السؤال الخامس اتصل أحد الأخوة يسأل يقول بأنه ذهب بأولاده إلى مدرسة خاصة وهذه المدرسة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170923-WA0022.mp3الجواب: إن عصوا الله تعالى فيه فلا يعصى الله فيهم، ولا يلزم من نزول مستوى الأولاد في التعليم أن تكون الجناية معلقة بالمدرسة، فقد تكون الجناية معلقة بالبيت، وقد تكون معلقة بالأولاد، والمسلمون عند شروطهم ثم ليس له أن يُقدر، يعني لو أننا سلمنا بجميع المقدمات وقبلنا منه جميع هذه المقدمات وهذا أمر عسر ليس له هو أن يقدّر مقدار ما يدفع للمدرسة.
الواجب أن يضع هذه المقدمات بين يدي الطرف الآخر معه والمتمثلة بإدارة المدرسة ثم يقع كما يقولون هل هذه ظاهرة عامة أم خاصة بالأولاد؟
هذا الذي طرأ على الولد، وهذه حقيقة للأسف الآباء ( المربون ) لا يقدرونها قد يكون في أسباب خفية، مثلا قد يكون الولد طرأ عليه أمورا فانشغل بشهوة انشغل بصور، انشغل بأمر ما وهذا وارد جدا، قد يكون انشغل باللعب تعلق بلعب قد يكون بصديق وما شابه، فلو سلمنا بكل المقدمات فالذي يُقدر لجنة تحكيم بينهم يعني الأمر من ناحية نظرية ليس سهل والشرع ما يترك العبد يسترسل في هواه ومصلحته تحت شعار الدين وهذا للأسف ظهر بكثرة وكثرة في صور عديدة وعديدة جدا وعميقة جدا ،يعني إمام مسجد فقير أو مؤذن فقير يقول لك أنا فقير ونحن نجمع للفقراء يقول انا أولى الناس بالمال ،فنقول له لكن لست انت الذي يقدر ولا يجوز لك أن تأخذ الف دينار من مال المعونة، وبعض الناس مرة على مرة على مرة بعدين يحول كل الحسابات له، ويقول الشيخ أفتاني، أنت مزجت الفتوى بالمسجد ،أنا افتيك إذا كنت فقيرا أن تأخذ كما يأخذ سائر الفقراء بتقرير من اللجنة وليس من رأسك، وأخيرا تأكل كل شيء، هذا حقيقة بلاء كبير يقع فيه الكثير من الناس؛ فالإنسان إذا أراد شيئا فعرف أنه ظلم فيه فليس له أن يقرر هو مقداره وإلا صار فوضى وصار التعلق بالدين تعلق شكلي بالاسم.
والله تعالى أعلم.
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

السؤال السابع عشر أخ يسأل فيقول فضيلة الشيخ في عملنا نشتري من مصنع الحديد بالطريقة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171027-WA0058-1.mp3الجواب : البيعان بالخيار ما لم يفترقا.
فإن افترقا على شيء وكان هذا الشيء حاضراً وكان محترما وحصل العقد باتفاق الإرادتين حصل العقد.
يقول السائل : فمهما ارتفع سعر الحديد بعد ذلك نأخذه بالسعر المثبت أما إن انخفض نأخذه بالمبلغ المنخفض وبذلك يستفيد صاحب المصنع من السيولة المالية.
الشيخ : إذاً انخفض هو أنت ملزم بالشراء بالسعر أنت ملزم بالشراء بالسعر الذي ثبَّتّه فإذا هو تساهل معك لا أرى حرج في هذا ؛هذا فيه شيء من الغرر لكن غرر مقدور عليه بالمسامحة غرر يعني لا يؤثر في صحة العقد بالمسامحة لا أرى حرجا في صحة المعاملة، والله أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٣٠ محرم 1439 هجري ٢٠ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor

رجل استدان من آخر قبل عشرات السنين مبلغا وكان قد غفل عنه ثم اعترف بمبلغه…

الأصل في المال بقوته، ولا انفكاك بين قوته الشرائية وقيمته، أرأيتم لو أن رجلاً استدان من آخر مئة دينار، وأخذ منه ورقتين من فئة الخمسين ، وحفظ هاتين الورقتين، ثم بعد أيام قليلة ألغيت هذه العملة ، فرد عليه ورقتيه بعينيهما بأرقامهما ، فهل يكون برأ ذمته بهذا الرد؟ لا
والمال كل شيء له قيمة عرفاً، بشرط أن تكون محترمة، فالخمر والخنزير ليسا مالاً، والعبرة في الأموال بقوتها الشرائية.
 
