أما بالنسبة لخبر الهاتف والتلغراف والانترنت في البيع والشراء فهذا شرعي، وتعرض له العلماء قديماً وأقدم من رأيته وتعرض له عالم اسمه محمد السنوسي له كتاب جميل نافع اسمه”الرحلة التجارية” مطبوع في ثلاثة أجزاء فقد انتقل من الحجاز إلى فرنسا عند أول الثورة العلمية في فرنسا فرأى تغيير الدم والتلغراف وبدأ يبحث ويسأل في طريقه للحجاز، كلما رأى علماء يشرح لهم ما رأى ويتخاطب وإياهم، وهذا الكتاب فيه أوائل المسائل والتي تبحث اليوم في المجامع-فبحثها بشكل لطيف معه، وذكر التلغراف مطولاً وظفرت برسالة لعالم من علمائنا وهو حقيقة إمام من الأئمة- لكننا لا نعرف أئمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله- وهو صاحب تفسير جليل اسمه”محاسن التأويل” فوجدت له كتاب مطبوع سنة 1928، اسمه “إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق” يعالج المسألة .
والخلاصة أن البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، والبيع والشراء على الهاتف والانترنت اليوم ، المجلس الذي يعقد الايجاب والقبول يكون غير متوفر فمجرد الإغلاق انتهى الأمر وهذا أمر مذكور في كتب الفقهاء، في الجملة وأنهم يرخصون فلا حرج في ذلك.
ولكن المشكلة أن البائع لا يملك البضاعة فهذه الحالة لا بد أن يبين أنه لا يملكها فإما أن يضمنها ويملكها ثم يبيعها وإما أن يشعر من طلبها منه أنه وكيل بالبيع أي يقول له: أنا أحضرها وهي ليست عندي ولي كذا أربح منك، فهذا أمر مشروع إن شاء الله والله أعلم .
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال السادس عشر اشتريت من البقالة بيضتين بثمن مرتفع نوعا ما لأنهما كما قال…
الجواب : بيع البطاطا، وبيع الاغراض التي في الأرض -في بعض الأشياء في الأرض أنت لا ترى ما فيها- وبيع الجوز ،وبيع اللوز ،وبيع البيض ،هذا كله من الغرر المعفو عنه، لماذا؟
لأن الغالب فيه السلامة ، فهنالك مقدار من الغرر قائم على المسامحة، وليس على المشاحة ،وهذا أمر لا حرج فيه ، أنت لما تشتري البيت ،أساسات البيت ما تعرفها فيها غرر ، تشتري الجاكيت هل توجد جاكيت لا تعرفها هذا فيه غرر، لكنه معفو عنه ، فليس كل غرر ممنوعا .
البوفيه المفتوح فيه غرر، واحد يأكل بعشرة أضعاف الثاني ، والسعر واحد لكن هذا قائم على المسامحة وليس على المشاحة ، فالعلماء في اتفاقهم يجوزون شيئا من الغرر .
ومن ها هنا توسع شيخنا مصطفى الزرقا رحمه الله في جواز التأمين ، توسع من المقدار الذي يتسامح فيه العلماء في موضوع الغرر .
لكن جماهير أهل العلم يمنعون التأمين ويجعلون التأمين غررا داخل فيما أورد الإمام مسلم بسنده إلى أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما حكم التأمين على الحياة
التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، وهو حرام، والعبرة في القمار المبدأ، وليست الوسيلة ولا الطريقة، فقد يدفع الرجل إلى شركة عشرين سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئاً وقد يدفع آخر بيوم واحد عشرين دينار ويأخذ عشرة آلاف.
والغنم والغرم في التأمين يكون بمحض الصدفة، وليس قائماً على مهارة فهو حرام لا يجوز.
وتتأكد هذه الحرمة بأشياء منها: أن الشركات هذه التي تؤمن هي أيضاً تؤمن على الخمارات وعلى الملاهي الليلية وما شابه، فأنت تعقد اتفاقاً مع أناس يأخذون أموالهم أصلاً من جهة محرمة، ثم جميع شركات التأمين تؤمن على من أمن عندها، حتى تكون الأمور بأيدي شركات معدودة في العالم، فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة.
والناس يؤمنون على حياتهم بسبب عدم وجود الاستقرار وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع، ومن يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون لا سيما في الأندلس يجد العجب العجاب، أما التأمين المجبر عليه فلا حرج وافعله بأقل قدر.
أما العاقلة فليست فيها مقامرة، إنما هي ضريبة أن فلان قريبك فتدفع، أما التأمين على الحياة لا يوجد فيه هذا، فلا يوجد صلة بين المتقامرين، والعاقلة فقط في القتل فهي نوع من أنواع التكافل، والتأمين أوسع من ذلك، ففرق كبير بين الأمرين.
