حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

هل يجوز مبادلة الزيتون بالزيت بالمعاصر ؟

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

السؤال: فيكثر النّاس من السؤال في هذه الأيام‏ عن شيءٍ يحصل كلّ عام‏ وهو مبادلة الزيت بالزيتون ‏في المَعاصِر.
يأتي إنسان عنده كمية من الزيتون فيعطيها لصاحب المعصرة ويصطلحا فيما بينهما أن يكون مقابل هذه الكمية عشر تنكات زيت مثلاً.
هل هذه المعاملة مشروعة أم ممنوعة؟

الجواب:
أنا لا أتكلم عن رجل يحضر زيتوناً فيعصره زيتاً مقابل مال؛ لا أتكلم عن هذه الصورة، هذه الصورة هي الدارجة ولا نأكل الزيت إلا بهذه الطريقة، وهذه الصورة لا شيء فيها.

لكن أنا أتكلم عن إنسان عنده كمية زيتون قد تكون كبيرة، فيصطلح ويتفق مع صاحب المعصرة أنه مقابل هذه الكمية يأخذ مئة تنكة زيت، و لا عبرة بالعدد: أي لا عبرة بكمية الزيتون وكمية الزيت.
هل هذا المبدأ مشروع أم ممنوع؟

هذا مذكور عند أهل العلم، وذكرهُ كثيرٌ من الكبراء، والمسألة بعينها موجودة في موطأ مالك، فمالك-رحمه الله- يقول : لا يجوز مبادلة الزيت بالزيتون.
وهذا مذهب جماهير أهل العلم أنهم يمنعون من مبادلة الزيت بالزيتون لسببين:

1 – السبب الأول: الغرر.
ما هو الغرر؟
أن هذا الزيتون لا نعرف كم عدد تنكات الزيت.
كم كمية الزيت التي ستترتب بعد عصره؟.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-أن النبي -ﷺ-:  نهى عن الغرر”. مسلم ١٥١٣.
والغرر الشيء المجهول العاقبة.

فالشرع أغلق هذا الباب لأنَّ الأصلَ في المعاملات بين المتعاملين أنها قائمةٌ على المشاحة لا المسامحة، فهذا يولِّد خلاف.

2 – السبب الثاني: وهو الأقوى، أن فيه ربا.
ذلك أن علة الربا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي-ﷺ-” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعيرُ بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فالنبي-ﷺ- يقول مثلاً بمثل وهاءً بهاء، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم.

قَالَ -ﷺ- : “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ “. البخاري ٢١٣٤.
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : ” الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ – أَوِ اسْتَزَادَ – فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ “.  مسلم ١٥٨٤.

علماؤنا-رحمهم الله تعالى- يقولون: علة الربا في أول صنفين الذهب بالذهب والفضة بالفضة إنما هي لأنها الأصول التي تُقَوَّمُ بها الأشياء، فلما ضُرِبَتْ الفلوس فأصبح الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس.
لماذا الربا يجري في النقود التي بين يديّ الناس؟
لأن النقود أصبحت هي الأصل الذي تُقَوَّم به الأشياء، فهي بمعنى الذهب والفضة، ثم لما ذكر النبي-ﷺ- الأصناف الأربعة، البر بالبر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قالوا: هذه يجمعها جامع، فمنهم من قال: أنه طعامٌ مُدَّخر، ومنهم من قال: أنها تُوزن وتُكال (الكيل والوزن).
وكيفما دار الأمر فإن الزيتون والزيت طعام مُدَّخر وأنه يجري فيها الكيل والوزن، فالزيتون بالزيت صنفٌ واحد.

وأعجبني (كلام الماوردي) قال: ويُمنعُ بيع الزيت بالزيتون لأن به ما فيه، أنه من جنسه فهم صنفٌ واحد، والتماثلُ معدوم أي المثل بالمثل معدوم.

وبالتالي مبادلة الزيت بالزيتون
يجري فيه الربا لأنه طعامٌ مُدَّخر أو لأنه يُكال ويُوزن.

فمثلاً: كتاب بكتاب هذا ما فيه ربا، سيارة بسيارة ما فيه ربا، دار بدار ما فيه ربا، لكن الأشياء التي توزن أو تُكال أو تُدَّخر وتُطعم فهذه يجري فيها الربا.

الآن الزيتون يجري فيه الربا، إلا عند (ابن حزم)، ابن حزم يقول: الأصناف الستة لا يوجد غيرها يجري فيها الربا، الربا فقط في الأصناف الستة، ولعله لو عاش عصرنا ورأى أنَّ الأصل الذي يتعامل فيه النقد وليس الذهب لغيَّر نظرته، لأنه لو أردنا أن نستصحب أصله لما قلنا في المال الآن ربا، لأن ابن حزم  حصر الربا في هذه الأشياء الستة، فالآن الشعير الناس لا تأكله، فالعبرة بالأكل فيَلحقُ بها غيرُها.

فالزيتون والزيت صنف أم صنفين؟
صنف.
قالوا: الصنف لا بد  فيه مماثلة.
كيف المماثلة ؟
أمر يعسر.
وتماما ذكروا (لأن به ما فيه) شيء كثير: مثل تعطي الإنسان رمان ويعطيك عصير فهذا لا يصلح، أو تعطي إنسان سمسم ويعطيك زيت سيرج، فالجنس واحد والأصل فيه مثلاً بمثل ولا يجوز أن يقع التفاضل.

فخلاصة كلام أهلِ العلمِ:
أن الراجح من الأقوال منعُ مبادلة الزيت بالزيتون لهاتين العلتين:
العلة الأولى: الربا.
العلة الثانية: الغرر.
فهاتان العلتان تمنعان من مبادلة الزيت بالزيتون.

والله تعالى أعلم.

فماذا نصنع إذا؟
الجواب:
نبيع الزيتون ونقبض مالاً ثم نشتري زيتاً.
مثل إنسان عنده ذهب ويريد أن يبادل الذهب بالذهب فنقول ماذا يصنع؟
يبيع الذهب، والأحسن يشتري ذهبا من غيره، فيصبح هناك معاملتان، فتبيع الذهب وتقبض المال.

وكذلك بالنسبة للزيتون تبيع الزيتون وتقبض المال ثم تشتري زيتاً، وسواء اشتريت منهُ أو من غيره.