لكن بمقدار غياب الإسلام عن واقع الناس، تقع عندهم اضطرابات اقتصادية وأمنية، ومن سنة الله جل في علاه  فيمن يقرأ الآيات والأحاديث يعلم علم اليقين أن من شؤم الذنوب والمعاصي أول شؤم لها أن يذهب الرغد، وأن يدخل على الناس الضنك والشدة والسنين، قال صلى الله عليه وسلم: {ليس السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً}.
 
والإسلام مصلح للزمان والمكان وعبارة الإسلام صالح لكل زمان ومكان غير صحيحة، فنقول الإسلام هو المصلح للزمان والمكان، حتى ننفي الإصلاح عن غيره، فبمقدار البعد عن الإسلام تقع اضطرابات اقتصادية وأمنية .
 
وتخيلوا معي المجتمع الأول الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجل يقول ” لا إله إلا الله” رجل أمن، سلاحه عنده في بيته كطعامه وشرابه، ولذا جاء أشد حكماً- على الإطلاق- في الشرع الحرابة، لأن الأسلحة متوفرة بين الناس، فوجد استقرار أمني لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ يسجنه في المسجد، فكان المسجد سجناً لأنه كان ينقصه أن يكون قريباً من الله جل في علاه.
 
ثم كان هناك استقرار اقتصادي، فأصل رأس المال للدولة الذهب، والناس في أصل رأسمالها في السوق، فالذهب هو الذي يباع به ويشترى، فقيمة القوة الشرائية للمال ليست بيد جهة معينة، تستطيع بين عشية وضحاها أن يكون الذي يملك مئة ألف يصبح فإذا هي عشرين ألف، أربع أخماس المال يضيع ، كيف ضاع؟ لا أحد يدري، وهذا لعدم الاستقرار .
 
والأموال الآن هي عبارة عن كوبونات للأشياء في المجتمع ، فلو فرضنا أن هناك قطراً من الأقطار مثلاً هذا المسجد ، فيه طاولة ومنبر وشبابيك وخزائن فهذه موجودات هذا القطر، الأموال كوبونات لهذه الأشياء، فإن بقيت الأمور الموجودة هي هي، والكوبونات كبرت وكثرت، فإن وجد مئة غرض في هذا المسجد ووجد مئة كوبون فيصبح قيمة كل غرض كوبون، فإن بقيت الأغراض هي هي، وأصبحت الكوبونات مئتين، يصبح  لكل غرض كوبونان، فإن أصبحت ألف لكل غرض عشرة كوبونات، بمعنى أن قيمة كل كوبون تقل لأن الموجودات ثابتة.
 
وكما أننا نكفر بالنظام الشيوعي، الذي يمنع الفرد من التملك، فإننا أيضاً نكفر بالنظام الرأسمالي، الذي الربا هو عمود فقري له، فلا يوجد نظام رأسمالي إلا وفيه الربا، لأنه مع مضي الزمن تقل قيمة القوة الشرائية للأشياء، وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد بالتضخم .
 
وبعض من أعمى الله بصيرته وأشدد على هذا وأعيد بعض من أعمى الله بصيرته جوز الربا، قال: لأنني آخذ القوة الشرائية للأشياء، فالقوة الشرائية بالطريقة الاقتصادية المحسوبة كل سنة تقل سبعة في المئة، فأنا لما آخذ الربا فأنا أحافظ على القوة الشرائية، فهذا أسقط حكماً على غير موضعه، فكأن النظام الرأسمالي من ديننا، وأسقطت الحكم عليه، والمطلوب منا أن نعري هذا النظام، ونبين أننا لا نؤمن به لذا لا يجوز أن نلبس حكماً شرعياً لواقع هو أصلاً غير شرعي، وهذه هي عقدة جواب السؤال، وقد سُئِلْته من أحد إخواننا في هذا المسجد، قال: لي قريب ووصى وكان في وصيته أنا أسأل أنا، قال استدان من بعض أقاربه مالاً ثم مات، والآن يطالب أصحاب الدين بالقوة الشرائية للدين في ذاك الزمان، وأخذ منه أربعين ديناراً وقالوا : لن نقبلها بعشرة آلاف دينار؛ لأنها كانت مقابل أرض،
والأرض الآن قيمتها ارتفعت.
 
