الجواب : هذا التأمين له صور، والبنوك الإسلامية اليوم ستتوسع في المستقبل، وستبدأ تعمل على الناس بموضوع التأمين، ولقد علمت أن بعض الورشات فيها موضوع التأمين.
والتأمين ولا سيما ما يسمى التكافلي الى آخره، يحتاج منا إلى تصور دقيق، ولقد أرسلت بعض إخوانا التجار إلى البنك الإسلامي؛ لأنهم أنشؤوا شركة تأمين خاصة بهم، والعجيب أنهم لم يعطوهم تصورا ولا أعطوههم شيئا مكتوبا، حتى نحكم عليه .
طبعا شركات التأمين التي في العالم قليلة، وجل شركات التأمين الموجودة اليوم هي في حقيقة أمرها ليست إلا مكاتب تأمين ورد تأمين بمعنى أن الشركة التي يؤمن معها الناس اليوم هي ليست شركة تأمين،بل هي ترد التأمين إلى شركات ضخمة وكبيرة في خارج البلاد، وهذه الشركات لو يعرف المؤمن أحوال شركائه الذين يؤمنون معه، ما هي أحوالهم وأوضاعهم لنفر من ذلك نفرة شديدة.
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/63/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
السؤال السادس ما حكم من يبيع زجاجات الخمر وهي فارغة لتصهر ويعاد تصنيعها …
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/06/س-6.mp3الجواب : النبي صلى عليه وسلم لعن حامل الخمر ، فإذا بقيت الزجاجة أو المعدن ولا يوجد فيها خمر ولا سيَّما إذا طمست معالم هذه الزجاجة وأنها ليست خمراً وأُعيد تصنيعها فهذا من المحافظة على المال وهذا لا حرج فيه ، الحرج أن تجعل نفسك في تهمة والحرج أن تحمل خمراً، فإذا زال كونك في تهمة يعني يراك إنسان تحمل زجاجة خمر فيظن بك سوء فالواجب عليك أن تذدَّ عن نفسك هذه التهمة أولاً، ويَحرُم عليك شرعاً أن تحمل زجاجة خمر وما عدا ذلك فالأمر فيه سَعة إن شاء الله .
فتاوى الجمعة : 2016 / 6 / 3
↩رابط الفتوى :
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?
ما حكم القرض الحسن من البنك الإسلامي
القرض الحسن جائز من أي طرف، إن أخذت ورددت بمقدار ما أخذت جاز ذلك ولا حرج فيه، والأحكام الشرعية متعلقة بالأفعال لا بالذوات.
فإذا أخذت القرض الحسن من نصراني أو بنك ربوي أو بنك يسمى إسلامي جاز ذلك، فلك مثلاً أن تتصدق على نصراني أو تنقذه من الغرق لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالذوات.
وأيضاً استلام الراتب من البنك، فإن كنت ملزماً فخذ راتبك من البنك مجرد نزوله ولا تبقيه.
السؤال الرابع عشر استلفت من أخي مبلغا من المال بالجنيه المصري ولكن بعد تعويم…
الجواب:
تكلمنا بأصل المسألة في درس مضى ، مثلا استدنت من واحد منكم (( 100 )) دينار وأعطاني قطعتين كل قطعة قيمتها (( 50 )) دينارا، وضعت القطعتين في مكان ،قلت حتى أقضي حاجتي ، ثم ألغيت العملة فأخذت عين القطعتين لمن استدنت منه هاتين القطعتين وقلت له تفضل، هل تبرأ ذمتي ؟
الجواب : لا ، لا تبرأ ذمتي مع انني رددت إليه عين القطعتين اللتين أخذتهم ، فإذا
ليست العبرة بالعد ، العبرة بالقوة الشرائية ، إذا تذبذبت أسعار العملة فالواجب أن نحسن لمن أحسن الينا ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : *من صنع لكم معروفا فكافئوه* ، وأقل المكافأة بالدعاء والذكر بالخير .
