http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171018-WA0045.mp3 (المزيد…)
التصنيف: بيع ومال ودَين وتجارة
ما حكم الجوائز التشجيعية في محلات التسوق
كثرت الجوائز في محلات البيع وهم يعملون بطاقات، ويعملون قرعة، ويعطون جوائز، وبعضها يكون ثميناً.
وهذه الجوائز أراها مشروعة بثلاثة شروط: شرط يعود إلى السلعة، وشرط يعود إلى المشتري، وشرط يعود إلى البائع.
أما الشرط الذي يعود للسلعة فهو : أن يكون سعر السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هو هو ، فإن زيد سعر السلعة بعد الجائزة، فهذه الزيادة تكون قماراً، فمن اشترى السلعة يريد الجائزة عند ذلك فهو يقامر بالثمن المزاد على السلعة على الجائزة .
أما الشرط الذي يخص المشتري فهو: أنه لايجوز للمشتري أن يشتري السلعة وهو ليس بحاجة إليها، وإنما يشتريها من أجل الجائزة، فإن اشتراها من أجل الجائزة فهو يقامر، فإن كان له حاجة في هذه السلعة واختار هذا النوع من السلع ولم يختر النوع الآخر لعله يحصل له تبعاً الجائزة فهذا جائز.
والشرط الثالث الذي يعود لصاحب السلعة فهو: ألا يكون مقصد صاحب السلعة من هذه الجائزة الإضرار بغيره ، إنما يكون مقصده أصالة ترويج سلعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { لا ضرر ولا ضرار} وقوله: {لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه} .
وبعد حصول الشروط الثلاثة يجوز الفصل بالقرعة ، فالقرعة مشروعة بكتاب الله ، وفي عدة أحاديث، فمن كتاب الله قوله تعالى: { فساهم فكان من المدحضين} وقوله: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} أما الأحاديث فمنها أن سعد أعتق ستة عبيد وكانوا كل ما يملك ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق اثنين وأمره أن يجعل بينهم قرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نساءه، فالقرعة جائزة في تحديد الفائز بالجائزة.
ولكن نقول القرعة المشروعة تكون بعد أن يتثبت الشرع الحق، فلما تتساوى الحقوق تأتي القرعة ، فتفصل صاحب الحق ويكون جميع المقترع بينهم لهم حق في هذا الشيء، فالزوجات إن سافر الرجل فكلهن لهن حق في رفقته، فتزاحمت الحقوق، فتفصل القرعة بينهن وكذلك لو تزاحم اثنان على فرجة في الصف الأول وكل له حق فيها والأصل أن لا يدعها أحد فتفصل القرعة بينهما، وكذلك لو دعي رجل إلى أكثر من وليمة وكان كل منهم له حق في الإجابة، فتفصل القرعة في ذلك.
أما إن لم يثبت الشرع الحق وإنما القرعة هي التي تثبت الحق، فهذا أصبح قماراً فاليانصيب مثلاً لا يوجد لأحد حق في الجائزة ، وإنما الذي يحدد القرعة فهذا هو القمار.
ومنه لعب الصغار بقطع النقد المعدنية ذات الوجهين ومنه النرد إلى غير ذلك من صور القمار المعروفة .
السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه
السؤال الأول بعض الأخوة يسأل عن الفوائد القانونية التي تفرضها المحكمة على تأخر المبلغ وأنهم يزيدون في السنة 9% فهل لمن قضي له بهذا المبلغ أن يأخذه ؟
الجواب: تسميتها فوائد من علامات الساعة.
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس آخر الزمان يسمون الأشياء بغير اسمائها، فهي ربا، والوقوف على الإصطلاح الشرعي يعينك على معرفة الحكم الفقهي، فتارة بعض الناس يسأل عن الرشوة فيغير الألفاظ، فلما تكيّفها أنت بالتكييف الفقهي الصحيح (فهي رشوة) فيظهر الحكم، لكن إذا كان الذي قُضي له لم يستوفِ حقّه كأن يكون هو متيقّن مثلًا بأن له عشرة آلاف دينار فقضي له بخمسة آلاف دينار وزيادة ٩ % بالمئة، أربعة ونصف مثلا، فأصبح كم الآن ؟
أصبح المجموع دون الحق الذي هو متيقّن عليه، فله أن يأخذه، إذا كانت عنده بيّنة وأمر لا شكّ فيه أني أنا أطلب فلانا بعشرة آلاف دينار فقضي لي بخمسة آلاف فمع ما سمّي ب ٩ % ما بلغ العشرة آلاف.