فهذا التضخم هل الإسلام فيه نصيب، أم أنه موجود لأن الإسلام غائب؟ هو موجود لأن الإسلام غائب، فهو موجود بحكم أننا نعيش في نظام اقتصادي رأسمالي.
 
إذن الجواب أن العبرة بالقوة الشرائية لكن في مثل هذه المسائل القلقة، فيما أفتى به غير واحد من أهل العلم ، واستقر رأي غير مجمع من المجامع الفقهية التي تناقشت في مثل هذه المسألة، إلى أن هذه المسائل يحكم فيها كل على حدة، وقد سألني أخ عراقي، قال: اشتريت سيارة من رجل، وكان للدينار العراقي قيمة، وكان مضطرباً ، فعلقنا ثمن السيارة بالدولار، وبدأت أسد كل شهر مبلغاً ثم بدأ الاضطراب الشديد، للدينار العراقي مقابل الدولار ، قال: حتى أصبحت ذمتي مشغولة لصاحب السيارة بمبلغ لا أستطيع عليه ولا أحلم به أنا وعشيرتي جميعاً لو كانوا مجتمعين ، وأنا حريص على أن أبرئ ذمتي فذهبت إلى بائع السيارة وقلت له: أنا دفعت لك الثلث وبقي ثلثان ، وأنا أسامحك بما دفعت وخذ السيارة وبرئ ذمتي فأخشى الله عز وجل ، وأخشى الدين، فلم يقبل، فماذا علي؟ فالجواب في مثل هذه المسائل هو التحكيم ، يحكم بمثل هذه المسائل ذوا عدل من طرف البائع ومن طرف المشتري، ويسددان ويقاربان ويسهلان ويجعلان الطرفين متحابين، يسامح كل منهما الآخر.
 
وهذه المسائل وجدت لغياب الشرع ، فإعطاء قاعدة مطردة فيها ظلم، وهذه المسائل فيها تسديد ومقاربة، ولا يوجد فيها حكم قاطع واحد .
 
والمحكم يكون من أهل الديانة وممن يعرف بالتجارة ويعرف بالتقدير، يقدر ويتقي الله عز وجل، والمحكمان يلزمان الطرفين بفض النزاع، ويكون الحكم على قدر الاستطاعة، يراعيان ثمن السلعة، ومقدار التغيير [وأموال الشخصين] فيسددان ويقاربان على حسب ما ييسر الله لهما.
 
ومن المجامع الفقهية الذين قرروا هذا الحكم ، المجمع الفقهي برئاسة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد نسأل الله عز وجل أن يعافيه ويشافيه.

السؤال الثامن والعشرين هل بيع وشراء القطط حرام

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171122-WA0059.mp3الجواب:
ثبت عن أبي هريرة و يروى مرفوعاً ولكن لم يصح، وإنما ثابت عن أبي هريرة أنه نهى عن بيع السنور، وقالوا: السنور نوع من أنواع القطط المميزة فكان الناس يتداولونه فجاء النهي عن بيعه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي والعشرون ما صحة أثر معاذ أنه أخذ من أهل اليمن ثيابا وخمصا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170410-WA0005.mp3الجواب : الأثر ضعيف ، علقه البخاري وفيه انقطاع ، الراوي عن معاذ لم يسمع منه ، والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

ما حكم الأموال التي يحصلها الرجل من العمل في إصلاح التلفاز والفيديو والستلايت

الأصل في الأعمال الحل، لكن إن قام ظاهر يخالف الأصل، فالظاهر يقدم عليه، فإن كان هذا الظاهر حلالاً فالحمد لله فإن جاءك رجل صاحب ديانة واستقامة لا يستخدم هذه الأشياء إلا في الحل [إن وجد]، فلا حرج، وأما غير ذلك فحال استخدام هذه الأجهزة معروف، أما الحريص من طلبة العلم هذه الأيام، فكما كان يقول جمال الدين القاسمي رحمه الله: لو كان الوقت يباع لاشتريته، فطالب العلم لا يوجد لديه وقت أن ينظر إلى الخير – إن وجد – في مثل هذه الأجهزة.
وقد يقال إن الفيديو يقتصر الإنسان فيه على أشياء مشروعة، ويتحكم فيه، فإن صلح لأهل الديانة ومن يستخدمه على وجه شرعي فلا أرى في هذا حرجاً، وكذلك المسجل، فالعبرة بالقرائن التي تحتف بهذا التصليح، فإن قامت قرائن ظاهرة تخالف الحل، فالظاهر يقضي على الأصل، ومن يفعل هذا ويدقق يتعب، ولا يبقى في هذه المهنة أما من كان يتقن هذه المهنة وهي ليست عمله الأصلي وأراد أن يخدم أخاً له بظروف يعلمها فله ذلك، وله أن يتقاضى أجراً، والله أعلم.

السؤال الثاني عشر هل يجوز العمل في دول الغرب مع العلم أنه يعمل فقط…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0009.mp3الجواب :
الإقامة الدائمة في ديار الغرب حرام. ولذا ثبت في حديث ابن عمر عند الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( من أقام بين ظهراني المشركين فقد برأت منه الذمة ). وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( نار المؤمن ونار الكافر لا تتراءى ).
فالحديث المشار إليه رواه أبو داود والترمذي من حديث
 جرير بن عبد الله قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما. والحديث صحيح.
كان الواحد قديماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في مكان لينزل فيه ويستقر فيه كان يشعل ناراً، فالنبي عليه السلام يقول إذا أنت جلست في مكان واشعلت ناراً، فجاء كافر فجلس مقابلك فاشعل ناراً، فنار المسلم ونار الكافر لا تتراءيان.
والخطر كل الخطر أن يصبح المسلم يفكر كما يفكر الكفار، الإنسان يتأثر – في علم الاجتماع – يقولون: الإنسان في المجتمع مثل دولاب فالإنسان يصبح فيه مثل درجة، فيدور بدوران الدولاب، الإنسان هكذا في المجتمع، الإنسان يتأثر بالمجتمع. ومفاهيم المجتمع تتسلل للإنسان .
والغرب اليوم، على حملة شديدة وشرسة جداً ضد الإسلام والمسلمين، فالإنسان يعيش في بلاد المسلمين بفقر وعوز وهو على دين، خير له من أن يعيش برغد وسعة ودينه في خطر.
الغرب يقول اتركك، واترك جيل ابنائك، وابناء ابنائك، وابناء ابناء ابنائك، إذا بقي الجيل الرابع على ما أنتم عليه، نحن فاشلون. أنت وابنك وابن ابنك مسامحينك. لكن بعد ذلك إذا الجيل الرابع بقي مسلم نحن فاشلين، واخواننا يعانون الأمرين، خصوصاً ممن تزوج من الكافرات، من الكتابيات، وممن له إقامة في ديار الكفر. ومن جرب عرف. الذي جرب وعاش يعرف خطورة الكلام الذي نتكلم فيه.
فالمسلم يحرص على الإقامة في ديار المسلمين.
أما زيارة عارضة ،تطبيب، تعليم، يعني عمل، فهذا أمر لا حرج فيه، لأنه لا يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة.
هذه زيارة، زيارة عارضة، ومن يذهب فالواجب عليه أن يجد، أن يعلم أن عنده استعداداً لئلا يتأثر في الشبهات والشهوات التي عند الكفار.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السوال السادس عشر مال لأيتام اعطوه لتاجر ليحفظه لهم ويعطيهم كل شهر مبلغ يسير من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170802-WA0034.mp3الجواب : لا، إلا إذا أعطاهم مبلغ مقطوعا، نحن نعطيك مائة ألف من مال الأيتام وأنت تعطينا على المائة ألف مثلا خمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا هو الربا.
أما أن تعطيني عشرة في المئة من ربحك أو تعطيني عشرين في مئة من ربحك أو تعطيني واحد في المئة من ربحك ،واذا وقع الخسارة فكذلك يتحملون الخسارة فهذا الامر لا حرج فيه.
وقد ثبت عن عائشه رضي الله تعالى عنه أنها قالت إتجرو في أموال اليتامى، وفي زيادة حتى لا تأكلها الصدقة وهذا عند جماهير أهل العلم في أن مال اليتيم عليه زكاة لقول عائشة حتى لا تأكلها الصدقة.
والإمام أبو حنيفه رحمه الله قال مال اليتيم والمجنون لا زكاة فيه.
والراجح من أقول أهل العلم في أن المال واجب في الذمة وليس واجب في المال.