لكن كيف نقدر الفرق ؟
هذا أمر لايمكن أن ينضبط ، يعني أنا اليوم أخذت منك (( 1000 )) جنيه ،ثم عوّموا الجنيه ، تغير سعر الجنيه ،طيب كم أسدك؟
الجواب : نربطه بماذا ؟ هل نربطه بالدولار ؟ أم نربطه باليوروو ، أم نربطه بالذهب بما نربط ؟
يقولون في مجامعهم الفقهية ،اختلاف القيمة تختلف بحسب الملابسات والتداعيات وحسب الإمكانات ، والأحكام الفقيه ينبغي أن تكون عملية ، فقالوا عند التغير يعود الأمر إلى التحكيم ممن يتعاملون بمثل هذه المعاملة من التجار أصحاب الديانة ، أنت تحكم رجلا وهو يحكّم رجلا يجتمعان يقضون بينكما بالشيء يكون فيه عدل ويكون فيه إمكانية تحقيق الدين ، هل ممكن أن نربطه مثلا بالذهب؟
وحصل هذا مع بعض إخواننا العراقيين لما تذبذبت قيمة الدينار العراقي ، إذا ربطته بالذهب يقول لك والله يا أخي انت كوَّنت عليَّ مبلغ وألزمتني بمبلغ لا يمكن لي انا طوال عمري أن احصل هذا المبلغ ، فيراعى حتى يبقى الحكم عمليا التحكيم يعني يعلق الأمر بالتحكيم ،والمحكمان يدرسان الأمور ، سبب تذبذب العملة ليس الشرع لكن لما اقصي الشرع وكليات الشرع ،فوجد الربا فوجد التضخم ، فلما وجد التضخم حصل تذبذب بالعملة ،وبالتالي تذبذب العملة لها تداعيات وأسباب ومقادير تختلف من صورة لصوره وبالتالي الصواب أن تعلق بالتحكيم والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
ما هو حكم البيع بالتقسيط وما الأدلة على ذلك وهل هناك شروط وقيود في البيع…
بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا..
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم .
شخص كلفني بشراء سيارة وهو في بلد آخر فاشتريت له السيارة بالمبلغ الذي بعثه لي…
هذه المسألة تخرج على قاعدة: يد الأجير يد أمانة، لا يد ضمانة، فمثلاً: رجل يعمل عنده أجير، فكل مصلحة أو فائدة مالية عبر هذا الأجير أثناء العمل تعود إلى صاحب العمل ، فرجل اشتغل عنده صانع في بيته، كهربائي مثلاً وفرغ وقته لعمل الكهرباء في البيت، فوكله صاحب البيت، بشراء ما يلزم من مواد، فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحاً من صاحب هذا البيت، على المواد، إنما يحاسبه بالثمن الذي اشترى فيه المواد.
ومثال آخر رجل عنده بضاعة في المطار فقال لأجير عنده: اذهب وحصلها، فقدر الله أن يكون وقت ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه إلى المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب أجرة السيارة على صاحب العمل لأن الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة، والعلماء يقولون: الغنم بالغرم، فلو أن الأجير أُتلفت هذه البضاعة في يده من غير تقصير منه فإنه لا يغرمها، ولأنه لا يغرم، فإنه لا يغنم، وكذلك لو أن جارة قالت لجارة: اشتري لي كذا وكذا، شيئاً معروفاً سعره وهذه الجارة لسبب ما أخذت سعراً دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن وكلت وليس لمن اشترت ، لأنه لو تلف هذا الشيء في يدها فلا تغرمه، لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها على أنها تبيع وتشتري فأوصتها شيئاً تعلم أنها تبيعه وتشتريه فحينئذ لها أن تربح منها.
فكذلك المسألة فإن وكلك على أنك صديق فلا يجوز أن تربح، وإن وكلك على أنك تاجر ورآك أميناً عارفاً بالسيارات وتبيع وتشتري فحينئذ تربح منه، أما أن تربح منه وهذه ليست مهنتك ويحفظ هو هذا العمل جميلاً في ذمته، يعتبره ديناً ويبحث عن مناسبة أخرى يخدمك فيها، فهذا لا يجوز، وفي مثل هذا أسند أبو نعيم في “الحلية” عن عمر بن عبد العزيز قال: ((ليس من المروءة الربح على الإخوان)) أما في التجارة فلا حرج، أما إن تعامل معك على أنك أخ ولست تاجر ثم تبيع وتربح فهذا ليس بمشروع، ومن الأدلة على عدم المشروعية أن فيه نوعاً من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس}. وهذا لو علم أنك أخذت مالاً فإنه ينزعج ويحيك في صدره شيء. والله أعلم ..
إن كان علي دين لناس ولم أستطع أن أدفعه لهم هل لي أن أتصدق بمالهم…
يُنظر فإن كانت معرفته ممكنة فلا يجوز له أن يتصدق عنه، ويجب عليه أن يبرئ ذمته منه فإن يئس بالكلية عن معرفته وقد انقطعت أخباره، وقامت قرائن قوية عنده أن معرفة فلان ميئوس منها، فقد أفتى ابن عمرو ومعاوية رضي الله عنهما أنه يتصدق بهذا المبلغ عنهما.
فإن رآه بعد ذلك، يخبره، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، فإن لم يمض الصدقة يعطيه دينه، وتكون الصدقة قد حسبت له، وهذه حقوق وحقوق العباد عظيمة، ولا تقبل التوبة فيها إلا أن تصل إلى أصحابها، والله أعلم .
السؤال السادس ماحكم التأمين الإسلامي المبني على التكافل الاجتماعي وليس الربح
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170114-WA0024.mp3الجواب :
لكني ما أرى ،هل في الواقع يوجد شيء يسمى تأمين تكافلي أفراده لايريدون أنفسهم وأفراده يريدون غيرهم هل هذا موجود؟
طبعا أتعببتنا البنوك الإسلامية بالمرابحة ، وتكشفت أخطاء المرابحة وسنتعب في المستقبل خلال العشرين سنة القادمة بالتكافل الإجتماعي ونقول هذا تكافل إجتماعي !! هذا تكافل إجتماعي!! .
التكافل الاجتماعي يصدر من أقوام الواحد منهم يحب أخاه كما يحب نفسه ، يعني يدفع مالا لا يريد شيئا منه .
فالتنظير شيء والواقع شيء آخر ، تماما كالبنوك كما يجري في كثير من المؤسسات الاقتصادية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2016 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الثامن عشر شخص باعني جهاز حاسوب بسعر رخيص جدا وأشك أنه مسروق
الجواب : لو تبينت سرقته من الأحق به؟
الجواب : صاحب السلعة، فهو يأخذه منك وانت ترجع إلى من باعك لتطلب الثمن ، وفي هذا حديث عند البخاري .
لو اشتريت شيئا وتظن أنه مسروق.
الآن عندنا أصل وظاهر .
الأصل : الحل .
الظاهر : الحرمة ( السرقة ) .
فكلما قامت قرائن على مزاحمة الظاهر بالأصل حكمنا بالظاهر ، فالأصل الحل فما لم تتيقن أنه مسروق فلك أن تشتريه، فإن تيقنت فيحرم عليك الشراء.
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الثالث والعشرون قمت بشراء سيارة من معرض على شكل دفعة أولى وأقساط ولم…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0017.mp3الجواب : يعني إنسان يريد أن يشتري سيارة تؤخذ سيارته وتحسب جزءًامن الثمن ثم يقسط الباقي، إذا لا يوجد زيادة مايوجد حرج، موضوع السيارات والتبديل لا يشترط أن تكون مثلاً بمثل ، لايجري فيها الربا كتاب بكتاب ، سيارة بسيارة، منزل بمنزل، هذه كلها تجوز ولو اختلفت القيمة ،فلا حرج لو أنك اشتريت سيارة وكانت سيارتك القديمة جزءاً من هذا، جزءًامن الثمن ثم تسد الباقي ،لا أرى في هذا حرجاً إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري