهذه الدرجة وصلت الأمور؟! إلى الله المشتكى!! ما دام قال أنا أعطيت أخي دينا هو دين، ويرجع إليه بمقدار ما أخذ؛ فإذا صار هناك فرق كبير في المال فالمقدار يعود للتحكيم، لأن تذبذب قيمة القوة الشرائية للسلعة ليس منضبطا، ولا يوجد قواعد مطردة تستطيع من خلالها أن تضبط الأمور، وإنما تعود إلى التحكيم، وبهذا أفتت مجموعة من المجامع الفقهية، فإذا صار هناك فرق كبير وأنا أظن أن عشرة سنوات وعشرين سنة الفرق ليس كبيرا والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي