السؤال الرابع ما حكم ما يسمى في الأردن بالجمعية ويسمى عندنا دار وهل هو قرض…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170806-WA0049.mp3الجواب :
هذه الجمعيات التي يفعلها الناس هذه الأيام بسبب الحاجة والفقر أوعدم السعة فيجتمع عشرة مثلا كل واحد يدفع ٢٠٠ دينار وكل شهر يتناوب واحد فيأخذ ٢٠٠٠ دينار،
إيش حكم هذه الجمعية ؟؟
منهم من يمنع فقالوا هذا قرض ،أنا أقرضك بشرط أن تقرضني .
ومنهم من يمنع قال هذا قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا
أولا_ كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم
وإنما ثبت كما في مصنف عبد الرزاق _ عن قتادة :
ليس هو بحديث
هذا واحد
ثانيا:
أنا أدفع ٢٠٠وآخذ ٢٠٠ فكيف يكون قرض جر نفعا، قالوا تواطؤكم فيما بينكم بحيث تؤخذ ٢٠٠٠ مرة واحدة هذا الجمع لل٢٠٠٠ مرة واحدة هو نفع القرض ،والأمر لا يظهر والأصل في المعاملات الحل ،والذي نهى عن القرض و النفع هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،ورأيت في حواشي القليوبي على شرح المحلي على المنهاج النووي رأيت أن النساء في زمنهم كانوا يصنعون هذه الجمعيات ،ورأيت الحِل والجواز ،فهذا كان معروف و قديم وكتب الشافعية التي إعتنت بالفروع التي كانت تقع قديما، فيها جواز مثل هذه الجمعية
فالأمر واسع إن شاء الله تعالى
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
12ذوالقعدة 1438 هجري.
2017 – 8 – 4 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الثلاثون أخت تسأل تقول شاب يجمع المال في حصالة منذ ثلاث سنوات لأجل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170414-WA0045-1.mp3الجواب : نعم عليه زكاة ، الزكاة تجب في الذمة ، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة والله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة .
2017 – 4 – 7 إفرنجي
10 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال 33 ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

السؤال 33 ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك

الجواب :الإجارة المنتهية بالتمليك عجيبة ، ولا سيما في الممارسات التي تتم فيها ، الإجارة طبعا نحن في زمن العجائب الزمن الذي نعيش فيه زمن العجائب .
الإجارة باتفاق العلماء عقد مؤقت ، والتمليك بالبيع عقد مؤبد ، ولا يمكن ان يكون العقد الواحد فيه تأبيد وفيه توقيت ، لذا الذين يفعلون الإجارة المنتهية بالتمليك يحتارون كيف نملك المتأجر .
تدرون ماذا يقولون على مذهب المتعصبة من بعض متأخري الشافعية مثل الإجارة الفاسدة وهذا الشيء شائع عند الأحباش خصوصا عند النساء قالوا ، لما نطلع مع تكسي الطلب هذا هذه إجارة فاسدة ما نعرف الطريق كم ، طبعا هذا الكلام ليس بصحيح لأن الإجارة مرتبطة بالعداد والعداد ينظم مثل عداد الكهرباء ومثل عداد الماء ، مثل ما علي رضي الله عنه ثبت عنه كان ينزل اليهودي ماء بدلو وكان يأخذ على كل دلو تمرة فهذا الأمر مضبوط بوحدة وهذا أمر لا حرج فيه ، فتجد الحبشية لما تطلع مع السائق بدها تنزل تعطيه فلوس تقول وهبتك المال سامحني تقول وهبتك المال يعني هذا ليس أجرة هذه فاسدة يحرم عليه أن يأخذ الأجرة فحتى ترى العداد دينارين تطلع دينارين تقول وهبتك الدينارين البنك الإسلامي الان لما ينقل الملكية تدرون ماذا يصنع ؟
يخرج مع المتأجر إجارة تمليك يخرج معه موظف البنك ويقول له وهبتك شقة وهبتك شقة قالوا وهبتك شقة ، ينقل الهبة نقل دائم فيقطع التوقيت العقد المؤقت وهو عقد ايجار .
من أبرز المحظورات في العقد الإجارة المنتهية بالتمليك أن البنك يؤجرك سنة ويثبت مقدار الاجرة خلال السنة ، ثم يقول عائد الإجارة ، الإجارة مقدار الإجارة لا يُثبت طوال العمر وانما يعود الى الأرباح العالمية ، الى العوائد العالمية في الارباح يعني متى يكون في ذبذبة في السعر ومتى يلاقي أزمات في المال فيجوز للبنك أن يغير وان يبدل مقدار الإجارة على حسب العوائد والأرباح والتضخم الموجودة في هذا المال ، فالأمر واضح جدا أن علاقة المتأجر مع المالك علاقة غير واضحة ، عقد غير واضح
فتاوى الجمعة 13_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/67/
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثالث والعشرون قمت بشراء سيارة من معرض على شكل دفعة أولى وأقساط ولم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0017.mp3الجواب : يعني إنسان يريد أن يشتري سيارة تؤخذ سيارته وتحسب جزءًامن الثمن ثم يقسط الباقي، إذا لا يوجد زيادة مايوجد حرج، موضوع السيارات والتبديل لا يشترط أن تكون مثلاً بمثل ، لايجري فيها الربا كتاب بكتاب ، سيارة بسيارة، منزل بمنزل، هذه كلها تجوز ولو اختلفت القيمة ،فلا حرج لو أنك اشتريت سيارة وكانت سيارتك القديمة جزءاً من هذا، جزءًامن الثمن ثم تسد الباقي ،لا أرى في هذا حرجاً إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