فالنبي صلّى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها، عن ماله من أين اكتسبه.
فهذا المال مجموع ما اكتسب؟
من أين اكتسبه؟
يا رب أخذ منّي دينا، والقضاء قضي لي بالخمسة وهو أخذ عشرة، فأنا أخذت دون العشر، وإن سمّته المحكمة ربا يعني قضت بالخمس زائد ٩ % ، فأنا مجموع مالي عشرة وليس خمسة وهكذا.
لكن إذا لم يكن له إلا المبلغ الذي أخذه فهذا مال خبيث *والمال الخبيث سبيله الصدقة،* والمتصدق به ليس له أجر الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا)، ولكن ،أليس له أجر ؟
هل هو محروم من أصل الأجر ؟ لا، هو ليس بمحروم من أصل الأجر، هو له أجر ناقل الصدقة، يعني لمّا رجل غني يعطي رجلا مالا ويقول له هذه كفارة يمين أو هذه زكاة، أعطيها للفقراء، فهذا الإنسان بحث واتقى الله فيما أخذ ووضعها في محلها.
من المتصدق؟
صاحب المال.
هذا الذي أعطى للفقير له أجر؟ طبعا له أجر.
هل أجره أجر المتصدق ؟
لا، لأن المال ليس ماله فليس له أجر المتصدق، لكن له أجر ناقل الصدقة، تنقل الصدقة من الغني إلى الفقير، تتقي الله في هذا لك أجر ناقل الصدقة.
فهذا الإنسان إن اتقى الله في هذا المال (وهو مال حرام) ولم يأخذه ووضعه في مصارفه وبحث عن مستحقيه له أجر في هذا، لكن أجره ليس أجر المتصدق.
أين يضعه؟
الفقهاء بالجملة يترخصون، الفقهاء يطلقون قاعدة يقولون فيها وهي مذكورة في غير كتاب من كتب القواعد الفقهية، يقولون: *المال الخبيث سبيله الصدقة*، والأحسن عند أهل العلم أن تكون هذه الصدقة في أشياء ثلاثة، تتصف بثلاث صفات:
*الصفة الأولى*: أن تكون في الأشياء المهانة، لأنها خبيثة، لا أن تكون في الأشياء الرفيعة، فأن تكون في حمامات المساجد أحسن من أن تكون في المساجد.
والأمر الآخر أن تكون في الأشياء الزائلة لا الباقية، أن تكون في حمامات المساجد وفي الفاين ( الورق الصحي ) وأدوات التنظيف، أحسن من أن تبقى في شيء باق، فأن تكون في الأشياء المهانة وأن تكون في الأشياء الزائلة.
وأن تكون في مصالح المسلمين العامة، فلا تكون ملك واحد بعينه والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٣ محرم 1439 هجري ١٣ – ١٠ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*
✍✍⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor
هل يجوز لمن يملك النصاب أن يؤدي زكاة ماله على دفعات شهرية وهل له ان…
يجوز للرجل أن يؤدي زكاة أمواله على دفعات، ولا حرج في ذلك، لكن بشرطين: أن ينوي عند كل دفعة انها زكاة، والشرط الثاني: يجوز التقديم ولا يجوز التأخير، فمثلاً رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكاً له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالاً لأمر الله عز وجل.
أما احتساب الدين من الزكاة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن نظر إلى حقائق الأشياء قال هذا جائز، وقال ما الفرق بين أن أعطيه مائة دينار زكاة، ولي عليه مئة دينار ديناً، ثم يرجعها إلي فيسد دينه، وبين ان أسامحه بالمائة دينار؟ وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك.
ومذهب الشافعي وقول عند أحمد أن الزكاة لا تجوز إلا بالتمليك ،لأن الله يقول: {خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}، فمن أسقط المال من الذمة، لا يزكي ماله، ولا يزكي نفسه ،بل هذا تعميق للشح في النفس.
وقلبي يميل إلى لو ان رجلاً داين آخر، ونوى بأنها إن لم ترجع إليه، فإنها من زكاة ماله، فإنها إن شاء الله تعالى من الزكاة، لأن التزكية حاصلة، وهي فيها إعطاء، وما يلزمه أحد أن يعطي ديناً، فهو يقول: إن أرجعها إلي أصرفها في مصارف الزكاة، وإن لم يرجعها إلي فهي زكاة مالي إليه، وبهذا لا أرى حرجاً إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
السؤال العاشر شيخنا حفظك الله أنا إمام مسجد وأحيانا أتولى عمل عقود الزواج فيتفضل…
الجواب : خير مال الذي يأتي الرجل من غير استشراف فإذا أعطي لك هذا المال من طيب نفس فلا حرج،
النبي صلى الله عليه وسلم (يقول لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه ولو كان قضيبا من أراك)
فإذا أعطيت هذا المال من غير حرج ومن غير استشراف نفس ،فلا حرج ،وإلا فلك أن تأخذ ما رسم لك من المحكمة،
المحكمة الآن تجعل للعاقد رسوم معينة فليس لك أن تزيد عليها بناءا على طاعة أولياء الامور وهذا الأمر عند علمائنا رحمهم الله تعالى يدخل تحت باب المصالح المرسلة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الرابع عشر ما حكم مال التقاعد
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-02-at-9.04.05-AM-1.mp3الجواب: على حسب النظام الذي يحكمه ومال التقاعد لا حرج فيه، يعني من سلطة أولياء الأمور أن يرتبوا معاش الناس ، حياة الناس، وأن يُراعوا حاجة الكبير ولا سيما مع وجود العقوق ومع وجود العوارض التي قد تطرأ فلا تأذن لمثل هذا الكبير أن يعيش حياة كريمة فيترتب هذا الأمر، فالأصل في ترتيب الأمور المالية والمعاملات المالية الأصل فيها الحِل وليس الحُرمة إلا أن وقع هذا الترتيب في طريقة فيها ما يُصادم نصاً، وما لم يكن فيها ما يصادم نصا فالاصل في مثل هذه الأمور الحِل والله تعالى أعلم
سؤال من أحد الحضور: شيخنا الآن الضمان الإجتماعي أصبح بديل للتقاعد؟
الجواب: طبعاً الضمان الإجتماعي الأصل فيه الحِل أيضاً الا إن صادم نصاً كأن تؤخذ الأموال فيُصنع بها المحرمات مثلاً أو كأن يكون هنالك غرر أو ما شابه .
البنوك ما حكمها؟
الأصل فيها الحِل ولا الحرمة؟
الحل.
لكن لماذا نفتي في تحريم البنك؟
للمخالفة التي فيه، لمصادمة النص.
هل يوجد في الشريعة إمكانية لإيجاد بنك يكون حلالاً ؟
قطعاً، فطالب العلم إن تكلم على مسألة فلا ينبغي أن يتعجل أو يشيع الحرام فهذا الشيوع يُلغي أصلا عنده كأن يقول إن الأصل في المعاملات الحُرمة، لا ليس الحُرمة الأصل في المعاملات الحِل فإن صادم نصاً فنحن نقول هذا الشيء حرام لان الله يقول هذا حرام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا قائم على شيء يُخالف قواعد أهل العلم في الاستنباط أو يُخالف مقاصد الشريعة.
فالدرجة الأولى : ….. النص الوحي كتاب وسنة.
الدرجة الثانية: تقعيد أهل العلم وتأصيلهم.
الدرجة الثالثة: المقاصد الشرعية.
والدرجة الثانية والثالثة لا تكون إلا لكبار أهل العلم.
وأما الدرجة الأولى فتكون لمن يفقه ويقرأ ويعلم بالتفاسير وكلام العلماء في الآية،
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس ماحكم التأمين الإسلامي المبني على التكافل الاجتماعي وليس الربح
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170114-WA0024.mp3الجواب :
لكني ما أرى ،هل في الواقع يوجد شيء يسمى تأمين تكافلي أفراده لايريدون أنفسهم وأفراده يريدون غيرهم هل هذا موجود؟
طبعا أتعببتنا البنوك الإسلامية بالمرابحة ، وتكشفت أخطاء المرابحة وسنتعب في المستقبل خلال العشرين سنة القادمة بالتكافل الإجتماعي ونقول هذا تكافل إجتماعي !! هذا تكافل إجتماعي!! .
التكافل الاجتماعي يصدر من أقوام الواحد منهم يحب أخاه كما يحب نفسه ، يعني يدفع مالا لا يريد شيئا منه .
فالتنظير شيء والواقع شيء آخر ، تماما كالبنوك كما يجري في كثير من المؤسسات الاقتصادية.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2016 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الثامن عشر شخص باعني جهاز حاسوب بسعر رخيص جدا وأشك أنه مسروق
الجواب : لو تبينت سرقته من الأحق به؟
الجواب : صاحب السلعة، فهو يأخذه منك وانت ترجع إلى من باعك لتطلب الثمن ، وفي هذا حديث عند البخاري .
لو اشتريت شيئا وتظن أنه مسروق.
الآن عندنا أصل وظاهر .
الأصل : الحل .
الظاهر : الحرمة ( السرقة ) .
فكلما قامت قرائن على مزاحمة الظاهر بالأصل حكمنا بالظاهر ، فالأصل الحل فما لم تتيقن أنه مسروق فلك أن تشتريه، فإن تيقنت فيحرم عليك الشراء.
مجلس فتاوى الجمعة .
15 ربيع الأخر 1438 هجري .
13 – 1 – 2017 إفرنجي
رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
السؤال الثالث والعشرون قمت بشراء سيارة من معرض على شكل دفعة أولى وأقساط ولم…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161029-WA0017.mp3الجواب : يعني إنسان يريد أن يشتري سيارة تؤخذ سيارته وتحسب جزءًامن الثمن ثم يقسط الباقي، إذا لا يوجد زيادة مايوجد حرج، موضوع السيارات والتبديل لا يشترط أن تكون مثلاً بمثل ، لايجري فيها الربا كتاب بكتاب ، سيارة بسيارة، منزل بمنزل، هذه كلها تجوز ولو اختلفت القيمة ،فلا حرج لو أنك اشتريت سيارة وكانت سيارتك القديمة جزءاً من هذا، جزءًامن الثمن ثم تسد الباقي ،لا أرى في هذا حرجاً إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
ما هي نسبة الربح في التجارة
لم يثبت حد في الشرع لنسبة الربح في التجارة ولكن العلماء يقولون بجواز التسعير، فإن سعر أولياء الأمور سلعة ، فيجب على التجار أن يتقيدوا بالسعر، ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها، وهذا التسعير من المصالح المرسلة والغالب على هذه السلع أن تكون من السلع المهمة الضرورية والرئيسية.
والشيء الذي لم يسعر ينبغي أن يتقيد فيه بأعراف أهل التجارة فكل سلعة عند التجار سعران أعلى وأدنى، فلا يجوز لك استغفال الآخرين فتبيعه بسعر غير سعر السوق.
وهذا السعر الأعلى والأدنى يحدده حال الزبون والكمية التي يأخذها الزبون فالغني ليس كالفقير وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينار ووكله بأن يشتري له شاة، فاشترى عروة الشاة بدينار وباعها بدينارين فرجع إلى السوق واشترى شاة بدينار، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار وأقره على صنيعه، فربح مائة بالمائة، وكان الربح حلالاً ولكن قد يربح في رطل سكر خمس قروش ويكون حراماً، فالعبرة بأسعار السوق، وألا يكون غرر ولا تدليس ولا استغلال وما شابه، والله أعلم .