ما حكم الأموال التي يحصلها الرجل من العمل في إصلاح التلفاز والفيديو والستلايت

الأصل في الأعمال الحل، لكن إن قام ظاهر يخالف الأصل، فالظاهر يقدم عليه، فإن كان هذا الظاهر حلالاً فالحمد لله فإن جاءك رجل صاحب ديانة واستقامة لا يستخدم هذه الأشياء إلا في الحل [إن وجد]، فلا حرج، وأما غير ذلك فحال استخدام هذه الأجهزة معروف، أما الحريص من طلبة العلم هذه الأيام، فكما كان يقول جمال الدين القاسمي رحمه الله: لو كان الوقت يباع لاشتريته، فطالب العلم لا يوجد لديه وقت أن ينظر إلى الخير – إن وجد – في مثل هذه الأجهزة.
وقد يقال إن الفيديو يقتصر الإنسان فيه على أشياء مشروعة، ويتحكم فيه، فإن صلح لأهل الديانة ومن يستخدمه على وجه شرعي فلا أرى في هذا حرجاً، وكذلك المسجل، فالعبرة بالقرائن التي تحتف بهذا التصليح، فإن قامت قرائن ظاهرة تخالف الحل، فالظاهر يقضي على الأصل، ومن يفعل هذا ويدقق يتعب، ولا يبقى في هذه المهنة أما من كان يتقن هذه المهنة وهي ليست عمله الأصلي وأراد أن يخدم أخاً له بظروف يعلمها فله ذلك، وله أن يتقاضى أجراً، والله أعلم.

السؤال الثاني عشر هل يجوز العمل في دول الغرب مع العلم أنه يعمل فقط…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0009.mp3الجواب :
الإقامة الدائمة في ديار الغرب حرام. ولذا ثبت في حديث ابن عمر عند الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( من أقام بين ظهراني المشركين فقد برأت منه الذمة ). وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( نار المؤمن ونار الكافر لا تتراءى ).
فالحديث المشار إليه رواه أبو داود والترمذي من حديث
 جرير بن عبد الله قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما. والحديث صحيح.
كان الواحد قديماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل في مكان لينزل فيه ويستقر فيه كان يشعل ناراً، فالنبي عليه السلام يقول إذا أنت جلست في مكان واشعلت ناراً، فجاء كافر فجلس مقابلك فاشعل ناراً، فنار المسلم ونار الكافر لا تتراءيان.
والخطر كل الخطر أن يصبح المسلم يفكر كما يفكر الكفار، الإنسان يتأثر – في علم الاجتماع – يقولون: الإنسان في المجتمع مثل دولاب فالإنسان يصبح فيه مثل درجة، فيدور بدوران الدولاب، الإنسان هكذا في المجتمع، الإنسان يتأثر بالمجتمع. ومفاهيم المجتمع تتسلل للإنسان .
والغرب اليوم، على حملة شديدة وشرسة جداً ضد الإسلام والمسلمين، فالإنسان يعيش في بلاد المسلمين بفقر وعوز وهو على دين، خير له من أن يعيش برغد وسعة ودينه في خطر.
الغرب يقول اتركك، واترك جيل ابنائك، وابناء ابنائك، وابناء ابناء ابنائك، إذا بقي الجيل الرابع على ما أنتم عليه، نحن فاشلون. أنت وابنك وابن ابنك مسامحينك. لكن بعد ذلك إذا الجيل الرابع بقي مسلم نحن فاشلين، واخواننا يعانون الأمرين، خصوصاً ممن تزوج من الكافرات، من الكتابيات، وممن له إقامة في ديار الكفر. ومن جرب عرف. الذي جرب وعاش يعرف خطورة الكلام الذي نتكلم فيه.
فالمسلم يحرص على الإقامة في ديار المسلمين.
أما زيارة عارضة ،تطبيب، تعليم، يعني عمل، فهذا أمر لا حرج فيه، لأنه لا يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة.
هذه زيارة، زيارة عارضة، ومن يذهب فالواجب عليه أن يجد، أن يعلم أن عنده استعداداً لئلا يتأثر في الشبهات والشهوات التي عند الكفار.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍?

السوال السادس عشر مال لأيتام اعطوه لتاجر ليحفظه لهم ويعطيهم كل شهر مبلغ يسير من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170802-WA0034.mp3الجواب : لا، إلا إذا أعطاهم مبلغ مقطوعا، نحن نعطيك مائة ألف من مال الأيتام وأنت تعطينا على المائة ألف مثلا خمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا هو الربا.
أما أن تعطيني عشرة في المئة من ربحك أو تعطيني عشرين في مئة من ربحك أو تعطيني واحد في المئة من ربحك ،واذا وقع الخسارة فكذلك يتحملون الخسارة فهذا الامر لا حرج فيه.
وقد ثبت عن عائشه رضي الله تعالى عنه أنها قالت إتجرو في أموال اليتامى، وفي زيادة حتى لا تأكلها الصدقة وهذا عند جماهير أهل العلم في أن مال اليتيم عليه زكاة لقول عائشة حتى لا تأكلها الصدقة.
والإمام أبو حنيفه رحمه الله قال مال اليتيم والمجنون لا زكاة فيه.
والراجح من أقول أهل العلم في أن المال واجب في الذمة وليس واجب في المال.
فمال اليتيم ومال المجنون لا زكاة فيه على أرجح الأقوال، لأن الأصل في المال الحرمه فإذا أردنا أن نسلبه من صاحبه فنحتاج إلى نص صحيح صريح.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر أريد أن أسجل زوجتي إختياري في الضمان الإجتماعي خوفا عليها من…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-21-at-7.19.09-PM.mp3السؤال الحادي عشر : أريد أن أسجل زوجتي إختياري في الضمان الإجتماعي خوفا عليها من الزمن بعد وفاتي ،فما نصيحتكم ؟
الجواب:- الله يحفظ بالتقوى ،وكم أضر المال بدون تقوى .
الضمان الإجتماعي ،سمعت من بعض المسؤولين بيانا مفصلا عنه ،وكان ذلك بطلب مني ،الضمان الاجتماعي فيه عدة محاذير، أرى أن فيه غررا، يعني ممكن إثنين يشتركوا معا ويدفعوا مبلغ واحد بمقدار واحد ،ويأخذ هذا عشر أضعاف هذا، لإعتبارات كثيرة عندهم ،بقوانين متداخلة كثيرة يعسر بيانها الآن ولسنا بصدد البيان أصلا فهذا يسمى غررا .
والغرر كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ” نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”.
والغرر هو ما لم تكن عاقبته معروفة، ثم ممكن أن يكون للإنسان أموال في الضمان ثم هذه الموال تزيد وتنقص وفق أشياء ،يعني بقوانين حادثة لاحقة والأصل فيمن له مال أن يُحصر ماله.
وطريقة استثمار الضمان للأموال طريقة فيها ما فيها ، ولذا أنا لا انصح باللجوء للضمان إلا عند الإضطرار ،والإضطرار له أحكامه وصاحبه هو الذي يبينه ،أما سؤال السائل أنا في الإختيار وهل أسجل زوجتي في الضمان فجواب سؤاله : ألا يفعل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/818/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال السادس عشر عندي سؤال في أبواب المعاملات وبالتحديد في باب اجارة الصيدلة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161128-WA0057.mp3الجواب : هذا السؤال يندرج على مئات الفروع ، ليس فقط في الصيدلة .
الأمر يحتاج لنوع من التفصيل ، فالفقه أن تعرف الجواب ، ومن أين أخذ هذا الجواب .
الأخ السائل يقول : أنا درست صيدلة ، و معي تصريح من نقابة الصيادلة بفتح صيدلية ، و لكني لسبب أو لآخر لا أريد أن أفتح صيدلية ، فبعض الناس عنده رغبة بفتح صيدلية ، فيأخذ التصريح مني مقابل مبلغ شهري ، فيفتح صيدلية على تصريحي .
هكذا يصنع أصحاب المكاتب الهندسية ايضاً ، لهم ( كوتا ) وهذه ( الكوتا ) تنتهي ، أي يكون لها حد معين ، فالحد المعين انتهى ، ماذا يصنع ؟
يقوم بالأخذ من مكتب آخر ، على اسمه .
الجواب ايضاً هو هو .
ما هو المال في الشرع ؟
الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول : ( المال الساكت الناطق ) ، الساكت : الأرض والعقار ، والناطق : الدواب والأنعام.
وأنفس أموال العرب من الأموال ( الأبل ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم : يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً خيرٌ لك من حُمر النعم ، فالإبل هي خير المال ، و أحسن الإبل الحُمر .
إخواني الذي لا يفهم نصوص الشرع ، و مراد الشرع ، ويسقط نصوص الشرع على واقعنا يضل .
هناك رجل هلكَ من قريب ، أخو ( حسن البنا ) ، اسمه ، ( جمال البنا ) ، من أكابر مجرمي المسلمين ، وله كتاب في الطعن في الصحيحين مطبوع ، يقول : ( المسلمون ليس عندهم عقول ، كيف يقولون في حديث البخاري و أنه صحيح
” إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث ماله و أهله وعمله ، قال فيرجع اثنان ويبقى واحد ، يبقى العمل ، ويرجع المال والأهل ”
يقول هذا الرجل : كيف المال يتبع ، هؤلاء المسلمون لا يفهمون ) .
يفكر هذا المسكين أن المال فقط في البنوك في زماننا هذا ، بل كان المال الدواب يركبونها ويذهبون للجنازة ، لذا الرجل الأعرابي في درسنا امس في صحيح مسلم قال : هلكت الأموال ، كيف الأموال تهلك ؟
يقصد الأنعام ، أنها هلكت ، لعدم وجود الطعام ، لا يوجد مطر ، ولا يوجد نبت ، فإذا لا يوجد طعام ماذا تأكل ، فطلب من النبي عليه السلام أن يستسقي ، قال : هلكت الأموال .
ما هو المال في الشرع ؟
المال في الشرع : الدواب .
فالمال هو كل شيء له قيمة في أعراف الناس التي لا تصادم نصاً .
فالعلماء يقولون في المال : كُل شيء له قيمة محترمة شرعاً ، ولا يصادم نصاً فهذا مال.
واليوم الأموال المعنوية أكثر من الأموال المادية .
اليوم أشقى الناس تعباً وعملاً من يشتغل ببدنه .
يعني يتعب حتى يحصل له مبلغا علّه يقتات به ولعله لا يقتات، وأغلب اموال الناس اليوم اموال معنوية .(تلفونات واتصالات وهو جالس لا يعمل شيئا ).
كل اموال الناس اليوم قضايا معنوية .
تدخل على محل حلويات مشهور كحلويات حبيبة مثلا او غيره تنظر تجد في المحل كم من سدر وكم من غاز ثمنهم ثلاثمائة او اربعمائة دينار ((300 او 400 دينار )).
وتجد عدد من الطاولات والكراسي.
قل له اعطني اسمك حتى اصنع الحلوى وابيعها ، فيطلب ملايين مقابل اسمه.
على الاسم المعنوي يريد ملايين وكل الذي يملكه بالمحل مئات .
الشيء المادي قليل ولكن المال المعنوي هو مال مالم يصادم نصا فهو مال .
من عجيب ما قرات من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
يقول : رجل عنده توقيع ملوكي يعني ملك موقع له (توقيع سلطاني ).
هذه أظن انها في المجلد الرابع والثلاثين 34.
يقول رجل عنده توقيع سلطاني يدخل البضاعة ويخرجها بدون ضرائب .والضرائب في زمن شيخ الاسلام كانت كثيرة وشديدة .
يخرج الاموال ويدخلها من غير ضرائب فهل له ان يبيع هذا التوقيع قال نعم له ان يبيع هذا التوقيع لانه اصبح مالا .
ولذا يا اخي لك ان تبيع هذا الترخيص الذي خصصت به لانه حق معنوي لك .
انت الان تملك شيئا لا يملكه سائر الناس وتملكه بمهارتك ودراستك ولست انت تأخذه بحكم انك انسان ومواطن وهو مشاع للناس كلهم .
لذا العلماء يقولون الحقوق المعنوية قسمان الحقوق، المجردة قسمان :
1_قسم يملكه الانسان بمهارته ويعرف لفلان دون سائر الناس فهذا مال يباع ويشترى .
وعلى هذا الاسم التجاري وعلى هذا الماركات المسجلة وعلى هذا حقوق التأليف وعلى هذا الابتكار والاختراع
كذلك كلها حقوق مجردة يجوز للانسان ان يتقاضى عليها مالا بل هي اعظم من الاموال المادية .
2_حقوق مجردة تعطى للانسان لا يحوزها بمهارته وانما الشرع يعطيها اياه ويشارك الناس جميعا فيه مثل حق الشفعة .
يعني مثلا انا الان اريد ان ابيع بيتي فالجار مقدم على شراء البيت من غير الجار .
فأنا اشتري البيت الذي بجانب بيتي اشتريه بحق الشفعة .
هذا لا يكتسب بمهارة وهذا الشرع منحه للناس كلهم .
فهذا لا يجوز ان يتقاضى عليه بمال .
يعني لو انك لا تريد ان تشتري لا يجوز ان تحبس وتقول انا ابيع بحق الشفعة ،فإما ان تأخذ بحق واما ان تترك غيرك يشتري .
مثل حق المبيت عند الزوجة، رجل عنده زوجتين فواحدة اتفقت مع الاخرى ان الليلة هي نوبتي لكن انا اريد الليلة التي بعدها أيضا فاتفقت مع ضرتها ان تأخذ ليلتها مقابل مال .
هل هذا يجوز ؟؟؟؟.
لا ، لماذا ؟
هذا حق مجرد لأن الشرع منحه ولا يحوزه الإنسان بمهارته .
فالحق المجرد إن كان يحصله الإنسان بمهارة ويعرف على انه له في أعراف الناس فيأخذه مقابل مال ويجوز بيعه وإلا فلا .
هذا والله أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 / صفر / 1438 هجري
2016 / 11 / 25 إفرنجي
↩ رابط السؤال :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