ما هي نسبة الربح في التجارة

لم يثبت حد في الشرع لنسبة الربح في التجارة ولكن العلماء يقولون بجواز التسعير، فإن سعر أولياء الأمور سلعة ، فيجب على التجار أن يتقيدوا بالسعر، ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها، وهذا التسعير من المصالح المرسلة والغالب على هذه السلع أن تكون من السلع المهمة الضرورية والرئيسية.
 
والشيء الذي لم يسعر ينبغي أن يتقيد فيه بأعراف أهل التجارة فكل سلعة عند التجار سعران أعلى وأدنى، فلا يجوز لك استغفال الآخرين فتبيعه بسعر غير سعر السوق.
 
وهذا السعر الأعلى والأدنى يحدده حال الزبون والكمية التي يأخذها الزبون فالغني ليس كالفقير وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينار ووكله بأن يشتري له شاة، فاشترى عروة الشاة بدينار وباعها بدينارين فرجع إلى السوق واشترى شاة بدينار، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار وأقره على صنيعه، فربح مائة بالمائة، وكان الربح حلالاً ولكن قد يربح في رطل سكر خمس قروش ويكون حراماً، فالعبرة بأسعار السوق، وألا يكون غرر ولا تدليس ولا استغلال وما شابه، والله أعلم .

السؤال الرابع أخ يسأل يقول عندي موظف إتفقت معه على راتب معين وفي نهاية كل…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/4.mp3الجواب:
إذا حدث هذا الإتفاق؛ فقد ثبت عند البخاري تعليقا عن عمر – رضي الله تعالى عنه – قال: “الشروط مقاطع الحقوق..”
و النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول:
“..الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما..”
إذا كنت لا تغرر بهذا العامل الذي عندك
و توضح له؛ تقول:
“ترى إنت لك حق كذا وكذا..
أنا أعطيك راتب كذا..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد قليلا!..
لعله بهذا الشرط الراتب يزيد عن الراتب المعتاد!..”
فلو وضحت له، واتفقتم و كانت الشروط واضحة فحينئذ ليس له أن يطالب..
“فالشروط مقاطع الحقوق..”
و لابن القيم إفاضة رائعة في كتابه [إعلام الموقعين] أثبت فيها أن الشرط – يعني – له محل و يعمل في جميع أبواب الفقه..
قال حتى في الخلافة العامة، النبي – صلى الله عليه وسلم – قال في مؤتة:
(أميركم فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان..) فعلق الإمرة على الشرط، فالأصل في الشروط الإعمال لا الإهمال..
و أكثر من وسع إعمال الشروط أهل الحديث و الإمام البخاري – رحمه الله –
له كتاب في صحيحه في المجلد الرابع من فتح الباري يستحق أن ينظر و يقرأ إسمه [كتاب الشروط]..
فالشروط أمرها واسع، ف الشرط الأصل فيه الإعمال ما لم يصادم نصا..
و الله تعالى أعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
27 _ 5 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

لسؤال الخامس عشر سؤال من سوريا أخ يقول أخذت ذهب من…

اhttp://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170117-WA0021.mp3
الجواب :
ما دخل ثمن السيارة بالذهب الذي أخذته .
ترجعه بقيمة ما أخذت .
فالسيارة إذا نزلت قيمتها أو خربت أو ما شابه .
الشيء الذي شغلت ذمتك فيه ، فالذمة لا تبرأ إلا أن ترجعه كما هو.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

هل يجوز فتح حساب في البنك وهل يجوز التعامل بالشيكات لحاجة العمل

التعامل مع البنوك الأصل فيه الحرمة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلعن أكل الربا فقط وإنما لعن آكل الربا ومطعم الربا والناس يتفاوتون في حاجتهم إلى البنوك بتفاوت أعمالهم والأصل في التعامل مع البنك أن يكون بحذر وقدر، والقدر يكون على حسب الورع والتقوى .
واليوم يوجد بين المسلمين تساهل في التعامل مع البنوك، فالبنك تعامل معه بحذر، فلا تجعل في حسابك إلا الشيء المضطر إليه، وإن استطعت أن تتخلص من البنك، فهذا هو الواجب عليك، لأن الأصل في التعامل مع البنك في دائرة المحذور وليس في دائرة الجواز.
 
ويجوز التعامل عند الضرورة ، وكل منا أدرى بضرورته فليس التاجر الذي يحتاج إلى فتح الاعتمادات كالذي لا يحتاجها وليس من تأتيه الحوالة كمن لا تأتيه حوالة، فالتعامل يكون بقدر وعلى حذر، والله الموفق.

إذا تضمن رجل من آخر سيارة تكسي وإذا المستثمر خولف مخالفة مرورية من قبل شرطي…

الأصل أن المسلمين عند شروطهم وعمر يقول – كما في البخاري تعليقاً- “الشروط مقاطع الحقوق” فإن وقع بينهما شرط فالشرط يفصل ، فإن لم يكن بينهما شرط ، فالعرف ، فننظر في أعراف السائقين المخالفة على من؟ فنحمله المخالفة ، والأعراف العامة اليوم أن المخالفة على السائق.
واستطراداً نقول : إن العقوبة بالغرامة المالية مشروعة، على أرجح الأقوال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: {إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا} فشطر المال هذا عقوبة بالغرامة المالية، وجوز هذا ابن القيم والشطاي.
أما مسألة تضمين (التكسي) فأجبنا عن ذلك في سؤال سابق فليراجع.

السؤال الثالث عشر أحد الأخوة عنده معرض سيارات ولا يتعامل بالربا والحمد لله ويسأل…


الجواب : أنت ليس مطلوبا منك أن تعرف المال الذي يأتي به الزبون الذي يريد أن يشتري سيارة منك من أين أتى به ،ليس مطلوب منك هذا، لكن إن كنت تعلم أن هذا البنك ممنوع أو هذه الشركة تتعامل بالحرام فيحرم عليك شرعا تقول اذهب لفلان ،فاذهب لفلان تقولها إذا كان في اعتقادك أن في الذهاب لهذا الإنسان حلال أما إن كان الذهاب إليه حرام والتعامل حرام فليس لك كأن تقول له اذهب لفلان.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