النقد (العملة الورقية والعملة المعدنية) جنس أم جنسين؟
جماهير المعاصرين من أهل العلم يقولون: جنس واحد.
لا يجوز أن أبدّل الدينار بتسعين قرشا بالمعدن، أو أبدّل الريال فئة العشر ريالات مثلاً بتسع أو بثمان ريالات.

الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كان يقول هذا جنس وهذا جنس فلك أن تبدل كيفما شئت، فإذا اختلفت الأجناس فلك أن تبدل كيفما كان.
والصحيح والله تعالى أعلم أن العملة الورقية والمعدنية جنسٌ واحد.
لكن الدينار والدولار أو الدينار والريال هذه جنس أم جنسين؟
جنسين.
فلا يلزم من الألف دينار ألف دولار أو الألف دينار ألف ريال، فهذا جنس وهذا جنس ، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم ولكن يشترط فيها يداً بيد، فبيع العملة بالعملة يشترط فيها اليد باليد.

مداخلة :
الآن في معاصر الزيتون يأتون بالزيتون وبعد عصره يخرج عشر تنكات والله لي تنكة أو نصف تنكه أو تعطينا نقد، الصورة هذه الآن التي يتعامل بها ما حكمها؟

الجواب: لا حرج أن تكون الأجرة من جنس الشيء، يعني اعمل لي كذا، اعصر لي هذه الكمية من الزيتون ولصاحب المعصرة تنكة، لا حرج في هذا، لأن الأجرة تجوز على كل شيء مُتُقَوَّمُ شرعاً فيجوز أن تعمل عندي وتأخذ شيء آخر غير المال، وهل كان الأمر إلا كذلك في ذاك الزمن الأول الأنور، فكانت النقود قليلة وشحيحة.
فكان الناس في معاملاتهم تكون مقابل الأشياء وليس مقابل النقد.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
        2017/11/10 م

↩ رابط الفتوى :

حكم مبادلة الزيتون بالزيت في المَعاصِر.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍🏻

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال: والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟ وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

السؤال:
والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟
وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

الجواب:
أب خصّٙ ولدين من أولاده بمبلغ كل واحد أربعة عشر ألف.

لو سألنا هذا الوالد لماذا أعطيتهم ؟
قال : هم فقراء.
إذا استأذن.
أو قال: أحبهما.
جاء النعمان بن بشير وثبت ذلك في الصحيحين،  وقد نَحَل – أي أعطى نِحلة هدية – وقد نَحَل احدى ولديه إحدى ورثته نِحلة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أشهد على جور، هذا ظلم لا أشهد عليه ، فمن الظلم أن يخص الوالد ولده.
اذا كان الولد عاصٍ فألّف قلبه وادعُ له وأعطه ألّف قلبه ما دام ولدك فلعل مآل أمره أن تنتفع به بعد وفاتك ، أن تنتفع به أكثر من غيره فما تدري، مآلات الناس وخواتيم أعمالهم لا نعرفها ، فإن الواجب عليك أن تعدل مع الأولاد .
الولد بار بأبيه
الجواب: أبي أعطاني أربعة عشر ألف دون إخواني ، أرفع الظلم عنه من باب بِرِّي أنا لأبي أن أوزع الذي أخذته على إخواني وأخواتي بالميراث الشرعي بعد الوفاة ، وإن كان في العطية في الحياة وهي كذلك لا تكون العطية إلا في الحياة أعطيهم وليس واجبًا عليك ،لكن من باب البرّٙ أن أعطيهم .

فقد ذكر أهل العلم أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين ، الحرام يكون في ذمة واحدة ،
بريرة رضي الله عنها وثبت ذلك في صحيح البخاري كانت أَمَةً لعائشة رضي الله عنها وكان الناس يتصدقون عليها -أَمَةً فقيرة – فكانت تأخذ من الناس الصدقة وكانت ُتحب النبي صلى الله عليه وسلم  ، فكانت تُهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول “هو عليها صدقة ولنا هدية “،

المال الحرام لا يتعدى ذمتين  ، فهي ملكته ،
قال النبي صلى الله عليه وسلم “هو عليها صدقة ولنا هدية “،
فمثلا رجل والده يعمل في حرام ولا تُنازع هذا المال في حرام ذمة ، فالولد يأخذ هذا المال ميراثًا شرعيًا صحيحا والإثم على من ؟ على الوالد ، الناس يتحاطمون في هذه الحياة الدنيا ويجمعون بالحلال والحرام ويتركون المال لغيرهم ، سبحان الله! عجيب! والعجيب من الذنب ، أعجب شيء في الذنب ، أن الذنب يجر ذنبا أكبر منه ، كما كان يقول بعض تابعي الكوفة إني لأترك المعصية خوفًا من أختها التي هي أكبر منها ، وإني لأعمل الطاعة طمعًا في أختها التي هي أكبر منها ، فيعمل طاعة ويطمع في طاعة أُخرى وهكذا .
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٨ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
١٤ – ٩ – ٢٠٢٢م
 
↩ رابط الفتوى:
 

السؤال: والد اعطى اثنين من أولاده مبلغ أربعة عشر ألف دينار دون الآخرين فمات الوالد ، السؤال ماذا لهم ؟ وماذا عليهم مع باقي الورثة ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
 
📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أبي وعمي -رحمهم الله- عليهم دَيْن من خمسة وثلاثين عام، استدانوا من أقاربهم، والآن أنا أريد أن أسُدّ. ماذا أسُدّ هل بقيمة الذهب الآن أم عند الدَّين في ذلك الوقت؟

السؤال:
أبي وعمي -رحمهم الله- عليهم دَيْن من خمسة وثلاثين عام، استدانوا من أقاربهم، والآن أنا أريد أن أسُدّ.
ماذا أسُدّ هل بقيمة الذهب الآن أم عند الدَّين في ذلك الوقت؟

الجواب:
مُشكلة، هذا الذي يُسمّيه علماء الاقتصاد التضخُم.
التضخُم أن تنقُص القوّة الشرائية، وشاهدنا هذا، وأكثر من شاهدهُ من تقدّمَّ به السن.
إخواننا الكبار يذكرون أشياء نحن الآن نستغرب منها، ونحن نذكُر أشياء من هم أصغر منّا يستغربون منها، وسيبقى الأمر هكذا إلى ما شاء الله.
البشرية دمارها في الرِّبا.
الرِّبا جريمة ليست خاصة بصاحبها، جريمة الرِّبا جريمة عامة، -آفة عامة-، رأينا بعض آثارها في العراق، وكان في العراق أثرٌ على وجه ظاهر.
جاءني أخوان اشترى واحد من الآخر سيارة، وكان الدينار العراقي فيه شيء من العافية، أنا ممن أدركتُ في أوائل حياتي كنت أُدرك أنَّ الدينار العراقي بثلاثة دولارات، الدينار العراقي يساوي ثلاثة دولارات
الآن الدولار بكم دينار عراقي؟
مليون.
الدولار الواحد يساوي مليون دينار عراقي.
كم الفرق صار؟
انخفاض ثلاثة ملايين.
يعني الدينار ثلاثة دولار سابقًا، والدولار يساوي مليون الآن.
النتيجة ماذا ؟
دمار.
هذه آفة عامة ستعمُّ الدنيا كلها.
تعرفون متى تظهر هذه الآفة؟
في الحرب العالمية الثانية.
بِرْكَة مليئة ماء، وبِرْكَة مليئة دولارات، البِركة المليئة ماء أثمن وأغلى من المليئة دولارات.
في الحرب العالمية الثانية تضاعفت أسعار الأشياء مئات المرات ومات بعض الناس جوعًا، كان اللِّص يأخذ الخزنة يرمي الدولارات منها ويبيعها حديد، الدولار لم يبق له قيمة، لا قيمة له، لذا يبيعها حديدًا.
فهذا دمار كبير تفقِد الأموال قيمتها، هذا يسموه التضخم.
فواحد قبل خمس وعشرين سنة استدان مبلغ، والآن أنا بدأت أُسدِّد بالمبلغ، مات أبي ومات عمي وأريد أن أسُدّ عنهم، العبرة بماذا؟
العبرة بقيمة القوة الشرائية أم العبرة بالعدد؟
أضرب لكم مثلاً، نأخذ منه مفتاح الحل، أنا استدنت من أخينا أبا راشد مئة دينار، فأعطاني ورقتين من فئة الخمسين، أريد أن أشتري غرضا، ثم خطر في بالي أن أؤجل الشراء، الورقتين الخمسين وضعتهم في الخزانة وبعد فترة ظهرت عملة جديدة، فأُلغِيَت الورقتين، فأنا أخذت الورقتين عين الورقتين التي اخذتها من أبو راشد، ورحت لأبي راشد، أخي الفاضل استدنت منك مئة دينار وهذه المئة دينار.
هل أنا سدّيت ديّنّي؟
لا.
أبو راشد قال لي ماذا تُعطيني؟!
أنا أعطيتك إياهم صالحات، ورجعتهم غير صالحات، فما سدّيت دَينك.
كلامه صحيح أم خطأ؟
كلامه صحيح.
إذاً العبرة بماذا؟
العبرة بالقيمة.
أخذت منك مئة دينار وأرجع لك ورقتين لا قيمة لهم، فالعبرة بالقوة الشرائية.
لكن تقدير هذا الديّن عَسِر وتلعب فيه ظروف كثيرة، وأساس هذه الظروف ليس الإسلام، لو بقي الإسلام حاكمًا فالإسلام يقضي على نظام الإشتراكية ويقضي على نظام الرأس مالية ونظام الربا.
النظام الإسلامي نظام يُحافظ على قيمة الأشياء، فسبب الخراب ونزول قيمة العملة والتضخم عدم الحُكُم بالشرع.
إذاً ما هو الحل؟
هذا موضوع بُحِثَ في المجامع الفقهية، ففي المجامع الفقهية فقهاء
كل بلد يجتمعون في بعض المجامع ويبحثون مسائل نوازل، مسائل نوازل ما بُحِثت سابقًا، في الاقتصاد وفي الطب وفي أشياء كثيرة، فالمجامع الفقهية الإسلامية قالت يُحكَمّ بالقيمة وليس بالعدد، والذي يُقدِّر القيمة بناءً على الاختلاف في مقدار التضخم وفي الأسباب وتداخل الأسباب والذي يُقدِّرُ هذا المُحَكِمّون من أهل الخبرة والديانة، يعني أنا بروح على الذي استدان منه أبي قبل خمسين سنة، استدان منه مئة دينار، وأنا بدي ابرئ ذمّة أبي، ومن حق والدي عليّ أن أُبرئ ذمته.
متى تبرأ ذمة صاحب الدَّين؟
بالسداد لا بالتحمُّل.

أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لمّا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بعمٍّ له ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دَين؟ قالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى الصلاة عليه، وقال صلوا على ميتكم.
فقام أبو قتاد الأنصاري وقال: يا رسول الله أنا أسُدُّ عنه.
فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى أبا قتادة سأله، هل سددت دَين عمك؟ قال: لا. ثم مرة قال أبو قتادة: نعم يا رسول الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الآن بردت جلدته.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: تُوُفِّيَ رجلٌ فغَسَّلْنَاهُ وكَفَّنَّاهُ وحنَّطْنَاهُ ثم أَتَيْنَا بِهِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي عليه فقلْنا تصلِّي عليه فخَطَا خُطْوَةً ثم قال أعلَيْهِ دَيْنٌ قلتُ دِينارانِ فانصرَفَ فتَحَمَّلَهُمَا أبو قتادةَ فأتَيْنَاهُ فقال أبو قتادةَ الدينارانِ علَيَّ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدْ أَوْفَى اللهُ حَقَّ الغريمِ وَبَرِئَ مِنْهُا الميتُ قال نعم فصلَّى عليه ثم قال بعدَ ذَلِكَ بيومٍ ما فعل الدينارانِ قُلْتُ إِنَّما مات أمْسِ قال فعادَ إليه من الغدِ فقال قدْ قضيتُهما فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الآن بردَتْ عليه جلدَتُهُ.
الألباني ” صحيح الترغيب” ١٨١٢. حسن. أخرجه أحمد (١٤٥٧٦)، والطيالسي في «مسنده» (١٧٧٨)، والبزار كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٣/٤٢) ))

متى بردت الجلدة وزال العذاب؟
ليس لمّا قال أنا أتحمّل عنه، وإنما لمّا سدَّ الدين.
فالآن أبي مثلاً أخذ من واحد مئة دينار قبل خمسين سنة، ومن حق أبي عليَّ أن أسُدَّ دينه، ماذا أعمل؟
فهل أقول للدائن خذ المئة دينار، فيقول لي كيف تعطيني مئة دينار، مئة دينار قبل خمسين سنة غير الآن.
إذا قَبِلَ وقال سامحت أمر طيب،
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى.البخاري (2076)
إذا سَمِح وقال الله يرحمه أنا مسامحه، لك ذلك ويكون هذا من باب المعاملة بالفضل لا بالعدل، لكن لو قال أنا ما أريد الفضل أنا أريد العدل وأريد حقي، فأذهب أنا وإيّاه إلى أُناس عارفين من أهل الخبرة، وهؤلاء حَكَمٌ بيني وبينه، والذي يقضون به مُلزمٌ لي وله.
القاضي من المُحَكِمّين، مُحكمّين وليسوا قضاة، مُحَكِمّين من أهل الخبرة، لو أنا الآن كنت مُحَكِم وجاءني اثنين ينبغي أن أراعي أمرين: ألّا أظلم صاحب الدين، وألّا أحكم بِحُكُم لا يقدر عليه المدين، ما أذكر له شيء لا يقدر عليه.
إخوانا العراقيين جاءوني مختلفين في سيارة، واحد اشترى من آخر سيارة وباعه بالدولار، وصار الدولار يتقلب، الأخ المُشتري يقول لي: والله يا أخي أنا اشتريت والدولار مقابل الدينار العراقي أستطيع أن أدفع، لكن لمّا نزل الدينار والمطلوب مني أدفع دولار، وأقول للبائع أنا سدّيتك الذي قدرت عليه، سامحني وخُذّ السيارة وفُكنّي من البيعة، لأنه ترتب على ذمتي مبالغ ما يُمكن أن أسُدّها.
فأنا الآن لمّا أريد أقضي بينهم، أنا الآن لست مفتي -ليس سؤال سائل- ما ينبغي أن أُراعي؟!
ينبغي أن أُراعي مصلحة هذا ومصلحة هذا، وينبغي أن أُراعي أنَّ هذا الشخص الذي يريد أن يَسُدّ أقضي بقضاء يُمكِنُّه أن يفعله، فلا أقضي بقضاء خيال، وأُرتِّب عليه مبالغ لا يحلم لا هو ولا من بعده من أولاده بها، مطلوب مني أن أسدد وأقارب، أميل على هذا قليل وعلى هذا قليل وأخرج بحكم عملي يمكن أن يُنَفَّذ. هذا هو الصواب.
الصواب في مثل هذه المسألة الذي هو مبني على التحكيم من أهل الخبرة ومن أهل الديانة.

والله تعالى أعلم

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٤ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أبي وعمي -رحمهم الله- عليهم دَيْن من خمسة وثلاثين عام، استدانوا من أقاربهم، والآن أنا أريد أن أسُدّ. ماذا أسُدّ هل بقيمة الذهب الآن أم عند الدَّين في ذلك الوقت؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخ يقول رجل استدان من رجل مبلغ من المال لشراء سيارة ، على أن يسدده على أقساط بواقع مئة دينار شهرياً، ثم بعد مدة عرض رجل غني لصاحب الدين عرضًا بتحويل المبلغ المتبقي عليه ، فوافق الرجل على ذلك وأُحيل الدين على الرجل الغني، وبعد فترة تخلى الرجل الغني عن سداد المبلغ المتبقي بحجة أن صاحب الدين الأصلي تحسنت حالته المادية ، فرجع الرجل ليطالب صاحب الدين الأول فهل هذا الفعل صحيح؟

السؤال:
أخ يقول رجل استدان من رجل مبلغ من المال لشراء سيارة ، على أن يسدده على أقساط بواقع مئة دينار شهرياً، ثم بعد مدة عرض رجل غني لصاحب الدين عرضًا بتحويل المبلغ المتبقي عليه ، فوافق الرجل على ذلك وأُحيل الدين على الرجل الغني، وبعد فترة تخلى الرجل الغني عن سداد المبلغ المتبقي بحجة أن صاحب الدين الأصلي تحسنت حالته المادية ، فرجع الرجل ليطالب صاحب الدين الأول فهل هذا الفعل صحيح؟

الجواب:
في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ” من حُوِل على مليئٍ فليتحول ” .
مثال : أنا لي على نضال ألف دينار ، ويعطيني كل شهر مئة دينار ، فالأخ نضال، قال: لا خذهم من فلان ، حولني على غيره ، قال خذهم من أبو راشد.
فينظر هل أبو راشد مليء؟
إن كان مليء فأتحول، فمن حُوِل على مليء فليتحول ، فإذا كان أبو راشد ليس بمليء فليٓ أن أقول : لا أقبل.
أنت تريد مالك من أين تأخذه ؟
ليس الأمر إليك.

فعله نعم صحيح.
فأنا إذا أردتُ أن أسدَّ عن واحد بنية الزكاة فما دام محتاج أسُدُّ عنه ، فلما صار مليء فليٓ أن أمتنع ، فالذي امتنع مُحِق والذي له دَيْن يعود على صاحب الدين بالسداد .
والله تعالى أعلم.✍️✍️

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٤ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يقول رجل استدان من رجل مبلغ من المال لشراء سيارة ، على أن يسدده على أقساط بواقع مئة دينار شهرياً، ثم بعد مدة عرض رجل غني لصاحب الدين عرضًا بتحويل المبلغ المتبقي عليه ، فوافق الرجل على ذلك وأُحيل الدين على الرجل الغني، وبعد فترة تخلى الرجل الغني عن سداد المبلغ المتبقي بحجة أن صاحب الدين الأصلي تحسنت حالته المادية ، فرجع الرجل ليطالب صاحب الدين الأول فهل هذا الفعل صحيح؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: صاحب أرض يُريد أن يبيع أرضهُ بعشرين ألف هل يجوز أن أقولَ لهُ أنا ءاتيك بمُشتري بواحدٍ وعشرين ألف ومن حقي الألف ؟

السؤال:
صاحب أرض يُريد أن يبيع أرضهُ بعشرين ألف هل يجوز أن أقولَ لهُ أنا ءاتيك بمُشتري بواحدٍ وعشرين ألف ومن حقي الألف ؟

الجواب :
جائز .
شريطة أن لا تكون سمسار وإنّما تكون وكيل بيع.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٤ – ربيع الاول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: صاحب أرض يُريد أن يبيع أرضهُ بعشرين ألف هل يجوز أن أقولَ لهُ أنا ءاتيك بمُشتري بواحدٍ وعشرين ألف ومن حقي الألف ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أنا تاجر ملابس هل يجوز لي أن أبيع ملابس غير شرعية؟

السؤال:
أنا تاجر ملابس هل يجوز لي أن أبيع ملابس غير شرعية؟

الجواب:
الحمد لله ببلادنا وبفضل الله عز وجل الناس بخير.
الأصل في البيع والشراء الحِل.
وأحل شيء في بيع الملابس الملابس الداخلية.
بلادنا ما هي ساحل وما في نساء يخرجون بالملابس الداخلية أصلاً.
ومن الأشياء التي ينبغي لإخواننا السائلين أن ينتبهون إليها:
السائل ما ينبغي أن يُدقق، ولا يجوز لنا أن  نتشبه باليهود.
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعظَمُ المُسلمينَ جُرمًا من سأَل عن أمِّر لم يُحرَّمْ على الناسِ فحُرِّمَ من أجلِ مَسألَتِهِ)). أخرجه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨).