فمال اليتيم ومال المجنون لا زكاة فيه على أرجح الأقوال، لأن الأصل في المال الحرمه فإذا أردنا أن نسلبه من صاحبه فنحتاج إلى نص صحيح صريح.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر أريد أن أسجل زوجتي إختياري في الضمان الإجتماعي خوفا عليها من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-21-at-7.19.09-PM.mp3السؤال الحادي عشر : أريد أن أسجل زوجتي إختياري في الضمان الإجتماعي خوفا عليها من الزمن بعد وفاتي ،فما نصيحتكم ؟
الجواب:- الله يحفظ بالتقوى ،وكم أضر المال بدون تقوى .
الضمان الإجتماعي ،سمعت من بعض المسؤولين بيانا مفصلا عنه ،وكان ذلك بطلب مني ،الضمان الاجتماعي فيه عدة محاذير، أرى أن فيه غررا، يعني ممكن إثنين يشتركوا معا ويدفعوا مبلغ واحد بمقدار واحد ،ويأخذ هذا عشر أضعاف هذا، لإعتبارات كثيرة عندهم ،بقوانين متداخلة كثيرة يعسر بيانها الآن ولسنا بصدد البيان أصلا فهذا يسمى غررا .
والغرر كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ” نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”.
والغرر هو ما لم تكن عاقبته معروفة، ثم ممكن أن يكون للإنسان أموال في الضمان ثم هذه الموال تزيد وتنقص وفق أشياء ،يعني بقوانين حادثة لاحقة والأصل فيمن له مال أن يُحصر ماله.
وطريقة استثمار الضمان للأموال طريقة فيها ما فيها ، ولذا أنا لا انصح باللجوء للضمان إلا عند الإضطرار ،والإضطرار له أحكامه وصاحبه هو الذي يبينه ،أما سؤال السائل أنا في الإختيار وهل أسجل زوجتي في الضمان فجواب سؤاله : ألا يفعل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/818/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السادس عشر عندي سؤال في أبواب المعاملات وبالتحديد في باب اجارة الصيدلة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0057.mp3الجواب : هذا السؤال يندرج على مئات الفروع ، ليس فقط في الصيدلة .
الأمر يحتاج لنوع من التفصيل ، فالفقه أن تعرف الجواب ، ومن أين أخذ هذا الجواب .
الأخ السائل يقول : أنا درست صيدلة ، و معي تصريح من نقابة الصيادلة بفتح صيدلية ، و لكني لسبب أو لآخر لا أريد أن أفتح صيدلية ، فبعض الناس عنده رغبة بفتح صيدلية ، فيأخذ التصريح مني مقابل مبلغ شهري ، فيفتح صيدلية على تصريحي .
هكذا يصنع أصحاب المكاتب الهندسية ايضاً ، لهم ( كوتا ) وهذه ( الكوتا ) تنتهي ، أي يكون لها حد معين ، فالحد المعين انتهى ، ماذا يصنع ؟
يقوم بالأخذ من مكتب آخر ، على اسمه .
الجواب ايضاً هو هو .
ما هو المال في الشرع ؟
الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول : ( المال الساكت الناطق ) ، الساكت : الأرض والعقار ، والناطق : الدواب والأنعام.
وأنفس أموال العرب من الأموال ( الأبل ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم : يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً خيرٌ لك من حُمر النعم ، فالإبل هي خير المال ، و أحسن الإبل الحُمر .
إخواني الذي لا يفهم نصوص الشرع ، و مراد الشرع ، ويسقط نصوص الشرع على واقعنا يضل .
هناك رجل هلكَ من قريب ، أخو ( حسن البنا ) ، اسمه ، ( جمال البنا ) ، من أكابر مجرمي المسلمين ، وله كتاب في الطعن في الصحيحين مطبوع ، يقول : ( المسلمون ليس عندهم عقول ، كيف يقولون في حديث البخاري و أنه صحيح
” إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث ماله و أهله وعمله ، قال فيرجع اثنان ويبقى واحد ، يبقى العمل ، ويرجع المال والأهل ”
يقول هذا الرجل : كيف المال يتبع ، هؤلاء المسلمون لا يفهمون ) .
يفكر هذا المسكين أن المال فقط في البنوك في زماننا هذا ، بل كان المال الدواب يركبونها ويذهبون للجنازة ، لذا الرجل الأعرابي في درسنا امس في صحيح مسلم قال : هلكت الأموال ، كيف الأموال تهلك ؟
يقصد الأنعام ، أنها هلكت ، لعدم وجود الطعام ، لا يوجد مطر ، ولا يوجد نبت ، فإذا لا يوجد طعام ماذا تأكل ، فطلب من النبي عليه السلام أن يستسقي ، قال : هلكت الأموال .
ما هو المال في الشرع ؟
المال في الشرع : الدواب .
فالمال هو كل شيء له قيمة في أعراف الناس التي لا تصادم نصاً .
فالعلماء يقولون في المال : كُل شيء له قيمة محترمة شرعاً ، ولا يصادم نصاً فهذا مال.
واليوم الأموال المعنوية أكثر من الأموال المادية .
اليوم أشقى الناس تعباً وعملاً من يشتغل ببدنه .
يعني يتعب حتى يحصل له مبلغا علّه يقتات به ولعله لا يقتات، وأغلب اموال الناس اليوم اموال معنوية .(تلفونات واتصالات وهو جالس لا يعمل شيئا ).
كل اموال الناس اليوم قضايا معنوية .
تدخل على محل حلويات مشهور كحلويات حبيبة مثلا او غيره تنظر تجد في المحل كم من سدر وكم من غاز ثمنهم ثلاثمائة او اربعمائة دينار ((300 او 400 دينار )).
وتجد عدد من الطاولات والكراسي.
قل له اعطني اسمك حتى اصنع الحلوى وابيعها ، فيطلب ملايين مقابل اسمه.
على الاسم المعنوي يريد ملايين وكل الذي يملكه بالمحل مئات .
الشيء المادي قليل ولكن المال المعنوي هو مال مالم يصادم نصا فهو مال .
من عجيب ما قرات من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
يقول : رجل عنده توقيع ملوكي يعني ملك موقع له (توقيع سلطاني ).
هذه أظن انها في المجلد الرابع والثلاثين 34.
يقول رجل عنده توقيع سلطاني يدخل البضاعة ويخرجها بدون ضرائب .والضرائب في زمن شيخ الاسلام كانت كثيرة وشديدة .
يخرج الاموال ويدخلها من غير ضرائب فهل له ان يبيع هذا التوقيع قال نعم له ان يبيع هذا التوقيع لانه اصبح مالا .
ولذا يا اخي لك ان تبيع هذا الترخيص الذي خصصت به لانه حق معنوي لك .
انت الان تملك شيئا لا يملكه سائر الناس وتملكه بمهارتك ودراستك ولست انت تأخذه بحكم انك انسان ومواطن وهو مشاع للناس كلهم .
لذا العلماء يقولون الحقوق المعنوية قسمان الحقوق، المجردة قسمان :
1_قسم يملكه الانسان بمهارته ويعرف لفلان دون سائر الناس فهذا مال يباع ويشترى .
وعلى هذا الاسم التجاري وعلى هذا الماركات المسجلة وعلى هذا حقوق التأليف وعلى هذا الابتكار والاختراع
كذلك كلها حقوق مجردة يجوز للانسان ان يتقاضى عليها مالا بل هي اعظم من الاموال المادية .
2_حقوق مجردة تعطى للانسان لا يحوزها بمهارته وانما الشرع يعطيها اياه ويشارك الناس جميعا فيه مثل حق الشفعة .
يعني مثلا انا الان اريد ان ابيع بيتي فالجار مقدم على شراء البيت من غير الجار .
فأنا اشتري البيت الذي بجانب بيتي اشتريه بحق الشفعة .
هذا لا يكتسب بمهارة وهذا الشرع منحه للناس كلهم .
فهذا لا يجوز ان يتقاضى عليه بمال .
يعني لو انك لا تريد ان تشتري لا يجوز ان تحبس وتقول انا ابيع بحق الشفعة ،فإما ان تأخذ بحق واما ان تترك غيرك يشتري .
مثل حق المبيت عند الزوجة، رجل عنده زوجتين فواحدة اتفقت مع الاخرى ان الليلة هي نوبتي لكن انا اريد الليلة التي بعدها أيضا فاتفقت مع ضرتها ان تأخذ ليلتها مقابل مال .
هل هذا يجوز ؟؟؟؟.
لا ، لماذا ؟
هذا حق مجرد لأن الشرع منحه ولا يحوزه الإنسان بمهارته .
فالحق المجرد إن كان يحصله الإنسان بمهارة ويعرف على انه له في أعراف الناس فيأخذه مقابل مال ويجوز بيعه وإلا فلا .
هذا والله أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?