هل يجوز حج من عليه دين

من عليه دين له أن يحج ويستأذن صاحب الدين فإن أذن له يحج وإلا صاحب الدين أحق بماله من المال الذي سينفقه بالحج ، ولكن ذهابه للحج ليس بواجب فهو غير مستطيع، لكن إن أذن له وذهب فهذا حسن.
 
وقد كان بكر بن عبدالله المزني التابعي الجليل ، كان يحج وعليه دين فلما كان يسأل عن ذلك كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: {تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياً} فيا أيها الفقير : إن أردت الغنى تابع بين الحج والعمرة فهذا كنز لا يعرفه إلا المجرب، فكان بكر بن عبدالله المزني يقول: أرجو بحجي الغنى والسداد.

رجل ماله من حرام كبيع الخمر مثلا فهل إن بنى مسجدا يؤجر عليه أم لا

النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: {إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً}، والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه، ومما هو وارد في كتب القواعد الفقية، قولهم: المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده ما ل خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأمور الثلاثة الآتية: الأمر الأول: أن تكون في الأشياء المهانة، وليس في الأشياء المحترمة الجليلة، كأن يُعَبِّد الإنسان مثلاً طريقاً لعامة المسلمين، أو حمامات لمسجد أو عامة، وما شابه، الأمر الثاني: الشيء الزائل خير من الشيء الدائم، الأمر الثالث: الشيء الذي فيه ملك عام خيرمن الشيء الذي فيه ملك خاص، فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والذي في الملك العام أحب إلى الله من الملك الخاص، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أيضاً شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، فإنه إن كان ماله من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها.
وسمعت بعض مشايخنا يقول: أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، فلما يكون بجانبي فقير، وما عندي ما أتصدق به عليه، فأذهب إلى رجل غني، فأطلب منه مالاً لهذا الفقير، وأنقله من مكان بعيد إليه، فأنا ليس لي ثواب المتصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة، فعندما أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان ماله بيده حلالاً. ولذا من كان بيده مال حرام فلا يجوز له أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم…

السؤال الخامس عشر أخت تسأل وتقول عندنا في الجامعة قروض ومنح وحسب تجميعك…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/AUD-20170212-WA0041.mp3الجواب: لو ما حصل هذا الإعفاء، إذا حصل الإعفاء؛ على حسب المعطي،إذا إعفاء -الحمد لله- أبرء ذمتِك، وإذا لم يُعطِك فذمتك مشغولة لِمن دَرَّسك.
فالغالب تكون هذه القروض مقابل التدريس مدة معينة، فمن حق من أعطاك وشَرَّط عليك؛فالمسلمون عند شروطهم،إلا شرطاً أحل حراماً أو حَرَّم حلالاً.
فالذي يعطيك قرض ويُشَرِّط عليك؛ الواجب عليك أن تفي، بالقرض،فإن أعفاك فالحمد لله، وإن لم يقع الإعفاء؛ فالواجب الإلتزام بشرط المُقرِض، فالواجب الإلتزام بشرط المُقرِض.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

ما صحة حديث من احتكر قوت المسلمين أربعين يوما يريد الغلاء فقد برئ من ذمة…

هذا الحديث وجدته في المسند للإمام أحمد، وفي مصنف ابن أبي شيبة، ومسند أبي يعلى، وعند ابن عدي في الكامل، وعند أبي نعيم في الحلية، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف؛ فيه راوٍ يكنى أبو بشر، وهو مجهول كما في “العلل” (برقم 1174)، و”الجرح والتعديل”(9/347) كلاهما لابن أبي حاتم.
وورد بلفظ {من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو الجذام}، عند أحمد عن ابن عمر، وإسناده ضعيف، وورد أيضاً بإسناد ضعيف عند أحمد، والحاكم عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: {من احتكر يريد أن يتغالى به على المسلمين، فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله}.
ويُغْني عن هذا كله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (برقم 165) عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من احتكر فهو خاطئ} فالاحتكار حرام، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم، وليس بمعنى مخطئ ، والله أعلم.

السؤال العاشر هل أنا آثمة إذا تركت العمل كمعلمة في تدريس القرآن والتحقت بمدرسة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171018-WA0044.mp3الجواب :
النبي صلى الله عليه وسلم يقول *(خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)* رواه البخاري عن عثمان .
 
وكونك معلمة للقرآن حتى وإن انتقلت إلى مدرسة أخرى ،  فليس الأجر على اسم المدرسة ؛ ولا تظني أنه إذا كان اسم المدرسة   مدرسة تحفيظ القرآن لك أجر واذا ذهبت إلى مدرسة ليس مكتوبا عليها مدارس تحفيظ القرآن فمالك من أجر ،لا العبرة بالعمل فالأجر على العمل ، فإذا انتقلت إلى مدرسة أخرى وبقيت معلمة للقرآن لعل الله يكتب لك أجرا أعظم ، فتحفيظ القرآن الناس مقبلون عليه فيرغبونه، وهناك أنت تُرغبيين فيه وأنت تعملين على إيجاد أناسا يحفظون القرآن ،فالمهم أن تكون النية لله عز وجل ثم إذا جاءت حواسب ومرغبات على تحفيظ القرآن فلا حرج في ذلك، فقد صح عن أبي عبيد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخص حفظة كتاب الله عز وجل بعطايا، عمر ابن الخطاب كان يعطي الذي يحفظ  عطايا  فإعطاء من يحفظ كتاب الله عز وجل يعني ولا سيّما الصغار فهذا أمر لا حرج فيه وهو أمر حسن إن شاء الله.
 
 
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
 
٢٣ محرم 1439 هجري                  ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
 
↩ *رابط الفتوى:* http://meshhoor.com/fatawa/1459/
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
 
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
 
http://t.me/meshhoor