إياك.
أشد الناس جرماً ليس الزاني وليس السارق بل السائل.
ولذا ورد في الطبراني أن الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة عشر مسألة.
وصَحَّ عند أحمد أن الصحابة كانوا يخرجون من المدينة يستقبلون الأعراب فيرشونهم ثوباً ويُلَقِّنّونَّهم السؤال ليسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، عندما يعرفون أن أعرابي أتى يخرجون من المدينة يعطوه ثوب رشوة ويقولون اسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وكذا.
وهذا النوع من الرشوة حلال.
يخافون أن يكونوا سائلين.
والنبي صلى الله عليه وسلم  لمّا صلى أربع ركعات، صلاها ركعتين وسلم فقام رجل يُقال له ذو اليدين وكبار الصحابة واقفون ساكتون لا يتكلمون يخافون.
عن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ سلَّم مِن اثنتَيْنِ مِن صلاةِ العَشيِّ فقام إليه ذو اليدينِ فقال: أقصُرَتِ الصَّلاةُ أم نسيتَ؟ فقال: (كلُّ ذلك لم يكُنْ) ثمَّ أقبَل على النّاسِ فقال: (أكما يقولُ ذو اليدينِ؟) قالوا: نَعم فأتَمَّ ما بقي مِن الصَّلاةِ ثمَّ سلَّم ثمَّ سجَد سجدتَيِ السَّهوِ. ابن حبان (ت ٣٥٤)، صحيح ابن حبان ٢٢٤٩

بعض الصحابة يقول ما التفتُ إلى وجه رسول الله حياءً منه، ما أنظر إليه كما أنظر إلى أي واحد، كانوا يُعَظِمون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخافون من السؤال.

ما هو الأصل في البيع والشراء؟
الحِل.
لو قلت لي عندي امرأة أمامي متبرجة وتلبسه بنطال وواضعة طيب -عطر- هل يجوز أبيعها عطر؟
أقول لك: لا.
لأنه الواجب عليك أن تُنكِر عليها وضع العطر.
لكن امرأة تشتري عطراً؟
قل ستستخدمه في طاعة الله،
إذا رأيت شيئا منكرا ، فأقل درجات إنكار المنكر أن لا تبيعها، لكن لا تقل بيع العطر حرام، إذا قلت بيع العطر حرام أنت الآن عندك خلل.
الأصل في البيع والشراء الحِل.
إذا رأيت منكرا متلبِّسا به فالواجب عليك أن تُنكِر المنكر، لكن لا يخرج هذا الأمر عن الحِل.
اليهود بقوا يسألون فضيقوا وشدَّدوا فشدَّد الله عليهم.
من أعجب ما وقفت عليه في هذا الباب سؤال الأصحاب عن الصلاة في الأربعين يوم التي يمكث فيها الدجال في الأرض، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال: اقدروا له قدره.

عن النواس بن سمعان الأنصاري: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم  الدجال ………. قلنا: وما لُبثُه في الأرضِ؟ قال: أربعون يومًا: يومٌ كسنةٍ ويومٌ كشهرٍ، ويومٌ كجمعةٍ، وسائرُ أيّامِه كأيّامِكم فقلنا: يا رسولَ اللهِ: هذا اليومُ الَّذي كسَنةٍ أتكفينا فيه صلاةُ يومٍ وليلةٍ؟ قال: لا، اقدُروا له قدرَه، ثمَّ ينزِلُ عيسى بنُ مريمَ، عند المنارةِ البيضاءِ شرقِيَّ دمشقَ فيُدرِكُه عند بابِ لُدٍّ فيقتُلُه
الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح أبي داود ٤٣٢١

يقول الطيبي في شرح مشكاة المصابيح يقول لو الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لكان الواجب عليهم أن يصلوا خمس صلوات، لأن الصلوات مرتبطة بالأوقات، فاليوم يكون كسنة، فما مطلوب منهم في اليوم الذي كسنة؟ خمس صلوات.
فلمّا سألوا وضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم.
فقال: اقدروا له قدره.
أنا أسألك الآن، أسأل الله أن يبعد الدجال عنا وعن بلادنا، وبلادنا الحمد لله (مكحول) يقول: ومن سكن الأردن فهو في عِصمة من الدجال، لشيخنا الألباني -رحمه الله- كتاب بديع من أبدع الكتب التي أُلِفت في الإسلام تتبع شيخنا رحمه الله في كتابه قصة مقتل الدجال وأين يذهب الدجال. يخرج من الرقة بين مصر والشام، وياتي على الأردن من أعلاها، ويمشي الدجال مثل الغيم الذي يسوقه الريح ،سرعة الغيث استدبرته الريح، فما يدخل الأردن إلا وهو طالع منها، يدخل على أضيق مكان في الاردن، أضيق مكان في الأردن أين؟
الشمال، خارطة الأردن في الشمال المسافة قليلة.
فالدجال ما يلحق يدخل الأردن إلا وقد خرج منها، ويخرج إلى أين؟
إلى فلسطين. ويقتل في باب لُدّ.
ماذا يعني لُدّ؟
التي نحن في تعبيرنا الدارج نقول مدينة اللِد، النبي صلى الله عليه وسلم سماها لُدّ، ليس اللِد، مثل جَدّة صوابها جُدّة وليست جَدّة، لاحظت الناس يغيرون الكلام.
عندما يأتي الدجال الأردن كان مكحول يستفيد من سرعة الدجال ووضع الأردن كان يقول: من كان من أهل الاردن فهو في حِصِن من الدجال، فالذي يربد يذهب إلى الدجال ما يلحق يوصله يكون خرج من الأردن. فالشاهد بارك الله فيكم الأصل في الأشياء الحِل، ولا ندقق في السؤال.

وأقول لو أدركنا الدجال ونعوذ بالله من الدجال وأن ندرك الدجال، لو أدركنا اليوم كسنة وتريد أن تصلي وتقدره قدره، كيف بدك تُقدِر؟
سنة ليس يوم!!
إذا لم يكن معك ورقة وقلم دفتر لا تستطيع.
تأملت كثيراً في الحديث لمّا اليوم كسنة وتريد أن تقدر الصلاة قدرها، هل تستطيع أن تقدر الصلاة قدرها ولازم تصلي وتنوي الظهر العصر المغرب العشاء، ركعتين ثلاث ركعات أربع ركعات تنوي لمدة سنة، إذا ما حسبت مدة سنة الأمر صعب جداً وضيق.
ضيقوا فضيق الله عليهم.
فليس كلُ سؤال محمود، وكثير من الأسئلة مذمومة ولو تركت على الأصل لكان الأمر سهلاً.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أنا تاجر ملابس هل يجوز لي أن أبيع ملابس غير شرعية؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السّؤال: ما حكم البيع بما يُسمّى: التّجارة الالكترونية (البيع عن طريق الإنترنت)؟

السّؤال:
ما حكم البيع بما يُسمّى: التّجارة الالكترونية (البيع عن طريق الإنترنت)؟

الجواب:
لا حرج.
هذه أدوات و وسائل، والشّرع وضع قواعد، ‏إذا ‏انطبقت القواعد؛ فالبيع حلال، ‏وإذا اختلت‏ القواعد؛ فحكمُ المعاملة ‏على حسب ما وردت ‏في كلام العلماء.
‏فالسّائل يسأل عن صورة من الصّور، يعرضُ ‏بعض السّلع الّتي لم يتملّكها ‏من قبل، ‏وإذا أعجبت الزّبون؛ اشتراها له، وأرسلها له عن طريق الشّركة الأم، ‏وأخذَ بعد ذلك منه المال، ‏وهو يحاسب الشّركة الأصليّة، ‏هل هذا مشروع؟
من الممنوع شرعًا أن تُلزمَ من يشتري ‏بالشّراء وأنت لا تملك هذه السّلعة.
‏نهى النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ‏أن يبيع التّجار ما لا يأخذون من السّلع، ونهى النبّيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يبيع الرّجل ما لا يملك، ‏فإمّا أن تكون وكيلَ بيع، تستفيدُ من معرفتك، فتقول‏: ‏من أراد أن يشتري كذا؛ فأنا وكيله، أشتري له، ولي ربح كذا وكذا، ولك أن تَعرض هذه السّلعة، ‏فبعد أن تملكها تُلزم الزّبون ‏بشرائها.
الزّبون متى يُلزم بالشّراء؟
بعد أن تملك السّلعة؛ ‏النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ‏يقول:
“البيعان بالخيار مالم يتفرّقا…”.
رواه البخاري (٢٠٨٢)، ومسلم (١٥٣٢).
(البيعان): يعني البائع والمشتري بالخيار، ‏إلّا إذا اتفقا ‏بعد أن يملك البائع السّلعة، ‏ولذا كان ابن عمر -رضي الله عنهما- ‏إذا باع واشترى ‏وأراد أن يُلزم المشتري ‏منه؛ يخرجُ ثمّ يعود، ‏يُغادر المجلس، إذا غادر المجلس ثمّ عاد ألزم المشتري بالسّلعة، ‏فلا يجوز لكَ -شرعًا- أن تبيع وأن تُلزم ‏بالشّراء وأنت لا تملك السّلعة ‏والله -تعالى- أعلم .

مُداخلة من أحد الإخوة:
أغلب التّجار -الآن- يقومون بما يسمّى: (ببيع الموصوف)، وبيع الموصوف: أن يصف البضاعة، ثمّ يشتريها، ثمّ يبيعها.

ردّ الشيخ:
رخص النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ‏بالسَّلم، ‏والسَّلم ليس بما لا يملك، السّلم مستثنى من بيع ما لا يملك؛ ‏لأن السّلعة موصوفة ‏على وجهٍ كأنّها حاضرة، ‏يوجد أشياء ‏يبيعها الإنسان وهو لا يملكها، ‏لكن يعرف أوصافها، أنا -الآن- تاجر إسكانات، ‏يأتيني زبون يريد ‏شقّة، والشّقة لها مواصفات، ‏فهذه المواصفات معروفة ‏فيما يسمّى اليوم: بالتّصميم الهندسي، معروف عدد الغرف، معروف حجم الغرف، معروف ‏حجم الشّقة، معروف تشطيبات ‏الشّقة وكيف تكون، ‏فأنا أبيع شيئًا موصوفًا بالذّمة، فهذا الوصف ‏يقطع كلّ نزاع بين البائع والمشتري، فهذا يسمّى (بيع السَّلم)، ‏وبيع السّلم جائزٌ لا حرج فيه.✍️✍️

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السّؤال: ما حكم البيع بما يُسمّى: التّجارة الالكترونية (البيع عن طريق الإنترنت)؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السّؤال: هل يجوزُ بيع الأصناف الرّبَويَّة دَينًا؟

السّؤال:

هل يجوزُ بيع الأصناف الرّبَويَّة دَينًا؟

الجواب:
الأصناف الرّبويّة:
قسمٌ منها يجوز بيعه دَينًا،
وقسمٌ منها لا يجوز بيعه دَينًا..
الذّهب والفضّة يدٌ بيد، وهاءَ بهاء (خُذ وهات)، الذّهب لا يجوز إدانته، والنّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يقول: “الذّهب بالذّهب، والفضّة بالفضّة وهاءَ بهاء، يدًا بيد”.
رواه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وأبو داود (٣٣٤٨)، والتّرمذيّ (١٢٤٣)، والنّسائيّ (٤٥٥٨)، وابن ماجة (٢٢٥٣)، وأحمد (١٦٢).
يدا بيد : لا يجوز الاستدانة.
وقوله:(هاءَ وهاءَ) يعني: هات وخذ، وهذا تأكيدٌ على أنّه لا يجوز الاستدانة فيه، وثبت في “الصّحيحين” من حديث عمر رضي الله عنه- أنّ النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال:
“الذّهب بالذّهب رِبًا، إلّا هاءَ وهاء ،والبُرّ بالبرّ ربًا إلا هاءَ وهاء، والتّمر بالتّمر رِبًا إلا هاءَ وهاء، والشّعير بالشّعير رِبًا إلا هاءَ وهاء”.