السؤال التاسع والعشرين حكم التأمين المعاشي الاختياري
الجواب : هذا التأمين له صور، والبنوك الإسلامية اليوم ستتوسع في المستقبل، وستبدأ تعمل على الناس بموضوع التأمين، ولقد علمت أن بعض الورشات فيها موضوع التأمين.
والتأمين ولا سيما ما يسمى التكافلي الى آخره، يحتاج منا إلى تصور دقيق، ولقد أرسلت بعض إخوانا التجار إلى البنك الإسلامي؛ لأنهم أنشؤوا شركة تأمين خاصة بهم، والعجيب أنهم لم يعطوهم تصورا ولا أعطوههم شيئا مكتوبا، حتى نحكم عليه .
طبعا شركات التأمين التي في العالم قليلة، وجل شركات التأمين الموجودة اليوم هي في حقيقة أمرها ليست إلا مكاتب تأمين ورد تأمين بمعنى أن الشركة التي يؤمن معها الناس اليوم هي ليست شركة تأمين،بل هي ترد التأمين إلى شركات ضخمة وكبيرة في خارج البلاد، وهذه الشركات لو يعرف المؤمن أحوال شركائه الذين يؤمنون معه، ما هي أحوالهم وأوضاعهم لنفر من ذلك نفرة شديدة.
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/63/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
السؤال السادس ما حكم من يبيع زجاجات الخمر وهي فارغة لتصهر ويعاد تصنيعها …
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-6.mp3الجواب : النبي صلى عليه وسلم لعن حامل الخمر ، فإذا بقيت الزجاجة أو المعدن ولا يوجد فيها خمر ولا سيَّما إذا طمست معالم هذه الزجاجة وأنها ليست خمراً وأُعيد تصنيعها فهذا من المحافظة على المال وهذا لا حرج فيه ، الحرج أن تجعل نفسك في تهمة والحرج أن تحمل خمراً، فإذا زال كونك في تهمة يعني يراك إنسان تحمل زجاجة خمر فيظن بك سوء فالواجب عليك أن تذدَّ عن نفسك هذه التهمة أولاً، ويَحرُم عليك شرعاً أن تحمل زجاجة خمر وما عدا ذلك فالأمر فيه سَعة إن شاء الله .
فتاوى الجمعة : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
ما حكم القرض الحسن من البنك الإسلامي
القرض الحسن جائز من أي طرف، إن أخذت ورددت بمقدار ما أخذت جاز ذلك ولا حرج فيه، والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال لا بالذوات.
فإذا أخذت القرض الحسن من نصراني أو بنك ربوي أو بنك يسمى إسلامي جاز ذلك، فلك مثلاً أن تتصدق على نصراني أو تنقذه من الغرق لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات.
وأيضاً استلام الراتب من البنك، فإن كنت ملزماً فخذ راتبك من البنك مجرد نزوله ولا تبقيه.
السؤال الرابع عشر استلفت من أخي مبلغا من المال بالجنيه المصري ولكن بعد تعويم…
الجواب:
تكلمنا بأصل المسألة في درس مضى ، مثلا استدنت من واحد منكم (( 100 )) دينار وأعطاني قطعتين كل قطعة قيمتها (( 50 )) دينارا، وضعت القطعتين في مكان ،قلت حتى أقضي حاجتي ، ثم ألغيت العملة فأخذت عين القطعتين لمن استدنت منه هاتين القطعتين وقلت له تفضل، هل تبرأ ذمتي ؟
الجواب : لا ، لا تبرأ ذمتي مع انني رددت إليه عين القطعتين اللتين أخذتهم ، فإذا
ليست العبرة بالعد ، العبرة بالقوة الشرائية ، إذا تذبذبت أسعار العملة فالواجب أن نحسن لمن أحسن الينا ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : *من صنع لكم معروفا فكافئوه* ، وأقل المكافأة بالدعاء والذكر بالخير .
لكن كيف نقدر الفرق ؟
هذا أمر لايمكن أن ينضبط ، يعني أنا اليوم أخذت منك (( 1000 )) جنيه ،ثم عوّموا الجنيه ، تغير سعر الجنيه ،طيب كم أسدك؟
الجواب : نربطه بماذا ؟ هل نربطه بالدولار ؟ أم نربطه باليوروو ، أم نربطه بالذهب بما نربط ؟
يقولون في مجامعهم الفقهية ،اختلاف القيمة تختلف بحسب الملابسات والتداعيات وحسب الإمكانات ، والأحكام الفقيه ينبغي أن تكون عملية ، فقالوا عند التغير يعود الأمر إلى التحكيم ممن يتعاملون بمثل هذه المعاملة من التجار أصحاب الديانة ، أنت تحكم رجلا وهو يحكّم رجلا يجتمعان يقضون بينكما بالشيء يكون فيه عدل ويكون فيه إمكانية تحقيق الدين ، هل ممكن أن نربطه مثلا بالذهب؟
وحصل هذا مع بعض إخواننا العراقيين لما تذبذبت قيمة الدينار العراقي ، إذا ربطته بالذهب يقول لك والله يا أخي انت كوَّنت عليَّ مبلغ وألزمتني بمبلغ لا يمكن لي انا طوال عمري أن احصل هذا المبلغ ، فيراعى حتى يبقى الحكم عمليا التحكيم يعني يعلق الأمر بالتحكيم ،والمحكمان يدرسان الأمور ، سبب تذبذب العملة ليس الشرع لكن لما اقصي الشرع وكليات الشرع ،فوجد الربا فوجد التضخم ، فلما وجد التضخم حصل تذبذب بالعملة ،وبالتالي تذبذب العملة لها تداعيات وأسباب ومقادير تختلف من صورة لصوره وبالتالي الصواب أن تعلق بالتحكيم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما هو حكم البيع بالتقسيط وما الأدلة على ذلك وهل هناك شروط وقيود في البيع…
بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا..
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم .
شخص كلفني بشراء سيارة وهو في بلد آخر فاشتريت له السيارة بالمبلغ الذي بعثه لي…
هذه المسألة تخرج على قاعدة: يد الأجير يد أمانة، لا يد ضمانة، فمثلاً: رجل يعمل عنده أجير، فكل مصلحة أو فائدة مالية عبر هذا الأجير أثناء العمل تعود إلى صاحب العمل ، فرجل اشتغل عنده صانع في بيته، كهربائي مثلاً وفرغ وقته لعمل الكهرباء في البيت، فوكله صاحب البيت، بشراء ما يلزم من مواد، فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحاً من صاحب هذا البيت، على المواد، إنما يحاسبه بالثمن الذي اشترى فيه المواد.
ومثال آخر رجل عنده بضاعة في المطار فقال لأجير عنده: اذهب وحصلها، فقدر الله أن يكون وقت ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه إلى المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب أجرة السيارة على صاحب العمل لأن الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة، والعلماء يقولون: الغنم بالغرم، فلو أن الأجير أُتلفت هذه البضاعة في يده من غير تقصير منه فإنه لا يغرمها، ولأنه لا يغرم، فإنه لا يغنم، وكذلك لو أن جارة قالت لجارة: اشتري لي كذا وكذا، شيئاً معروفاً سعره وهذه الجارة لسبب ما أخذت سعراً دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن وكلت وليس لمن اشترت ، لأنه لو تلف هذا الشيء في يدها فلا تغرمه، لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها على أنها تبيع وتشتري فأوصتها شيئاً تعلم أنها تبيعه وتشتريه فحينئذ لها أن تربح منها.
فكذلك المسألة فإن وكلك على أنك صديق فلا يجوز أن تربح، وإن وكلك على أنك تاجر ورآك أميناً عارفاً بالسيارات وتبيع وتشتري فحينئذ تربح منه، أما أن تربح منه وهذه ليست مهنتك ويحفظ هو هذا العمل جميلاً في ذمته، يعتبره ديناً ويبحث عن مناسبة أخرى يخدمك فيها، فهذا لا يجوز، وفي مثل هذا أسند أبو نعيم في “الحلية” عن عمر بن عبد العزيز قال: ((ليس من المروءة الربح على الإخوان)) أما في التجارة فلا حرج، أما إن تعامل معك على أنك أخ ولست تاجر ثم تبيع وتربح فهذا ليس بمشروع، ومن الأدلة على عدم المشروعية أن فيه نوعاً من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس}. وهذا لو علم أنك أخذت مالاً فإنه ينزعج ويحيك في صدره شيء. والله أعلم ..
إن كان علي دين لناس ولم أستطع أن أدفعه لهم هل لي أن أتصدق بمالهم…
يُنظر فإن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه فإن يئس بالكلية عن معرفته وقد انقطعت أخباره، وقامت قرائن قوية عنده أن معرفة فلان ميئوس منها، فقد أفتى ابن عمرو ومعاوية رضي الله عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما.
فإن رآه بعد ذلك، يخبره، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، فإن لم يمض الصدقة يعطيه دينه، وتكون الصدقة قد حسبت له، وهذه حقوق وحقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة فيها إلا أن تصل إلى أصحابها، والله أعلم .