الأصناف المذكورة في حديث عُبادة بن الصّامت ،والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وهو الّذي نُفصِّل فيه حينَ نَذكُر حديث عبادة بن الصّامت، وفيه ذِكرُ النبّيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لهذه الأصناق.
قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-:

“الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلحِ، مِثلًا بمِثلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئتُم، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ”.
رواه مسلم (١٥٨٧)، وأبو داود (٣٣٤٩)، التّرمذيّ (١٣٤٠)، النّسائي (٤٥٦٠)،
ابن ماجة (٢٢٥٤)، وأحمد (٢٢٦٨٣).

البُرّ والشّعير والتَّمر والمِلح مِثلًا بِمِثل، لا يجوز أن تقول: هذا جيدٌ، وهذا رديءٌ؛ فأُبدِل كِيلوَين بِكيلو، هل هذا الحديث خاصٌّ بهذه الأصناف الأربعة؟ (لا).
كلّ طعامٍ مُدّخرٍ عند المالكية، وكلّ طعامٍ موزون أو مكيل عند الشّافعيّة (ودلّت على هذا بعض النُصوص الصّحيحة)، لا يجوز استبدال الجَيّد -منه- بالرديء بِزيادة، فهذه الأشياء ينبغي أن تكون مِثلاً بِمثل، إذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيفما شئتم كما قال النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.
يعني: بُرٌّ مع مال، هل يُعدّان صنفًا أم صنفين؟ (صنفان)، هل يجوز أن أستدين من هذه الأصناف، وآخذ من هذه الأصناف طعامًا مُدّخرًا أو طعامًا مكيلًا أو موزونًا دَينًا؟ (نعم)؛ هذا داخل تحت قول النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-:
“إذا اختلفت الأصناف؛ فبيعوا كيفما شئتم”.
فلك إذا اختلفت الأصناف أن تشتري البُرّ والأرُزّ والتّمر والزّبيب وأيّ هذه الأصناف بالدَّين؛ لأنّ الأصناف اختلفت، فبعضُ إخواننا يعتقد أنّ هذه الأصناف الأربعة -المذكورة- لا يجوز استدانتها (لا)، لا يجوزُ بيعها وشراؤها بالاستبدال بمثلها إلّا إن كانت مِثلاً بِمِثل، سواءً بِسواء، يدًا بِيَد، هات وخُذ، أمّا إذا اختلفت الأصناف؛ فالنّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يقول:
“إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم…” ولا حرج في هذا.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٦ – صفر – ١٤٤٤هـ
٢ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السّؤال: هل يجوزُ بيع الأصناف الرّبَويَّة دَينًا؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

السؤال:
هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

الجواب: مسألة مهمة.
وهو صنيع السماسرة هذه الأيام.
سمسار قال له مالك سِلعة لتكن مثلا عقارًا أو أرضًا قال هذه السلعة أنا أُريد بها مئة ألف، وان اردت أن تزيد ما زدت فلك أن تزيد، إذا جِئتني بِمشترٍ ،يعطيني مئة ألف والباقي لك.
هذا عند الفقهاء ليست سمسرة.
فعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال:

“كنَّا نسمَّى في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ السَّماسِرةَ فمرَّ بنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ فسمَّانا باسمٍ هوَ أحسنُ منْهُ فقالَ يا معشرَ التُّجَّارِ إنَّ البيعَ يحضرُهُ الحلِفُ واللَّغوُ فشوبوهُ بالصَّدقةِ”
“صحيح ابن ماجة “صححه الألباني برقم (1757).
فالسمسرة حلال،
لكن فرق أن تكون سمساراً وبين أن تكون وكيل بيع.
أنا عندما أقول لك هذه السلعة أنا أُريد منها مئة ألف، وإذا زدت لك، هذه سمسرة أم هذه وكالة ببيع؟
الجواب : وكالة ببيع.
فإذا كنت وكيلاً بالبيع لا يجوز لك أن تأخذ أُجرة على السمسرة، أنت لست سمسمارًا الآن، لا يجوز لك أن تُمارس عقداً واحداً تكون فيه سمساراً وتكون فيه وكيلَ بيع، هذا ممنوع شرعاً، اخترْ واحدة منهم، و عندما تعاملني عاملني على أنك سمسار أو على أنك وكيل بيع،
أنا لما يأتني واحدٌ
ويقول لي :أنا وكيل المالك، والمالك متفق معه، أنا أنظر إليه بعين، وجاءني آخر
وقال : أنا سمسار أنظر إليه بعين أُخرى ، عيني للسمسار وأعلم بأنه ليس بِطامع وليس بِرابح تكون مُطمئنةً أكثر من العين التي أنظر فيها وهو وكيل بيع ،فأُفوّضه كما أُفوّض المالك، فإذا أردت أن تبيع وتربح بما شئت لا يلزم أنا كمُشتري أعلم كم تربح ولا يلزم أنني أنا أعلم ماذا بينك وبين المالك، لكن يلزم أن تُخبرني إما أنك وكيل وإما أنك سمسار، السمسار يأخذ نسبة معينة من البائع ونسبة معينة من المشتري، فإن اكتفيت بها فلك ذلك، لكن أن تكون وكيل وتربح وتزيد على السعر ثم أن تأخذ مني نسبة السمسرة ومن المشتري نسبة السمسرة هذا ممنوع شرعاً، لأن المُفتي لمّا يُفتي بأي مسألة ينبغي أن يُكيِّفها وأن يردها على عقدٍ معروف في الفقه، فأنا الآن أريدأن أكيف هذه المسألة التي أسأل عنها وأنا ممنوع شرعاً أن أنظر للمسألة على أنها سمسار ووكيل وكالة بيع.
الوكالة في البيع تجوز ولا حرج في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاۤءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِیرࣲ﴾ [يوسف٧٢].
فحمل بعير هذا وكالة ، ائتيني بكذا ولك كذا ، ولا يلزم من الأُجرة أن تكون مالاً.
المهر هل يلزم أن يكون مالاً؟
المهر قد تدفع أرضاً، أو عقاراً، قد تكون أجيراً راعي غنمٍ عند والد البنت كما فعل موسى عليه السلام، يكون مهر الزوجة، قال تعالى: (( عَلَىٰۤ أَن تَأۡجُرَنِی ثَمَـٰنِیَ حِجَجࣲ)).
فلا يلزم أن يكون الأمر مالا.

والله تعالى أعلم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: هل يجوز للسمسار أن يزيد في سعر السلعة ليربح ما شاء مع موافقة البائع؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

السؤال: أخٌ يسأل والظاهر أنه تاجر، أحد التّجار اشترى بضاعةً عَينِيَّةً لِأَجَل، بمبلغٍ، لِنَقُل -مثلاً-: دينار، وباعها بمبلغِ ثمانينَ قرشًا، هل هذا رِبَا؟ و المُشتري مِنهُ هَل عَليهِ ذَنب؟

السؤال:
أخٌ يسأل والظاهر أنه تاجر، أحد التّجار اشترى بضاعةً عَينِيَّةً لِأَجَل، بمبلغٍ، لِنَقُل -مثلاً-: دينار، وباعها بمبلغِ ثمانينَ قرشًا، هل هذا رِبَا؟ و المُشتري مِنهُ هَل عَليهِ ذَنب؟

الجواب:
إِن بَاعها بِثمانين قرشًا نَقدًا، لِنفسِ مَن بَاعَهُ، فهذا بيعُ العِينَة، تَشتَرِي مِن رَجُلٍ سلعةً بدينار نسيئةً -أَي: لِأَجَل-، ثُمَّ بَعدَ قَليل تَقولُ لَه: هذه السِّلعةُ لِي، هل تَشتَرِيها منِّي؟ (أنا ما اشتريتُها إلّا لأَبيعَها له)، فأَبيعه السِّلعة بثمانين قرشًا، ثُمّ أَعودُ إِلى بيتي و معي ثمانون قرشًا نقدًا، و ذمتي مشغولةٌ بدينار؛ هذا سمّاهُ النَّبِيُ -صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-: “بيعَ العِينَة”.
و قال النَّبِيُّ -صَلّى اللهُ عَلَيهِ و سَلَّم-: (( إذا تبايعتُم بالعينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ، ورضيتُم بالزَّرعِ وترَكتمُ الجِهادَ سلَّطَ اللَّهُ عليْكم ذلاًّ لاَ ينزعُهُ حتّى ترجعوا إلى دينِكُم)).
الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح أبي داود ٣٤٦٢ • صحيح • أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والبزار (٥٨٨٧)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٤١٧) •

السؤال: حتّى تَرجِعُوا إِلى مَاذا؟
الجواب: إلى دينكم.
هُناك مَذهَبَان:
– المذهبُ الأول: (مذهبٌ تَكفِيرِي)، يقول: حتى تَرجِعُوا إِلى جِهادِكُم.
– المذهب الثّاني: (مذهبٌ سلفي)،
يقول: حتى تَرجِعُوا إِلى دِينِكُم.

السَلَفيُّون يقولون: هذا كَلامُ النَّبِي -صَلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-، الّذينَ يَقتَنِعُون أَنَّ الذُّلَ لا يُنزَعُ عَنَّا حتّى نَرجِع إِلى دِينِنَا، هُم مَن انشَرَحَت عُقُولُهُم و قُلُوبُهُم إِلى قَولِ الرّسول -صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-، فلم يقل: (حتّى ترجعوا إلى جهادكم) بل قال: “حتّى تَرجِعُوا إِلى دِينِكُم”.

نعود لاستكمال جواب السؤال:
الصورةُ الثّانيةُ للمسألة:
أَن أَبِيعَ السِّلعةَ بثمانين قرشًا لِغَيرِ البائع الأَصلي الذي باعني، هذا بيعٌ حَلال، و الذي اشترى يَشترِي حَلالًا؛ لِأَنَّ الأَصلَ في البيعِ و الشِّراءِ الحِل، و في حديثِ سَعد بنَ أَبي وَقَّاص في صحيح البُخاري، و هو حديثٌ خطيرٌ مُجَلجِلٌ مُزَلزِلٌ يَغفَلُ عَنهُ كَثيرٌ من النَّاس، ولا سِيَما السَّائِلين؛ قولهُ -صَلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-: “إِنَّ أَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ* رواه البخاري (7289)، ومسلم (2358).
هل من المُمكن أن يكون صاحب السؤال آثِمًا؟
هذا رجل قال: أنا أُريد أن أَشتري شيئًا بِدينار، ثمّ أبِيعه نقدًا بثمانين قرشًا، نقولُ له: ما هدفك؟
قال: لكي يصبح معي مال، ليس معي مال -الآن-.
نقول له: قال: النَّبِيُ -صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم-: “لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار” صحيح ابن ماجه، الصفحة أو الرقم: (1909).
ما الفرق بين لا ضَرَر و لا ضِرَار؟ الجَواب:
أي: لا ضَرَرَ تُلحِقُهُ بِنَفسِك، و لا ضِرَارَ تُلحِقُهُ بِغَيرِك.
هذا الذي اشترى السلعة بدينار، و باعها بثمانين قرشًا، أَلْحَقَ الضَرَرَ بِنفسِه، و النَّبِيُ -صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم- يقول: “لاَ ضَرَرَ”، لكن المَظاهِر الدُنيَوِيَّة الكَذَّابة الخَّداعة هذه الأَيام (فلان تاجر)، تاجر و هو يُتاجر بأموال النَّاس، تاجر ولا يَملِكُ شَيئًا، يَتَشَبَّعُ بِما لَم يُعطَ! قُل: لا أَملِك.

فَأن تَشتَري بِكَثير و تَبِيع بِقَليل و تُلْحِق ضرَرًَا بِنَفسِك، فالنَّبِيُ صلَّى اللهُ عَليهِ و سَلَّم يقول: “لاَ ضَرَرَ”، لا يَجوزُ لَكَ أَن تُلحِقَ الضَّرَرَ بِنَفسِك.
والله تعالى أَعلَم.✍️✍️

↩️ الرابط:

السؤال: أخٌ يسأل والظاهر أنه تاجر، أحد التّجار اشترى بضاعةً عَينِيَّةً لِأَجَل، بمبلغٍ، لِنَقُل -مثلاً-: دينار، وباعها بمبلغِ ثمانينَ قرشًا، هل هذا رِبَا؟ و المُشتري مِنهُ هَل عَليهِ ذَنب؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor